المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموافقة علي قرار مجلس الوزراء بتحديد الرسوم والأجور في موانيء قطر



Love143
27-09-2005, 12:44 AM
الموافقة علي قرار مجلس الوزراء بتحديد الرسوم والأجور في موانيء قطر

الدوحة - طارق خطاب :أقر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء الواحد والعشرون الذي عقد مؤخرا بمقر الهيئة وبرئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة السيد محمد طلميس الهاجري وبحضور كل من سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة السيد مسند عبدالله المسند، وممثل غرفة تجارة وصناعة قطر السيد عبدالعزيز عبدالرحيم العمادي نائب رئيس الغرفة وممثل وزارة الاقتصاد والتجارة السيد محمد حسن السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية وممثل وزارة المالية السيد ناصر حمد الكبيسي هذا وقد أقر المجلس البنود التالية:

- الموافقة علي:

مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد الرسوم والأجور في موانيء قطر البحرية ورسوم الشهادات والتسجيل.

مشروع بتعديل القانون (15) لسنة 1980 باصدار القانون البحري.

مشروع قرار مجلس الإدارة بشأن سحب البضائع في حالة الطواريء.

مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب علي الطرق بين الدول العربية وغيرها.

- الموافقة علي تشكيل اللجان التالية:

لجنة المزاد العلني.

لجنة الفصل في القيمة.

لجنة المناقصات والمزايدات.

- الموافقة علي تثبيت مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية السيد علي أحمد راشد الكواري.

وفيما يلي قرارات مجلس الإدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء

أولا قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء لسنة 2005 بشأن سحب البضائع في حالة الطواريء

مجلس الإدارة

بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانيء،

وعلي القانون رقم (40) لسنة 2002 بإصدار قانون الجمارك، وبخاصة علي المادة (64) منه،


قرر ما يأتي:

مادة (1)

يقصد بحالة الطواريء، حدوث كوارث طبيعية أو صحية أو بيئية أو اضطرابات سياسية أو أي حالة أخري تستوجب تشريعات الدولة معها إعلان حالة الطواريء فيها.


مادة (2)

تخضع البضائع التالية لاحكام هذا القرار:-

أ- المواد الغذائية بمختلف أنواعها سواء وردت بحالتها الطبيعية أو المصنعة، وكذلك اللحوم بأنواعها.

ب- المواد الطبية من أدوية ولوازم ومعدات طبية، وجميع اللوازم والمعدات المستخدمة في عمليات الانقاذ والاسعافات الأولية.

ج- جميع الآليات والمعدات اللازمة لمواجهة حالة الطواريء.

د- البضائع القابلة للتلف أو نقص قيمتها بشكل كبير وتلك التي يتطلب حفظها أماكن ومعدات خاصة.

ه- أي بضائع أخري يوافق المدير العام علي إخضاعها لأحكام هذا القرار.


مادة (3)

يتم معاينة البضاعة الواردة قبل الإفراج عنها، وتثبت مواصفاتها علي البيان الجمركي.

وتقوم الدائرة الجمركية المختصة بالتأكد من سلامة البضائع الواردة وصلاحيتها للاستهلاك أو للاستعمال من خلال بطاقات التعريف المثبتة علي البضاعة أو أغلفتها، مع الاحتفاظ بعينات منها لغايات التحليل لاحقا.


مادة (4)

تضمن الرسوم الجمركية والرسوم بموجب تأمين نقدي أو ضمان مصرفي أو شيك بضمان المخلص الجمركي بالاضافة الي تعهد بالتزام المستورد استكمال الاجراءات الجمركية ودفع الرسوم الجمركية والرسوم المستحقة حال انتهاء حالة الطواريء.

وفي حالة كون البضائع مستوردة من قبل الحكومة أو إدارتها أو المؤسسات والهيئات العامة لا تطلب الضمانات المذكورة في الفقرة السابقة.


المادة (5)

يطبق هذا القرار عند إعلان حالة الطواريء في الدولة، من قبل السلطة المختصة.


مادة (6)

علي جميع إدارات الهيئة ووحداتها الإدارية، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.


ثانيا مشروع قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء لسنة 2005 بتشكيل لجنة البيع بالمزاد العلني

مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانيء،

وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة ،2002

وعلي لائحة تنظيم اللجان الخاصة بالهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء رقم (2) لسنة ،2005

وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء رقم (1) لسنة 2004 بشأن قواعد وشروط بيع البضائع بالمزاد العلني،

وعلي اقتراح مدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانيء،

قرر ما يلي:


مادة (1)

تشكل لجنة البيع بالمزاد العلني برئاسة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وعضوية كل من الجهات التالية:

إدارة المراكز الجمركية الجوية والبرية.

إدارة الموانيء والجمارك البحرية.

إدارة جمرك أبوسمرة.

إدارة الشؤون الجمركية.

إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

غرفة تجارة وصناعة قطر.


مادة (2)

تتولي اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء رقم (1) لسنة 2004 المشار إليه، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.


مادة (3)

تعقد اللجنة مزادين في السنة الواحدة، ويصرف لرئيس اللجنة وأعضائها مكافأة مقدارها (4000) أربعة آلاف ريال لكل مزاد.

ويجوز أن تعقد اللجنة مزادات إضافية إذا دعت الضرورة لذلك، وذلك بموافقة المدير العام.

ويقصد بالمزاد لغايات استحقاق المكافأة، جميع الإجراءات والجلسات التي تقوم بها اللجنة حتي يتم بيع البضاعة المعنية بالمزاد العلني.

