المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اندماج الشركات .. وحق تداول أسهمها



إنتعاش
11-11-2007, 10:31 PM
اندماج الشركة يعني دخول عناصرها وكل كيانها في شركة أخرى وبالتالي يزول كيانها القانوني وتدخل في كيان الشركة الأخرى المندمجة معها، وهذا يختلف عن تحول الشركات حيث تبقى الشركة قائمة وإنما يتغير كيانها القانوني، وذلك بقرار يصدر طبقا للأحكام والإجراءات المقررة في القانون.
ولقد بين المشرع أحكام اندماج الشركات تحت الباب السابع من قانون الشركات التجارية.

والاندماج إما يكون بطريق الضم بحل الشركة ونقل أموالها إلى شركة أخرى قائمة أو بطريق المزج وهو حل شركتين قائمتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها حقوق والتزامات كل من الشركات المنحلة، ويكون الاندماج بطريق الضم بصدور قرار بحل الشركة المندمجة ثم تقوم أصولها وفقا للأحكام المتبعة في شأن تقويم الحصص والمنصوص عليها في القانون والقرارات التنفيذية الصادرة له، وبعد ذلك تصدر الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بمقدار تقويم أصول الشركة المنحلة والتي سوف تندمج فيها، وذلك كله مع مراعاة واتباع ما يستلزم بشأن زيادة رأس مال الشركة من إجراءات نص عليها القانون.


وتوزع بعد ذلك مقدار الزيادة في رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء بنسبة حصصهم فيها.

أما الاندماج بطريق المزج فإنه يجب أيضا صدور قرار من كل الشركات الراغبة بالاندماج بالحل وتقوم أصول كل شركة ويتم تأسيس شركة جديدة يتكون رأسمالها من أصول هذه الشركات المندمجة.

وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 224 من قانون الشركات أنه: إذا كانت الشركة الجديدة من شركات المساهمة فيؤخذ بتقرير الخبراء الخاص بتقويم الحصص العينية وفقا لنص المادة 105 دون الحاجة إلى عرض الأمر على الجمعية التأسيسية، ويكون توزيع الحصص في الشركة الجديدة حسب نسب ملكية الشركاء للحصص في الشركات المندمجة بعد أن يخصص لكل شركة مندمجة عدد من الحصص أو الأسهم بما يعادل حصتها في رأس مال الشركة الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الدمج في الشركات المساهمة يجب أن يصدر من الجمعية العامة، منعقدة بصفة غير عادية.
ويجب نشر الاندماج في جريدتين رسميتين وفي جريدتين يوميتين وقيده في السجل التجاري ولا ينفذ قرار الاندماج إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشهاره بالقيد في السجل التجاري.

والعلة من ضرورة إشهار الدمج والإعلان عنه لكي يعلم الجميع من ذوي العلاقة وخصوصا دائني الشركة المندمجة، أن دينهم في ذمة شخصية قد انتهى كيانها القانوني ولم يعد لها وجود، لذلك أعطاهم القانون حق الاعتراض على قرار الاندماج لما قد يكون له من تأثير على حقوقهم، ولكن حق الاعتراض مقيد بوقت محدد وهو الميعاد نفسه الذي يكون فيه قرار الاندماج موقوفا. ويظل الاندماج موقوفا ما لم يتنازل الدائن عن معارضته أو يصدر حكم نهائي برفض المعارضة أو تقوم الشركة الراغبة في الاندماج بسداد الدين أو تقديم ضمانات كافية للوفاء إذا كان الدين مؤجل الوفاء.


وينبغي الإشارة إلى أن المشرع قد أورد صراحة في الفقرة الأخيرة من المادتين 223، 224 من قانون الشركات: أنه إذا كانت حصص الشركات الدامجة ممثلة في أسهم وكان قد انقضى على تأسيسها ثلاث سنوات جاز تداول هذه الأسهم بمجرد إصدارها، وكذلك إذا انقضى على تأسيس الشركة المندمجة ثلاث سنوات جاز تداول أسهم الشركة الجديدة التي اندمجت فيها هذه الشركة.

والشركة ولو كانت في دور التصفية يجوز لها الاندماج في شركة أخرى.

دمج الأنواع المختلفة والاندماج ليس بالضرورة أن يكون بين الشركات من ذات النوع، فيجوز أن تندمج شركة مع أخرى من نوع آخر، سواء كان الاختلاف من حيث الأغراض أو من حيث الكيان القانوني، كالاندماج بين الشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التضامنية.

مما سبق يتضح أن الاندماج مباح وله النصوص المنظمة له في القانون، فإذا ما قامت أي شركة باستعمال حقها في الاندماج، فلا يكون لأي جهة أن تنعت على تصرفها هذا بمخالفة القانون وتفرض عليها العقوبات، وخصوصا كما سبق أن بينا أنه إذا كان من حق الشركة طرح أسهمها للتداول، فإنه يحق لها ذلك أيضا بعد الاندماج.

عبدالرزاق عبدالله
*نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية.

ســـهم
12-11-2007, 01:13 AM
لنرى ماذا سيقوم عليه أندماج الفحص الفني ووقود

مشكور اخوي لقد افدتني جدا بنقلك هذا الموضوع ..