المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة



ROSE
26-12-2007, 05:13 PM
أكد أنها من الأمور المستحدثة في عالم الاقتصاد ولم تكن موجودة أيام الرسول
شيخ الأزهر يجدد فتواه بإباحة الفوائد البنكية والمضاربة في البورصة






دبي – الأسواق.نت

أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي مجددا أن فوائد البنوك حلال شرعا وتحديد نسبة الفائدة يضمن حقوق المودعين كما أكد أن المضاربة في البورصة مباحة باعتبارها من الأمور المستحدثة

وأوضح طنطاوي أن فوائد البنوك والمصارف المالية المحددة مسبقا مباحة شرعا ولا تعد من الربا المحرم وإنما تعد ضمانا بصورة أفضل لأموال المودعين في تعاملاتهم مع البنوك المختلفة. وأشار إلى أن استمرار الاختلافات الفقهية بين علماء الشريعة والفقهاء على الرغم من إصدار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف لفتواه الشهيرة بإباحة فوائد البنوك إنما يأتي من باب الرحمة والسعة على المسلمين وأنه يجوز للمسلم هنا أن يختار أي نوع من التعاملات التي يرغب فيها سواء بتحديد نسبة الفائدة مسبقا، أو بناء على مدى تحقيق المكسب أو الخسارة.

وشدد على ضرورة تكاتف العالم الإسلامي فيما بينه وتحقيق السوق الإسلامية المشتركة التي عرفها العالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا وإنهاء الخلافات الاقتصادية بين مختلف الدول الإسلامية لتحقيق الوحدة والخير لمجتمعاتها. جاء ذلك في حوار لشيخ الأزهر لمجلة المصارف نقلته نقلته جريدة "القبس" الكويتية اليوم الأربعاء 26-12-2007.


الفتوى وتطورات العصر

وقال طنطاوي إن التعامل مع البنوك من الأمور التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء الراشدين، ولذلك فهي من الأمور التي فرضتها تطورات العصر. وأنا أرى أن التعامل مع هذه البنوك مباح شرعا ولا شيء فيه.

كما أكد أنه يجوز شرعا لمن يودع أمواله في البنوك أن يحصل على نسبة فائدة نظير ذلك، فالفرد يضع أمواله ومدخراته في البنك ليكون وكيلا عنه في استثمارها وتشغيلها في المشروعات الاستثمارية مقابل نسبة من الربح التي تنتج عن هذه المشروعات.

وأوضح أن تراضي الطرفين وهما المودع والبنك على تحديد الربح ونسبة الفائدة مسبقا من الأمور المباحة شرعا وعقلا، حتى يعرف كل طرف حقه، فمن المعروف أن البنوك عندما تحدد للمتعاملين معها هذه الأرباح مقدما إنما تحددها بعد دراسة عميقة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع طبقا لظروف كل معاملة ونوعها ومتوسط أرباحها، وهذا بالطبع مباح شرعا ولا شيء فيه ولا يعد ربا لأن هذا أضمن لحقوق المودعين، لأنه قد يحقق البنك مكاسب كبيرة ويدعي الخسارة ليمنع نسبة الفائدة وحق المودعين من الوصول اليها، مشيرا إلى أنه في حالة خسارة البنوك في إحدى الصفقات أو المشروعات فإنها تربح في صفقات أخرى وبذلك تغطي الأرباح ما حدث من خسائر.


سر استمرار الخلاف

وأرجع طنطاوي استمرار الخلاف حول الفوائد البنكية رغم مرور 5 سنوات على صدور فتوى محمع البحوث الإسلامية بإباحتها إلى وجود علم حول "أسباب اختلاف الفقهاء"، وهذا العلم يتولى بيان المنطلقات المختلفة التي يتبناها الفقهاء كقواعد وأسس، فإذا اختلفت هذه المنطلقات فبالضرورة تختلف وجهات النظر بين العلماء والفقهاء، وبعض هذه الاختلافات يرجع إلى الروايات، والبعض الآخر يرجع إلى قواعد الترجيح والتعارض، ولكن يجب أن نعلم جيدا أن اختلافات الفقهاء ليست أمرا سيئا وإنما هي دليل الخصوبة والرحمة والسعة، وهذه الآراء الخلافية من المذاهب الفقهية والعلماء كلها صحيحة وصواب لأنها ناتجة عن اجتهاد رغم اختلاف منازعها.

