المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : .قانون الخدمة العسكرية سابقة تشريعية لدولة قطر



سيف قطر
03-01-2008, 07:12 AM
العقيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية .....قانون الخدمة العسكرية سابقة تشريعية لدولة قطر
| تاريخ النشر:يوم الخميس ,3 يَنَايِر 2008 12:10 أ.م.



تسعى دولة قطر دائما لتطوير المنظومة القانونية والتشريعية وفقا لحاجة المجتمع وتطوره والوصول به إلى أفضل المستويات في مختلف المجالات، ولم يكن المجال العسكري بعيداً عن هذا التطور القانوني المتنامي، لذلك جاء قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2006 بمثابة طفرة حققت العديد من المزايا لنظام العمل في الجهات العسكرية وفي ذات الوقت حققت فوائد للحياة الوظيفية للعاملين في الأجهزة الأمنية.

مجلة الشرطة معك التقت مع العقيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية لإلقاء الضوء على القانون وما حققه للعاملين في وزارة الداخلية من مزايا. وكذلك للإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة ببعض البنود والمواد التي جاءت بالقانون وغيرها من النقاط المهمة.

تضطلع إدارة الشؤون القانونية بالعديد من المهام والاختصاصات نريد أن نتعرف على أبرزها.

تختص الإدارة بعدة مهام منها إعداد وصياغة مشروعات الأدوات التشريعية المختلفة التي تقترحها الوزارة، كذلك إبداء الرأي القانوني حول مشروعات القوانين والأدوات التشريعية الأخرى التي تحال إلى الوزارة من الجهات المعنية بالدولة والتنسيق مع الجهات المختصة في حالة إقالة الدعاوي أمام القضاء سواء اقامتها الوزارة أو أقيمت عليها، وكذلك معاونة كافة الإدارات والأقسام فيما يخص الالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والنظم المعتمدة من خلال إبداء الرأي القانوني والفتاوى والآراء الاستشارية حول أي مسألة قانونية والقيام بأعمال التحقيق الإداري في المسائل التأديبية للعاملين بالوزارة سواء العسكريون أو المدنيون والاحالة إلى مجلس التأديب، وكذلك ابداء الرأي القانوني في الاتفاقيات الدولية وما في حكمها ذات الصلة بوزارة الداخلية واعداد ومراجعة وصياغة مشروعات العقود التي تبرمها الوزارة مع الأطراف الأخرى، ومن اختصاصات الإدارة أيضا النظر في التظلم من الأحكام الانضباطية التي تصدر من الإدارات.

ما أبرز المزايا التي حققها قانون الخدمة العسكرية الصادر بمرسوم قانون رقم 31 لسنة 2006 للعاملين في الوزارة؟

حقق قانون الخدمة العسكرية العديد من المزايا للعسكريين فهو القانون الذي نظم الحياة الوظيفية للعسكري بداية من تعيينه وترقيته وتأديبه ونقله وإعارته وحتى إحالته للاحتياط والتقاعد ومن مزايا القانون أنه وحد قواعد وأحكام الخدمة العسكرية في جميع المؤسسات العسكرية بالدولة فقبل صدور القانون المشار إليه كانت كل مؤسسة عسكرية تخضع العسكريين العاملين فيها لنظم عسكرية تختلف كل منها عن الأخرى فعلى سبيل المثال كان القانون الذي يحكم العمل في القوات المسلحة القانون رقم (1) لسنة 1981 الخاص بتنظيم خدمة الضباط في القوات المسلحة والقوانين المعدلة له إما قوة الشرطة فكان يحكمها القانون رقم (23) لسنة 1993م بشأن قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، وقد تم إلغاء القانونين السابقين بصدور قانون الخدمة العسكرية وأصبح هو المرجع الوحيد لتنظيم حياة العسكري داخل أي جهة عسكرية في الدولة.

وترتب على ذلك المساواة بين الضباط والرتب الأخرى وزملائهم في الجهات العسكرية الأخرى من حيث الرواتب والبدلات والمزايا والترقيات والإحالة إلى الاحتياط وغيرها من الأحكام، علماً بأنه تم توحيد قواعد وأحكام المعاشات للعكسريين في القانون رقم (13) لسنة 2006م بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين بمناسبة صدور قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم 7 لسنة 2007 ما الفوائد التي عادت للعسكريين بصدور هذا القانون؟

أعطى هذا القانون الحق لجميع العسكريين في الجهات العسكرية المختلفة في الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من الجهة العسكرية التي ينتمي اليها. والتي تتعلق بحياته الوظيفية مثل قرارات التأديب والترقية والقرارات المتعلقة بالمرتبات والمكافآت وانهاء الخدمة، وقد يصدر حكم في الطعن المقدم أمام الدائرة الإدارية «بعد مراعاة الإجراءات والشروط» بالغاء القرار الإداري الصادر بحق الطاعن وتعوضه عنه. وجدير بالذكر ان القضاء كان في السابق لا يتدخل في أعمال الإدارة وانما يقتصر الأمر على منازعات العقود الإدارية التي تبرمها الوزارة مع الغير.. ولاشك انه بصدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أصبح أمام العسكريين كغيرهم من العاملين بأجهزة الدولة مراحلة جديدة من مراحل التقاضي الإداري.

