مغروور قطر
04-01-2008, 10:29 AM
شروط وقواعد جديدة لإدراج الشركات
أصدرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس ، عدة قرارات بشأن شروط وقواعد إدراج الشركات في البورصة الكويتية، بسوقيها الرسمية والموازية، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وتضمنت هذه القرارات عدة مواد حسبما جاء في بيان على موقع البورصة، الأولى منها أشارت إلى أنه على الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه أن تعقد الجمعية العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية.وأوجبت المادة الثانية توزيع الأرباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين بالشركات
المدرجة بالسوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه خلال عشرة أيام من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.
وقالت المادة الثالثة "تطبق القواعد والإجراءات المبينه بالشروط التي أعدها قطاع الشركات والمرفقه بهذا القرار بشأن بيع نسبة الـ 30% من رأس مال الشركة بغرض زيادة قاعدة المساهمين كشرط للإدراج في السوق".
وحول المخالفين لهذه القرارات أكدت المادة الرابعة وقف التعامل على أسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه إذا خالفت أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار
أصدرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس ، عدة قرارات بشأن شروط وقواعد إدراج الشركات في البورصة الكويتية، بسوقيها الرسمية والموازية، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وتضمنت هذه القرارات عدة مواد حسبما جاء في بيان على موقع البورصة، الأولى منها أشارت إلى أنه على الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه أن تعقد الجمعية العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية.وأوجبت المادة الثانية توزيع الأرباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين بالشركات
المدرجة بالسوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه خلال عشرة أيام من تاريخ إقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.
وقالت المادة الثالثة "تطبق القواعد والإجراءات المبينه بالشروط التي أعدها قطاع الشركات والمرفقه بهذا القرار بشأن بيع نسبة الـ 30% من رأس مال الشركة بغرض زيادة قاعدة المساهمين كشرط للإدراج في السوق".
وحول المخالفين لهذه القرارات أكدت المادة الرابعة وقف التعامل على أسهم الشركات المدرجة في السوق والشركات المسموح بتداول أسهمها فيه إذا خالفت أحكام المادتين الأولى والثانية من هذا القرار