عزوز المضارب
01-01-2008, 03:15 AM
المحامي يوسف الزمان ل الراية: آليات ضبط المخالفات المرورية تخالف قانون الإجراءات الجنائية
تنبيه السائقين بخطورة المخالفات أسلوب حضاري وقانوني
الضبط المباشر للمخالفات يحقق الشفافية ولا يجوز إلغاء حق الطعن
كتب - سميح الكايد : ما يزال الجدل ساخناً حول قانون المرور الجديد رقم 19 لسنة 2007 ، والذي استهدف تحقيق الانضباط الكامل في الحركة المرورية ، حيث تضمن القانون غرامات وعقوبات مشددة عند ارتكاب بعض المخالفات حماية للأرواح والحد من الحوادث ،وقد نجح القانون منذ تطبيقه في الحد من الحوادث بشكل ملحوظ ، وتقليل المخالفات المختلفة .
في المقابل ينتقد عدد من المواطنين والمقيمين ارتفاع قيمة بعض المخالفات ، وعدم دقة المخالفات التي تحرر في مواجهتهم ، ويطالبون بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بضبط بعض المخالفات .
ومن جانبه يقدم الخبير القانوني يوسف الزمان المحامي رئيس محكمة الاستئناف سابقا بعض المقترحات القانونية لتحقيق التوازن المطلوب بين أهداف القانون وحقوق قائدي المركبات .
أكد الزمان ضرورة توافق قانون المرور الجديد مع قانون الاجراءات الجنائية والذي حدد في مواده كيفية ضبط الجرائم والتحقيق فيها واثباتها واحالتها للمحكمة المختصة والفصل فيها لأنه لا صحة لإجراء بدون سند قانوني وهو ما يطلق عليه مبدأ الشرعية الاجرائية الجنائية والمتمثل في أن القانون وحده هو المنوط به تحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها منذ وقوع الجريمة وحتي صدور حكم بات فيها، وأنه يناط بالقانون تنظيم الاثبات الجنائي علي ان تحمل سلطة الاتهام عبء اثبات الجريمة وفي حالة الشك يجب تبرئة المتهم ومن ثم لا يجوز افتراض اثبات الجريمة بقرائن قانونية ولو كانت قرائن تقتصر علي نقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم وأن العقوبة شخصية ولا تقع إلا علي المخالف شخصياً. والأصل أن القواعد العامة للاجراءات الجنائية تطبق عند خلو القانون الذي ينظم القواعد الخاصة من نص ينظم المسألة المعروضة. ولا يجوز اهدار القواعد الاجرائية تحت أي عذر سواء من قبيل الضرورة أو السرعة أو الردع أو ما الي ذلك من أسباب تعطل حكم القانون.
وأكد هنا علي ان ضبط جرائم المرور يجب أن يتم وفقاً لقواعد اجرائية منظمة ومتسقة مع قانون الاجراءات الجنائية المعمول به والذي جاءت نصوصه وقواعده وأحكامه منسجمة مع الدستور ومع مبادئه من احترام الحريات العامة وتوزيع العدالة الاجرائية علي الجميع وكفالة حق الدفاع.
وفي ضوء خبرته القانونية والقضائية اعتبر المحامي الزمان إن ضبط أي مخالفة مرورية لا يتم وفقاً لقواعد ومباديء قانون الاجراءات الجنائية يكون ضبطاً باطلاً ولا يعتد به، ولا يجوز للسلطة المرخصة إلزام الأفراد وتغريمهم بمبالغ مالية مهما كان مقدارها استناداً الي اساليب ضبط غير مشروعة لا تتوافر فيها الصحة والمشروعية القانونيةومن ذلك حشد عدد من رجال السلطة العامة في الشوارع والميادين بملابس مدنية مهمتهم اصطياد السائقين الذين لا يستعملون حزام الأمان أو الذين يستعملون الهواتف النقالة عند القيادة أو غيرها من المخالفات التي يفاجأ بها الكثير من قائدي السيارات حسني النية أو غير المخالفين معتبرا أن هذا الاسلوب لا يتماشي مع الاسلوب الحضاري والقانوني ولابد من التخلص منه واتباع الأطر القانونية والحضارية والانسانية في المخالفات.
وقال إن الاسلوب الحضاري والقانوني في ضبط مخالفات المرور يجب أن يتم ويهدف بالدرجة الأولي الي تنبيه السائقين الي خطورة المخالفات المرورية وعدم التهاون في ارتكابها حماية للسائق نفسه وعائلته ووطنه وليس مباغتة السائقين واصطيادهم وضبطهم بطرق وأساليب غير قانونية بهدف ترهيبهم ولا نبالغ في القول بأن سائق المركبة أصبح الآن وعندما يقود سيارته مرعوباً من الرادارت البشرية ورجال الضبط السريين وغيرهم، أكثر من اهتمامه بالسياقة الآمنة.
:confused:
وأعرب عن أمله أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد وضع ضوابط وإجراءات تنسجم مع قانون الاجراءات الجنائية لضبط مخالفات المرور مع اتاحة الفرصة لكل مخالف بمبدأ المواجهة وحق الدفاع وحق الطعن في كل إجراء يتخذه ضده وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعمد اصطياد المخالفين دون ابلاغهم بالمخالفة لحظة وقوعها وضبطها من قبل رجل السلطة العامة والسلطة المرخصة.
ونحن نعلم الآن بأن معظم الشكاوي التي يبديها الناس هي من عمليات الضبط الخفية :anger3:أي التي تتم خفية دون علم المخالفين مما يلقي علي كاهل الادارة بأعباء إدارية ضخمة من أخذ ورد ومتابعة من قبل المخالفين وغيرهم، وإثارة الشكوك حول صحة المخالفة من عدمها.
واقترح القانوني الزمان من أجل القضاء علي هذه المسألة بالقول: ليس هناك أفضل من عملية الضبط المباشرة والمكشوفة التي يواجه بها رجل السلطة العامة المخالف لحظة ارتكابه للمخالفة ويقوم بأخذ توقيعه علي المخالفة وفي حالة ما إذا رفض المخالف التوقيع يثبت رجل الضبط ذلك علي محضر المخالفة، ووفقاً لنص المادة 103 من قانون المرور فإنه تعتبر المحاضر المحررة من العسكريين بقوة الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها الي أن يثبت ما ينفيها، ويتفق مع هذا النص المادة (231) من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت علي أن تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي المختص الي أن يثبت ما ينفيها.
وشدد في ختام حديثه ل الراية علي القول يتعين تمكين كل مخالف من نفي ما هو منسوب اليه من مخالفات بالطرق القانونية المقررة، ولا يجوز الزام المخالف بسداد الغرامة قبل تمكينه من الطعن علي ما هو منسوب اليه أمام الجهة القضائية المختصة في حالة ما إذا لم يقر بالمخالفة المنسوبة اليه أو يتصالح بشأنها مع السلطة المرخصة.
تنبيه السائقين بخطورة المخالفات أسلوب حضاري وقانوني
الضبط المباشر للمخالفات يحقق الشفافية ولا يجوز إلغاء حق الطعن
كتب - سميح الكايد : ما يزال الجدل ساخناً حول قانون المرور الجديد رقم 19 لسنة 2007 ، والذي استهدف تحقيق الانضباط الكامل في الحركة المرورية ، حيث تضمن القانون غرامات وعقوبات مشددة عند ارتكاب بعض المخالفات حماية للأرواح والحد من الحوادث ،وقد نجح القانون منذ تطبيقه في الحد من الحوادث بشكل ملحوظ ، وتقليل المخالفات المختلفة .
في المقابل ينتقد عدد من المواطنين والمقيمين ارتفاع قيمة بعض المخالفات ، وعدم دقة المخالفات التي تحرر في مواجهتهم ، ويطالبون بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بضبط بعض المخالفات .
ومن جانبه يقدم الخبير القانوني يوسف الزمان المحامي رئيس محكمة الاستئناف سابقا بعض المقترحات القانونية لتحقيق التوازن المطلوب بين أهداف القانون وحقوق قائدي المركبات .
أكد الزمان ضرورة توافق قانون المرور الجديد مع قانون الاجراءات الجنائية والذي حدد في مواده كيفية ضبط الجرائم والتحقيق فيها واثباتها واحالتها للمحكمة المختصة والفصل فيها لأنه لا صحة لإجراء بدون سند قانوني وهو ما يطلق عليه مبدأ الشرعية الاجرائية الجنائية والمتمثل في أن القانون وحده هو المنوط به تحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها منذ وقوع الجريمة وحتي صدور حكم بات فيها، وأنه يناط بالقانون تنظيم الاثبات الجنائي علي ان تحمل سلطة الاتهام عبء اثبات الجريمة وفي حالة الشك يجب تبرئة المتهم ومن ثم لا يجوز افتراض اثبات الجريمة بقرائن قانونية ولو كانت قرائن تقتصر علي نقل عبء الاثبات علي عاتق المتهم وأن العقوبة شخصية ولا تقع إلا علي المخالف شخصياً. والأصل أن القواعد العامة للاجراءات الجنائية تطبق عند خلو القانون الذي ينظم القواعد الخاصة من نص ينظم المسألة المعروضة. ولا يجوز اهدار القواعد الاجرائية تحت أي عذر سواء من قبيل الضرورة أو السرعة أو الردع أو ما الي ذلك من أسباب تعطل حكم القانون.
