المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمو الأمير / قانون



مغروور قطر
07-01-2008, 04:42 PM
سمو الأمير / قانون


شيشيك
قطرياك 0
رقم الخبر / 105 /عام

الدوحة في 07 يناير /قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /1/ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /33/ لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة /53/ بند 1/ من المرسوم بقانون رقم /33/ لسنة 2006 المشار إليه النص التالي..
مادة /53/ بند 1/...
1/ البنوك على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام أو شركات المساهمة الخاصة والشركات المنصوص عليها في البنود أرقام /5/ و/6/ و/7/ و/8/ من المادة /4/ من قانون الشركات التجارية بشرط موافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية متى كانت فروعا لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر/.
كما أصدر سمو الأمير القانون رقم /2/ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم /5/ لسنة 2002 .
ونص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة /68/ من قانون الشركات التجارية المشار اليه النص التالي..
مادة /68/ الفقرة الأولى..
/ للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن /51/ بالمائة أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا أو أجنبيا وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا/ .
وأصدر سمو أمير البلاد القانون رقم /3/ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /1/ لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة /4/ من المرسوم بقانون رقم /1/ لسنة 1966 المشار إليه النص التالي..
مادة /4/..
/ يشترط لكي تزاول شركات التأمين القطرية أعمالها أن تتخذ شكل شركات المساهمة / .
وقضت القوانين بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدوره وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

قنا 1333 جمت 2008/01/07

بنت الفيصل
07-01-2008, 07:42 PM
:pioneer::pioneer::pioneer::deal::pioneer::pioneer ::pioneer:


مافهمت ...؟ ممكن حد يوضح لي..؟:no:

بوحمد2
07-01-2008, 10:37 PM
للاسف مافي شي مفهووووووم

عليان قطر
07-01-2008, 11:42 PM
يحتاج الى توضيح اكثر من هذا

@الشبح@
07-01-2008, 11:48 PM
سمو الأمير / قانون


شيشيك
قطرياك 0
رقم الخبر / 105 /عام

الدوحة في 07 يناير /قنا/ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم /1/ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /33/ لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة /53/ بند 1/ من المرسوم بقانون رقم /33/ لسنة 2006 المشار إليه النص التالي..
مادة /53/ بند 1/...
1/ البنوك على أن تأخذ شكل شركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام أو شركات المساهمة الخاصة والشركات المنصوص عليها في البنود أرقام /5/ و/6/ و/7/ و/8/ من المادة /4/ من قانون الشركات التجارية بشرط موافقة مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية متى كانت فروعا لبنوك مسجلة كشركات مساهمة في دولة المقر/.
كما أصدر سمو الأمير القانون رقم /2/ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم /5/ لسنة 2002 .
ونص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة /68/ من قانون الشركات التجارية المشار اليه النص التالي..
مادة /68/ الفقرة الأولى..
/ للحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن /51/ بالمائة أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر وطنيا أو أجنبيا وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا عاما أو خاصا/ .
وأصدر سمو أمير البلاد القانون رقم /3/ لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم /1/ لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة /4/ من المرسوم بقانون رقم /1/ لسنة 1966 المشار إليه النص التالي..
مادة /4/..
/ يشترط لكي تزاول شركات التأمين القطرية أعمالها أن تتخذ شكل شركات المساهمة / .
وقضت القوانين بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدوره وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

قنا 1333 جمت 2008/01/07

مافي شي جديد .. البنوك القطريه كلها شركات مساهمه قطريه ..

وبعد شركات التامين القطريه ... يعني مافي شي جديد ...

كان بيحولون مصرف قطر المركزي الى شركه مساهمه .. يمكن .. جايز ..

الوهاااااج
08-01-2008, 12:23 AM
نبي شي يفيد المواطن اهم شي والله يطول بعمر ابو مشعل على كل حااااااااااااال

مغروور قطر
08-01-2008, 09:21 AM
لوائح شراء الشركات 10% من أسهمها خولت مجالس الإدارت حقاً لايملك الحق فيه إلا الجمعية العمومية للمساهمين

شكراً سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة ولكن؟

بقلم: محمد أبو سطوة الهاجري - باحث، محلل مالي واقتصادي :

أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة علي رحابة صدره وتقبله لسماع الاقتراحات واحالتها الي الجهات المختصة، وهذا ما حدث معي في شهر فبراير من عام 2007 عندما ابديت لسعادته ملاحظاتي علي لوائح شراء الشركات المساهمة 10% من اسهمها، حيث دعاني لاجتماع في مكتب سعادته واستمع الي ملاحظاتي ودار نقاش مطول حول الموضوع اختتمه سعادته بترتيب لقاء لي مع الاستاذ مدير هيئة قطر للاسواق المالية.

