المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «المركزى» يصدر ضوابط الخدمات المالية الإسلامية



عزوز المضارب
02-01-2008, 02:03 AM
«المركزى» يصدر ضوابط الخدمات المالية الإسلامية المقدمة من البنوك التجارية .....حظر تملك العقارات والأصول والسلع لأغراض الاستثمار واجراءات للحد من المخاطر


حسن أبوعرفات :

بدأت البنوك التجارية العمل بالضوابط الجديدة الخاصة بتقديم الخدمات المالية الإسلامية فى البنوك التجارية كفروع مستقلة من خلال تعديل التعليمات الصادرة فى مايو الماضي وتشمل الضوابط التى أصدرها سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الجوانب القانونية والشرعية وطبيعة الأنشطة المسموح للفروع بتقديمها واستخدامات الأموال وكيفية إدارة المخاطر والضوابط الادارية والمحاسبية وأمهل المركزى البنوك التجارية العاملة فى الدولة التى لديها أية تجاوزات بتوفيق اوضاعها فى غضون ستة اشهر وشدد المركزى بألا يتجاوز اجمالي المستحق للمركز الرئيسى لدى فروعه الإسلامية نسبة 30% من رأس المال واحتياطيات البنك وحظر المركزى الفروع الإسلامية بتملك العقارات أو الاصول والسلع إلا لأغراض التمويل بحيث لايسمح لها بتملكها بغرض الاستثمار وفيما يلى الضوابط التى اصدرها المركزى.

1- الضوابط القانونية والشرعية:

1/1 الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع إسلامي، وفقا لنموذج الطلب المخصص لذلك، ويمكن للبنك فتح اكثر من فرع إسلامي في اكثر من موقع على أن تعامل جميعها ماليا كفرع إسلامي واحد.

2/1 مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمته لمزاولة الأنشطة الجديدة.

3/1 تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للاشراف على أعمال الفروع الإسلامية للبنك وإقرارها من الناحية الشرعية.

4/1 تعيين جهاز تدقيق شرعي للتدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية ورفع تقارير بها لهيئة الرقابة الشرعية.

2- الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية بتقديمها:-

1/2 البنوك داخل المركز المالي

وتتكون من مصادر واستخدامها الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة العامة وتحدد نتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من:

1/1/2 مصادر الأموال:

أ- الحسابات الجارية: الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد.

ب- حسابات ودائع الاستثمار المطلق:- unrestricted investment accts وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيد تستند الى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من أصحاب هذه الودائع.

ج- المصادر الذاتية: الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي.

د- أي أنواع شرعية أخرى من مصادر الأموال يوافق عليها المصرف المركزي.

2/1/2 استخدامات الأموال:

أ- تقديم التمويل وفقا لأساليب التمويل الإسلامي ووفقا للضوابط التالية:

- المرابحة للأمر بالشراء مع الالتزام بالوعد.

- الاجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد.

- التمويل بالمضاربة لعقود مشروعات محددة القيمة والمدة وبما لا يتجاوز خمس سنوات.

- التمويل بالمشاركة المتناقصة لعقود ومشروعات محددة القيمة والمدة وبما لا يجاوز خمس سنوات.

- التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي.

- صكوك التمويل الإسلامية.

ب- الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسلامية.

ج- الاستثمارات المالية المقبولة شرعاً.

د- أي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها المصرف المركزي.

2/2 البنوك خارج المركزي المالي:

1/2/2 مصادر الأموال خارج إطار عقود المضاربة العامة:

وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات أو محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود الوكالة أو أي عقود شرعية أخرى بخلاف عقد المضاربة العام وذلك لاستثمارها لحسابهم في أوجه محددة أو بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات أموال المضاربة العامة وتتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقا للمتفق عليه في العقود، وخارج اطار نتائج اعمال المضاربة العامة، وتعرف بحسابات الاستثمار المقيد «Ristrected Investment Accts».

2/2/2 استخدامات أموال حسابات الاستثمار المقيد:-

وتتحدد حسب أوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار إليها في الفقرة 1/2/2 بعاليه.

3/2/2 الالتزامات العرضية:-

وتشمل الاعتمادات المستنديه والكفالات والالتزامات غير المباشرة الأخرى المقبولة شرعاً.

