تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شركات الوساطة الوهمية



إنتعاش
28-11-2007, 11:41 PM
مطلق بن سعود الفغم

تمر الدول عادة بفترة ركود اقتصادي لزمن معين، ثم بعد ذلك لسبب أو لآخر، تبدأ طفرة ما في أنشطة معينة، وفي السنوات القليلة الماضية، كانت هناك نهضة في أحد الأنشطة الاقتصادية وهي ارتفاع أرباح الشركات المساهمة، مما نتج عنه ارتفاع أسهم هذه الشركات المتداولة بسوق الأسهم، فخرجت إلينا تصرفات بقصد تحقيق مكاسب منها ما هو نظامي ومنها ما هو غير نظامي، مثال للغير نظامي هو إنشاء شركات وساطة لإدارة محافظ توهم عملاءها بأنها شركة وساطة نظامية وهذه الشركات انتشرت في الآونة الأخيرة مع ارتفاعات الأسهم التي شهدتها منطقة الخليج.


فمع انتشار هذه الظاهرة صدر نظام مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2 ـ 11 ـ 2004 وتاريخ 20/8/1425 هـ الموافق 4/10/2004 ، بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، والذي حدد الطرق النظامية لشركات الوساطة، فقد نصت المادة رقم 31 من النظام على أن يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلا على ترخيص ساري المفعول ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخصاً لها ممارسة أعمال الوساطة، ويقصد بالوسيط شركة المساهمة التي يعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:

1 ـ يعمل بصفة تجارية وسيطاً في تداول الأوراق المالية.

2 ـ يقدم بصفة تجارية عرضاً للآخرين للحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية.

3 ـ يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية.

4 ـ يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر.

5 ـ يقوم بالوساطة بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود مبادلة العملة والأوراق المالية.

والمخالف لهذه المادة من النظام من الشركات الوهمية يكبد عملاءه الكثير من الخسائر، وذلك لغياب العامل المهني الذي يتم تجاهله في هذه النوعية من الشركات، لذا اشتمل النظام على عقوبات في اعتقادي، أنها ليست كافية وهي: غرامة مالية لا تقل عن 10.000 ريال، ولا تزيد على 100.000 ريال، عن كل مخالفة، أو السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر، وهذا يعتبر غير كاف لردع المخالف، خصوصا أن هذه النوعيات من الشركات ذات عائد كبير للمخالفين، فلو رفع المنظم الحد الأدنى من الغرامة، وكذلك بإضافة عقوبة إضافية وهي التشهير بأسماء المخالفين لكي يأخذ المواطن الحذر مستقبلا منهم.

كما يقع باطلاً أي عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام النظام ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى قد يكون قد دفعها، أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد، وتختص اللجنة بالدعوى المرفوعة بناء على هذه المادة.


* نقلا عن جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية