تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قرار مجلس الوزراء واجب النفاذ حول الـ49%



الوعب
22-10-2007, 05:18 AM
لقد سبق لنا أن سطرنا مقالاً صغيراً نشر بالشرق يوم 17/10/2007 م تحت عنوان (قرار زيادة حصص الأجانب في الريان هل يحتاج لإقرار من العموميات) شرحنا فيه وجهة نظرنا مدعومة بالنصوص القانونية التي تؤكد نفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن رفع حصص الأجانب في مصرف الريان من 31% إلى 49% دون حاجة إلى ضرورة موافقة الجمعية العمومية غير العادية، وجاء نص المقال كما يلى:

يجب أن ننوه في البداية الي ان قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000 في الباب الثاني منه وعنوانه (استثمار رأس المال الاجنبي) اشار في المادة الثانية منه بفقرتها الاخيرة الي حظر دخول الاجانب لمجال الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وكذلك الوكلات التجارية وشراء العقارات.

وهذا الحظر جاء في البداية مطلقاً ثم عدل هذا الحظر أكثر من مرة على النحو التالى:-

اولا.. بموجب المرسوم المعمول به اعتبار من 3/4/2005 والذي سمح للاجانب بالاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للاوراق المالية على ان تكون حصصهم بحد اقصى لا يتجاوز 25% من رأس المال.

إذاً هذا المرسوم رفع الحظر عن مجال الاستثمار في البنوك وشركات التأمين وغيرها من المحظورات التي اشار اليها قانون الاستثمار في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية منه.
ولكن هذا المرسوم ايضا وضع حظرا اخر هو حد اقصى بنسبه استثمار الاجانب لا يجوز تجاوزه وهو 25% من نسبة رأس المال والواقع العملي اقر بامكانية وجود استثناء من هذه النسبة بدليل وجود شركات مدرجة بسوق الدوحة للاوراق المالية بلغ حصص الاجانب فيها نسبة تتجاوز النسبة المشار اليها في المرسوم السالف ذكره بحيث أمكن وصول حصصها الى ما يقرب من 80% ومثال ذلك بنك الخليج التجاري والمعروف باسم "البنك الخليجي" وهو شركة مساهمة قطرية الذي نص في المادة (11) من نظامه الاساسي على جواز ان تصل حصص المؤسسين وهم (البحرين- عمان- الكويت- الامارات) إلى 80% وألا يقل حصص القطريين عن 20% وباقي المساهمين لا تزيد حصصهم على 25%، كذلك مصرف الريان والذى نحن بصدد الحديث عن زيادة حصص الاجانب فيه بدأ منذ تأسيسه بتحديد حصص الأجانب بنسبة 31% من رأس المال.

ثانياً: بالنسبة لقرار مجلس الوزراء والصادر في اجتماعه العادي رقم (26) لعام (2007) والمنعقد بجلسة 12/9/2007 والمتضمنة الموافقة على رفع حصص الأجانب في مصرف الريان إلى نسبة لاتتجاوز 49% أي ان القرار المذكور اشار إلى تعديل حصص الأجانب فى مصرف الريان من 31% إلى مالا يزيد على 49% وهذا استثناء يتفق مع تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000م، خاصة الفقرة الاخيرة من المادة الثانية منه والمتضمنه (يحظر على الاستثمارات الاجنبية الاستثمار في المجالات التالية:-

أ- البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.

ب- الوكالات التجارية وشراء العقارات.

يشير البند (ا) الى جواز استثناء البنوك وشركات التأمين من المجالات المحظور على الاجانب الاستثمار فيها ومن ثم يجوز أن يتضمن قرار رفع الحظر تحديد نسبة الاستثمار وبذلك يكون قرار مجلس الوزراء الموقر جاء متفقاً وأحكام القانون.