بعد ذلك اللقاء، جمعني لقاء آخر بسيادة الأستاذ مدير هيئة قطر للأسواق المالية وسيادة الخبير واثنين من اعضاء الهيئة.

بعد الترحيب، سألت الاخوة هل هناك استعداد لتغيير اللوائح اذا ثبت خطؤها وووو.... الخ، فأجاب سيادة مدير الهيئة بالقبول والاستعداد لذلك، ودار النقاش قرابة الساعة وهو الوقت المحدد للاجتماع، وقد اقر الحاضرون بالملاحظات التي أثيرت حول تلك اللوائح في وقتها.

لقد انتهي الاجتماع في ذلك اليوم علي ان يليه اجتماع آخر بأسرع وقت لأهمية الموضوع، تفاعل الاخوة وعلي رأسهم سيادة مدير الهيئة كان له طيب الاثر علي نفسي في ذلك الوقت وقد تفاءلت خيراً في العمل علي اصلاح تلك اللوائح.

وتمضي الايام ويتأجل الاجتماع تلو الآخر، لقد يئست من كثرة الاتصالات التي قمت بها لترتيب موعد اثر آخر الي درجة ايقنت بها بأن من أملت بهم خيرا لا يملكون في ذلك الوقت صلاحية التغيير.


المحور الأول: مجلس الوزراء الموقر وآلية اقرار القوانين

حقيقة هناك علامة استفهام، حول اجراءات تشريع القوانين وكذلك اللوائح القانونية، ويتجلي ذلك من خلال عرض قانون شراء الشركات المساهمة 10% من أسهمها علي مجلس الوزراء الموقر آنذاك؟، ما هو الهدف المطروح في ذلك الوقت ولماذا صدر هذا القرار بصورة مستعجلة بدون اشتماله علي لوائح تفسيرية، مما سمح بترويج الاشاعات واحداث تقلبات في سوق الاوراق المالية صبت في غير مصلحة المساهمين وسمعة سوق اوراقنا المالية.

للقانون روح، وبدون هدف لأي تشريع قانوني أو لوائح قانونية لا تأخذ في الحسبان البيئة التي سوف يطبق فيها هذا التشريع والأشخاص اصحاب العلاقة أو الموضوع الذي صدرت من اجل علاجه وتنظيمه، فاننا نسلب ذلك القانون او تلك اللوائح روحها ويصبح كما تصبح تلك اللوائح ادوات جوفاء تهدم بدلا من أن تعمر لانه من المعلوم ان اعداد وصياغة مشاريع القوانين واللوائح لابد من ان يسبقها عدة دراسات، بحيث تأتي تلك القوانين أو اللوائح متجاوبة مع الغرض الذي وضعت من اجله وبحيث لا نجد ثمة صعوبة في اعمالها وتطبيقها علي الواقع العملي، وهذا ما لم يؤخذ به عند اقرار قانون شراء الشركات لأسهمها بواقع 10% ، فعلي ضوء ما تم، نجزم بأن موضوع مشروع القانون كان تقليداً أعمي او اجتهاداً متسرعاً غير محسوب من جهة حكومية لم تقدر وتأخذ في الحسبان اعتبار ومصلحة اهل الشأن (المساهمين).

يحدونا الأمل بمجلس وزرائنا الموقر في المستقبل عدم قبول أي مشروع قانون او اقتراح بدون ملف دراسة متكامل، لابد للجهات صاحبة الشأن مقدمة مشاريع القوانين او... الخ ان تقوم بعملها علي اكمل وجه وان لا يكون مجلس وزرائنا الموقر شماعة يعلق من قصروا في أداء واجبهم الوظيفي عليه وزر اخطائهم.


المحور الثاني: هيئة قطر للأسواق المالية

هذا الاستعجال في اقرار قانون شراء الشركات لأسهمها من قبل هيئة قطر للاسواق المالية كما اسلفنا من جهة ومن جهة ثانية التأخير وضغط العامة باستعجال الهيئة لاصدار لوائح شراء الشركات لأسهمها، ادي الي اصدار لوائح ركيكة يخجل القانون من نسبها اليه، حيث لا يوجد فيها بند واحد يخدم المساهمين بل ان تلك اللوائح بالاضافة الي سلبها حقوق المساهمين ؛ تفسح المجال لمن تسول له نفسه بانتهاز الفرصة واستغلال مصلحة المساهمين، مما يتعارض مع مبدأ الشفافية والافصاح.


أ- ما هو المفهوم المحاسبي لشراء الشركات لأسهمها؟

دعونا نتطرق الي المفهوم المحاسبي لشراء الشركات لاسهمها وكيف تطور هذا المفهوم، لقد كان في الاصل اسلوباً لتخفيض رأسمال الشركة المساهمة لأي من الاسباب المالية والقانونية، ولكن مع تطور الاسواق المالية وظهور مشاكل لها علاقة بالاستحواذ وغيرها من الامور الملحة وجد انه من مصلحة الشركة المساهمة ان يتم تعديل التشريع المحاسبي بحيث يسمح للشركة المساهمة بشراء نسبة من اسهمها وفق ضوابط قانونية وأسس محاسبية ضمن مصلحة المساهمين بالدرجة الاولي وفق مبررات نذكرها كالتالي:-

1- منع الاستحواذ علي الشركة، حيث في حالة وجود نية لفئة معينة بالاستحواذ علي الشركة، فان الشركة تقوم حسب ما تمليه عليها مصلحتها بممارسة عملية شراء اسهمها لإحباط مخططات الاستحواذ.

2- قد تجد الشركة المساهمة بأن إشراك العاملين في ملكية الشركة يرفع من مستوي الانتاجية ويرفع من درجة ولاء العاملين بها، وذلك بتوزيع اسهم معاد شراؤها علي العاملين بدلا من المكافآت النقدية.

3- قد تقوم الشركة بشراء نسبة من اسهمها في حالة انخفاض اسعار اسهمها في السوق المالي ووصول سعرها السوقي الي اقل من القيمة العادلة او حتي الدفترية وذلك دعما من الشركة لمساهميها.

4- قد تتوافر زيادة في رأس مال الشركة اكبر من القدرة الاستثمارية

للشركة نتيجة لتقليص اعمالها او ان تلك الزيادة كانت لمشاريع تم الانتهاء منها......الخ.

ب- المهنية القانونية للوائح شراء الشركات لأسهمها

1- في البنود رقم : 1، 2، 3، 4، خولت هيئة قطر للاسواق المالية تلك اللوائح مجالس ادارات الشركات المساهمة حق التقدم بطلب شراء 10% من اسهمها بعد اخطار سوق الدوحة الي هيئة قطر للاسواق المالية وتنفيذ ذلك الطلب بعد موافقة الهيئة دون الرجوع الي اصحاب الحق الطبيعي (المساهمين) هذا قرار سيادي يملك الحق فيه المساهمون من خلال الجمعية العمومية دون غيرهم ولا يحق لمجلس الادارة اتخاذ تنفيذ هذا الاجراء الا بعد عرض الامر علي الجمعية العمومية للمساهمين واخذ موافقتها.

2- اللوائح لا تتطرق الي الهدف من عملية الشراء، وكان الأحري ان تتضمن بندا يشير بأن عملية الشراء تهدف الي تحقيق منافع للشركة ولكل المساهمين وعلي مجلس الادارة ان يوضح للجمعية العمومية التي تنظر في امر الشراء المنافع والتكاليف والمخاطر المرتبطة بعملية الشراء.

3 - في البندين رقم 5، 6، اجراءات الاعلان لشراء الشركة لأسهمها يكتنفها الغموض، فما الهدف من تحديد مدة ثلاثة ايام عمل من تاريخ الاعلان لمباشرة عملية الشراء؟، ما هو الهدف من الإعلان؟، أليس الهدف هو اشعار ملاك الاسهم وكذلك من لهم علاقة بذات الموضوع، أليس الهدف من الاعلان هو اشهار الموضوع المعلن عنه ، كان الاحري بتلك اللوائح ان تشتمل علي فترة لاتقل عن مدة اسبوعين من تاريخ الاعلان وان يكون الاعلان متخللا تلك المدة.

4- في البند رقم : 7 تقوم الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك علي الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة ، يجب ان تكون الامور واضحة بانه في حالة انتهاء الفترة المقررة لشراء الاسهم ، يسقط حق الشركة في شراء باقي الأسهم المصرح بها، هذا سوق مالي مبني آليا علي حسابات استثمار وحقوق والتزامات لأطراف لا حصر لها في سوق الأوراق المالية، الشفافية يجب ان تكون هي المقياس حتي يمكن بناء الحسابات المستقبليه في السوق وعدم ترك الامور

مبهمة.

5- في البند رقم 8 تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والارباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض ، يجب ان يكون تمويل عملية شراء الاسهم فقط من الارباح المدورة أو المحتجزة وان يشار صراحة الي عدم تمويل عملية شراء الاسهم من رأس المال والاحتياطي القانوني أو الاقتراض. الاحتياطيات بصورة عامة لم تخصص عبثا وهي لحماية الشركة ضد مخاطر السوق وتقلباته وتلعب دورا كبيرا في تعزيز درجة الائتمان للشركة لدي الغير.

لانعلم ماذا يقصد من وضع تلك اللوائح عندما اشار في البند اعلاه الي تمويل عملية شراء الاسهم من الارباح المحققة لدي الشركة، هل هي ارباح اخر العام؟ ام الارباح المدورة او ارباح محتجزة، ليست هناك ارباح محققة حقيقة وانما دفترية خلال العام.

.

مغروور قطر
08-01-2008, 09:21 AM
6 - البند 9 يحظر علي الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع ، دليل واضح علي تخبط من وضع تلك اللوائح ، اذا كانت اللوائح في البند 7 تنص علي تنفيذ شراء الاسهم خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر وفي البند 11 يحظر علي الشركة بيع الاسهم المشتراة قبل ستة اشهر من تاريخ آخر عملية شراء، فهل يمكن تفسير المقصود من هذا البند او اين مكانه من الاعراب في تلك اللوائح.

7 - في البند 10 يحظر علي الشركة إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمي قبل إتمام عملية بيع الاسهم المشتراة ، هذا كلام غير عملي وغير مهني، فالشركة التي قامت بشراء نسبة من اسهمها يفترض بأنها في غير حاجة للسيولة، يجب الا يسمح للشركة باصدار اية أسهم تحت اي مسمي قبل انقضاء مدة سنة أو سنتين من تاريخ بيع الاسهم المشتراة، ممارسة شراء الاسهم يجب ان تكون لحاجة ضرورية كما اشرنا في مبررات شراء الشركات لاسهمها وليس للمضاربة او اهداف اخري خارج قانون الشركات، كذلك فلتستثمر الشركة اولاً الاموال المتحققة من عملية بيع الشركة للاسهم المشتراة والتي تتطلب علي الاقل فترة زمنية لاتقل عن سنة مالية.

8 - في البند 13 تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لايتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ آخر عملية شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر علي الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن ، مرة اخري نعيد ونكرر يجب ان تكون اللوائح واضحة وغير مبهمة او يمكن استغلالها لمصالح شخصية، اذا حددت اللوائح فترة اربعة وعشرين شهرا كفترة قصوي للاحتفاظ بالاسهم المشتراة فلتكن فترة محددة وغير قابلة للتمديد، علي مجلس الادارة ان يأخذ في حسابه ذلك بحيث ان لم تقم الشركة ببيع الاسهم المشتراة في خلال تلك الفترة يخفض رأس مال الشركة بنفس مقدار الاسهم المتبقية، هذه لوائح استثمار ويجب ان تعكس الشفافية المزمع احداثها في سوق الدوحة للاوراق المالية، الاستثناءات وغيرها تصب في صالح الجانب السلبي من العمل وليس الجانب الايجابي.

9 - في البند 14، يجب ان يضاف الي هذا البند فقرة ثالثة يجب ان تتم عملية اعادة الشراء أو البيع من خلال اكثر من وسيط، هذا امر ضروري ومهم ولايحتاج الي توضيح.

10 - في البند 15 تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق بقرار البيع علي النموذج المعتمد من الهيئة ، هل هذا كلام مسؤول؟ وهل كان هناك فكر قانوني لدي من اعد تلك اللوائح؟، يجب ان تعلن الشركة بنفس الطريقة والوسائل التي اتبعت في عملية الشراء، لابد من اشهار عملية البيع لجميع المتعاملين في السوق، هل هذا اسلوب يخدم الشفافية؟، او هل من الممكن استثمار ذلك لمصالح شخصية؟.

11- في البند 16 يحظر علي الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشر يوما قبل الاعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير علي سعر السهم ، هذا الكلام غير مسؤول ولايخدم مبدأ الشفافية ولا مصلحة السوق والمساهمين، حيث يمكن الاستفادة من البيانات وذلك فقط بتأخير اعلانها، كان الاجدر ان يكون الحظر علي الشركة ببيع او شراء اسهمها قبل مدة خمسة عشر يوما من نهاية الفترات المالية (ربع العام، نصف العام، الربع الثالث، آخر السنة)، حتي نجنب مجالس الادارات والمقربين منهم من شبهة استغلال البيانات المالية.

12 - في البند 17، يقوم السوق بالافصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الاجراءات المتبعة لديه ، الا يفترض في من وضع تلك اللوائح علي الاقل ان يكون ملماً بقانون السوق ولوائحه، هذه اللوائح جديدة علي سوق الدوحة للاوراق المالية وبالتالي لا توجد اجراءات لدي سوق الدوحة للاوراق المالية، حتي يمكن اتباعها في مثل هذا الشأن هذا من جهة ومن جهة ثانية كان الاحري بتلك اللوائح ان تنظم عملية الافصاح هذا لو فعلا وضعت بصورة مهنية، سؤال هل تم الافصاح حول ما تم شراؤه من قبل شركة....؟، هل الأمر عدم وجود اجراءات؟ او ماذا؟، المفترض ان السوق يطبق لوائح، وكان من الواجب ان تحدد اللوائح ذلك التطبيق، مثلا كان يشار الي الاعلان اليومي لناتج عمليات اعادة الشراء/ البيع او الاسبوعي..... او الشهري ان حتم الامر ذلك ومن ثم يقوم السوق بتطبيق ذلك.

13 - في البند 18، تقوم الشركة بالافصاح عن عمليات الشراء والبيع لاسهمها في التقارير المالية التي تصدرها ، مساهمو الشركة ومن يهمهم الامر ينتظرون ثلاثة شهور واكثر ليعرفوا ماذا تم من عمليات شراء او بيع هذا ان تمت عمليات بيع او شراء، وفي حالة عدم اتمام أي عمليات بيع او شراء، الا يفترض ان يشمل التقرير الاسباب المبررة لعدم تنفيذ امر البيع او الشراء، ما حصلت عليه الشركة من حق بشراء او بيع نسبة من أسهمها، ليس امر بناء او شراء بضاعة..... الي الخ او امر يخصها وحدها فقط...لا...، انه امر يهم مجموعة كبيرة من المتعاملين والمستثمرين في أسهم تلك الشركة ومن ابجديات الشفافية ان يكونوا علي اطلاع بأمور تلك الشركة والعوامل المؤثرة علي استثماراتهم.

14 - في البند 19، تلتزم الشركات بأية ضوابط أو متطلبات أخري قد تضعها الهيئة في هذا الشان وفقا لتطور السوق وآلياته ، ما دخل السوق في هذا الامر، هل السوق هو من وضع تلك اللوائح؟، وما حاجة هيئة قطر للاسواق المالية بان تحشو تلك اللوائح بذلك البند، لذا جسد لنا هذا البند عدم مهنية تلك اللوائح، حيث ان من وضع تلك اللوائح وضع هذا البند لتدارك اي سهو او تقصير منه عندما اعد تلك اللوائح علي غرار ديباجة القوانين، القانون خول الهيئة تلك الصلاحية وخولها تغيير اللوائح متي اوجبت المصلحة العامة ذلك.

ليسمح لي سعادة وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة باقتباس التصريح الذي اعلن اثر رئاسة سعادته لمجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية وفق الاعلان المنشور بموقع سوق الدوحة للاوراق المالية بتاريخ 1-6-2006 قال مصدر مسؤول في الهيئة بأنه قد تم اعداد مقترح لتلك الضوابط والاجراءات التنظيمية علي النحو الذي ينسجم والمعايير الدولية وخصوصية السوق المالي في هذا الشأن ، كذلك أوضح المصدر أن الضوابط المقترحة تأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط التي تكفل تحقيق العدالة والنزاهة في التعامل، وتنسجم ومعايير الشفافية، وتحفظ حقوق جميع الاطراف المعنية فيها .

سعادة الوزير، هل مازلت تؤمن بذلك التصريح وأن تلك اللوائح فعلا أتت وفق ذلك التصريح؟ سؤال مطروح للجميع؟.


المحور الثالث: الشركات المساهمة تحت مظلة تطبيق تلك اللوائح.

علي ملاحظاتنا المتواضعة حول قانون شراء الشركات المساهمة 10% من اسهمها، فهل تم تطبيق تلك اللوائح علي شركة............ وان تلك الشركة حصلت علي الموافقة علي شراء نسبة 10% من أسهمها وفق تلك اللوائح؟، ان لم يكن كذلك وهو واقع الحال، فمن وكيف حصلت تلك الشركة علي تلك الموافقة؟ ولمصلحة من تم منح تلك الموافقة؟.

سعادة الوزير، الشركة المذكورة زادت رأس مالها في نهاية العام 2006 وفي بداية العام2007 تطلب شراء 10% من اسهمها، هل تتكرمون سعادتكم بالامر بنشر المبررات المسببة لتلك الموافقة ان لم نقل اين اصحاب الحق الطبيعي وهم المساهمون، كيف يمكن ان تمنحوا حقا لاتملكون الحق فيه وذلك بالاجازة لمجلس ادارة تلك الشركة بشراء نسبة 10% من أسهمها بدون اخذ موافقة الجمعية العمومية لتلك الشركة.

سعادة الوزير، ان المبلغ المطلوب لتمويل عملية شراء 10% من اسهم تلك الشركة هو تقريبا 36.250.000 ريال علي فرض ان متوسط سعر السهم في ذلك الوقت 14.50 ريال وما هو متوفر في ذلك الوقت كان حسب ميزانية تلك الشركة بنهاية عام 2006 من ارباح مدورة؟ مبلغ 650.000 ريال تقريبا، فلو قسمنا ذلك المبلغ علي متوسط سعر السهم في ذلك الوقت فانه يكون بمقدور الشركة شراء فقط عدد 44.800 سهم تقريبا أي ما يعادل0.2% اثنان فقط في الالف من عدد اسهم تلك الشركة، ألم يطلع من سمح لتلك الشركة بشراء 10% من اسهمها علي مسسببات ومبررات الشراء وعلي الاقل قانونية تلك الموافقة في ظل تلك اللوائح المتواضعة.

اذا جاز لنا القول بعدم شرعية الموافقة بشراء 10% من اسهم تلك الشركة، السؤال المطروح، من وراء تلك الموافقة؟، ولمصلحة من تمت؟، ومن استفاد منها؟، وعلي حساب من؟، وما هي كمية الضرر التي تحققت نتيجة لتلك الموافقة؟.

السؤال الآخر، تمت الموافقة علي السماح لتلك الشركة بشراء نسبة 10% من اسهمها بتاريخ 5-2-2007 ولم تشر الشركة المذكورة فيه لا من بعيد او قريب في تقاريرها المالية مع العلم بصدور ثلاثة تقارير خلال العام 2007 عما تم بخصوص شراء 10% من اسهمها، كيف تم استثمار تلك الموافقة ولمصلحة من كما اشرنا سابقا؟، واين الهيئة والسوق من تطبيق البند رقم 17 وكذلك البند رقم 18 حسب تلك اللوائح؟

سعادة الوزير، كما عودتنا دائما نأمل بان يتسع صدركم لملاحظاتنا التي اثيرت من منطلق المصلحة العامة، كما ندعو سعادتكم بصفتكم رئيس هيئة قطر للأسواق المالية الي اعادة النظر في امر تلك اللوائح بما يتناسب مع حقوق المساهمين وكذلك سمعة سوق اوراقنا المالية المستهدف في ضوء مبدأ الافصاح والشفافية، بالاضافة الي ما هو مهم الا وهو التحقيق والامر بنشر مبررات ومسببات تلك الموافقة لتلك الشركة بشراء نسبة 10% من اسهمها وعدم ترك الموضوع فريسة للاشاعات، مرة ثانية أكرر شكري لسعادتكم، كذلك ارجو ان لا يؤخذ الموضوع بصورة شخصية بالنسبة للشركة المذكورة، فهي شركة وطنية نتشرف بها مثلها مثل اخواتها الشركات المساهمة القطرية