وإذا تخلف رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء عن حضور إحدي الجلسات، يتم خصم مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل جلسة تغيب عنها.


مادة (4)

تعقد اللجنة جلساتها بدائرة جمرك النقل البري، أو أي مكان تختاره، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها.

وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري.


مادة (5)

تختار اللجنة من بين أعضائها أمين سر يقوم بالواجبات التالية:

1- تسجيل محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة والتوصيات التي تتخذها.

2- تحضير جدول الأعمال للاجتماع وتوجيه الدعوة للأعضاء بناء علي طلب رئيس اللجنة.

3- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة.


مادة (6)

علي جميع إدارات الهيئة ووحداتها الإدارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.


مشروع

قرار مدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانيء لسنة 2005

بتشكيل لجنة الفصل في القيمة


المدير العام،

بعد الإطلاع علي المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانيء،

وعلي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002م، وعلي لائحة تنظيم اللجان الخاصة بالهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء رقم (2) لسنة 2005م،

Love143
27-09-2005, 12:45 AM
تابع

وعلي اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء لمشروع القرار في اجتماعه


قرر ما يلي:


مادة (1)

تشكل لجنة الفصل في القيمة برئاسة مدير إدارة الشؤون الجمركية، وعضوية كل من الجهات التالية:

إدارة المراكز الجمركية الجوية والبرية.

إدارة الموانيء والجمارك البحرية.

إدارة جمرك أبو سمرة.

إدارة الشؤون الجمركية/قسم القيمة.

وتسمي كل إدارة عضوا يمثلها في اللجنة.


مادة (2)

تتولي اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه، وبوجه خاص ما يلي:

1- حل الخلافات التي تنشأ بين الدائرة الجمركية وأصحاب العلاقة حول قيمة البضائع المستوردة.

2- النظر في التظلمات التي يرفعها المستورد إلي اللجنة من قرارات زيادة قيمة البضاعة.

3- النظر في الاختلافات الحاصلة بين الموظف المختص ومالك البضاعة حول نوعها أو منشأها أو لأي سبب اخر الذي ترتب عليه خلاف علي قيمة البضاعة، والتي تعذر تسويتها في الدائرة الجمركية.


مادة (3)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها حسبما تقتضيه المواضيع المطروحة علي جدول الأعمال، ولا يجوز أن تعقد اللجنة أكثر من أربعة اجتماعات في الشهر الواحد.

يصرف لرئيس اللجنة والأعضاء مبلغ (500) خمسمائة ريال لكل اجتماع وبحد أقصي (2000) ألفي ريال في الشهر.

وإذا تخلف رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء عن حضور أحد الاجتماعات، يخصم مبلغ (500) خمسمائة ريال عن كل اجتماع.


مادة (4)

تعقد اللجنة اجتماعاتها في إدارة الشؤون الجمركية، أو أي مكان تختاره، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها.

وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري.


مادة (5)

تختار اللجنة من بين أعضائها أمين سر يقوم بالواجبات التالية:

1- تسجيل محاضر الاجتماعات التي تعقدها اللجنة والتوصيات التي تتخذها.

2- تحضير جدول الأعمال للاجتماع وتوجيه الدعوة للأعضاء بناء علي طلب رئيس اللجنة.

3- متابعة تنفيذ توصيات اللجنة.


مادة (6)

علي جميع إدارات الهيئة ووحداتها الإدارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.


مشروع

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء

لسنة 2005

بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات للهيئة


مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001م بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانيء،

وعلي لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء رقم (3) لسنة 2005م،

وعلي لائحة تنظيم اللجان الخاصة بالهيئة، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك والموانيء رقم (2) لسنة ،2005

وعلي اقتراح مدير عام الهيئة العامة للجمارك والموانيء،


قرر ما يلي

مادة (1)

تشكل لجنة المناقصات والمزايدات للهيئة برئاسة مدير إدارة الشؤون والإدارية والمالية، وعضوية كل من الجهات التالية:


- رئيس وحدة المناقصات عضو ونائب للرئيس.

- ممثل عن وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي عضو.

- ممثل عن وحدة الشؤون القانونية والاتفاقيات عضو.

- ممثل عن لجنة المناقصات المركزيةعضو.


مادة (2)

تتولي اللجنة تلقي وفض ودراسة العطاءات وإبداء التوصية بشأن إرسائها علي أفضل عطاء، بالاضافة الي ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة المشار إليها، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فيها.


مادة (3)

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الهيئة، بناء علي دعوة من رئيسها يحدد فيها مكان الاجتماع ووقت وتاريخ انعقاده، وتضع اللجنة نظاماً لعملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها.

وتكون مدة عضوية اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري.


مادة (4)

يصدر المدير العام قراراً بتعيين أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين، وذلك لتنفيذ الاختصاصات والواجبات المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات للهيئة المشار إليها.


مادة (5)

علي جميع إدارات الهيئة ووحداتها الإدارية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

Delete
01-10-2005, 12:41 AM
مشكور اخوي على نقل الخبر

وعساك على القوه

ومبروك عليك الشهر الفضيل :nice:

Love143
04-10-2005, 06:41 PM
مشكور اخوي على نقل الخبر

وعساك على القوه

ومبروك عليك الشهر الفضيل :nice:

العفو اخوي ومشكور على المشاركه :)

علينا وعليك :)