وعن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية وتشكيل هذه الدائرة، يقول العقيد حمد أحمد المهندي: أنشئت بمقتضى القانون المشار اليه الدائرة الإدارية التي تتشكل من محكمتين لكل منهما اختصا نوعي وهما الدائرة الإدارية الابتدائية والدائرة الإدارية الاستئنافية وتختص كل منهما بالنظر في القرارات الإدارية الغاء وتعويضا.

والدائرة الإدارية الابتدائية تختص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للعسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الداخلية أو لورثتهم على اختلاف درجاتهم الوظيفية. كما تختص بالنظر في طلبات الغاء القرارات النهائية المتعلقة بالترقيات للعاملين بوزارة الداخلية على اختلاف درجاتهم الوظيفية ما عدا الصادر منها بقرار أو مرسوم أميري، وتنظر كذلك الدائرة في طلبات الغاء القرارات المتعلقة بانهاء الخدمات للعاملين بوزارة الداخلية ماعدا الصادر منها بقرار أو أمر أميري، كذلك النظر في طلبات الغاء القرارات المتعلقة بانهاء الخدمات للعاملين بوزارة الداخلية ماعدا الصادر منها بقرار أو أمر أميري، كذلك النظر في طلبات الغاء القرارات التأديبية والانضباطية النهائية للعسكريين والمدنيين الصادرة من السلطات الإدارية بوزارة الداخلية وطلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة من أي من الإدارات المختصة بوزارة الداخلية وهي بصدد ممارسة اختصاصها.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذها وفقاً للقوانين واللوائح «القرارات السلبية» كما تنظر الدائرة في طلبات التعويض عن الضرر نتيجة القرارات الصادرة من وزارة الداخلية في أي من القرارات السابقة، كذلك النظر في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بين وزارة الداخلية والغير.

أما الدائرة الاستئنافية فتختص بالاضافة إلى النظر في الطعون المقدمة في أحكام الدائرة الابتدائية بالنظر نوعيا في الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى وانتخابات المجلس البلدي. والنظر في طلبات الالغاء والتعويض عن الأحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي بوزارة الداخلية.

ولان التعريف بالقانون أمر هام حتى يكون الأشخاص الخاضعين له على علم بالإجراءات والنصوص القانونية سألنا العقيد حمد أحمد المهندي عن جهود إدارة الشؤون القانونية في هذا الإطار فأوضح أن الإدارة عقدت ندوة تعريفية بقانون الخدمة العسكرية وقانون الفصل في المنازعات الإدارية وقامت بالاشراف على طباعة كتيب تضمن قانون الخدمة العسكرية والقرارات الوزارية المنفذة له وأصبح في متناول الجميع للاطلاع عليه والعمل به.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية ان الإدارة تطمح في عمل دورات تدريبية عملية وندوات أخرى بشأن تطبيق قانون الخدمة العسكرية والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى وجه الخصوص القرار المتعلق بالجزاءات الانضباطية وإجراءاتها.

المادة 11 من القانون رقم 31 لسنة 2006 اشترطت فيما يعين ضابطا ان يكون متخرجا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. فهل معنى ذلك ان خريجي الكليات المدنية سيقتصر تعيينهم كضابط اختصاصيين؟

بالفعل من يعين ضابطا يجب أن يكون من خريجي الكليات أو المعاهد العسكرية أما خريجو الكليات المدنية فيجوز تعيينهم كضباط اختصاصيين في الخدمة العسكرية ونص القانون على أنه سوف يصدر قرار من سعادة الوزير يحدد فيه قواعد التعيين وبناء على اقتراح اللجنة العامة لشؤون الخدمة العسكرية سيكون هناك ضابط طبيب أو ضابط مهندس وهكذا بالنسبة للضباط الاختصاصيين.

ولأن بعض القرارات لا يجوز الطعن عليها، سألت العقيد حمد أحمد المهندي عن هذه القرارات المحصنة ضد الالغاء والتي لا يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية؟


فقال:
حدد القانون على سبيل الحصر بعض القرارات الإدارية التي لا يجوز النظر فيها أمام الدائرة الإدارية حيث أنها محصنة ضد الالغاء وهي:

1ـ الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية أياً كان موضوعها.

2ـ القرارات الصادرة بالتحفظ على الأفراد بموجب القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

3ـ القرارات الصادرة بشأن منح تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

4ـ القرارات المتعلقة بدخول واقامة الأجانب وإبعادهم.

