المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة الرابعة ... التوصية والتوصية الأخرى !!



سهم متذبذب
09-10-2005, 12:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويقبل توبتنا في هذا الشهر الفضيل وأن يجعلنا وأخواننا المسلمين من عتقائه من النار ..آمين

والآن نكمل ما بدأنا به ، وكانت الحلقة الأولى والثانية والثالثة منه على هذا الرابط ..

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=14775

الفقير إلى الله :
جزاك الله خير على تعقيبك المتزن والمرتب وكلامك في الحقيقة جميل جدا وواضح أنه لا يلقى على عواهنه بل كل عبارة منه تعتبر مسألة بحد ذاتها ، فبارك الله فيك وفي يراعك ..
أيضاً كالسابق وقبل أن أعقب عليك أحب أبين لك شيئا أعتقد أنك تعرفه ولكن من باب التذكير ..
من المعروف أن العلة يلزم من وجودها وجود الحكم ومع انتفائها ينتفي الحكم ، وأحكام الشرع ترتبط بالعلل التي فيها مصالح الخلق فضلا من الله ورحمة وليس وجوباً عليه سبحانه ، وعليه حين تنتفي العلة عن حكم ما ، ينتفي معها حكمها إلا الفرائض كقوله تعالى : (( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) فهنا لا ينتفي حكم الصلاة حتى لو انتفت العلة منها ، ولكن بعض الاحكام تنتفي حين انتفاء العلة مع ملاحظة أن هناك أيضا حكمة من ذلك ترتبط بالحكم بعد انفاذه ، فقصر الصلاة علتها السفر وحكمتها رفع المشقة فلو انتفى السفر مع وجود المشقة فحكم قصر الصلاة ينتفي لأن العلة أقوى من الحكمة والعلة مرتبطة بالحكم ولا تنفك عنه ..
أما مقاصد الشريعة فهي شئ مختلف عن علة الحكم وعن الحكمة منه كذلك ، فمقاصد الشريعة كلية بعكس الحكمة منها فهي جزئية ، وتحصل المقاصد بتنفيذ الاحكام الشرعية بخلاف الحكمة والتي ليس بالضرورة أن تحصل عند تطبيق الحكم الشرعي ، من هنا يتضح لنا أن النظر في أصل الحكم وهو العلة ومقاصد الشرع وهي النتيجة يكون الحكم على الشئ أقرب للواقع والحكمة تأتي داعمة لذلك كله ومحفزة له ليس إلا ، والمهم والله أعلم هو العلة من الحكم ومقصد الشريعة منه ، ولا تتحقق المقاصد إلا بوجود أدلة وهذه الادلة يستنبط منها أهل العلم والاختصاص المشهود لهم بذلك مع ما يميزهم من تقى ومخافة من الله ، وذلك حتى يصدروا أحكاما تؤدي إلى حفظ مقاصد الشريعة وبالذات في الأمور المستجدة والحديثة ...

التعقيب :

أولا : ذكرت أخي المليونير معاملات خاصة ببنك الراجحي وقد نسبتها أنت إلى الربا المحض ولم تتثبت ولم تأت بدليل يؤيد كلامك ونحن نريد التثبت أيها الكريم مما تقول ، وتناسيت الأهم وهو نظام الشركة القائم على المباح والذي لايقر المعاملات الربوية ، ومعنى كلامك أن جميع العلماء يعلمون بذلك لكنهم ساكتين ومغلوب على أمرهم ، وهذا استعجال منك بارك الله فيك فهناك من الرجال والعلماء الناصحين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حسب ما يصور لنا كلامك ، وبالذات مع بنك الراجحي فهو مشهود له وبأن لديه لجنة شرعية لا يقوم بالمعاملات إلا بعد اجازتها ، فأين دليلك ومن الشيخ الذي تقلده واستنبط حكمك وحكم بأن العلة من تحريم بنك الراجحي لم تنتفي ، ولعلمك مهما كان المفتي وحكمه في أمر ما سوى الفرائض واصول الدين فعند انتفاء العلة ينتفي الحكم ويقرر ذلك أي (إنتفاء العلة) علماء مشهود لهم وبصلاحهم أضف إلى ذلك أنهم متخصصين ..
أخي المليونير إذا كنت تعتقد أن هناك تحايل أو تجاوزات من البنك بخصوص الربا فعليك التثبت مما تقوله ولا تقوله مشككا لأن الناس من بعد كلامك سيساورها الشك وهذا غير جيد فإما أن تثبت أو لا تشكك ..