أما بالنسبة لتنفيذ هذا القرار وهل يجب الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية أم لا؟

اعتقد أن البعض يفكر فيما اوردته المادة ( 137) من قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002م، والحقيقة أن قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2002 هو قانون خاص ومعروف لدى القانونين عند تطبيق القواعد القانونية إن أي نص خاص يقيد النص العام اذا قرار مجلس الوزراء هو قرار ملزم يجب نفاذه وتنفيذه من تاريخ صدوره ولا يحتاج الى مراجعة أو حتى موافقة من أية جمعية مهما كانت طبيعتها، وانما يعدل النظام الأساسى لمصرف الريان تلقائياً، بناء على هذا القرار بحيث يصبح حصة الأجانب فيه لا تتجاوز 49% بدلاً عن النسبة الأولية وهى 31% وينفذ من تاريخه حتى قبل تعديل النظام الأساسي أسوة بالمرسوم المعمول به اعتباراً من 3/4/2005 والخاص بتحديد نسبة استثمار الأجانب بحد اقصى 25% والذى نفذ من تاريخ صدوره وقبل اتخاذ الشركات المدرجة بسوق الدوحة للأوراق المالية قرارتها بتعديل نظامها الأساسى بمعنى ان تعديل النظام الأساسى لمصرف الريان ما هو إلا إجراء تال لأجراء تنفيذ قرار مجلس الوزراء اى ان قرار مجلس الوزراء ينفذ من الآن ولا ينتظر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتعديل النظام الأساسى لمصرف الريان».

واليوم لا نشغل القارىء بمقال آخر وانما نطرح عدة اسئلة تعد الأجابة عليها بمثابة تدعيم لوجهة نظرنا وهذه الأسئلة كما يلى:

1- هل تملك أية جمعية عمومية عادية او غير عادية لأية شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية أن تعرقل نفاذ قرار مجلس الوزراء الموقر أو بمعنى آخر هل تملك رفض القرار؟

2- هل نص قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 على أحقية اية جمعية عمومية- ايا كانت طبيعتها- ان تنظر أو تصوت على قرار صدر من مجلس الوزراء؟

3- الم يصدر القرار بزيادة حصص الأجانب استناداً لما يملكه مجلس الوزراء من سلطات إعمالاً لقانون استثمار رأس المال الأجنبي؟

4- هل تملك أية جمعية عمومية ان تزيد حصص الأجانب بإرادتها وحدها ام ان ذلك يتطلب موافقة مجلس الوزراء؟

5- ألم يشترط قانون الأستثمار إن أية زيادة في حصص الأجانب عن 25% يتطلب ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر؟

6- ألم يكن تحت بصر مجلس الوزراء الموقر قانون استثمار رأس المال الأجنبي وبالتالى يكون قراره قد صدر متفقاً مع أحكام ذلك القانون، أم ان القرار صدر مخالفاً لقانون الاستثمار؟

7- هل قرار مجلس الوزراء المشار اليه قابل للإلغاء، وماهى الجهة التى تملك ذلك والتى يفترض ان تكون أعلى مكانه من مجلس الوزراء احتراماً لمبدأ التدرج؟

8- هل قرار مجلس الوزراء الموقر- المشار اليه- اشترط ضرورة عرضه على الجمعية العمومية غير العادية من أجل نفاذه؟

9- ما الخطوات المتبعة والتى اشار اليها قانون استثمار رأس المال الأجنبي بشأن زيادة حصص الأجانب في اية شركة مدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، أو بمعنى آخر ما هى الإجراءات التى من الواجب اتباعها قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء الموقر؟

10- هل من شك فى أن قرار مجلس الوزراء- المشار اليه- اكسب الغير حقوقا تعلقت بهذا القرار منذ صدوره ولا يمكن تجاهلها على اساس انهم يثقون في ان قرارات مجلس الوزراء الموقر واجبة النفاذ؟

11- ألم يؤثر قرار مجلس الوزراء الموقر بالإيجاب على تغيرات سهم الريان في السوق وهل من شك فى انه قرار لصالح المساهمين ولا يزيد من اعبائهم؟

من خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة يتضح ان قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة حصص الأجانب في مصرف الريان من 31% إلى 49% هو قرار يهدف للصالح العام نظراً لأنه يشجع على زيادة استثمار رأس المال الأجنبي، ومن ثم يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الريان بشأن تعديل النظام الأساسى انما هو إجراء لاحق لنفاذ قرار مجلس الوزراء، شأنه في ذلك شأن ما اتخذ من اجراءات عند تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2005 م والذى حدد نسبة استثمار رأس المال الأجنبي بما لا يتجاوز 25% والذى نفذ فور صدوره دون انتظار لتعديل النظام الأساسى للشركات المدرجة في سوق الدوحة، أو بمعنى آخر نرى أن موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الريان على قرار مجلس الوزراء الموقر هى موافقة شكلية بحيث لا تملك هذه الجمعية إلغاء هذا القرار اللهم الا ان ذلك مجرد ترتيب في الإجراءات.

عبدالله طاهر