المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضايا اقتصادية - قرار زيادة حصص الأجانب في الريان هل يحتاج لإقرار من العموميات؟



ROSE
17-10-2007, 07:13 AM
قضايا اقتصادية - قرار زيادة حصص الأجانب في الريان هل يحتاج لإقرار من العموميات؟



يجب ان ننوه في البداية الى ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000 في الباب الثاني منه وعنوانه (استثمار رأس المال الاجنبي) أشار في المادة الثانية منه بفقرتها الاخيرة الى حظر دخول الاجانب لمجال الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وكذلك الوكلات التجارية وشراء العقارات.

وهذا الحظر جاء في البداية مطلقاً ثم عدل هذا الحظر أكثر من مرة على النحو التالى:-

اولا.. بموجب المرسوم المعمول به اعتبار من 3/4/2005 والذي سمح للاجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية على ان تكون حصصهم بحد اقصى لا يتجاوز 25% من رأس المال.

إذاً هذا المرسوم رفع الحظر عن مجال الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وغيرها من المحظورات التي اشار اليها قانون الاستثمار في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية منه.
ولكن هذا المرسوم ايضا وضع حظرا اخر هو حد اقصى بنسبة استثمار الاجانب لا يجوز تجاوزه وهو 25% من نسبة رأس المال والواقع العملي اقر بامكانية وجود استثناء من هذه النسبة بدليل وجود شركات مدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية بلغ حصص الاجانب فيها نسبة تتجاوز النسبة المشار اليها في المرسوم السالف ذكره بحيث أمكن وصول حصصها الى ما يقرب من 80% ومثال ذلك بنك الخليج التجاري والمعروف باسم "البنك الخليجي" وهو شركة مساهمة قطرية الذي نص في المادة (11) من نظامه الاساسي على جواز ان تصل حصص المؤسسين وهم (البحرين- عمان- الكويت- الامارات) إلى 80% وألا يقل حصص القطريين عن 20% وباقي المساهمين لا تزيد حصصهم على 25%، كذلك مصرف الريان والذى نحن بصدد الحديث عن زيادة حصص الاجانب فيه بدأ منذ تأسيسه بتحديد حصص الأجانب بنسبة 31% من رأس المال.

ثانياً: بالنسبة لقرار مجلس الوزراء والصادر في اجتماعه العادي رقم (26) لعام (2007) والمنعقد بجلسة 12/9/2007 والمتضمنة الموافقة على رفع حصص الأجانب في مصرف الريان إلى نسبة لا تتجاوز 49% أي ان القرار المذكور اشار إلى تعديل حصص الأجانب فى مصرف الريان من 31% إلى ما لا يزيد على 49% وهذا استثناء يتفق مع تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000م خاصة الفقرة الاخيرة من المادة الثانية منه والمتضمنة (يحظر على الاستثمارات الاجنبية الاستثمار في المجالات التالية:-

أ - البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثى منها بقرار من مجلس الوزراء.

ب - الوكالات التجارية وشراء العقارات.

يشير البند (ا) الى جواز استثناء البنوك وشركات التأمين من المجالات المحظور على الاجانب الاستثمار فيها ومن ثم يجوز أن يتضمن قرار رفع الحظر تحديد نسبة الاستثمار وبذلك يكون قرار مجلس الوزراء الموقر جاء متفقاً وأحكام القانون.

أما بالنسبة لتنفيذ هذا القرار وهل يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية أم لا؟
اعتقد أن البعض يفكر فيما اوردته المادة (137) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م والحقيقة أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2002 هو قانون خاص ومعروف لدى القانونيين عند تطبيق القواعد القانونية إن أي نص خاص يقيد النص العام اذا قرار مجلس الوزراء هو قرار ملزم يجب نفاذه وتنفيذه من تاريخ صدوره ولا يحتاج الى مراجعة أو حتى موافقة من أية جمعية مهما كانت طبيعتها، وانما يعدل النظام الأساسى لمصرف الريان تلقائياً، بناء على هذا القرار بحيث يصبح حصة الأجانب فيه لا تتجاوز 49% بدلاً عن النسبة الأولية وهى 31% وينفذ من تاريخه حتى قبل تعديل النظام الأساسي أسوة بالمرسوم المعمول به اعتباراً من 3/4/2005 والخاص بتحديد نسبة استثمار الأجانب بحد اقصى 25% والذى نفذ من تاريخ صدوره وقبل اتخاذ الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية قراراتها بتعديل نظامها الأساسى بمعنى ان تعديل النظام الأساسى لمصرف الريان ما هو إلا اجراء تال لاجراء تنفيذ قرار مجلس الوزراء اى ان قرار مجلس الوزراء ينفذ من الآن ولا ينتظر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسى لمصرف الريان.

