سيف قطر
02-12-2007, 08:51 PM
http://img.photobucket.com/albums/v505/MCsam/basmla.gif
]
هذه مجموعة من الأجوبة للشيخ اللحيدان على أسئلة موجهة لفضيلته
http://img.photobucket.com/albums/v505/MCsam/goldbar2.gif
هل الكافر محرم للمرأة؟
السؤال (01): هل يجوز أن يكون الكافر محرما للمرأة؟
الجواب: لا يُشترط للمحرمية الإسلام وإن كان الإسلام أهم وأولى؛ لكن المحرمية إنما هي من تحرم عليه في دين الإسلام وفي دينه، أما إذا كان المصاحب للمرأة ممن يستحلون زواج القريبات فليس بمحرم، فإن في ديانة المجوس جواز الزواج من الأخت وأمثال ذلك، فإذا كان المحرم ممن يعتقد حرمة المرأة القريبة على التأبيد -يعني دائما وأبدا- فهو خير لها من أن لا يكون معها محرم. [إيضاح الدلالة]
العمرة
السؤال (02): من أراد أن يعتمر عمرة أخرى لأحد الأقرباء، فماذا يلزمه؟ وهل يجوز له أن يحرم في مكة ويطوف ويسعى أم لابد أن يخرج للحِل ؟
الجواب: لا يحل للإنسان أن يعتمر من داخل مكة؛ بل لابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وبذلك أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها لما حرصت أن تعتمر بعد حجة الوداع من مكة وألحت أَمَرَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم خارج حدود مكة، إلا أنه أقرب الحل إلىٰ الحرم، فأرسلها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أخيها لحاجتهم إلىٰ اختصار الوقت لأنه سوف يسافر بعد ذلك. [إيضاح الدلالة]
السؤال (03): من أدى عمرة هل يلزمه أن يطوف طواف الوادع قبل السفر؟
الجواب: الصحيح من كلام العلماء أن العمرة لا يجب لها الوداع، من وادع فالوداع أفضل؛ من طاف، ومن لم يوادع للعمرة فلا شيء عليه. [إيضاح الدلالة]
السؤال (04): أديت مناسك العمرة، وعندما أردت أن أتحلل خلعت ملابس الإحرام ثم حلقت رأسي مباشرة، هل فعلي صحيح؟
الجواب: إذا كنت خلعت ملابس الإحرام وحلقت قبل لبس الثياب المعتادة فلا شيء في ذلك، وإن كنت خلعت ولبست الملابس المعتادة ثم حلقت، وكان الحلق بعد أن لبست الملابس المعتادة وأنت تعلم أن المحرم لا يلبس الثياب المعتادة فعليك فدية اللباس، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح ذبيحة، الذبيحة أو الإطعام في مكة والصيام في أي بلد. [إيضاح الدلالة]
السؤال (05): أثناء أداء العمرة طفت من داخل حجر إسماعيل خطأ، وبعد أن أتممت عمرتي وتحللت، علمت أن ذلك خطأ، ماذا عليّ؟
الجواب: عليك أن تكمل ما نقصته من أشواط، دخلت مع الحجر، تكمل ذلك محرما، ثم تعيد السعي والتقصير وبهذا تكون قد تمت عمرتك. [إيضاح الدلالة]
السؤال (06): من خرج لقضاء حاجته وهو يطوف طواف العمرة، ثم عاد هل يكمل من حيث خرج؟
الجواب: نعم. [إيضاح الدلالة]
السؤال (07): من لم يتمكن من الصلاة في حجر إسماعيل وكذلك خلف المقام في عمرة سابقة هل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه، الصلاة خلف المقام ليست من العمرة وإنما هي من سنن الأفعال، والإتيان بذلك لمن قدر عليه أفضل، وأما في وقت ازدحام المطاف فإن الطائفين أحق بالمطاف ممن يصلي.
والصلاة في حجر إسماعيل ليست من الواجبات؛ لكن من تيسر له أن يصلي فيه فليصل فإنه كصلاته داخل الكعبة. [إيضاح الدلالة]
السؤال (08): جئنا للعمرة ومعي زوجتي حاضت ولم تحرم حتى الآن ولم تعتمر، ولم تدخل الحرم فكيف تؤدي العمرة؟
الجواب: إذا كانت بقدومها عازمة على الاعتمار، ولم تغير هـٰذه النية لما حاضت، فعليها الرجوع إلىٰ الميقات لتحرم منه، وإن كانت لما رأت الحيض خشيت أن لا تبقوا في مكة إلىٰ وقت طهرها فعدلت عن نية الاعتمار؛ لكنكم مددتم المدة فطهرت، فإذا كان الأمر كذلك تحرم من الحل. [إيضاح الدلالة]
السؤال (09): كيف تنعقد النية لمن أراد أن يعتمر عن غيره؟
الجواب: الله يعلم النية، ولمن تكون العبادة؛ لكن ينبغي أن يلبي عن الغير فيقول: لبيك عن فلان. [إيضاح الدلالة]
السؤال (10): فصَلْتُ بين الطواف والسعي في عمرة التطوع يوما كاملا جهلا مني؛ وذلك لأنني كنت متعبا هل علي شيء؟
الجواب: لا شيء عليك، لا يشترط أن يكون السعي مواليا للطواف بدون فاصل، لاشك أن الموالاة هي الأفضل وهي السنة؛ لكن إذا طرأ ما يستدعي التأخير من تعب أو إرهاق أو انشغال وقيام بعمل لابد لك من القيام به، فلا حرج عليك الدين يسر، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يسروا ولا تعسروا)).( ) [إيضاح الدلالة]
السؤال (11): جئت إلىٰ مكة محرما للعمرة تطوعا وأقمت في جدة أربعة أيام وأحرمت منها ثم أديت العمرة، ماذا علي الآن ولا أستطيع ذبح ذبيحة؟
الجواب: ما دمت قدمت إلىٰ جدة وأنت تقصد العمرة، فكان عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وحيث لم تحرم منه فقد ارتكبت محظورا، وجزاؤه فدية ذبيحة، فإن كنت لا تملك الذبيحة ولا تقدر، ولا تؤمِّل أن تقدر في المستقبل فصم بعد رمضان عشرة أيام. [إيضاح الدلالة]
السؤال (12): أديت عمرة ثم حلقت رأسي وأريد أن أؤدي عمرة أخرى؛ لكن ليس في رأسي شعر فماذا أفعل؟
الجواب: تنتظر حتى ينبت شعر رأسك، وكان السلف يكرهون إذا اعتمر إنسان ورجع إلىٰ أهله أن يأتي معتمرا حتى يسود شعر رأسه وبعضهم يحدد بأربعين يوما. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (13): والدتي مشلولة، هل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب: نعم إذا كانت لا تثبت في المركب فلا حرج، فإن في الحديث الصحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرضت له امرأة منصرفة من مزدلفة وقالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الرّكوب ولا الضعن أفأحج عنه؟ فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نعم))، والحديث في الصحيحين.( ) ومثله رجل سأل عن امرأة، وما دام الأمر كذلك فلا حرج أن تؤدي عن أمك العمرة ما دامت لا تقدر على الركوب. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (14): من أراد أن يأتي بعمرتين في زيارة واحدة عن نفسه الأولى قبل رمضان، والثانية في رمضان لنيل مزيد من الأجر فمن أين يكون مكان الإحرام في المرة الثانية، علما الإحرام الأول كان في الطائرة أو الباخرة.
الجواب: إذا صمّم على الإتيان بعمرة بعد الانتهاء من العمرة الأولى، فإن عليه الخروج إلىٰ الحل لا التنعيم أو عرفات أو الحدييبة الشميسي أو جهة الجعرانة، المهم أن تكون أميال الحرم الدالة على انتهاء حدود مكة بينه وبين مكة، ثم يأتي ملبيا. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (15): توجهنا من الجنوب إلىٰ العمرة وعند وصولنا الميقات جاءت الدورة الشهرية لزوجتي واغتسلت ونوت العمرة، هل إذا طهرت تحتاج للعودة للميقات مرة أخرى أم تؤدي العمرة وهي في مكة؟
الجواب: بل إذا طهرت اغتسلت ثم أتت إلىٰ الكعبة لتطوف، ولا يشرع لها خروج لا للتنعيم ولا للميقات. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (16): من أدّى العمرة عن نفسه، ويريد أن يؤدي عمرة أخرى عن والديه أو أحد من أقربائه فما شروطها.
