المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : س هل أقدر اجر بيتي وليس عندي ملكيه فيه ( بناء قرض حكومي )؟؟؟



العـوا
02-11-2007, 06:11 AM
هل أقدر اجر بيتي وليس عندي ملكيه فيه ( بناء قرض حكومي )

لان الملكيه تعطى بعد 15 سنه

فهل هذا قانوني ام لا

ابوبشاير
02-11-2007, 12:28 PM
شكثر اللي مؤجرين بيوتهم وهي لين ألحين ما تحررت ؛

بالتوفيق ؛

المغترب 123
02-11-2007, 01:33 PM
لا تحمل مانصحك هو ممكن لكن لو طحت في مستاجر لايخاف الله يقدر ياخذ البيت عليك

العـوا
02-11-2007, 02:13 PM
لا تحمل مانصحك هو ممكن لكن لو طحت في مستاجر لايخاف الله يقدر ياخذ البيت عليك

اقصد هل القانون يمنع ولا ما يمنع

شكثر ماجرين بيوتهم على الاسكان

بنت الاصايل
02-11-2007, 02:32 PM
اخوي عادي اجر بيتك ليش المستاجر ماله شغل في الملكية واذا طلع المستاجر واحد ما يخاف شحوته من البيت عادي

أمير الذوق
02-11-2007, 04:44 PM
عادي اجر

بوصالح
02-11-2007, 09:20 PM
اجر وتوكل على الله

عادي اخوي مافيها شي

bnb
02-11-2007, 09:26 PM
عادي جداااااااااااااااااااااااا

أجر واستنفع بهذه الطفرة

فهي فرصه ممتازة

بومحمد72
03-11-2007, 12:40 AM
الله يوفقك

العـوا
03-11-2007, 05:32 AM
انا سامع فيه للجنه تمر تفتش اذا ماجر بيت حكومي يسحب منك بحجة انك مش محتاجه!!!!!!!!

هل هذا الكلام صحيح قانونا في قانون الاسكان

مليت
03-11-2007, 08:56 AM
دام صاحب البيت يدفع للاسكان اقسط الشهري من راتب الدوله على اي اساس يسحب البيت

مش محسوب عليه بلاش الرجال ايسدد قيمة القرض حتى لو القسط 500

عندليب قطر
03-11-2007, 12:33 PM
انا مؤجر البيت ع الاسكان بيتي كبار الموضفين في الدفنة
علما ماعندي علية سند ملكية حرة .......ملكية مشروطة

سعادة الوزير
04-11-2007, 09:11 AM
أجر البيت عادي ، وايد يسوونها ..

ثاني شي ... يا جماعة لا توقظون اللوه !!!

المغترب 123
04-11-2007, 09:17 AM
انا سامع فيه للجنه تمر تفتش اذا ماجر بيت حكومي يسحب منك بحجة انك مش محتاجه!!!!!!!!

هذا الكلام صحيح قانونا في قانون الاسكان

:nice::nice:

فتى الجود
04-11-2007, 11:11 AM
توكل على الله

عادي اخوي

وهذا حلالك

ماحد يقدر يقولك شي

العـوا
04-11-2007, 02:12 PM
من قانون الاسكان رقم 2/2007
المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوزتسجيله، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه علي ورثة المنتفع.

فتى الجود
05-11-2007, 12:03 AM
من قانون الاسكان رقم 2/2007
المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوزتسجيله، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه علي ورثة المنتفع.

هذا القانون يقول جذية
واللى صاير بالبلاد وين القانون عنة
؟؟؟

المهاجر
05-11-2007, 12:08 AM
القانون لا يمنع تاجير المسكن ولكن يمنع التصرف فيه سواء بالبيع او الهبه او التنازل او الرهن
اما الايجار فليس مخالف للقانون

اجر اخوي وتوكل على الله

مليت
05-11-2007, 09:43 AM
من قانون الاسكان رقم 2/2007
المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوزتسجيله، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه علي ورثة المنتفع.

اعتقد يقصد القانون الجديد الي بيمول الابيوت حسب قانون الاسكان

العـوا
05-11-2007, 01:55 PM
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف،

هنا العقبه باي نوع من انواع التصرف يقصد البيع وا الايجار

Khalid222
05-11-2007, 03:34 PM
دولة قطر
قانون بنظام الإسكان ( 2 / 2007 )

عدد المواد: 19
تاريخ الطباعة: 05/11/2007

اطبع
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 - 19)

--------------------------------------------------------------------------------

0 - مادة
(1 - 19)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية: المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى متخصصة بشؤون الإسكان.
الوزير: وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان .
الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني .
البنك: بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر .
قرض الإسكان: القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقا لأحكام هذاالقانون .