وقال إن من حق العلماء أن يرجحوا رأيا على رأي أو فتوى على أخرى، وأن يعمل بها المسلم بناء على فتوى العلماء أو بناء على ترجيحه هو إذا كان من العلماء القادرين على الانتقاء والترجيح، وإذا كانت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الذي أرأسه قد وضعت حدا لدرجة كبيرة لهذا الجدل الفقهي الذي دام سنوات، فإن رأي المجمع هو أن جميع المعاملات البنكية، سواء كانت محددة الفائدة مسبقا أو غير محددة، فإن ذلك حلال شرعا ولا شيء فيه مطلقا وليس من الربا مطلقا، ولكل مسلم الحق في اختيار البنك الذي يريد التعامل معه ونوع المعاملات التي يرغب في التعامل بها مع هذا البنك.

وعن المضاربة في البورصة وما إذا كانت تعد نوعا من المقامرة المحرمة شرعا قال طنطاوي إن المضاربة في البورصة من الأمور الاقتصادية المباحة شرعا ولا شيء فيها، وهي نوع من المعاملات الاقتصادية الحديثة التي فرضتها الظروف الراهنة وتطورات المجتمعات والمؤسسات الاقتصادية، ولا تعد المضاربة في البورصة من الربا، وإنما هي معاملة مباحة شرعا وليست مقامرة، بل استثمار للأموال وهذا جائز شرعا.

سيف قطر
26-12-2007, 05:53 PM
بيان حكم الشرع في بعض المعاملات الشائعة


أولا : الفوائد المصرفية
صدرت الفتاوى المتتابعة من علماء العصر والصادرة عن المجامع الفقهية بحرمة أخذ فوائد البنوك .
1) فمن ذلك فتوى الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية (سنة 1325هـ 1907م ) عن دار الافتاء المصرية .
2) وكذا الشيخ عبد المجيد سليم (سنة 1348هـ 1930م ) بتحريم استثمار المال المودع بفائدة البتة ، والفتوى الصادرة عنه (سنة 1362هـ 1943م ) بأن أخذ الفوائد عن الأموال المودعة حرام ولا يجوز التصدق بها ، ( وسنة 1364هـ 1945م ) بأنه يحرم استثمار المال المودع في البنك بفائدة ، وأن في الطرق الشرعية لاستثمار المال متسع للاستثمار .
3) وأصدر الشيخ الدكتور / عبد الله دراز بحثه (سنة 1951م) بأن الإسلام لم يفرق بين الربا الفاحش وغيره في التحريم . [ محاضرة ألقاها في مؤتمر القانون الإسلامي بباريس وهي مطبوعة باسم الربا في نظر القانون الإسلامي ]
4) كما أفتى الشيخ / محمد أبو زهرة (1390هـ 1970) بأن الربا زيادة الدين في نظير الأجل وأن ربا المصارف هو ربا القرآن وهو حرام ولا شك فيه ، وأن تحريم الربا يشمل الاستثماري والاستهلاكي في رد دامغ للذين يرددون أن الضرورة تلجئ إلى الربا [ بحوث في الربا ، ط دار البحوث العلمية 1970م ].
5) وأفتى الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق مفتي الديار المصرية (سنة 1399هـ 1976م ) بأن سندات التنمية وأذون الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة ، وأن إيداع المال بالبنوك بفائدة ربا محرم سواء كانت هذه المصارف تابعة للحكومة أو لغيرها .
6) كما صدر عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت (سنة 1403هـ 1983 م ) بحضور كوكبة من أبرز العلماء والاقتصاديين بيانا بأن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين هو من الربا المحرم .
7) ناهيك عن الفتاوى الصادرة عن المجمع الفقهي بمكة المكرمة ، واللجنة الدائمة للإفتاء والإرشاد بالمملكة العربية السعودية .

ثانيا: شهادات الاستثمار وصناديق التوفير
صدرت عن مفتي الديار المصرية فضيلة الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق (سنة 1400هـ 1979 م ) الفتوى بأن فوائد شهادات الاستثمار وشهادات التوفير من الربا المحرم ، وأنها لا تعد من قبيل المكافأة أو الوعد بجائزة .
و(سنة 1401هـ 1981م) بأن شهادات الاستثمار (أ ، ب ) ذات الفائدة المحددة المشروطة مقدما زمنا ومقدارا داخلة في ربا الزيادة المحرم .
و(سنة 1980 م) بأن الفائدة المحددة على المبالغ المدخرة بصناديق التوفير بواقع كذا في المائة ، فهي محرمة لأنها من باب الربا (الزيادة المحرمة شرعا ) .