الجواب:هو كما قلت مرارا الأفضل لمن أدى عمرة أن لا يخرج من مكة للاعتمار؛ لأن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ما كانوا يخرجون إذا أنهوا عمرتهم إلىٰ الحل ليأتوا بعمرة أخرى وأخرى؛ ولكن من فعل لا يقال ارتكب أمرا محرما، وإنما ترك ما هو الأولى فإذا صمم إنسان قد اعتمر صمم على أن يأتي بأخرى فإنه يخرج إلىٰ الحل أي إلى خارج الأميال العلامات الدالة عل انتهاء مكة.
وأقرب أمكنة الحل من الحرم التنعيم الذي يسميه العوام العمرة ويسمونه مسجد عائشة، عائشة لم تبن ذلك المسجد ولم تؤسسه مسجدا، وإنما خرجت إليه ليلة اليوم الرابع عشر من ذي الحجة مع أخيها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عندما ألحت ورغبت أن تعتمر بعد الحج؛ لأنها كانت حائضا فلم تطف وتسعَ قبل الحج وتتحلل ثم تطوف بعد ذلك بعد أن أحرمت للحج بقيت حائضا حتى جاء يوم التروية، فأمرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنوي إدخال الحج على العمرة، لتكون قارنا، فرأت أن صواحبها جئن بعمرة بطواف وسعي وتحلل، ثم حججن وجئن بطواف وسعي وتحلل وقالت: أرجع بلا شيء، فبعد أن ألحت أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة فخرج بها إلىٰ التنعيم فأحرمت من ذلك المكان وجاءت ملبية، فالناس سموه مسجد عائشة لم يبن مسجدا في ذلك الوقت؛ لكنه أقرب مكان من الحل إلىٰ الحرم، فهو أيسر من غيره، فمن أراد أن يعتمر وصمم على ذلك يذهب إلـيه ويأتيه لأنه أيسر له. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (17): من جاء للعمرة وطاف وصلى الركعتين في حجر إسماعيل، هل عليه شيء؟ كذلك نسي أن يسكب ماء زمزم على جسده؟
الجواب: ماء زمزم سكبه ليس من مناسك العمرة ولا الحج، لا يضيره أنه لم يسكب شيئا عليه، كما أن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج ولا العمرة؛ لكن شربه سنة والترفع عنه نوع من النفاق. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
المواقيت
السؤال (18): كنا في المدينة المنورة مررنا بالميقات ومعنا امرأة حاضت، وقلت لها: لا تحرمي من المدينة وأحرمي من الميقات -أي التنعيم- فما الحكم؟
الجواب: الحكم أنك أفتيت بضلال، وهكذا الذين يفتون بجهل؛ لأن الحكم أن تحرم من الميقات، كما أحرمت أسماء بنت عميس زوجة الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، وقد نفست في ذي الحليفة فأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحرم، فالحائض تحرم من الميقات وتلبي وتدعو غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وما دمت قلت لها هكذا، فعليها فدية وأنت الذي تتحملها لأنك أنت الذي أضللتها. [إيضاح الدلالة]
السؤال (19): جئت من اليمن بتأشيرة عمل وفي نيتي العمرة، فمررت بالميقات ولم أحرم حتى وصلت جدة، وبعد أيام أتيت بعمرة من جدة هل عليّ شيء؟
الجواب: ما دمت قادما وأنت عازم على الاعتمار فكان عليك الإحرام من الميقات، وحيث لم تفعل فعليك الفدية. [إيضاح الدلالة]
[/quote]
]
هذه مجموعة من الأجوبة للشيخ اللحيدان على أسئلة موجهة لفضيلته
http://img.photobucket.com/albums/v505/MCsam/goldbar2.gif
هل الكافر محرم للمرأة؟
السؤال (01): هل يجوز أن يكون الكافر محرما للمرأة؟
الجواب: لا يُشترط للمحرمية الإسلام وإن كان الإسلام أهم وأولى؛ لكن المحرمية إنما هي من تحرم عليه في دين الإسلام وفي دينه، أما إذا كان المصاحب للمرأة ممن يستحلون زواج القريبات فليس بمحرم، فإن في ديانة المجوس جواز الزواج من الأخت وأمثال ذلك، فإذا كان المحرم ممن يعتقد حرمة المرأة القريبة على التأبيد -يعني دائما وأبدا- فهو خير لها من أن لا يكون معها محرم. [إيضاح الدلالة]
العمرة
السؤال (02): من أراد أن يعتمر عمرة أخرى لأحد الأقرباء، فماذا يلزمه؟ وهل يجوز له أن يحرم في مكة ويطوف ويسعى أم لابد أن يخرج للحِل ؟
الجواب: لا يحل للإنسان أن يعتمر من داخل مكة؛ بل لابد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وبذلك أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها لما حرصت أن تعتمر بعد حجة الوداع من مكة وألحت أَمَرَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أن يعمرها من التنعيم، والتنعيم خارج حدود مكة، إلا أنه أقرب الحل إلىٰ الحرم، فأرسلها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أخيها لحاجتهم إلىٰ اختصار الوقت لأنه سوف يسافر بعد ذلك. [إيضاح الدلالة]
السؤال (03): من أدى عمرة هل يلزمه أن يطوف طواف الوادع قبل السفر؟
الجواب: الصحيح من كلام العلماء أن العمرة لا يجب لها الوداع، من وادع فالوداع أفضل؛ من طاف، ومن لم يوادع للعمرة فلا شيء عليه. [إيضاح الدلالة]
السؤال (04): أديت مناسك العمرة، وعندما أردت أن أتحلل خلعت ملابس الإحرام ثم حلقت رأسي مباشرة، هل فعلي صحيح؟
الجواب: إذا كنت خلعت ملابس الإحرام وحلقت قبل لبس الثياب المعتادة فلا شيء في ذلك، وإن كنت خلعت ولبست الملابس المعتادة ثم حلقت، وكان الحلق بعد أن لبست الملابس المعتادة وأنت تعلم أن المحرم لا يلبس الثياب المعتادة فعليك فدية اللباس، وهي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح ذبيحة، الذبيحة أو الإطعام في مكة والصيام في أي بلد. [إيضاح الدلالة]
السؤال (05): أثناء أداء العمرة طفت من داخل حجر إسماعيل خطأ، وبعد أن أتممت عمرتي وتحللت، علمت أن ذلك خطأ، ماذا عليّ؟
الجواب: عليك أن تكمل ما نقصته من أشواط، دخلت مع الحجر، تكمل ذلك محرما، ثم تعيد السعي والتقصير وبهذا تكون قد تمت عمرتك. [إيضاح الدلالة]
السؤال (06): من خرج لقضاء حاجته وهو يطوف طواف العمرة، ثم عاد هل يكمل من حيث خرج؟
الجواب: نعم. [إيضاح الدلالة]
السؤال (07): من لم يتمكن من الصلاة في حجر إسماعيل وكذلك خلف المقام في عمرة سابقة هل عليه شيء؟
الجواب: لا شيء عليه، الصلاة خلف المقام ليست من العمرة وإنما هي من سنن الأفعال، والإتيان بذلك لمن قدر عليه أفضل، وأما في وقت ازدحام المطاف فإن الطائفين أحق بالمطاف ممن يصلي.
