المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انا .. زنيت وأريد أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي ؟ ارجو المساعدة



الصارم المسلول
22-11-2007, 05:43 PM
زنيت وأريد أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي

أنا أعاني من مشكلة وأرجو مساعدتي

أنا زنيت وأريد أن أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي ؟ وما هو الحل برأيكم ؟الرجاء المساعدة وهل جائز أن أقوم بعملية غشاء البكارة ؟

جزاكم الله كل خير



الجواب:

أسأل الله لنا ولك التوبة النصوح ، والستر والعافية في الدنيا والآخرة .

عليك التوبة النصوح ، وذلك بِالـنَّدَم على ما فات ، والعَزم على عدم العودة في الذَّنْب مرة ثانية ، والإكثار مِن التوبة والاستغفار ، والأعمال الصالحة .

والْحَلّ أن لا تُخبر أحدا بذلك ، وإذا خُطِبَتْ لا تُخبر الخاطِب إلاَّ بعد العقد ، وتختار الوقت المناسب ، والطريقة المناسبة ، فإن رضي وسَترها فذلك المطلوب ، ولو لم يرضَ إلا بأن يُردّ إليه شيء من المهر فذلك مِن حقِّه ؛ لأن له الفرْق بين مهر البكر والثَّـيِّب .

وإن لم يَرْضَ فإنها ترُدّ عليه المهر ، ثم يُكتَب في أوراقها الثبوتية " مُطلّقة " .وليس هذا مِن الغِشّ ، وإنما مِن باب السّتر ، فالإسلام يتشوّف إلى الستر .

روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خَطَبَ إلى رجل أخته ، فَذَكَرَ أنها قد كانت أحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلك عمر بن الخطاب فَضَرَبَه أو كاد يضربه ، ثم قال : مَالَكَ ولِلْخَبَر ؟

قال أبو عمر بن عبد البر :قد رُوي هذا المعنى عن عُمَر من وُجوه . ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تَابَتْ وأقْلَعَتْ عن غَـيِّها ، فإذا كان ذلك حَرُم الخبر بالسوء عنها ، وَحَرُم رميها بالزنا ، ووجب الحدّ على من قذفها إذا لم تَقُم البينة عليها . اهـ .

وقال أيضا :وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وَلَدَتْ في الجاهلية وأسْلَمَتْ فأصَابَتْ حَـدّاً ، وعَمِدَتْ إلى الشفرة فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نَكالاً لأهل الأمصار ، بل أنْكِحْهَا نكاح العفيفة المسلمة .

وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يُزوّج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بَغَيْتُ ، فأتى عُمر فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابَتْ ؟ قال : نعم . قال : فَزَوِّجْهَا .

وأما إجراء العملية فإنه لا يَتِمّ إلا بِهَتْك وكشف للعورات .وإذا كانت لا تتم إلاَّ بِكَشْف عورة فلا يجوز أن تُعْمَل تلك العملية ، لأن دَرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .

والله تعالى أعلم .




الشيخ عبد الرحمن السحيم
مركز الدعوة والارشاد

انت طيب
22-11-2007, 06:36 PM
وأما إجراء العملية فإنه لا يَتِمّ إلا بِهَتْك وكشف للعورات .وإذا كانت لا تتم إلاَّ بِكَشْف عورة فلا يجوز أن تُعْمَل تلك العملية ، لأن دَرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .




عملية غشاء البكارة ... شلون تم بدون كشف للعورة ؟؟؟ الله أعلم

امـ حمد
22-11-2007, 11:00 PM
لا حوله ولا قوه الا بالله

سيف قطر
23-11-2007, 01:04 AM
حكم إجراء عملية رتق غشاء البكارة
السلام عليكم،،،

مختارات من صفحة الإسلام سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجّـد
www.islam-qa.com

السؤال:

امرأة فقدت لسبب ما غشاء البكارة فهل يجوز لها رتق الغشاء بواسطة عملية جراحية http://www.arabiyat.com/forums/images/smilies/estefham.gif

الجواب:

الحمد لله

هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر . ولهذا من المناسب ذكر كلا م قولي العلماء في هذه المسألة وترجيح إحداهما :

القول الأول :


لا يجوز رتق البكارة مطلقاً

القول الثاني : التفصيل :


1- إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية ، وليس وطئاً في عقد نكاح يُنظر :

فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف ، والتقاليد كان إجراؤه واجباً .

وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوباً .

2- إذا كان سبب التمزق وطئاً في عقد نكاح كما في المطلقة ، أو كان بسبب زنى اشتهر بين الناس فإنه يحرم إجراؤه .

3- إذا كان سبب التمزق زنى لم يشتهر بين الناس كان الطبيب مخيراً بين إجرائه وعدم إجرائه ، وإجراؤه أولى .


تحديد محل الخلاف :

ينحصر محل الخلاف بين القولين في الحالة الأولى ، والثالثة ، أما في الحالة الثانية فإنهما متفقان على تحريم الرتق .


الأدلة :

(1) دليل القول الأول : ( لا يجوز مطلقاً )

أولاً : أن رتق غشاء البكارة قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب ، فقد تحمل المرأة من الجماع السابق ، ثم تتزوج بعد رتق غشاء بكارتها ، وهذا يؤدي إلى إلحاق ذلك الحمل بالزوج واختلاط الحلال بالحرام .

ثانياً : أن رتق غشاء البكارة فيه اطّلاع على العورة المغلّظة .

ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يُسهّل للفتيات ارتكاب جريمة الزنى لعلمهن بإمكان رتق غشاء البكارة بعد الجماع .

رابعاً : أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة كما قرر ذلك فقهاء الإسلام .

وتطبيقاً لهذه القاعدة فإننا إذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة وما يترتب عليه من مفاسد حكمنا بعدم جواز الرتق لعظيم المفاسد المترتبة عليه .

خامساً : أن من القواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر لا يزال بالضرر ، ومن فروع هذه القاعدة : ( لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ) ومثل ذلك لا يجوز للفتاة وأمها أن يزيلا الضرر عنهما برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج . سادساً : أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي لأنه نوع من الغش ، والغش محرم شرعاً .

سابعاً : أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهم لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب محرم شرعاً .

ثامناً : أن رتق غشاء البكارة يفتح الباب للأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنّة بحجة السّتر . دليل القول الثاني :

أولاً : أن النصوص الشرعية دالة على مشروعية الستر وندبه ، ورتق غشاء البكارة معين على تحقيق ذلك في الأحوال التي حكمنا بجواز فعله فيها .

ثانياً : أن المرأة البريئة من الفاحشة إذا أجزنا لها فعل جراحة الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها ، فيكون في ذلك دفع للظلم عنها ، وتحقيقاً لما شهدت النصوص الشرعية باعتباره وقصده من حسن الظن بالمؤمنين والمؤمنات .

ثالثاً : أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الضرر عن أهل المرأة ، فلو تركت المرأة من غير رتق واطلع الزوج على ذلك لأضرها ، واضر بأهلها ، وإذا شاع الأمر بين الناس فإن تلك الأسرة قد يمتنع من الزواج منهم ، فلذلك يشرع لهم دفع الضرر لأنهم بريئون من سببه .

رابعا : أن قيام الطبيب المسلم بإخفاء تلك القرينة الوهمية في دلالتها على الفاحشة له أثر تربوي عام في المجتمع ، وخاصة فيما يتعلق بنفسية الفتاة .

خامسا : أن مفسدة الغش في رتق غشاء البكارة ليست موجودة في الأحوال التي حكمنا بجواز الرتق فيها .


الترجيح :

الذي يترجح والعلم عند الله هو القول بعدم جواز رتق غشاء البكارة مطلقاً لما يأتي :

أولاً : لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول في استدلالهم .