ومن أراد أن يتثبت من هذا كله فليراجع فتاوى دار الإفتاء المصرية كل في سنته وتاريخه .

منقول

سيف قطر
26-12-2007, 06:04 PM
من الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الشيخ محمد طنطاوي بهذا الخصوص

بيان الحكم الشرعي في المعاملات الربوية في البنوك


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:[1]
فقد اطلعت على ما ورد في صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في يوم الأربعاء 2/1/1416هـ، من تصريح مفتي الديار المصرية د/ محمد سيد طنطاوي، بتحليل الفوائد الربوية التي تتعامل بها البنوك.
فرأيت: أن الواجب على مثلي التنبيه على ما يقتضيه الشرع المطهر في ذلك؛ نصحاً لله ولعباده، وأداء لواجب البلاغ الذي أوجبه الله على أهل العلم في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ}[2] الآية وقوله سبحانه: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ}[3] الآية.
والمقصود: تحذير هذه الأمة من عمل أهل الكتاب، ولاشك أن هذا أمر خطير، وفيه معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمر الله تعالى حيث قال سبحانه وتعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[4].

ولا ريب، أن القول بحل ما تتعامل به البنوك من أنواع الربا، فيه تحليل لما حرمه الله تعالى؛ لأن الربا كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، التي جاء تحريمها مغلظاً في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع أشكاله وأنواعه ومسمياته.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[5]. وقال تعالى: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ}[6].
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}[7].
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}[8].

فما أعظم جريمة من حارب الله ورسوله، نسأل الله العافية من ذلك.

وقال عليه الصلاة والسلام: ((اجتنبوا السبع الموبقات))؟ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: ((الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات))[9] متفق على صحته.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: ((هم سواء))[10].

فهذه بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي تبين تحريم الربا وخطره على الفرد والأمة، وأن من تعامل به وتعاطاه، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أصبح محارباً لله ولرسوله.

وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه (المغني): (أجمعت الأمة على أن الربا محرم)، وقال ابن المنذر في كتاب "الإجماع": (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المقترض زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك رباً - سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة-).

ومن المعلوم، أن الاشتراك في البنوك الربوية، أو الإيداع فيها، أو الاقتراض منها بفوائد، كل ذلك من المعاملات الربوية التي نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها؛ فيجب الابتعاد عنها.

نسأل الله الهداية والعافية من مضلات الفتن، والتوفيق للعمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم شرع الله في جميع شئوننا الخاصة والعامة، وأن يأخذ بنواصينا وجميع المسلمين إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يجنبنا جميعاً طريق المغضوب عليهم والضالين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ونصيحتي لفضيلة المفتي / محمد سيد طنطاوي: أن يتقي الله، وأن يعيد النظر فيما كتب، وأن يتوب إلى الله سبحانه مما طغى به اللسان، وزل به القلم، ولا ريب أن الرجوع إلى الحق واجب وفضيلة، وشرف لصاحبه، وخير من التمادي في الخطأ.

والله المسئول أن يوفقه للرجوع إلى الحق، وأن يجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.



المفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

منقول

سيف قطر
26-12-2007, 06:18 PM
كتاب قيم في القضايا الفقهية المعاصرة

وبالأخص موضوع البنوك وقد استفاض الشيخ علي السالوس في هذا الموضوع في الكتاب واستعان بأقوال أهل الإقتصاد وببعض ميزانيات بعض البنوك وتحليلها حتى لا يدع لأي شخص لا يعلم شيئاً عن طبيعة عمل البنوك ولا عن الفقه أن يقول أن المسألة خلافية.

فإذا أردت أن تناقش مسألة لابد أن تناقش من كل جوانبها؛ فهذه المسألة لها جانبان( أحدهما إقتصادي والآخر فقهي)؛ فلا يمكن أن أحكم على أي مسألة من جانب واحد؛ وفي مسألة البنوك لابد أن أعلم أقوال أهل الاإقتصاد ثم أقوال أهل الفقه ثم أجمع بينهما ثم أحكم على المسألة؛ وليس لأهل الإقتصاد أن يفتوا في هذه المسألة لأنهم ليسوا أهل ذكر في هذا الموضوع؛ وليس لأهل الفقه أن يفتوا في هذه المسألة قبل أن يعلموا ماهيتها الإقتصادية.
وهذا الكتاب جمع بين أقوال أهل الإقتصاد وأقوال أهل الفقه.
فأسأل الله عز وجل أن ينفع به.

