الصارم المسلول
19-11-2007, 10:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد ثم قالت : بنسبته إليه وانتفى الرجل منها ومن الولد.
1- فهل يصح استخدام الشفرات الجينية - DNA- لإثبات النسب ؟
2- وإذا ثبت النسب باستخدام الشفرات الجينية هل يقام عليه الحد ؟
3- وما حد الزاني الذي يكره المرأة على الزنا تحت وطأة السلاح ؟
وجـزاكم الله خيراً
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
استخدام الشفرات الجينية إنما يكون من باب زيادة التثبّت ، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يُعدَل عن الطريقة الشرعية ، وهي الملاعنة ، إذا كان ذلك بين الزوجين ، وإلاّ فيُنسَب الولد إلى أبيه إذا وُلِد في فراشه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُعمَل بالقرائن في حال الملاعنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أمَر الرجل والمرأة بالملاعنة ذَكَر قرينة قوية ، وهي الشَّـبَـه ، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تلاعن الرجل والمرأة : أَبْصِرُوهَا ! فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ . رواه البخاري .
فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القرائن طالما وَقَع التلاعن .
ولا يُقام الْحَدّ بثبوت الشفرات الجينية وتطابقها ؛ لأن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُبُهات . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَعمل بالقرينة ، وهي الشبه الكبير بـ " شريك ابن سحماء " .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ الفاضل : عبد الرحمن السحيم - حفظه الله و رعاه -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل زنى بامرأة بالإكراه وأنجبت منه الولد ثم قالت : بنسبته إليه وانتفى الرجل منها ومن الولد.
1- فهل يصح استخدام الشفرات الجينية - DNA- لإثبات النسب ؟
2- وإذا ثبت النسب باستخدام الشفرات الجينية هل يقام عليه الحد ؟
3- وما حد الزاني الذي يكره المرأة على الزنا تحت وطأة السلاح ؟
وجـزاكم الله خيراً
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا
استخدام الشفرات الجينية إنما يكون من باب زيادة التثبّت ، ومع ذلك ففي مثل هذه الحالة لا يُعدَل عن الطريقة الشرعية ، وهي الملاعنة ، إذا كان ذلك بين الزوجين ، وإلاّ فيُنسَب الولد إلى أبيه إذا وُلِد في فراشه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رواه البخاري ومسلم .
ولا يُعمَل بالقرائن في حال الملاعنة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أمَر الرجل والمرأة بالملاعنة ذَكَر قرينة قوية ، وهي الشَّـبَـه ، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تلاعن الرجل والمرأة : أَبْصِرُوهَا ! فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْلا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ . رواه البخاري .
فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه القرائن طالما وَقَع التلاعن .
ولا يُقام الْحَدّ بثبوت الشفرات الجينية وتطابقها ؛ لأن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُبُهات . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَعمل بالقرينة ، وهي الشبه الكبير بـ " شريك ابن سحماء " .
والله تعالى أعلم .