والصلاة في حجر إسماعيل ليست من الواجبات؛ لكن من تيسر له أن يصلي فيه فليصل فإنه كصلاته داخل الكعبة. [إيضاح الدلالة]
السؤال (08): جئنا للعمرة ومعي زوجتي حاضت ولم تحرم حتى الآن ولم تعتمر، ولم تدخل الحرم فكيف تؤدي العمرة؟
الجواب: إذا كانت بقدومها عازمة على الاعتمار، ولم تغير هـٰذه النية لما حاضت، فعليها الرجوع إلىٰ الميقات لتحرم منه، وإن كانت لما رأت الحيض خشيت أن لا تبقوا في مكة إلىٰ وقت طهرها فعدلت عن نية الاعتمار؛ لكنكم مددتم المدة فطهرت، فإذا كان الأمر كذلك تحرم من الحل. [إيضاح الدلالة]
السؤال (09): كيف تنعقد النية لمن أراد أن يعتمر عن غيره؟
الجواب: الله يعلم النية، ولمن تكون العبادة؛ لكن ينبغي أن يلبي عن الغير فيقول: لبيك عن فلان. [إيضاح الدلالة]
السؤال (10): فصَلْتُ بين الطواف والسعي في عمرة التطوع يوما كاملا جهلا مني؛ وذلك لأنني كنت متعبا هل علي شيء؟
الجواب: لا شيء عليك، لا يشترط أن يكون السعي مواليا للطواف بدون فاصل، لاشك أن الموالاة هي الأفضل وهي السنة؛ لكن إذا طرأ ما يستدعي التأخير من تعب أو إرهاق أو انشغال وقيام بعمل لابد لك من القيام به، فلا حرج عليك الدين يسر، وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يسروا ولا تعسروا)).( ) [إيضاح الدلالة]
السؤال (11): جئت إلىٰ مكة محرما للعمرة تطوعا وأقمت في جدة أربعة أيام وأحرمت منها ثم أديت العمرة، ماذا علي الآن ولا أستطيع ذبح ذبيحة؟
الجواب: ما دمت قدمت إلىٰ جدة وأنت تقصد العمرة، فكان عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، وحيث لم تحرم منه فقد ارتكبت محظورا، وجزاؤه فدية ذبيحة، فإن كنت لا تملك الذبيحة ولا تقدر، ولا تؤمِّل أن تقدر في المستقبل فصم بعد رمضان عشرة أيام. [إيضاح الدلالة]
السؤال (12): أديت عمرة ثم حلقت رأسي وأريد أن أؤدي عمرة أخرى؛ لكن ليس في رأسي شعر فماذا أفعل؟
الجواب: تنتظر حتى ينبت شعر رأسك، وكان السلف يكرهون إذا اعتمر إنسان ورجع إلىٰ أهله أن يأتي معتمرا حتى يسود شعر رأسه وبعضهم يحدد بأربعين يوما. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (13): والدتي مشلولة، هل يجوز أن أعتمر عنها؟
الجواب: نعم إذا كانت لا تثبت في المركب فلا حرج، فإن في الحديث الصحيح أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعرضت له امرأة منصرفة من مزدلفة وقالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الرّكوب ولا الضعن أفأحج عنه؟ فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((نعم))، والحديث في الصحيحين.( ) ومثله رجل سأل عن امرأة، وما دام الأمر كذلك فلا حرج أن تؤدي عن أمك العمرة ما دامت لا تقدر على الركوب. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (14): من أراد أن يأتي بعمرتين في زيارة واحدة عن نفسه الأولى قبل رمضان، والثانية في رمضان لنيل مزيد من الأجر فمن أين يكون مكان الإحرام في المرة الثانية، علما الإحرام الأول كان في الطائرة أو الباخرة.
الجواب: إذا صمّم على الإتيان بعمرة بعد الانتهاء من العمرة الأولى، فإن عليه الخروج إلىٰ الحل لا التنعيم أو عرفات أو الحدييبة الشميسي أو جهة الجعرانة، المهم أن تكون أميال الحرم الدالة على انتهاء حدود مكة بينه وبين مكة، ثم يأتي ملبيا. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (15): توجهنا من الجنوب إلىٰ العمرة وعند وصولنا الميقات جاءت الدورة الشهرية لزوجتي واغتسلت ونوت العمرة، هل إذا طهرت تحتاج للعودة للميقات مرة أخرى أم تؤدي العمرة وهي في مكة؟
الجواب: بل إذا طهرت اغتسلت ثم أتت إلىٰ الكعبة لتطوف، ولا يشرع لها خروج لا للتنعيم ولا للميقات. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (16): من أدّى العمرة عن نفسه، ويريد أن يؤدي عمرة أخرى عن والديه أو أحد من أقربائه فما شروطها.