الرابط
المكتبة الوقفية - كتاب: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي (http://www.4eqt.com/vb/redirector.php?url=http://www.waqfeya.com/open.php?cat=16&book=30)

مكافح
26-12-2007, 09:34 PM
إذا ممكن الواحد يعقب في الموضوع :


رايي ان هناك فرق بين عمل المصرف او البنك الذي تودع اموالك لديه

فإن كان يتعامل بالقروض الربوية أكيد انه سيستخدم اموالك فيقرضها لغيرك بفائدة
لاشك انها ربا ويتقاسم معك الفائدة الربوية حسب ما اتفقت معه ، او حسب ما يعلن .
وفي هذه الحالة سواء تحددت الفائدة ام لم تتحدد فإن التعامل حرام

اما ان كنت البنك الذي تودع امولك لديه لا يتعامل بالقروض الربوية ا و غيرها من المعاملات المحرمة وإنما يستثمر في معاملات مباحة رايي ان كلام الشيخ طنطاوي في هذه الحالة من جواز الإتفاق على النسبة مقدما ً يكون مباحا ً ولا شيئ فيه . والله اعلم .

الكتاروني
27-12-2007, 02:10 PM
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري و مسلم

كلاسيك للبيع
02-01-2008, 04:39 PM
اختي روز ..... اسأل الله ان يغفر لك ولنا.


اخي سيف قطر.. بارك الله فيك...وجزاك الله خيرا في الدنيا والاخره.

اعالي الجنان
06-01-2008, 09:11 PM
اختي روز ..... اسأل الله ان يغفر لك ولنا.


اخي سيف قطر.. بارك الله فيك...وجزاك الله خيرا في الدنيا والاخره.

:app2::app2::app2::app2::app2::app2::app2::app2:

PoBox
12-01-2008, 10:25 PM
ان كانت الفتاوى مسيسة
فالفتاوى حينها مجانية وبعروض خاصة حسب الطلب .

وشيخ الازهر منصب سياسي حاليا


محمد سيد طنطاوي
دراسته الشرعية (( تفسير))
ماعلاقة التفسير بالفقه المالي والاقتصاد المستحدث !!!

يازين اللي يتم بمجاله ومايتكلم بمجال غيره
:court::court:

msd313
13-01-2008, 12:17 AM
إذا ممكن الواحد يعقب في الموضوع :


رايي ان هناك فرق بين عمل المصرف او البنك الذي تودع اموالك لديه

فإن كان يتعامل بالقروض الربوية أكيد انه سيستخدم اموالك فيقرضها لغيرك بفائدة
لاشك انها ربا ويتقاسم معك الفائدة الربوية حسب ما اتفقت معه ، او حسب ما يعلن .
وفي هذه الحالة سواء تحددت الفائدة ام لم تتحدد فإن التعامل حرام

اما ان كنت البنك الذي تودع امولك لديه لا يتعامل بالقروض الربوية ا و غيرها من المعاملات المحرمة وإنما يستثمر في معاملات مباحة رايي ان كلام الشيخ طنطاوي في هذه الحالة من جواز الإتفاق على النسبة مقدما ً يكون مباحا ً ولا شيئ فيه . والله اعلم .

جزاك الله خير اخوي على التعقيب،، ولكن؛
المقصود من فتوى شيخ الأزهر هو ضمان نسبة ربح من عائدة على رأس المال، وهذا هو الربا والذي أجمع عليه الفقهاء، أما تحديد النسبة بين الشركاء أو المودعين والمستثمرين وتكون هذه النسبة من الأرباح المتوقعة فهذا لا شي فيه بالإجماع.
والله يوفقنا جميعا ويرزقنا بالحلال

msd313
13-01-2008, 12:18 AM
ان كانت الفتاوى مسيسة
فالفتاوى حينها مجانية وبعروض خاصة حسب الطلب .

وشيخ الازهر منصب سياسي حاليا


محمد سيد طنطاوي
دراسته الشرعية (( تفسير))
ماعلاقة التفسير بالفقه المالي والاقتصاد المستحدث !!!