عضو المنتدى
17-10-2007, 06:47 PM
قضايا اقتصادية - قرار زيادة حصص الأجانب في الريان هل يحتاج لإقرار من العموميات؟



يجب ان ننوه في البداية الى ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000 في الباب الثاني منه وعنوانه (استثمار رأس المال الاجنبي) أشار في المادة الثانية منه بفقرتها الاخيرة الى حظر دخول الاجانب لمجال الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وكذلك الوكلات التجارية وشراء العقارات.

وهذا الحظر جاء في البداية مطلقاً ثم عدل هذا الحظر أكثر من مرة على النحو التالى:-

اولا.. بموجب المرسوم المعمول به اعتبار من 3/4/2005 والذي سمح للاجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية على ان تكون حصصهم بحد اقصى لا يتجاوز 25% من رأس المال.

إذاً هذا المرسوم رفع الحظر عن مجال الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وغيرها من المحظورات التي اشار اليها قانون الاستثمار في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية منه.
ولكن هذا المرسوم ايضا وضع حظرا اخر هو حد اقصى بنسبة استثمار الاجانب لا يجوز تجاوزه وهو 25% من نسبة رأس المال والواقع العملي اقر بامكانية وجود استثناء من هذه النسبة بدليل وجود شركات مدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية بلغ حصص الاجانب فيها نسبة تتجاوز النسبة المشار اليها في المرسوم السالف ذكره بحيث أمكن وصول حصصها الى ما يقرب من 80% ومثال ذلك بنك الخليج التجاري والمعروف باسم "البنك الخليجي" وهو شركة مساهمة قطرية الذي نص في المادة (11) من نظامه الاساسي على جواز ان تصل حصص المؤسسين وهم (البحرين- عمان- الكويت- الامارات) إلى 80% وألا يقل حصص القطريين عن 20% وباقي المساهمين لا تزيد حصصهم على 25%، كذلك مصرف الريان والذى نحن بصدد الحديث عن زيادة حصص الاجانب فيه بدأ منذ تأسيسه بتحديد حصص الأجانب بنسبة 31% من رأس المال.

ثانياً: بالنسبة لقرار مجلس الوزراء والصادر في اجتماعه العادي رقم (26) لعام (2007) والمنعقد بجلسة 12/9/2007 والمتضمنة الموافقة على رفع حصص الأجانب في مصرف الريان إلى نسبة لا تتجاوز 49% أي ان القرار المذكور اشار إلى تعديل حصص الأجانب فى مصرف الريان من 31% إلى ما لا يزيد على 49% وهذا استثناء يتفق مع تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000م خاصة الفقرة الاخيرة من المادة الثانية منه والمتضمنة (يحظر على الاستثمارات الاجنبية الاستثمار في المجالات التالية:-

أ - البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثى منها بقرار من مجلس الوزراء.

ب - الوكالات التجارية وشراء العقارات.

يشير البند (ا) الى جواز استثناء البنوك وشركات التأمين من المجالات المحظور على الاجانب الاستثمار فيها ومن ثم يجوز أن يتضمن قرار رفع الحظر تحديد نسبة الاستثمار وبذلك يكون قرار مجلس الوزراء الموقر جاء متفقاً وأحكام القانون.

أما بالنسبة لتنفيذ هذا القرار وهل يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية أم لا؟
اعتقد أن البعض يفكر فيما اوردته المادة (137) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م والحقيقة أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2002 هو قانون خاص ومعروف لدى القانونيين عند تطبيق القواعد القانونية إن أي نص خاص يقيد النص العام اذا قرار مجلس الوزراء هو قرار ملزم يجب نفاذه وتنفيذه من تاريخ صدوره ولا يحتاج الى مراجعة أو حتى موافقة من أية جمعية مهما كانت طبيعتها، وانما يعدل النظام الأساسى لمصرف الريان تلقائياً، بناء على هذا القرار بحيث يصبح حصة الأجانب فيه لا تتجاوز 49% بدلاً عن النسبة الأولية وهى 31% وينفذ من تاريخه حتى قبل تعديل النظام الأساسي أسوة بالمرسوم المعمول به اعتباراً من 3/4/2005 والخاص بتحديد نسبة استثمار الأجانب بحد اقصى 25% والذى نفذ من تاريخ صدوره وقبل اتخاذ الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية قراراتها بتعديل نظامها الأساسى بمعنى ان تعديل النظام الأساسى لمصرف الريان ما هو إلا اجراء تال لاجراء تنفيذ قرار مجلس الوزراء اى ان قرار مجلس الوزراء ينفذ من الآن ولا ينتظر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسى لمصرف الريان.

خلاصه الموضوع بالخط الأحمر :ok:

وشكرا يا روز على الخبر