ثانيا : ذكرت أسبابك التي تتحفظ فيها على القوائم النقية فما رأيك حينما تعلم أن أصحاب القوائم النقية هم على رأيين رأي الشيخ محمد العصيمي ورأي الشيخ يوسف الشبيلي ، فهل ستعيد ذكر مسبباتك بناءً على ذلك ؟؟
عموما دعني اناقشك في اسباب تحفظك على القوائم النقية ..
فسببك الاول هو وجود بنك الراجحي في مقدمة القائمة وهذه النقطة بالذات تناقشنا فيها أعتقد بما يكفي وسأختصر هنا وأقول لك ألا يكفي عندك انتفاء العلة وهي النشاط المحرم وأنه اصبح حلال ، كذلك خلو قوائمها المالية من البنود المحرمة والاستعاضة ببنود اخرى مشابهة لها لكنها جائزة حسب الشرع ولا يوجد فيها تحايل ، وجود لجنة شرعية يرجع لها عند حدوث أي مستجدات ومحاولة تلبيتهم لرغبات الناس ، أما كونها تتعامل بتجارة الاسهم المشبوهة فهي بالطبع تطهر ذلك وسمعت أنها تفعل ذلك بالنسبة للبورصة العالمية ، وكذلك أتفق على نقائها أهل الاختصاص رغم اختلافهم في بعض الشركات ومن ضمنها شركة الغاز ..
سببك الثاني من بين اسباب تحفظك على القائمة وهو جواز التعامل بالمشبوهة فيجب أن تحدد من تقصد من القوائم فالقائمة النقية الخاصة بالشيخ العصيمي لا تبيح التعامل في الاسهم المشبوهة بل تحرمه ولا تجرم من يتعامل فيها بحسب فتوى هو مقتنع بها وغير متتبع للرخص وانا مع هذا الرأي واعتقد انه الأرجح والله أعلم ، أما قائمة الشيخ الشبيلي فهي لا تجيز التعامل في الاسهم المشبوهة إلا كمضاربة ويشترط التطهير في حالة الاستثمار فيها .. وهنا أرجع لرأيك بالنسبة للشركات والذي رجحته انت وهو حرمة البنوك جميعها وجواز الشركات الاخرى وأسألك هل هناك تشابه بينها وبين الرأي الخاص بقائمة الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله ؟؟ وإن شاء الله بنظرتك في الرأيين سيظهر جوابي لك واضحاً جلياً .!
سببك الثالث وهو عدم وجود ضوابط تلتزم بها الشركة قبل السماح باصدار فتوى تحللها وذكرت مثال على ذلك شركة الغاز وأنت تريد ان تعرف رأيي فيها في ردودك السابقة ، وجوابي عليك بشأن شركة الغاز فهي والله أعلم قد حولت استثماراتها لتصبح عن طريق القنوات الشرعية ((المجازة من البنوك)) كما وضحت الشركة ذلك في اعلان مستقل في موقع تداول الرسمي ، وبرغم من ان الصناديق الشرعية تتعامل بالمشبوهة فقد تكون شركة الغاز تطهر ذلك أو ينوب عنها الصندوق الشرعي المتكفل بإدارة استثمارات الشركة ، وعموما الشيخ العصيمي والشبيلي مختلفين فيها فأحدهم صنفها مشبوهة والآخر صنفها نقية ، وإن سألتني عن رأيي في هذه الحالة فرأيي هو ((إتقاء الشبهات)) تورعاً فوق التورع لأن الشيخين مختلفين بشأنها وينسحب ذلك عندي على كل ما اختلفا فيه الشيخين مثل المراعي واسمنت ينبع وخلافه .. والله أعلم

ثالثا : تقول ان فتاوى اللجنة الشرعية هي معنوية أكثر منها حكمية ، وأنها أقول لك أخي المليونير مهلاً فهذا شرع ، مهلا فهذا شرع وله مقاصد كما اتفقنا في البداية ومعنى قولك هذا هو أن الأحكام الصادرة عن اللجنة الشرعية لبنك الراجحي لم تكن مهتمة لمقاصد الشرع ولا لعلل التحريم في الاحكام بل كان جل اهتمامها هو للحكمة من المشروعية فقط ومحاولة تحقيقها .. وهذا غلط غير مقصود طبعاً ولكنه كبير لأن الحكم يجب أن يحقق المقاصد الشرعية بالدليل والعلة وليس تحقيق الحكمة ، فلو ترجع لتفاصيل فتاويهم تجد معهم أدلتهم محججهم القوية وبعلل قوية كذلك ، أما الامور المعنوية كما ذكرت أنت فهي بعيده عن التحليل او التحريم ولا ترتبط بهما إلا بعد انفاذ الحكم والقول به .. أرجو منك أن تراجع أدلة اللجنة الشرعية في ذلك .. ولك أن تعترض وتناقش اجتهاداتهم واضافاتهم في كل فتوى وليس أن تنسب ذلك للهوى وتحقيق الامور المعنوية ، واعرف أن ذلك منك بدون أن تقصد وجميل أنك سبقت ذلك بقولك والله أعلم ..


رابعاً : قلت هذه العبارة وسأضعها بين أربع أقواس (( لو صدر الحكم بحرمة جميع الشركات التي بها أي نسبة من الربا لقلنا ان الفتوى تقصد الحكم فعلاً))

فما هو رأيك حينما أقول لك إن فتوى الشيخ محمد العصيمي تحرم جميع الشركات التي بها أي نسبة من الربا وحتى لو كان بنك الراجحي ، إذن فهي تحقق ماقلته أنت بنفسك .. ثم بعد ذلك تستنكر السماح بالمضاربة في (الاسهم المشبوهة) ورأيك الذي ترجحه يسمح لك بالمضاربة في (الاسهم المحرمة) من غير البنوك كما تقول .. فتأمل الفرق بارك الله فيك وحاول أن تكون منصفاً فكل فتوى في الساحة العلمية لها وزنها وبالنسبة للترجيح فننتظر أن يبت فيه كبار العلماء إن شاء الله ..أما حاليا فأرى أفضل فتوى هي فتوى الشيخ محمد العصيمي وعدم تجريم الآخذ بغيرها والدعوة إليها حتى يتم جمع الكلمة ويضل الاختلاف رحمة لكن مع اتفاء العلل تنتفي بعض الأحكام والله أعلم ..