يازين اللي يتم بمجاله ومايتكلم بمجال غيره
:court::court:

ليس هناك ما يمنع من أن اتكلم في الاقتصاد ودراستي التأصيلية في التفسير
ولكن المصيبة أن اتكلم بما لا أعلم واجتهد فيه
وللعلم، تخصص الشيخ السالوس حفظه الله ليس في الاقتصاد مع الفارق طبعا عند ورود الفتوى في الاقتصاد بين شيخ الازهر والشيخ السالوس حفظه الله :court:

MHAjER
15-01-2008, 06:28 PM
مقال قديم للدكتور محمد العوضي :

المسلمون طلّقوا شيخ الأزهر

المصريون هم اول من اوقع الطلاق على شيخ الازهر، وقد بارك المسلمون في مشارق الارض ومغاربها تطليق المصريين شيخ الازهر وساروا على خطاهم، وبتأييده الاخير للقرار السياسي الفرنسي ضد المحجبات المسلمات وصل عدد التطليقات الى ثلاثة وبهذا يكون شيخ الازهر بعيدا عن قبول المسلمين بعد الارض عن السماء

وأول طلاق بين المسلمين وشيخ الازهر (محمد سيد طنطاوي)، كان بسبب فتواه في اباحة الفوائد البنكية وشهادات الاستثمار، وقد نبذ رأيه الشاذ جماهير علماء الامة الاسلامية

وثاني طلاق بينه وبين ضمير الامة الاسلامية، وقع بسبب مواقفه المتخاذلة من الكيان الصهيوني، ابتداء باستقباله للحاخام الاسرائيلي الاكبر الذي شبه العرب بالكلاب والخنازير، في صحن الازهر، في الوقت الذي رفض فيه البابا شنودة استقباله
وزاد الطين بلة عندما صرح الطنطاوي بأنه مستعد لزيارة اسرائيل اذا وجهت له دعوة بذلك، في الوقت الذي رفض فيه البابا شنودة ذلك، وقال: لن ادخلها الا فاتحا مع العرب والمسلمين بعد تحريرها من دنس الاحتلال، مع ان شيخ الازهر في رسالته للدكتوراة المعنونة (بنو اسرائيل في القرآن الكريم) وفي الفصل السادس، يقرر: انه لا يجوز الصلح مع اليهود، ولا الالتقاء معهم الا في ساحات القتال ولا يجوز التفريط في ذرة من ارض فلسطين لانها وقْف على اجيال المسلمين!! انظروا كيف انقلب هذا الشيخ على نفسه وصنع ما لم يشهده تاريخ الازهر الذي كان رمز المقاومة للمحتل والمستعمر


اما الطلاق الثالث فقد اوقعه المسلمون عليه، بعد ان اعلن عن رأيه المؤيد للقرار الفرنسي ضد المسلمات المحجبات هناك
فثار ضده المسلمون، وصُدم برأيه مسلمو فرنسا، وجاء اول الاعتراضات من مصر، فقد صرح مباشرة الدكتور عبدالصبور مرزوق عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، بأن رأي شيخ الازهر خاص به، لا يمثل علماء مصر، ولا الازهر، كما اعترض عليه كل من مفتي مصر الاسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتي الحالي الدكتور علي جمعة، وارتفعت الاصوات المطالبة بضرورة استقلال الازهر كمؤسسة عن الدولة حتى لا تسَّيْر سياسيا


ان شيخ الازهر انهى نفسه بنفسه، ولن يوجد محلل كي يعيده الى ضمير الامة المكلوم بهذا النموذج المأسوي من رموز العلم الشرعي، ومواقف شيخ الازهر المسيسة تعزز ارتفاع وسماكة الجدار العازل بينه وبين شعبه اولا وشعوب المسلمين ثانيا,,, ولن يسع المقال لنسرد على القراء دوره في حل جبهة علماء الازهر التي كان يرأسها الدكتور يحيى اسماعيل وفصله لبعض علماء الازهر ممن اعلنوا اعتراضهم عليه كالدكتور ابراهيم الخولي، ولا ينسى الناس دوره في تغيير مناهج التعليم الازهرية دون منهجية مدروسة ولم يرد على اعتراض الاستاذ علي لبن الموجه العام بالمعاهد الازهرية وعضو مجلس الشعب المصري, يا شيخ الازهر,,, يا مولانا صاحب العمامة البيضاء ,,, أميركا أبدت استغرابها من القرار الفرنسي، ثم تأتي أنت لتباركه، فإلى اي هاوية تسير؟

