الصارم المسلول
22-11-2007, 05:43 PM
زنيت وأريد أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي
أنا أعاني من مشكلة وأرجو مساعدتي
أنا زنيت وأريد أن أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي ؟ وما هو الحل برأيكم ؟الرجاء المساعدة وهل جائز أن أقوم بعملية غشاء البكارة ؟
جزاكم الله كل خير
الجواب:
أسأل الله لنا ولك التوبة النصوح ، والستر والعافية في الدنيا والآخرة .
عليك التوبة النصوح ، وذلك بِالـنَّدَم على ما فات ، والعَزم على عدم العودة في الذَّنْب مرة ثانية ، والإكثار مِن التوبة والاستغفار ، والأعمال الصالحة .
والْحَلّ أن لا تُخبر أحدا بذلك ، وإذا خُطِبَتْ لا تُخبر الخاطِب إلاَّ بعد العقد ، وتختار الوقت المناسب ، والطريقة المناسبة ، فإن رضي وسَترها فذلك المطلوب ، ولو لم يرضَ إلا بأن يُردّ إليه شيء من المهر فذلك مِن حقِّه ؛ لأن له الفرْق بين مهر البكر والثَّـيِّب .
وإن لم يَرْضَ فإنها ترُدّ عليه المهر ، ثم يُكتَب في أوراقها الثبوتية " مُطلّقة " .وليس هذا مِن الغِشّ ، وإنما مِن باب السّتر ، فالإسلام يتشوّف إلى الستر .
روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خَطَبَ إلى رجل أخته ، فَذَكَرَ أنها قد كانت أحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلك عمر بن الخطاب فَضَرَبَه أو كاد يضربه ، ثم قال : مَالَكَ ولِلْخَبَر ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :قد رُوي هذا المعنى عن عُمَر من وُجوه . ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تَابَتْ وأقْلَعَتْ عن غَـيِّها ، فإذا كان ذلك حَرُم الخبر بالسوء عنها ، وَحَرُم رميها بالزنا ، ووجب الحدّ على من قذفها إذا لم تَقُم البينة عليها . اهـ .
وقال أيضا :وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وَلَدَتْ في الجاهلية وأسْلَمَتْ فأصَابَتْ حَـدّاً ، وعَمِدَتْ إلى الشفرة فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نَكالاً لأهل الأمصار ، بل أنْكِحْهَا نكاح العفيفة المسلمة .
وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يُزوّج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بَغَيْتُ ، فأتى عُمر فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابَتْ ؟ قال : نعم . قال : فَزَوِّجْهَا .
وأما إجراء العملية فإنه لا يَتِمّ إلا بِهَتْك وكشف للعورات .وإذا كانت لا تتم إلاَّ بِكَشْف عورة فلا يجوز أن تُعْمَل تلك العملية ، لأن دَرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
مركز الدعوة والارشاد
أنا أعاني من مشكلة وأرجو مساعدتي
أنا زنيت وأريد أن أعرف كيف يمكن أن أُكَفِّر عن ذنبي ؟ وما هو الحل برأيكم ؟الرجاء المساعدة وهل جائز أن أقوم بعملية غشاء البكارة ؟
جزاكم الله كل خير
الجواب:
أسأل الله لنا ولك التوبة النصوح ، والستر والعافية في الدنيا والآخرة .
عليك التوبة النصوح ، وذلك بِالـنَّدَم على ما فات ، والعَزم على عدم العودة في الذَّنْب مرة ثانية ، والإكثار مِن التوبة والاستغفار ، والأعمال الصالحة .
والْحَلّ أن لا تُخبر أحدا بذلك ، وإذا خُطِبَتْ لا تُخبر الخاطِب إلاَّ بعد العقد ، وتختار الوقت المناسب ، والطريقة المناسبة ، فإن رضي وسَترها فذلك المطلوب ، ولو لم يرضَ إلا بأن يُردّ إليه شيء من المهر فذلك مِن حقِّه ؛ لأن له الفرْق بين مهر البكر والثَّـيِّب .
وإن لم يَرْضَ فإنها ترُدّ عليه المهر ، ثم يُكتَب في أوراقها الثبوتية " مُطلّقة " .وليس هذا مِن الغِشّ ، وإنما مِن باب السّتر ، فالإسلام يتشوّف إلى الستر .
روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خَطَبَ إلى رجل أخته ، فَذَكَرَ أنها قد كانت أحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلك عمر بن الخطاب فَضَرَبَه أو كاد يضربه ، ثم قال : مَالَكَ ولِلْخَبَر ؟
قال أبو عمر بن عبد البر :قد رُوي هذا المعنى عن عُمَر من وُجوه . ومعناه عندي - والله أعلم - فيمن تَابَتْ وأقْلَعَتْ عن غَـيِّها ، فإذا كان ذلك حَرُم الخبر بالسوء عنها ، وَحَرُم رميها بالزنا ، ووجب الحدّ على من قذفها إذا لم تَقُم البينة عليها . اهـ .
وقال أيضا :وروى يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال : إن ابنة لي وَلَدَتْ في الجاهلية وأسْلَمَتْ فأصَابَتْ حَـدّاً ، وعَمِدَتْ إلى الشفرة فَذَبَحَتْ نَفْسَها ، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها بزاويتها فبرئت ثم مسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان فقال عمر أتعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه ؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نَكالاً لأهل الأمصار ، بل أنْكِحْهَا نكاح العفيفة المسلمة .
وروى شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا أراد أن يُزوّج ابنته ، فقالت : إني أخشى أن أفضحك ، إني قد بَغَيْتُ ، فأتى عُمر فذكر ذلك له ، فقال : أليست قد تابَتْ ؟ قال : نعم . قال : فَزَوِّجْهَا .
وأما إجراء العملية فإنه لا يَتِمّ إلا بِهَتْك وكشف للعورات .وإذا كانت لا تتم إلاَّ بِكَشْف عورة فلا يجوز أن تُعْمَل تلك العملية ، لأن دَرء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح .
والله تعالى أعلم .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
مركز الدعوة والارشاد