خامساً : أما قولك بأن البعض يعتقد أن العلماء يفتون بما لا يعلمون وان حال تلك الشركات لا يعرفه الا اصحاب الاختصاص فكأني بك هنا تعود لتتعصب لرأيك مرة أخرى ، وأقول لا والله ماهذا القصد من قولنا أن هناك أهل اختصاص لكن كان قصدنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (( أنتم أعلم بأمور دنياكم)) فهناك أمور حديثة وتعتبر عند أهل العلم الغير مطلعين عليها كأمور الغيب التي لا عيب في من لا يعلمها حتى يراها أو يمارسها ،، فلا تبعد النجعة بارك الله فيك وضني بك حسن إن شاء الله ، لكن رديت على هذه النقطة حتى لا يفهم القارئ الكريم بعكس ما أريد ..


سادسا : في فتوى بن جبرين التي دونتها هنا ، واضح أنه يعترف أن بها شبهة وهو ما أثبته بقوله تخرج منها مقدار 3% تطهيرا للباقي وهو قريب من حكم الشيخ الشبيلي في الاسهم المشبوهة التي بها نسبة قليلة من الربا ..
وبالنسبة لفتوى الشيخ بن عثيمين التي كانت في خطبة جمعة فقد اطلعت عليها سابقاً ، وفيها حذر كثيرا من الشراء في الاسهم المشبوهة بعد ما بين الذي تفضلت به ..
وبالنسبة لخطبته عن البنوك فهي مبنية على العلة المعروفة وهي (حرمة نشاطها) وقد وضحت لك أن نشاط البنوك من الممكن أن يتحول إلى نشاط مباح ، ولعله في وقته رحمه الله كان التحول يحدث للبنك تدريجيا وهو الآن نقي وفي القائمتين النقية للشيخين العصيمي والشبيلي ..
بارك الله فيك سعدت بنقاشك وتميزك في المحاورة ، مع خالص الشكر والتقدير..
ولك الحديث ...



يتبع

سهم متذبذب
09-10-2005, 12:51 AM
تكملة


سادسا : في فتوى بن جبرين التي دونتها هنا ، واضح أنه يعترف أن بها شبهة وهو ما أثبته بقوله تخرج منها مقدار 3% تطهيرا للباقي وهو قريب من حكم الشيخ الشبيلي في الاسهم المشبوهة التي بها نسبة قليلة من الربا ..
وبالنسبة لفتوى الشيخ بن عثيمين التي كانت في خطبة جمعة فقد اطلعت عليها سابقاً ، وفيها حذر كثيرا من الشراء في الاسهم المشبوهة بعد ما بين الذي تفضلت به ..
وبالنسبة لخطبته عن البنوك فهي مبنية على العلة المعروفة وهي (حرمة نشاطها) وقد وضحت لك أن نشاط البنوك من الممكن أن يتحول إلى نشاط مباح ، ولعله في وقته رحمه الله كان التحول يحدث للبنك تدريجيا وهو الآن نقي وفي القائمتين النقية للشيخين العصيمي والشبيلي ..
بارك الله فيك سعدت بنقاشك وتميزك في المحاورة ، مع خالص الشكر والتقدير..
ولك الحديث ...



المليونير :
أعتذر عن توقفي عن الكتابه يوم الغد وسأعود بعد الغد للنقاش ، ولكن ارجو منك حتى عودتي فقط تفيدني من من العلماء الذي يجيز الراجحي وينقيه ومن يحرمه من اصحاب الفضيلة العلماء من هذا البلد ولماذا لم يتطرق احد من اصحاب الفضيلة الى هذا البنك باستثناء ولماذا يتم اصدار الفتاوى بحرمة البنوك عامة ولا يجوز لنا ان نعتقد انهم لا يقصدون الراجحي في فتاواهم بدون دليل او استثناء منهم .
ان كانت الغالبية تجيز وتحل هذا البنك فهذا يؤيد قائمة العصيمي او قائمة الشبيلي
وان كان السواد الأعظم يحرمه ويضعه من جملة البنوك فهذا يجعل قائمة العصيمي وقائمة الشبيلي محل نظر لاجازتها لمحرم وغير قابلة للتطبيق لمخالفة اجماع او مخالفة جمهور اهل العلم
اعذرني على تركيزي على هذه النقطه لأنها الفيصل بالنسبه لي وليس عناداً بل اتباعاً لغالبية جمهور اهل العلم وأرجو ملاحظة أن فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين منافية تماماً لفتوى الشيخين العصيمي والشبيلي باعتبار الراجحي محرم وهم يفتون بأنه حلال .
ولك الحديث


الفقير إلى الله :
في الحقيقة لم أجد فتوى بخصوص الراجحي وأنه نشاطه مباحاً إلا ما اتفق عليه الشيخين العصيمي والشبيلي ولعل هناك فتوى موجودة بشأن بنك الراجحي لكني لم أجدها ..
عموما ساحضر لك هنا عدة فتاوى وفيها حث على التعامل مع البنوك الاسلامية بما يعني إمكانية تحول نشاطها من المحرم إلى المباح ..
وهذا رابط خطبة جمعة للشيخ بن عثيمين ولعلك تذكره أو سبقتني في وضعه وهو بعنوان ((قولنا في الأسهم))

وقبل ان أضع الرابط هنا ، لابد من توضيح بعض النقاط فيه أولا وهي :

* بدأ الشيخ حفظه الله بالتفصيل في قوله في بداية الخطبة الثانية من خطبة الجمعة المذكوره .
* استفتح كلامه بمبنى قوله والأصل الذي اعتمد عليه فيه وهو أن الاصل في المعاملات الحل حتى تثبت الحرمة بالدليل .
* أطلاق مسمى بيوت الربا ، يعني تتعامل بالربا ونشاطها الربا ، وأعتقد ان بنكي البلاد والراجحي بخلاف ذلك .
* بين أن هناك شركات وتعتبر مشبوهة ، وقال بأن الورع هو عدم المساهمة فيها .

وهذا رابط خطبة سماحته (( قولنا في الأسهم))
http://www.ibnothaimeen.com/publish/article_569.shtml

إذن أخي الكريم هو يتحدث عن بيوت الربا وليس عن بنك أنشأ على أنه إسلامي ، ومع ذلك سأحضر لك الفتاوى التي تبين حكم التعامل مع البنوك الربوية والاسلامية سواء كانت لا تتعامل بالربا أو ترابي وتذكر أنها بنوك إسلامية ..

التعامل مع البنوك الربوية
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=40409&dgn=4

العمل مع بنوك الدول الاسلامية التي تتعامل بالربا
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=26771&dgn=4

التعامل مع البنوك الاسلامية
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=47651&dgn=4

حكم شراء وبيع أسهم البنوك الاسلامية
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=67657&dgn=4

المساهمة في بنك لا يتعامل بالربا
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=10274&dgn=4

حكم الاقتراض من بنك متعامل مع شركته بدون ربا
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=7309&dgn=4

وهذه فتوى بخصوص التحايل في الربا ، ومايشترط لبيع المرابحة التي تجريه البنوك
http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=36408&dgn=4

وهذا رابط من موقع الشيخ عبدالله بن جبرين يبين فيه الحيل في الربا
http://www.ibn-jebreen.com/controller?action=PageViewer&model=PageModel&finder=pk&pageID=7309&subjectID=26409


وسئل الشيخ محمد الشنقيطي

السؤال :اشتريت سلعة بالتقسيط لمدة أربع سنوات وبعد مضي سنتين ذهبت إلى البائع وأردت سداد المتبقي نقدا على أن يقوم هو بخصم جزء من المبلغ فهل في ذلك شئ ؟

الجواب :فيه كل شئ فيه الربا ، إذا كان تقول له ما أعطيك أقساط السنتين المتبقيتين حتى تسقط ، هذا عين الربا وحينئذ لا يجوز لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه ، ضع وتعجل أو زد وتأجل : ضع وتعجل يعني ضع عني الزيادة أعجلك بالسداد وكانوا يفعلونه خاصة في الديون المركبة على الآجال ، وبناءً على ذلك لا يجوز أن تأتي عند السداد وتقول أو يقول صاحب الشركة إن سددتني الآن أسقط عنك كذا وكذا هذا عين الربا ولا يجوز .
لكن لو أن شخصا استدان منك مبلغاً معيناً لاحظ هناك فرق بين السلعة وبين المبلغ المعين لو استدان منك مبلغ عشرة الأف فقلت له أعطيك هذه العشرة الآلاف إلى نهاية السنة ، ثم طرأ عليك ظرف في رمضان فقلت له : إن سددتني ثمانية الآف أسامحك في الباقي يجوز ، لأن الألفين الباقية ليست مركبة على أجل وإنما هي عين المال ومن حقك أن تقول لا أريد المال كله فمن حقك أن تسقط ، لكن إذا كان الإسقاط للأجل فالزيادة للأجل والنقص للأجل عين الربا ، ولذلك حكى الإجماع إجماع العلماء على أن ربا الجاهلية الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة هو قولهم ضع وتعجل أو زد وتأجل ، ضع عني مالك الذي وضعته مركبا على الأجل أعطيك نقداً ضع وتعجل أعجلك في السداد ، ضع وتعجل يقولها الذي يسدد لصاحب السلعة ضع عني أعجلك ، وزد وتأجل يقولها صاحب المال يخاطب بها المشتري يقول له زد في الفائدة وزد في المال أزيدك في الأجل زد وتأجل فهذا عين الربا الذي حرمه الله ، أما إذا كان الإسقاط لعين المال لشراء في سلع غير مركب فيها الديون فهذا رخص فيه طائفة من السلف منهم حبر الأمة وترجمان القرآن أجاز للرجل أن يقول وعندي عشرة آلاف أعطني تسعة آلاف أسامحك فيما بقي واختاره بعض العلماء المحقيقي
ن منهم الإمام ابن قدامة -رحمه الله- وهو قول صحيح لأنك تملك الإسقاط الكلي فإسقاط الجزء من باب أولى وأحرى .
الواجب في هذه الحالة أن ترد أقساط السنتين كاملة إلى الشركة لكن أنبه على مسألة لو أنك أتيت بدون شرط وبدون مواعدة ، ودفعت جيمع الأقساط كاملة ثم هو من عند نفسه أسقط عنك بدون وعد بدون شرط فهذا جائز ولابأس به لأنه في هذه الحالة قد ملك ماله ثم إذا أحب أن يكافئك على حسن القضاء هذا له مافيه بأس ، ولذلك فرق العلماء بين الاشتراط وعدمه ، ومن أمثلتها أن وجود الاشتراط يؤثر من أمثلتها المكافأة على الدين لو استدنت من شخص عشرة آلاف ريال ثم أعطيته في نهاية الأجل عشرة آلاف وزدته خمسمائة : (( إن خير الناس أحسنهم قضاء )) زدته بدون وعد جاز لأن النبي-صلى الله عليه وسلم - استسلف بكراً ورد خياراً رباعياً وقال : (( إن خير الناس أحسنهم قضاء )) فدل على جواز أن تعطيه لكن لو أنه قال لك أعطني على هذا مكافأة أدينك على أن تعطيني مكافأة أدينك وتحسن لي في القضاء فإن هذا عين الشرط فيجوز الشئ اتفاقاً دون أن يجوز قصداً ، يجوز اتفاقاً دون أن يجوز قصدا هذه قاعدة : " يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد " ولها نظائر كثيرة فإن الشخص يجوز له أن يفعل الشئ بدون أن يكون له ترتيب أو يوجد له سبب عند طريانه فيكون اتفاقاً دون أن يقصد ذلك بعينه ، والله تعالى
أعلم .