5ـ القرارات الصادرة بشأن مسائل الجنسية أما عدا ذلك من القرارات فيجوز الطعن فيها.

سؤال أخير: هل هناك قوانين مشابهة لقانون الخدمة العسكرية في دول المنطقة؟

قانون الخدمة العسكرية يعتبر سابقة تشريعية لدولة قطر حيث لم يتم على المستوى العربي توحيد القواعد التي تحكم العسكريين.. كما أن هذا القانون ينظم حياة العسكري بشكل شامل ونحن نفخر بصدوره في دولة قطر ليكون مثالاً يحتذى به على المستوى العربي.

الخيميائي
03-01-2008, 07:17 AM
ولأن بعض القرارات لا يجوز الطعن عليها، سألت العقيد حمد أحمد المهندي عن هذه القرارات المحصنة ضد الالغاء والتي لا يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية؟



فقال:
حدد القانون على سبيل الحصر بعض القرارات الإدارية التي لا يجوز النظر فيها أمام الدائرة الإدارية حيث أنها محصنة ضد الالغاء وهي:

1ـ الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية أياً كان موضوعها.

2ـ القرارات الصادرة بالتحفظ على الأفراد بموجب القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

3ـ القرارات الصادرة بشأن منح تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

4ـ القرارات المتعلقة بدخول واقامة الأجانب وإبعادهم.

5ـ القرارات الصادرة بشأن مسائل الجنسية أما عدا ذلك من القرارات فيجوز الطعن فيها.

سؤال أخير: هل هناك قوانين مشابهة لقانون الخدمة العسكرية في دول المنطقة؟


مافهمت اشلون لا يجوز الطعن فيها او النظر فيها امام الدائرة الادارية ؟؟؟!

سيف قطر
04-01-2008, 08:13 AM
مافهمت اشلون لا يجوز الطعن فيها او النظر فيها امام الدائرة الادارية ؟؟؟!


نفس السؤال ... ؟

اخوي الخيميائي

qatari1
04-01-2008, 05:02 PM
ولأن بعض القرارات لا يجوز الطعن عليها، سألت العقيد حمد أحمد المهندي عن هذه القرارات المحصنة ضد الالغاء والتي لا يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الإدارية؟



فقال:
حدد القانون على سبيل الحصر بعض القرارات الإدارية التي لا يجوز النظر فيها أمام الدائرة الإدارية حيث أنها محصنة ضد الالغاء وهي:

1ـ الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية أياً كان موضوعها.

2ـ القرارات الصادرة بالتحفظ على الأفراد بموجب القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

3ـ القرارات الصادرة بشأن منح تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

4ـ القرارات المتعلقة بدخول واقامة الأجانب وإبعادهم.

5ـ القرارات الصادرة بشأن مسائل الجنسية أما عدا ذلك من القرارات فيجوز الطعن فيها.

سؤال أخير: هل هناك قوانين مشابهة لقانون الخدمة العسكرية في دول المنطقة؟


مافهمت اشلون لا يجوز الطعن فيها او النظر فيها امام الدائرة الادارية ؟؟؟!


أنا أجاوبك أخوي خيمو...
البنود الـ 5 السابقة لا يجوز الاعتراض عليها أو الطعن فيها..أما ما عداها فيجوز الطعن..

مثلاً :سمو الأمير أصدر قراراً أو مرسوماً أو أمراً لا يجوز لأي كان الاعتراض عليه أو الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية...

أو صدر قرار من إحدى الجهات الأمنية مثلاً بإبعاد أجنبي عن البلاد، فلا يجوز الطعن فيه...

ولو صدر قرار بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، فلا تستطيع الاعتراض أو الطعن.

مثال آخر(وناوي أسويه)!: أنت تعمل في دائرة حكومية، وصدر قرار وزاري بتعيين رئيس للقسم الذي تعمل فيه، وأنت مستحق، ومؤهل لشغل هذا المنصب، وتم تجاوزك وتعيين زميل لك أقل درجة وظيفية أو أقل سنوات خدمة لأو أقل في المؤهل العلمي، فيجوز لك في هذه الحالة رفع قضية أمام المحكمة الإدارية بالطعن في القرار الوزراي لأن هذا التعيين يخالف أحكام قانون الخدمة المدنية، ويكون المدعى عليه هو الوزير( بصفته).

وإذا اقتنعت المحكمة بصحة الطعن يمكنها أن تنقض القرار الوزاري سالف الذكر،،

والأمثلة السابقة تصلح للجهات العسكرية والمدنية على السواء...

فاصل ونواصل :victory:

محمد 2002
04-01-2008, 10:59 PM
الي اعرفه القانون العسكري تغير من كم شهر وراح يتم تطبيقه ونشره هذا الشهر

والقانون الي تفضلوا الاخوه في طرحه يعتبر ملغي والله اعلم