ROSE
12-12-2007, 08:09 AM
التجارة: تجارة البطاقات المدنية ممنوعة في اكتتاب شركة الاتصالات الثالثة
12/12/2007 كتب احمد فتحي:
قال مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود سليمان السابج ان الوزارة ستقوم بتطبيق الشروط والضوابط نفسها التي وضعتها في الاكتتاب العام لبنك بوبيان وشركة السور للوقود على الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة.
واوضح السابج ل 'القبس' ان الوزارة بانتظار اصدار المرسوم الخاص بالاكتتاب، لوضع الشروط والضوابط لمنع حدوث اي مخالفات في عملية الاكتتاب خاصة التي تخص بيع البطاقات المدنية، موضحا انه ستتم دراسة الثغرات التي حدثت في الاكتتابات الاخيرة (ان وجدت) لتلافيها خلال الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة.
ضوابط الوزارة
وعن الضوابط التي وضعتها الوزارة قال السابج ان المادة 85 مكرر من قانون الشركات التجارية تنص على بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة، وكذلك الاكتتاب الصوري او باسماء وهمية أو بأي طريقة اخرى تخالف الاجراءات التي يتضمنها القانون عند تنظيمه لكيفية الاكتتاب.
واضاف ان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها هو اجراء باطل بطلانا مطلقا، وهذا البطلان يجوز التمسك به من قبل البائع او المشتري او الغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها، ويعاقب عليه جزائيا طبقا لنص المادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
وبين ان بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب امر غير جائز قانونا، ويتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم اعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الاسهم، كما انه لا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون، حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق.
وذكرت مصادر متابعة ان المروجين لتجارة البطاقات حاليا سيخسرون كما خسر اسلافهم ممن روج لهذه التجارة ابان اكتتاب بنك بوبيان.
ضمان سلامة الاكتتاب
وعن ضمان سلامة عمليات الاكتتاب ولمكافحة بيع البطاقات المدنية قال السابج انه سيتم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها باتباع عدة اجراءات اهمها عدم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين.
واضاف انه لن يتم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين، بالاضافة الى عدم قبول قيمة الاسهم المكتتب بها من غير المكتتب عند الاقارب من الدرجة الاولى.
ضوابط للمؤسسين
وعن الضوابط التي وضعت للمؤسسين قال السابج انه سيتم الزام المؤسسين بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها، بالاضافة الى عدم تسليم شهادات الاسهم لاي شخص اخر خلاف من خصصت له ما لم يكن موكلا في ذلك.
واضاف انه ستتم مراقبة مدى تقيد مدير الاصدار والمؤسسين باجراءات الاكتتاب سواء عند تلقي الطلبات او عند فرزها او عند تخصيصها او عدم تسليم شهادات الاسهم، كما انه سيتم ضبط المخالفات التي تقع واحالتها الى جهات الاختصاص بمعرفة وزارة التجارة والصناعة.
12/12/2007 كتب احمد فتحي:
قال مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود سليمان السابج ان الوزارة ستقوم بتطبيق الشروط والضوابط نفسها التي وضعتها في الاكتتاب العام لبنك بوبيان وشركة السور للوقود على الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة.
واوضح السابج ل 'القبس' ان الوزارة بانتظار اصدار المرسوم الخاص بالاكتتاب، لوضع الشروط والضوابط لمنع حدوث اي مخالفات في عملية الاكتتاب خاصة التي تخص بيع البطاقات المدنية، موضحا انه ستتم دراسة الثغرات التي حدثت في الاكتتابات الاخيرة (ان وجدت) لتلافيها خلال الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة.
ضوابط الوزارة
وعن الضوابط التي وضعتها الوزارة قال السابج ان المادة 85 مكرر من قانون الشركات التجارية تنص على بطلان كل اكتتاب يتم اكثر من مرة واحدة، وكذلك الاكتتاب الصوري او باسماء وهمية أو بأي طريقة اخرى تخالف الاجراءات التي يتضمنها القانون عند تنظيمه لكيفية الاكتتاب.
واضاف ان شراء الحق في الاكتتاب في اسهم الشركات سواء عند تأسيسها او زيادة رأسمالها هو اجراء باطل بطلانا مطلقا، وهذا البطلان يجوز التمسك به من قبل البائع او المشتري او الغير، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها، ويعاقب عليه جزائيا طبقا لنص المادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية.
وبين ان بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب امر غير جائز قانونا، ويتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم اعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الاسهم، كما انه لا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب او توثيقه او تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون، حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق.
وذكرت مصادر متابعة ان المروجين لتجارة البطاقات حاليا سيخسرون كما خسر اسلافهم ممن روج لهذه التجارة ابان اكتتاب بنك بوبيان.
ضمان سلامة الاكتتاب
وعن ضمان سلامة عمليات الاكتتاب ولمكافحة بيع البطاقات المدنية قال السابج انه سيتم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها باتباع عدة اجراءات اهمها عدم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين.
واضاف انه لن يتم استلام طلبات الاكتتاب الا من المكتتب نفسه او ممن تربطهم به قرابة من الدرجة الاولى، والتأكد من توقيع كل منهم للطلب الخاص به والتقيد بضرورة تقديم الطلبات من المذكورين، بالاضافة الى عدم قبول قيمة الاسهم المكتتب بها من غير المكتتب عند الاقارب من الدرجة الاولى.
ضوابط للمؤسسين
وعن الضوابط التي وضعت للمؤسسين قال السابج انه سيتم الزام المؤسسين بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها، بالاضافة الى عدم تسليم شهادات الاسهم لاي شخص اخر خلاف من خصصت له ما لم يكن موكلا في ذلك.
واضاف انه ستتم مراقبة مدى تقيد مدير الاصدار والمؤسسين باجراءات الاكتتاب سواء عند تلقي الطلبات او عند فرزها او عند تخصيصها او عدم تسليم شهادات الاسهم، كما انه سيتم ضبط المخالفات التي تقع واحالتها الى جهات الاختصاص بمعرفة وزارة التجارة والصناعة.