وهذا رابط يتحدث فيه الشيخ عبدالله بن جبرين عن البنوك الربوية ويحذر منها ويشجع على البنوك الاسلامية
http://www.ibn-jebreen.com/controller?action=HitViewer&model=Search&offset=2&value=%C7%E1%C8%E4%E6%DF&range=1&level=QBE&type=exact&isHit=true&highlighted=1#SearchHit

وهذا رابط لفتوى الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله وفيه يقول لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك أو من التجار او من الأفراد ..واشترط موافقة ذلك للشريعة الاسلامية ، اما مضمون الفتوى فهو عن طريقة شراء السيارات والسلع بالتقسيط
http://www.ibn-jebreen.com/controller?action=FatwaView&fid=13109

يتبع

سهم متذبذب
09-10-2005, 12:55 AM
تكملة

واجاب الشيخ محمد الشنقيطي كذلك عن المرابحات الاسلامية

السؤال : هناك مايسمى بـ ( عقد المرابحة الإسلامية ) وقد كثر التعامل به في هذا الزمان ، وصورته : أنني إذا رغبت في عقار أو سيارة ولم يكن لدي المبلغ نقداً أكلفهم بذلك فيشترونها ويملكونها ثم يبيعونها علي بنسبة معلومة للبنك عن المبلغ الأصلي لتلك السلعة ارجو بيان ذلك مع التفصيل ؟


الجواب :

أولاً : أوصي طلاب العلم على ألا يقبلوا أي اسم شرعي حتى يرجعوا إلى تعريفه عند العلماء والأئمة ؛ لأن المُسَمَّيات الشرعية توسع فيها حتى إن الحرام يسمى باسم الحلال ، ويغطى الحرام تحت ستار شرعي سواءً بحسن نية أو بسوء نية ، وهذا أمر أُعذر إلى الله أنه واقع وموجود ، وأُحذر طلاب العلم أن ينخدعوا بهذه المسميات ، هذا أمر لابد أن يوضع في الحسبان ؛ ولذلك تجد الربا يقال له : فائدة ، ويقال له : استثمار ، ويسمى بغير اسمه ، حتى إن الخمر لاتسمى خمراً ، وقل أن تجد أحداً-والعياذ بالله- يتعاطها يسميها باسمها ؛ وإنما تسمى بأسماء بل حتى تكون تلك الأسماء جذابة ، حتى إن الحرام-والعياذ بالله- تجذب إليه القلوب ويستهوي النفوس ، فالمنبغي على طلاب العلم ألا يغتروا بالأسماء .
ماهي المرابحة الإسلامية ؟
المرابحة نوع من العقود . صورته : أن تشتري السلعة بمبلغ وإذا جاءك أحد يشتري منك السلعة تقول له رأس مالي في هذه السلعة كذا وكذا كم تُرْبِحُني ؟ هذا السبب الذي جعل الأئمة والسلف والعلماء يسمونه بيع مرابحة يعني كم تعطني ربحاً على رأس المال ، لماذا سمي هذا البيع بهذا الأسم ؟ وخص بأحكام ووضع له باب مستقل في بعض كتب العلم ؛ لأنه ربما أخطأ في الثمن وقال : اشتريت بمائة ألف ، وهو اشترى بخمسين ألف ، فإذا اشتريت أنت منه قال لك : أنا اشتريت هذه السيارة بمائة ألف ، رأس مالي مائة ألف ، أو قال اشتريت هذا البيت رأس مالي مليون كم تربحني ؟ فتقول أربحك النصف ، فتشتري بمليون ونصف ، فلو شهد شاهدان أنه اشتراه بنصف مليون فإنه يجب عليه رد السلعة إلى سبعمائة وخمسين ألف ريال ، يعني هو قال اشتريتها بمليون فقال لك : كم تربحني ؟ فقلت له : أربحك النصف معناه : أن العقد تم بينكما على أن تربحه نصف الثمن الذي اشترى به ، فإذا كذب وغش ودلس أو أخطأ رجع إلى الأصل الحقيقي وأعطي نصف الربح فيه ، هذا سبب تخصيص هذا النوع من البيع بهذا الأسم .
ما علاقة هذا بشخص يريد زواجاً أو يريد أرضاً أو سيارة ؟! يأتي إلى بنك أو مصرف لم يشترِ السيارة أصلاً وليست عنده وليست في ملكه فيقول له : أريد السيارة الفلانية وأريد الأرض الفلانية فيذهب ويشتريه البنك ثم يقسطها عليه ويقول مرابحة إسلامية ؟! هذه هي المرابحة وإسلامية أيضاً ! على الأقل السلف-رحمهم الله- تورعوا وقالوا مرابحة أما هذه لا ... مرابحة وإسلامية !! - يا إخوان - هذا أمر ليس من السهولة بمكان ، نسبة الشيء إلى الشرع ... نسبة الشيء إلى الإسلام ليس من السهولة بمكان ، حتى التأمين على الحياة الذي تتفق نصوص الكتاب والسنة على تحريمه وأنه غرر وأنه لا يجوز في الأصل أن يؤمن الإنسان على حياته هذا تأمين إسلامي ، حتى أصبح التأمين إسلامياً ، نحن نقول هذا لأنها حقيقة ومن واجبنا أن ننبه لأنها أمانة ومسوؤلية على طلاب العلم : لا يجوز أخذ المسميات الشرعية وتحمليها ما لا تتحمل ووضعها في غير موضعها ، المرابحة الإسلامية يعرفها الرجل ، تجده من البادية - إلى الآن - يبيع يقول : رأس مالي في السلعة كذا وكذا لكنه اشترى وملك وقال الحقيقة ، أما أن تأتي إلى شخص تقول له : اشترِ لي الأرض ، فهذا عين الربا ، بدلاً أن يعطيه البنك المائة ويقول ل
ه : ردها مائة وعشرين أعطاها وكالة منه إلى شخص آخر ودخلت السلعة حيله وهذا ما يسمى ( ببيوع الذرائع الربوية ) التي يتذرع بها إلى الربا وهي في ظاهرها لا شك فيها ولا لبس ؛ ولكنها في الحقيقة بَدَلَ أن يعطيه الثمن بيده أعطاه إلى من سمى من صاحب أرض أو صاحب سلعة وقال : ادفعها واربحك كذا وكذا ربح الربا ، فعلى كل حال هذا أمر لا إشكال في كونه من الربا وهو محرم ، وهذا الذي ندين الله ونعتقده ، وعلى المسلم أن يطلب ما أحل الله له ، فكم من صفقة ربا اشترى بها الإنسان شيئاً لم يبارك الله في صفقة يمينه وباء بإثمها ووزرها ، ومن علم الوعيد الشديد فيه من لعن الله له ولآخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهده-والعياذ بالله- عرف أنه من كبائر الذنوب ، وأنه ينبغي عليه أن يتورع عنه مهما استطاع إلى ذلك سبيلاً .
المسألة الأخيرة :
في بعض الأحيان يتفقون يقول : أعطنى الفواتير . ومن العجيب أنهم لا يتعاملون إلا مع محلات معينة ؛ لأنهم متفقون معهم : أن الزبون إذا امتنع من السلعة أنها ترد عليهم متفقون معهم ، حتى إن بعض المؤسسات والشركات لايمكن - أبداً - أن تعطيك إلا إذا كان من مكان معين ، وتتفق مع المؤسسات والشركات على أنه إذا نكص الزبون وامتنع أن السلعة وأن البيع غير تام وغير واقع ، ولاشك أن المؤسسة أو البنك أو المصرف الذي اشترى لم يشترِ لنفسه حقيقة ؛ وإنما اشترى لمن وكله وهو الزبون الذي يريد أن يربحه ويعطيه الفائدة على المال النقد .
نسأل الله العظيم أن يغنينا بحلاله عن حرامه ، وأن يغنينا بفضله عمن سواه ، والله - تعالى - أعلم .

