المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز للمراءة ان يفحصها دكتور ؟



الصارم المسلول
22-11-2007, 05:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي استفسار وار جو ان تجاوبوني

هل يجوز للمراءة ان يفحصها دكتور ؟



الجواب/

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إذا وُجدت الطبيبة فلا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب ليكشف عليها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : المرأة عورة . رواه الترمذي

وأما إذا لم توجد طبيبة – مسلمة كانت أو كافرة – واضطرّت المرأة فيجوز لها أن تذهب للطبيب بشروط :

الأول : أن يكون معها محرم لها ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم . رواه البخاري ومسلم .

الثاني : أن لا يرى منها إلا بقدر الحاجة ، فإذا احتاجت إلى الكشف على عين أو سِنّ فتُبدي ما يحتاج إلى كشف .

والله تعالى أعلى وأعلم .

الشيخ عبد الرحمن السحيم
مركز الدعوة والاشاد

انت طيب
22-11-2007, 06:19 PM
الثاني : أن لا يرى منها إلا بقدر الحاجة ، فإذا احتاجت إلى الكشف على عين أو سِنّ فتُبدي ما يحتاج إلى كشف .



اوكي .... اذا كان الألم في مكان حساس ......... ويحتاج للكشف

الوعد2016
22-11-2007, 06:36 PM
كشف الرجل على عورته المراءه حرام ويجب البحث عن دكتوره قبل كل شي وفي حاله الظروره يقوم الرجل بالكشف مع وجود محرم ويقوم بكشف مكان الاصابه او الالم ولكن الوحده تخاف ربهاااااااااااا وتعلم بان هناك حساب وعقاب
انا سمعت الفتوي هذي

امـ حمد
22-11-2007, 11:02 PM
جزاك الله خير اخي الوعد وهذه هي الفتوي الصحيحه

سيف قطر
23-11-2007, 12:47 AM
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله في [ مجموع الفتاوى ] ( 10 / 52 ) : والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها سواء كانت المرأة خفرة [خفرة : صبية ذات وقار .] أو برزة [برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم .] والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها ، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة . انتهى .

ولا بد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا ، فلا يكفي وجود الطفل ، وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ .

قال الإمام النووي ( 9 / 159 ) : وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره لا تزول به الخلوة المحرمة .

ج - تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج ، وهذا منكر عظيم ، وخطر كبير ، لا يجوز إقراره والسكوت عليه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في [ مجموع الفتاوى ] ( 10 / 13 ) : وعلى كل حال ، فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا ، ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، فلا بد من حضور أحد معها ، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء ، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها ؛ تفاديا من الخلوة المنهي عنها . انتهى .

وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منه ، سواء كانت طبيبة زميلة له أو ممرضة ، ولا خلوة المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة ، ولا خلوة المرأة المضيفة بالطائرة مع رجل أجنبي منها ، وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار ، ولعدم المبالاة بالأحكام الشرعية ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة التي تخدم في بيته ، ولا خلوة المرأة صاحبة البيت بالخادم ، ومشكلة الخدم مشكلة خطيرة ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان ، بسبب انشغال النساء بالدراسات والأعمال خارج البيوت ، وذلك مما يوجب على المؤمنين والمؤمنات شدة الحذر ، وعمل الاحتياطات اللازمة ، وأن لا يتجاروا مع العادات السيئة .

http://alminbar.al-islam.com/Mehwar_feqh.aspx?View=Page&PageID=83&PageNo=1&BookID=244&word=images/books/108.doc&pdf=images/books/108.pdf

الدوحي7
23-11-2007, 01:02 AM
وين الحريم هذا الزمان بيقولون هذا تخلف،،

الصارم المسلول
24-11-2007, 07:05 PM
الثاني : أن لا يرى منها إلا بقدر الحاجة ، فإذا احتاجت إلى الكشف على عين أو سِنّ فتُبدي ما يحتاج إلى كشف .



اوكي .... اذا كان الألم في مكان حساس ......... ويحتاج للكشف

نفس الجواب :
أن لا يرى منها إلا بقدر الحاجة !!

وحياك الله .

الصارم المسلول
24-11-2007, 07:06 PM
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد السعودية رحمه الله في [ مجموع الفتاوى ] ( 10 / 52 ) : والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر ، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها سواء كانت المرأة خفرة [خفرة : صبية ذات وقار .] أو برزة [برزة عفيفة تبرز للرجال وتتحدث معهم .] والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين ، ناقص الرجولة ، قليل الغيرة على محارمه ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، وركوبها معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه ؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث يشاء من البلد أو خارج البلد طوعا منها أو كرها ، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم ما يترتب على الخلوة المجردة . انتهى .

ولا بد أن يكون الشخص الذي تزول به الخلوة كبيرا ، فلا يكفي وجود الطفل ، وما تظنه بعض النساء أنها إذا استصحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ .

قال الإمام النووي ( 9 / 159 ) : وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء ، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره لا تزول به الخلوة المحرمة .

ج - تتساهل بعض النساء وأولياؤهن بدخول المرأة على الطبيب بحجة أنها بحاجة إلى العلاج ، وهذا منكر عظيم ، وخطر كبير ، لا يجوز إقراره والسكوت عليه .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في [ مجموع الفتاوى ] ( 10 / 13 ) : وعلى كل حال ، فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا ، ولو للطبيب الذي يعالجها لحديث : لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ، فلا بد من حضور أحد معها ، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال ، فإن لم يتهيأ فلو من أقاربها النساء ، فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطرا لا يمكن تأخيره فلا أقل من حضور الممرضة ونحوها ؛ تفاديا من الخلوة المنهي عنها . انتهى .

وكذا لا يجوز خلوة الطبيب بالمرأة الأجنبية منه ، سواء كانت طبيبة زميلة له أو ممرضة ، ولا خلوة المدرس الكفيف أو غيره بالطالبة ، ولا خلوة المرأة المضيفة بالطائرة مع رجل أجنبي منها ، وهذه الأمور قد تساهل فيها الناس باسم الحضارة الزائفة والتقليد الأعمى للكفار ، ولعدم المبالاة بالأحكام الشرعية ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ولا تجوز خلوة الرجل بالخادمة التي تخدم في بيته ، ولا خلوة المرأة صاحبة البيت بالخادم ، ومشكلة الخدم مشكلة خطيرة ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان ، بسبب انشغال النساء بالدراسات والأعمال خارج البيوت ، وذلك مما يوجب على المؤمنين والمؤمنات شدة الحذر ، وعمل الاحتياطات اللازمة ، وأن لا يتجاروا مع العادات السيئة .

http://alminbar.al-islam.com/Mehwar_feqh.aspx?View=Page&PageID=83&PageNo=1&BookID=244&word=images/books/108.doc&pdf=images/books/108.pdf

يعطيك العافية ............... اخوي سيف .

عبد الرحمن القحطاني
26-11-2007, 01:08 PM
جزاك الله خيرا ويعطيك العافية