المصدر (http://www.abunawaf.com/post-2158.html)

PoBox
15-01-2008, 07:26 PM
ليس هناك ما يمنع من أن اتكلم في الاقتصاد ودراستي التأصيلية في التفسير
ولكن المصيبة أن اتكلم بما لا أعلم واجتهد فيه
وللعلم، تخصص الشيخ السالوس حفظه الله ليس في الاقتصاد مع الفارق طبعا عند ورود الفتوى في الاقتصاد بين شيخ الازهر والشيخ السالوس حفظه الله :court:

للأسف ماعنديCV السالوس
مر علي قبل فترة

كل دوراته ودراساته اقتصادية ألا الدكتوراة

وفوق هذا مدرس اقتصاد وفقه مالي اسلامي في جامعة قطر
وعضو هيئة رقابة شرعية في بنوك سابقا
يعني الشغلة شغلته

اما الثاني مب دارس فقه اصلا
يعني حتى الاساس مب موجود
فما بالك بالتخصص

الله المستعان

بولينجر
15-01-2008, 11:08 PM
أنا مرة سمعت هالكلام ولا أعلم عن صحته:
إن الطنطاوي تكلم وتكلم وتكلم في خطبة عن فوائد البنوك(الربا) وحللها...وكانت الخطبة منقولة في التلفزيون...
بعد انتهاء التصوير قال للناس احذروا الفوائد فهي عين الربا الحرام...(وماتاخدوش كلامي)...يعني مأمور بهالكلام ويعرف إنه غلط....
هالكلام صار من زمان قبل تجديد فتواه...السؤال الآن: ما مصلحة من له القرار في تجديد هذا الكلام بتحليل الحرام؟!!! ولماذا هذا التوقيت بالذات؟!!!

msd313
17-01-2008, 02:04 PM
للأسف ماعنديCV السالوس
مر علي قبل فترة

كل دوراته ودراساته اقتصادية ألا الدكتوراة

وفوق هذا مدرس اقتصاد وفقه مالي اسلامي في جامعة قطر
وعضو هيئة رقابة شرعية في بنوك سابقا
يعني الشغلة شغلته

اما الثاني مب دارس فقه اصلا
يعني حتى الاساس مب موجود
فما بالك بالتخصص

الله المستعان

كلامك صحيح اخوي
والشيخ علي السالوس الله يحفظه من اصحاب هذا العلم بلا شك

Qa10
17-01-2008, 04:51 PM
الأزهر لو فيه خير كان مااصدر فتوى بجواز ارضاع المرأة لصديقها !!!!


وكان مااجاز مسلسل كله نساء وتشويه في سيرة الصحابي خالد بن الوليد

مضارب جديد
17-01-2008, 05:13 PM
الأزهر لو فيه خير كان مااصدر فتوى بجواز ارضاع المرأة لصديقها !!!!


وكان مااجاز مسلسل كله نساء وتشويه في سيرة الصحابي خالد بن الوليد

اخي الحبيب

الازهر مناره من منارات الاسلام

لايجوز تحقيرها , واذا تجاوز بعض الازهريين فلا يجوز ان نطعن في الازهر كمؤسسه

وللعلم : الازهر يدرس الدين على مذاهب اهل السنة و الجماعه لأكثر من مليون من اخواننا المسلمين الأفارقه .

وانا قطري ولست مصري

msd313
17-01-2008, 05:48 PM
الأزهر لو فيه خير كان مااصدر فتوى بجواز ارضاع المرأة لصديقها !!!!


وكان مااجاز مسلسل كله نساء وتشويه في سيرة الصحابي خالد بن الوليد

اخوي الفتوى ما صدرت من الازهر، بل صدرت من شخص نكره وغير معروف،
وبالنسبة للمسلسلات في كل مكان وفي كل دولة يصعب مهاجمتها ومنعها حتى من كبار العلماء والمشائخ والله المستعان

وأؤيد كلام اخوي مضارب جديد ان الازهر مناره من منارات العلم والتي لا ينكر فضلها الا جاحد

Abu Omar
18-01-2008, 01:06 PM
اهم نقطه في فتوى شيخ الازهر السيد طنطاوي بتحليل الربا
انه لم يستدل في فتواه باي آيه او حديث
وكله من القياس ورأيه
وكان من يقول هذه الفتوى شخص علماني لا علم له بالدين والادله وكيف نكتب الفتوى
فمن احل الربا لا ناخذ منه فتوى