وسئل الشيخ عبدالله بن جبرين عن فتح حساب في بنك الراجحي ووجه بالابتعاد عن الربا وحذر منه ..


السؤال : هل يجوز فتح حساب في مؤسسة الراجحي للشراء والبيع بالربح والخسارة، في الأسهم والعملات والعقار؟


الجواب :إذا كانت المعاملة في التجارة، وتخضع للربح والخسران، والبيع في سلع أو أسهم شركات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ونحوها، فلا أرى مانعاً من فتح الحساب فيها، بعد التأكد من البعد عن المعاملات الربوية، والله أعلم.
كان ذلك أخي المليونير ما يخص موضوع نقاشنا ، وهنا بعض الفتاوى التي قد تنطبق على بعض أحوالنا مع البنوك وفي سوق الأسهم مثل بيع ((النجش)) وهو التدوير أسأل الله العظيم أن ينفعنا بها ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ..
وهذه فتوى للشيخ بن باز ويقر فيها بإمكانية وجود بنوك إسلامية

السؤال : ما هو الموقف من البنوك الربوية اليوم؟ وما حكم التعامل معها؟ وما هو موقفنا تجاه ما يحدث لكثير من إخواننا المسلمين في بعض البلاد الإسلامية؟

الجواب : أما ما يتعلق بالربا فالأمر واضح وليس في وجود الربا وتحريمه شك ، وهو أمر تدل عليه آيات من القرآن الكريم ودلت عليه السنة وإجماع أهل العلم. فالربا من أكبر الكبائر ومن المحرمات المجمع عليها ، وقد بين الله ذلك في كتابه العظيم فقال جل وعلا : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا الآية.

وقال عز وجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ والرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء خرجه مسلم في صحيحه - فالواجب على المسلمين الحذر من الربا وعدم المساهمة فيه لا في بنك فلان ولا بنك فلان. فجميع البنوك الربوية في الداخل والخارج يجب الحذر منها وعدم المساهمة فيها وعدم المعاملة معها ، ووجود الشيء بين الناس لا يحله ، فالخير موجود ، والشر موجود والواجب الأخذ بالخير والحذر من الشر ، ووجود الشر ليس بدليل على حله ، بل يجب الحذر منه.

فالحاصل أن الربا من المحرمات والواجب الحذر من ذلك والبعد عن ذلك ، والتواصي بترك ذلك ، وعن قريب إن شاء الله تزول البنوك الربوية من هذه المملكة ، فقد وافق خادم الحرمين الشريفين على إيجاد البنوك الإسلامية ، وسيغني الله بها عن هذه البنوك وتزول إن شاء الله من هذه البلاد.

فالحاصل أن الإخوان والمحبين للخير حريصون على إيجاد البنوك الإسلامية والمساهمة فيها وينبغي للإخوان جميعا أن يتشجعوا في هذا ، وأن يحرصوا على التقدم في طلب البنوك الإسلامية حتى تكثر وحتى يغني الله بها عن هذه البنوك الربوية ، وحتى ينتهي أمرها عن قريب إن شاء الله.