وأكد هنا علي ان ضبط جرائم المرور يجب أن يتم وفقاً لقواعد اجرائية منظمة ومتسقة مع قانون الاجراءات الجنائية المعمول به والذي جاءت نصوصه وقواعده وأحكامه منسجمة مع الدستور ومع مبادئه من احترام الحريات العامة وتوزيع العدالة الاجرائية علي الجميع وكفالة حق الدفاع.
وفي ضوء خبرته القانونية والقضائية اعتبر المحامي الزمان إن ضبط أي مخالفة مرورية لا يتم وفقاً لقواعد ومباديء قانون الاجراءات الجنائية يكون ضبطاً باطلاً ولا يعتد به، ولا يجوز للسلطة المرخصة إلزام الأفراد وتغريمهم بمبالغ مالية مهما كان مقدارها استناداً الي اساليب ضبط غير مشروعة لا تتوافر فيها الصحة والمشروعية القانونيةومن ذلك حشد عدد من رجال السلطة العامة في الشوارع والميادين بملابس مدنية مهمتهم اصطياد السائقين الذين لا يستعملون حزام الأمان أو الذين يستعملون الهواتف النقالة عند القيادة أو غيرها من المخالفات التي يفاجأ بها الكثير من قائدي السيارات حسني النية أو غير المخالفين معتبرا أن هذا الاسلوب لا يتماشي مع الاسلوب الحضاري والقانوني ولابد من التخلص منه واتباع الأطر القانونية والحضارية والانسانية في المخالفات.
وقال إن الاسلوب الحضاري والقانوني في ضبط مخالفات المرور يجب أن يتم ويهدف بالدرجة الأولي الي تنبيه السائقين الي خطورة المخالفات المرورية وعدم التهاون في ارتكابها حماية للسائق نفسه وعائلته ووطنه وليس مباغتة السائقين واصطيادهم وضبطهم بطرق وأساليب غير قانونية بهدف ترهيبهم ولا نبالغ في القول بأن سائق المركبة أصبح الآن وعندما يقود سيارته مرعوباً من الرادارت البشرية ورجال الضبط السريين وغيرهم، أكثر من اهتمامه بالسياقة الآمنة.
:confused:
وأعرب عن أمله أن تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد وضع ضوابط وإجراءات تنسجم مع قانون الاجراءات الجنائية لضبط مخالفات المرور مع اتاحة الفرصة لكل مخالف بمبدأ المواجهة وحق الدفاع وحق الطعن في كل إجراء يتخذه ضده وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعمد اصطياد المخالفين دون ابلاغهم بالمخالفة لحظة وقوعها وضبطها من قبل رجل السلطة العامة والسلطة المرخصة.
ونحن نعلم الآن بأن معظم الشكاوي التي يبديها الناس هي من عمليات الضبط الخفية :anger3:أي التي تتم خفية دون علم المخالفين مما يلقي علي كاهل الادارة بأعباء إدارية ضخمة من أخذ ورد ومتابعة من قبل المخالفين وغيرهم، وإثارة الشكوك حول صحة المخالفة من عدمها.
واقترح القانوني الزمان من أجل القضاء علي هذه المسألة بالقول: ليس هناك أفضل من عملية الضبط المباشرة والمكشوفة التي يواجه بها رجل السلطة العامة المخالف لحظة ارتكابه للمخالفة ويقوم بأخذ توقيعه علي المخالفة وفي حالة ما إذا رفض المخالف التوقيع يثبت رجل الضبط ذلك علي محضر المخالفة، ووفقاً لنص المادة 103 من قانون المرور فإنه تعتبر المحاضر المحررة من العسكريين بقوة الشرطة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، حجة بالنسبة للوقائع المدونة فيها الي أن يثبت ما ينفيها، ويتفق مع هذا النص المادة (231) من قانون الاجراءات الجنائية التي نصت علي أن تتقيد المحكمة بما دون في المحاضر المحررة في قضايا المخالفات، بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي المختص الي أن يثبت ما ينفيها.
وشدد في ختام حديثه ل الراية علي القول يتعين تمكين كل مخالف من نفي ما هو منسوب اليه من مخالفات بالطرق القانونية المقررة، ولا يجوز الزام المخالف بسداد الغرامة قبل تمكينه من الطعن علي ما هو منسوب اليه أمام الجهة القضائية المختصة في حالة ما إذا لم يقر بالمخالفة المنسوبة اليه أو يتصالح بشأنها مع السلطة المرخصة.