ثانياً : وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي :


الجواب عن الوجه الأول :

أن الستر المطلوب هو الذي شهدت نصوص الشرع باعتبار وسيلته ، ورتق غشاء البكارة لم يتحقق فيه ذلك ، بل الأصل حرمته لمكان كشف العورة ، وفتح باب الفساد .


الجواب عن الوجه الثاني :

أن قفل باب سوء الظن يمكن تحقيقه عن طريق الإخبار قبل الزواج ، فإن رضي الزوج بالمرأة وإلا عوضها الله غيره .


الجواب عن الوجه الثالث :

أن المفسدة المذكورة لا تزول بالكلية بعملية الرتق بعملية الرتق لاحتمال اطلاعه على ذلك ، ولو عن طريق إخبار الغير له ، ثم إن هذه المفسدة تقع في حال تزويج المرأة بدون إخبار زوجها بزوال بكارتها ، والمنبغي إخباره ، واطلاعه ، فإن أقدم زالت تلك المفاسد وكذلك الحال لو أحجم .


الجواب عن الوجه الرابع :

أن هذا الإخفاء كما أن له هذه المصلحة كذلك تترتب عليه المفاسد ، ومنها تسهيل السبيل لفعل فاحشة الزنا ، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة .


الجواب عن الوجه الخامس :

أننا لا نسلم انتفاء الغش لأن هذه البكارة مستحدثة ، وليست هي البكارة الأصلية ، فلو سلمنا أن غش الزوج منتف في حال زوالها بالقفز ونحوه مما يوجب زوال البكارة طبيعة ، فإننا لا نسلم أن غشه منتف في حال زوالها بالاعتداء عليها .

ثانياً : أن سد الذريعة الذي اعتبره أصحاب القول الأول أمر مهم جداً خاصة فيما يعود إلى انتهاك حرمة الفروج ، والإبضاع والمفسدة لا شك مترتبة على القول بجواز رتق غشاء البكارة .

ثالثاً : أن الأصل يقتضي حرمة كشف العورة ولمسها والنظر إليها والأعذار التي ذكرها أصحاب القول الثاني ليست بقوية إلى درجة يمكن الحكم فيها باستثناء عملية الرتق من ذلك الأصل ، فوجب البقاء عليه والحكم بحرمة فعل جراحة الرتق .

خامساً : أن مفسدة التهمة يمكن إزالتها عن طريق شهادة طبية بعد الحادثة تثبت براءة المرأة وهذا السبيل هو أمثل السبل ، وعن طريقه تزول الحاجة إلى فعل جراحة الرتق .

ولهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للمرأة فعل هذا النوع من الجراحة ، والله تعالى أعلم .

أنظر كتاب أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها /د.محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 403

وقد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بجواز إجراء عملية الرّتق للمغتصبة والتائبة وأمّا غير التائبة فلا لأنّ في ذلك إعانة لها على الاستمرار في جريمتها ، وكذلك التي سبق وطؤها لا يجوز إجراء العملية لها لما في ذلك من الإعانة على الغشّ والتدليس حيث يظنّها من دخل بها بعد العملية بكرا وليست كذلك ، والله تعالى أعلم .

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)


والله الهادي إلى سواء السبيل،،،

الصارم المسلول
24-11-2007, 07:03 PM
انت طيب
الاجابة واضحة

امـ حمد
حياك الله

سيف قطر
دايم تبهرنا ........... ما قصرت .

عبد الرحمن القحطاني
26-11-2007, 01:08 PM
جزاك الله خيرا ويعطيك العافية

الصارم المسلول
29-11-2007, 07:42 PM
جزاك الله خيرا ويعطيك العافية
بارك الله فيك

عبد الرحمن القحطاني
01-12-2007, 09:03 PM
جزاك الله خيرا

الصارم المسلول
04-12-2007, 07:33 PM
حياكم الله أخواني

مشروع هاموور
04-12-2007, 07:44 PM
جزاك الله خيرا

الصارم المسلول
13-12-2007, 10:59 PM
حياكم الله ... وشكرا لمروركم