المادة رقم 2
يهدف نظام الإسكان، وفقا لأحكام هذا القانون، إلي الإسهام في توفيرالسكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي:
-1منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناءعلي اقتراح الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعدالتنسيق مع الهيئة ان تخصص للمنتفع بدلا عن ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوزمساحتها (625) ستمائة وخمسة وعشرون مترا مربعا داخل مدينة الدوحة و(1000) ألف مترمربع خارجها.
-2منح قرض إسكان مقداره-/ 000ر600 (ستمائة ألف ريال) للمواطنين الذينتسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها ( 1%) سنويا، تتناقص وفقا لما يسدد من قيمة القرض، علي أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء.
-3توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.


المادة رقم 3
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض، وقرض الإسكان، في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.


المادة رقم 4
لا يجوز للمنتفع الحصول علي أكثر من مسكن واحد من أي جهة، وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى.


المادة رقم 5
يكون طلبات الأنتفاع و البت فيها ، وفقاً للمواعيد و الإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير .


المادة رقم 6
يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي:
1-أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام و بتحديد شروط وضوابط انتفاع المجنسين به، وذلك بناء علي اقتراح الوزير.


المادة رقم 7
يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير، بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية أو إسقاطها عن المنتفع.



المادة رقم 8
لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.



المادة رقم 9
يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراه، حتي يتم سداد أقساط القرض.


المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك.ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوزتسجيله، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه علي ورثة المنتفع.

المادة رقم 11
يُلغي تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة إلي اتخاذ إجراءآخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أومعلومات غير صحيحة.
ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة.و يعاد تخصيص المسكن إلي منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 12
يتولي البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة، وتأجيرها للوزارة التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية.
وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل إيجار.


المادة رقم 13
شترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، مايلي:
-1أن يكون قطري الجنسية .
2-أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلي مسكن.
ويجب أن يستمر توفر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، والى حين تسلم المسكن او بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء، بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناء علي اقتراح الوزير.


المادة رقم 14
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقا لتقرير الجهة الطبية المختصة اووفاته يعفي هو أو ورثته بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإداريةالمقررة بمقتضي هذا القانون.
ويجوز بقرار من الأمير، بناء علي اقتراح مجلس الوزراء، الإعفاء الكلي أوالجزئي من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد (75% ) من الأقساط بانتظام.


المادة رقم 15
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أونتيجة تقديم بيانات او معلومات غير صحيحة.


المادة رقم 16
تتولي الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، توفير الإعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة علي تنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة رقم 17
لا تسري أحكام هذا القانون علي المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذهذا القانون، والي أن يعمل بهذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة رقم 18
يلغي القانون رقم (1) لسنة 1964، والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشارإليهما، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 19
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 2007/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

العـوا
05-11-2007, 10:12 PM
القانون واضح وصريح يا اخوان بس حد يفيدنا بخبرته

الناصح
05-11-2007, 10:37 PM
القانون واضح وصريح يا اخوان بس حد يفيدنا بخبرته

اخي الفاضل بلوتوث 4
القانون لا يعارض تأجير المنزل قطعا , وتفسيرك للمادة 11 و 12 بعيد كل البعد عن ما تبحث عنه

المادة 11 واضحة وضوح العيان ... التصرف يقصد به [ البيع الشائع او المخالف للقانون , الرهن , التنازل , الهبة ]
المادة 12 ايضا واضحة وهي تتكلم عن الغش او تقديم معلومات خاطئة للحصول على مسكن .

وكلا المادتين لا شأن لها بالتأجير من قريب او بعيد .

وعلى هذا وبما ان الامر الشائع هو تأجير المساكن الحكومية وغيرها , وعدم وجود قانون يخالف ذلك يحق لك التأجير ما لم يكن هناك قانون واضح يمنع ذلك ..


الذى اعرفه شخصيا ... ان الكثير من فلل كبار الموظفين في الدفنة مؤجرة

العـوا
06-11-2007, 07:35 PM
مشكور اخي العزيز وجعل في ميزان حسناتك

العدوي
08-11-2007, 12:40 AM
اجر وتوكل علي الله واستفيد ماحد لاقي سكن وبالتوفيق

العـوا
08-11-2007, 11:31 PM
توكلنا على الله

المنزل
12-11-2007, 12:33 AM
بالتوفيق