وكذلك سئل الشيخ بن باز عن بعض الشركات الربوية


السؤال : في الربا كثرت الأسئلة عن بعض الشركات مثل شركة مكة للإنشاء والتعمير ، وشركة القصيم الاستثمارية للزراعة يقولون هل المشاركة فيها من الربا أو لا تتعامل بالربا؟


الجواب : شركة طيبة وشركة مكة وغيرها من الشركات لا نعلم عنها ما يمنع المشاركة فيها إلا أنه يبلغنا عن كثير من الشركات أنها تستعمل أموالها بالربا بواسطة البنوك ، فننصح جميع الشركات التي تستعمل هذا أن تدعه ، أو أن تستعمل أموالها في الطرق الشرعية لا بالربا ، فالشركة التي تستعمل أموالا بالربا يجب أن تجتنب ، وأن لا يتعاون معها في هذا الشيء وإذا عرف الإنسان مقدار الربا الذي دخل عليه فليخرج ما يقابله للفقراء عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو أقل أو أكثر حتى يسلم من شر الربا.
وعلى كل شركة أن تتقي الله ، وأن تحذر الربا في جميع المعاملات فإن الله جل وعلا قد حرم الربا ونزع بركته كما قال سبحانه : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وقال سبحانه : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ فالربا منزوع البركة فالواجب الحذر منه ، فعلى جميع الشركات : شركة مكة ، شركة المدينة ، شركة القصيم ، وأي شركة كانت ، على جميع الشركات أن تتقي الله وأن يتقي رؤساؤها ومديروها في ذلك وأن يحرصوا على أن تكون أعمالهم ومعاملاتهم كلها طبق الشرع ، وأن يستفتوا أهل العليم فيما أشكل عليهم حتى يكونوا على بصيرة ، وما تجمع لديهم من الأموال يعملون به ما شرع الله من المعاملات السليمة سواء كانت بالنقد أو بالأجل فيشترون به السلع ويبيعونها إلى أجل ، أو يشترون العمل المختلفة المتنوعة ثم يبيعونها بالعمل الأخرى يدا بيد بفائدة إذا كانت من أجناس مختلفة .
فالعملة لا تباع بمثلها إلا يدا بيد مثلا بمثل ، وإذا كانت عملة بعملة أخرى كريال بالدولار أو جنيه إسترليني بغيره جاز البيع يدا بيد بدون تأجيل ولو تفاضلا ، فالطرق الشرعية موجودة وكافية بحمد الله وليس الناس بحاجة إلى الربا لولا أن الشيطان يدعوهم إلى ذلك ويزين لهم الفائدة السريعة بالربا ، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يغضبه.

يتبع

سهم متذبذب
09-10-2005, 12:56 AM
تكملة

وسئل الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال : شراء السيارات عن طريق البنك بالأقساط بحيث يشتري البنك السيارة من المعرض ويقول إنه يملكها ويقول المعرض كذلك أن البنك قد اشترى السيارة وأصبح يملكها ؟

الجواب : إذا أردت أن تشتريها من البنك بثمن مؤجل فلا بد أن البنك يملكها بمعنى أنه يدفع ثمنها أو يتفق مع صاحب المعرض على الثمن وينقطع الخيار ويحوزها البنك . بمعنى انه ينقلها من مكانها إلى مكان آخر وتدخل في ملكه حتى لا يبيع شيئا قبل أن يملكه . فإذا ملكها ملكا تاما سواء بسواء باعتراف صاحب المعرض أو باعترافه بحيث انه لم يبق له خيار . جاز لك أن تشتريها .

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء هذا السؤال
عندما يصلنا راتبنا الشهري نضعه في البنك، ومنه نأكل ونشرب ونستأجر والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً، ويبقى منه ما بقي كثيراً أو قليلاً، فهل على هذا الباقي زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟


الجواب :إذا كان الواقع كما ذكر ففي ما حال عليه الحول من ذلك وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى أي نقد آخر مملوك لصاحب الوفر الزكاة بمعدل 2.5% .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وهذه عقوبة المحتكر في الاسلام أجاب عنها فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين حفظه الله


السؤال : ما عقوبة المحتكر في الإسلام؟


الجواب : عقوبة المحتكر عند الله اللعن، وهو الإبعاد من الرحمة، ويستحق التعزير إذا أصر على الاحتكار، واحتاج الناس إلى ما عنده من الأقوات والأكسية والسلع الضرورية، فمنع بيعها، فللحاكم إلزامه أن يبيعها بسعر يومها، فإن أبي نكله وتولى بيعها.


وسئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز

السؤال : هل للمسلم أن يلبي دعوة شخص مرابي يتعامل بالحرام دعاه إلى وليمة مع علمه بذلك؟


الجواب : إذا كان الداعي الذي يتعاطى الحرام، ومأكله ومشربه من الحرام، فلا ينبغي أن يجاب، لأن هذا فيه شيء من التساهل وإقدام على شيء من الحرام، أما إذا كان له دخل آخر من الحرام والحلال فهذا يجوز لأنك لا تدري هل المقدم حرام أم حلال، نعم، فأصحاب الدخول المختلفة التي فيها الحلال والحرام أمرهم أوسع، ولكن إذا ترك الإنسان من باب التأديب من باب النصيحة من باب الإنكار لعله يستجيب لعله يترك ما حرم الله عليه هذا حسن، ولا سيما إذا كان الترك لا يترتب عليه فوات مصلحة عظمى ولا حصول مفسدة صغرى، فإما إذا كان ضرورة في هذا الطعام المختلف، إذ يتضمن مصلحة ودعوة إلى الخير وإنكارا للمنكر وتعليما للخير فحضوره أولى وأنفع في هذه المسألة، لأن المال مشتبه ومختلف.

واجاب الشيخ محمد الشنقيطي عن حكم النجش

السؤال : ما معنى ( بيع النجش ) ؟ وما صحة هذا البيع ؟ وهل يدخل فيه بيع المزايدة ؟


الجواب : (النجش ) أصله التحريك والإثارة يقال انجش الصائد الصيد إذا حركه . وقال العلماء هذا النوع من البيع فيه خديعة وختل للمسلم وخيانة له ، يقع في بيع المزاد يعرض الإنسان سلعته للمزاد فيأتي شخص ويقول : اشتريها بمائة ألف ، فيتفق صاحب السيارة مع أشخاص أنهم يزيدون وكأنهم يرغبون في السلعة ، فمن سمعهم يزيدون يظن أن السلعة غالية وأنها عزيزة - خاصةً إذا كان عندهم خبرة ومعرفة - فيخدع بهذه الزيادة فيزيد ، ويرغب في السلعة أكثر فإذا زادوا زاد ، وتحَصَّلَ على السلعة بثمن أعلى ، وهذا النوع من البيع محرم شرعاً ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال كما في الصحيح : (( ولا تناجشوا )) وعند العلماء-رحمهم الله- أنه إذا ثبت النجش أوجب الخيار على أصح أقوال العلماء-رحمهم الله- ، وأن المشتري له الخيار ؛ لأن فيه ( خيار التليس ) وحيث دلس عليه وخُدع ، ففي هذه الحالة من حقه أن يأخذ السلعة بحقها . ولا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه المسلم ، ومن خدع أخاه المسلم - خاصةً بطريق الغيبة دون أن يدري أو دون أن يعلم - فليعلم أن الله حسيبه وأن الله رقيب عليه وأن الله منتقم منه ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- بين في الحديث الصحيح : أن الله تولى حقوق الناس الغائبة
، فقال-عليه الصلاة والسلام- : (( من ستر مسلماً ستره الله )) ، وقال : (( والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه )) قال-عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح : (( ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته )) فالذي يتتبع عورة المسلم ويريد أن يخدعه ويريد أن يضره دون أن يعلم ويريد أذيته دون علمه ، فلما كان مضراً له دون علمه تكفل الله بعقوبته قال : (( تتبع الله عورته )) وجعل عقوبته من جنس عمله .
فالذي يخدع الناس في أموالهم سيسلط الله على ماله ، وسيؤذيه في ماله مثل ما آذى المسلمين ، ولذلك بينت نصوص الكتاب والسنة : أن للمؤمن حرمة ، حتى إن الله-تعالى- في الحديث القدسي يقول : (( ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته )) فأذية المسلم لا خير فيها - خاصةً في الأموال التي جبلت الناس على حبها والفتنة بها - فإذا أذاه في ماله واغتر لماذا نشدد في هذا ؟ لأن البعض يغتر بأن المشتري ساذجٍ أو لا يعلم السوق خاصةً في أسواق المزدادات يدخل بعض الناس على حسن نية ، وعلى براءة وعلى غفلة فيؤخذ على غفلته ويأخذ على حسن ظن بالناس فيؤخذ على حسن ظنه فمثل هذا من المجرب غالباً أمثال هؤلاء من الغافلين : أن نقمة الله تكون لهم عاجلة وقوية ، ومن أراد أن يجرب ذلك فليجربه -والعياذ بالله- ، فالإنسان البريء حسن النية الذي يأتي الأمور عن غفلة وحسن نية ، فالله يتولى أمره ، فليحذر المسلم من أذية المسلمين في أموالهم - خاصةً بهذا النوع المحرم وهو ( بيع النجش ) - .
وأما الشق الثاني من السؤال : وهو ( بيع المزاد ) فجماهير السلف والخلف على جواز ( بيع المزاد ) فيه حديث ضعيف ، وقال بعض العلماء بعدم جواز بيع المزاد لحديث ضعيف " نهى عن بيع المزايدة " وهذا الحديث ضعيف ، والصحيح أنه يجوز بيع المزايدة ولا حرج فيه ، وهو قول جماهير السلف والخلف لعموم قوله-تعالى- : ** وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} وقوله-تعالى- : ** إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ؛ ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم- نهى عن النجش ، والنجش لا يقع إلا في بيع المزاد فدل على حرمته إذا تضمن الضرر ، ومفهومه : أنه يحل إذ لا ضرر فيه ، والله - تعالى- أعلم .

أخي المليونير ... أنتظر حديثك الشيق


أخيرا : كان هذا الحوار بمثابة صورة لأحاديث المجالس ووضوح تباين الآراء فيه ، وتبقى لنا الحلقة الأخيرة وفيها سنحدد النقاط المختلف فيها والغموض الذي يكتنف بعضها إن شاء الله وستكون على شكل مرتب ومحاولة لترتيب الأفكار في هذا النقاش لعل ذلك يفيد في محاولة إيجاد الحلول بشأن ذلك .. والله أعلم وأحكم


ولكم الحديث ...

بنت العرب
09-10-2005, 02:00 AM
سهم متذبذب جزاك الله خير ... موضوعك هام لكنك أخي أطلت فنفّرت الناس من حديثك على فائدته ... وأذكّرك كما ذكرتنا أن " لكل مقام مقال" ... وأن " البلاغة الإيجاز "... وأرجو أن تجعل مقالتك أقرب إلى النفوس بتبسيطها وتركيزها على الهدف منها .. ليستفيد الكل منها .... وهي أهل لذاك .