الجواب:هو كما قلت مرارا الأفضل لمن أدى عمرة أن لا يخرج من مكة للاعتمار؛ لأن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ما كانوا يخرجون إذا أنهوا عمرتهم إلىٰ الحل ليأتوا بعمرة أخرى وأخرى؛ ولكن من فعل لا يقال ارتكب أمرا محرما، وإنما ترك ما هو الأولى فإذا صمم إنسان قد اعتمر صمم على أن يأتي بأخرى فإنه يخرج إلىٰ الحل أي إلى خارج الأميال العلامات الدالة عل انتهاء مكة.
وأقرب أمكنة الحل من الحرم التنعيم الذي يسميه العوام العمرة ويسمونه مسجد عائشة، عائشة لم تبن ذلك المسجد ولم تؤسسه مسجدا، وإنما خرجت إليه ليلة اليوم الرابع عشر من ذي الحجة مع أخيها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عندما ألحت ورغبت أن تعتمر بعد الحج؛ لأنها كانت حائضا فلم تطف وتسعَ قبل الحج وتتحلل ثم تطوف بعد ذلك بعد أن أحرمت للحج بقيت حائضا حتى جاء يوم التروية، فأمرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنوي إدخال الحج على العمرة، لتكون قارنا، فرأت أن صواحبها جئن بعمرة بطواف وسعي وتحلل، ثم حججن وجئن بطواف وسعي وتحلل وقالت: أرجع بلا شيء، فبعد أن ألحت أمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخاها عبد الرحمـٰن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة فخرج بها إلىٰ التنعيم فأحرمت من ذلك المكان وجاءت ملبية، فالناس سموه مسجد عائشة لم يبن مسجدا في ذلك الوقت؛ لكنه أقرب مكان من الحل إلىٰ الحرم، فهو أيسر من غيره، فمن أراد أن يعتمر وصمم على ذلك يذهب إلـيه ويأتيه لأنه أيسر له. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
السؤال (17): من جاء للعمرة وطاف وصلى الركعتين في حجر إسماعيل، هل عليه شيء؟ كذلك نسي أن يسكب ماء زمزم على جسده؟
الجواب: ماء زمزم سكبه ليس من مناسك العمرة ولا الحج، لا يضيره أنه لم يسكب شيئا عليه، كما أن شرب ماء زمزم ليس من مناسك الحج ولا العمرة؛ لكن شربه سنة والترفع عنه نوع من النفاق. [شرح حديث بني الإسلام على خمس]
المواقيت
السؤال (18): كنا في المدينة المنورة مررنا بالميقات ومعنا امرأة حاضت، وقلت لها: لا تحرمي من المدينة وأحرمي من الميقات -أي التنعيم- فما الحكم؟
الجواب: الحكم أنك أفتيت بضلال، وهكذا الذين يفتون بجهل؛ لأن الحكم أن تحرم من الميقات، كما أحرمت أسماء بنت عميس زوجة الصديق رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، وقد نفست في ذي الحليفة فأمرها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحرم، فالحائض تحرم من الميقات وتلبي وتدعو غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وما دمت قلت لها هكذا، فعليها فدية وأنت الذي تتحملها لأنك أنت الذي أضللتها. [إيضاح الدلالة]
السؤال (19): جئت من اليمن بتأشيرة عمل وفي نيتي العمرة، فمررت بالميقات ولم أحرم حتى وصلت جدة، وبعد أيام أتيت بعمرة من جدة هل عليّ شيء؟
الجواب: ما دمت قادما وأنت عازم على الاعتمار فكان عليك الإحرام من الميقات، وحيث لم تفعل فعليك الفدية. [إيضاح الدلالة]
[/quote]