3- إدارة المخاطر:-

المخاطر المصرفية

1/3 تنطبق جميع تعليمات المصرف المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطي النقدي وجميع السقوف والنسب الاشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الاخرى بشكل مجمع للبنك وفروعه الاسلامية.

2/3 على البنك إدارة المخاطر المصرفية لجميع فروعه الاسلامية واظهار نتائج اعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب ادارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات واجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات، والانشطة التي تقدمها الفروع الاسلامية وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي:

1/2/3 تخصيص رأس مال مناسب للفروع الاسلامية.

2/2/3 يجب ألا يتجاوز اجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى فروعه الاسلامية نسبة %30 من رأس مال واحتياطيات البنك ويتضمن اجمالي المستحق للمركز الرئيسي ما يلي:-

رأس المال المخصص للفروع الاسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافا اليه ارصدة المركز الرئيسي لدى الفرع.

3/2/3 مخاطر التركزات بالفروع الإسلامية:-

يجب على البنك تحديد سقوف للتركزات الائتمانية للعميل الواحد وسقوف لتركزات الاستثمارات المالية بالفروع الإسلامية بحيث تتناسب هذه السقوف مع حجم الأموال الموظفة بهذه الفروع، وعدم الاعتماد في ذلك على السقوف الإجمالية المقرره من المصرف المركزي على مستوى البنك ككل، حيث إن هذه السقوف الاجمالية قد تشكل تركزا شديدا في موجودات الفروع الاسلامية، وعلى كل بنك إبلاغ المصرف المركزي بسقوف التركزات المحددة لفروعه الاسلامية.

4/2/3 يجب ألا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة والتمويل بالمشاركة المتناقصة في أي وقت على نسبة %20 من اجمالي محفظة التمويل الاسلامي بالفروع الاسلامية.

5/2/3 لا يسمح للفروع الاسلامية بتملك العقارات أو الاصول والسلع إلا لاغراض التمويل، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الاستثمار.

6/2/3 على الفرع الإسلامي عند إجراء عمليات التمويل الإسلامي إيجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملكه الأصول والسلع المشتراه لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والهلاك وغيرها «من أمثلة تلك الوسائل عمليات الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الاجارة وتغطية الاستصناع الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل».

الضوابط الإدارية والمحاسبية:-

1- على البنك إيجاد تنظيم إداري للفروع الإسلامية يتضمن مدير الفرع وإدارات وأقسام تنفيذية تعمل بها كوادر مؤهلة ومدربة وذات كفاءة وخبرة في الخدمات المالية الاسلامية.

2- ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الإسلامية والبنك بإيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الاسلامية بجيث يمكن استخراج مركز مالي وحساب دخل واحد مستقل لتلك الفروع دون وجود خلط مع حسابات البنك الاخرى، على أن يعتمد النظام المحاسبي للفرع الاسلامي على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند تبويب وعرض بياناته المالية واستخراج نتائج أعماله والافصاح عنها.

3- على البنك التحقق من وجود العقود والاوراق الثبوتية اللازمة المتعلقة بالتعاملات المختلفة للفرع الاسلامي مع العملاء والغير، وان تكون مستوفاه من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

4- تسري على الفروع الاسلامية تعليمات المصرف المركزي للبنوك الاسلامية فيما يتعلق باحتساب وتوزيع الارباح على المودعين ومدى تحملهم للخسائر، مع التأكيد على التعليمات التي تستوجب عدم زيادة الدعم المقدم من البنك لرفع معدل العائد الموزع على المودعين عن حصة المضاربة الشرعية المستحقة للبنك.

5- على البنك إعداد مركز مالي شهري مجمع للبنك وفروعه الاسلامية بجانب مركز مالي واحد مستقل للفروع الاسلامية ترسل شهريا للمصرف المركزي على النماذج المخصصة لذلك.

6- على البنك إعداد بياناته المالية المجمعة في نهاية العام وفي الفترات الدورية خلال العام وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية مع الافصاح عن الأنشطة والخدمات المالية الاسلامية التي يقدمها منخلال الفروع الاسلامية والافصاح عن مخاطرها وكيفية ادارتها وتأثيرها على المخاطر العامة والمركز المالي المجمع للبنك.

7- يحتسب احتياطي المخاطر على المستوى المجمع لمحفظة الائتمان للبنك ككل ويتم ادراجه بالكامل بالميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين.