المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الاسكان



مغروور قطر
07-01-2008, 04:44 PM
شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الاسكان
شيشيك
قطرياك 0
رقم الخبر / 97 /عام

الدوحة في 07 يناير /قنا/ صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /3/ لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الاسكان .
قرار مجلس الوزراء رقم /3/ لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الاسكان.
مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على الدستور..
وعلى القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الاسكان..
وعلى القرار الأميري رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها ..
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الاسكان..
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية..
قرر مايلي..
مادة /1/
يكون منح القطري المتجنس ذكرا أو أنثى الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل مبلغ قرض الاسكان المحدد في المادة /2 / بند 2/ من القانون رقم /2/ لسنة 2007 المشار إليه أو وحدة سكنية مناسبة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة /2/
يشترط لانتفاع القطري المتجنس بنظام الاسكان توفر أحدى الحالتين التاليتين..
1/ أن يكون متزوجا من قطرية أو من غير قطريه وفقا لأحكام القانون رقم /21/ لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.
2/ أن يكون عائلا لأولاده.
مادة /3/
يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة بنظام الاسكان توفر الشرطين التاليين..
1/ أن تكون متزوجة من أحد أصحاب البطاقات المؤقتة أو من غير قطري وفقا لأحكام القانون رقم /21/ لسنة 1989 المشار إليه.
2/ أن تثبت إقامتها المستمرة والمستقرة في الدولة مدة خمس سنوات على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
مادة /4/
يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة المطلقة بنظام الاسكان توفر الشرطين التاليين..
1/ أن يكون لها أولاد.
2/ أن يكون قد مضى خمس سنوات على طلاقها عند تقديم الطلب.
مادة /5/
يشترط لانتفاع المرأة القطرية المتجنسة الأرملة بنظام الاسكان توفر الشرطين التاليين..
1/ أن يكون لها أولاد من زوجها المتوفى.
2/ ألا يكون قد آل إليها من زوجها المتوفى ملكية مسكن مستقل ملائم لسكناها.
مادة /6/
يشترط لانتفاع القطري المتجنس غير المتزوج ذكرا أو أنثى بنظام الاسكان توفر الشرطين التاليين..
1/ أن يكون عائلا لأحد والديه أو اخواته أو من تجب عليه نفقتهم شرعا أو تجاوز عمره خمسا وثلاثين سنة أو أرملة أو مطلقة تجاوزت هذا السن وليس لها أولاد.
2/ ألا يكون قد آل إليه أو لمن يعولهم مسكن مناسب.
ويراعي في حالة تعدد المنتفعين أن يخصص لهم جميعا مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.
مادة /7/
في حالة انتفاع أحد الزوجين بنظام الاسكان لايجوز للزوج الآخر الانتفاع به.
مادة /8/
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 29/12/1428 هـ
الموافق 7/1/2008م
قنا 1316 جمت 2008/01/07

مغروور قطر
07-01-2008, 04:49 PM
سمو الامير /مصادقة
شيشيك
قطرياك
0
رقم الخبر / 95 /عام

الدوحة في 07 يناير /قنا/ صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 2008 بانشاء الاجراءات الواجب اتخاذها فى حالة سحب الجنسية القطرية او اسقاطها عن المنتفع بنظام الاسكان .
وفيما يلى نص القرار ..
قرار مجلس الوزراء رقم /1/ لسنة 2008 بشان الاجراءات الواجب اتخاذها فى حالة سحب الجنسية القطرية او اسقاطها عن المنتفع بنظام الاسكان .
مجلس الوزراء .
بعد الاطلاع على الدستور ..
وعلى القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الاسكان..
وعلى القرار الاميرى رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للامير للتصديق عليها واصدارها .
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ..
قرر مايلى ..
مادة /1/
فى حالة سحب الجنسية القطرية او اسقاطها عن المنتفع بنظام الاسكان يجب عليه خلال ستة اشهر من تاريخ سحبها او اسقاطها سداد المبلغ المتبقى من قيمة القرض وقيمة الارض المخصصة له او رد المبلغ النقدى المخصص لشراء الارض .
وفى حالة السداد يقوم من سحبت منه الجنسية او اسقطت عنه بنقل ملكية المسكن او الوحدة السكنية الى الغير ممن يجوز لهم التملك قانونا .
مادة /2/
فى حالة عدم قدرة المنتفع على سداد المبالغ المشار اليها فى المادة السابقة يباع العقار جبريا بالمزاد العلنى وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة فى المادة السابقة وتسدد تلك المبالغ من ثمن البيع ويرد الباقى له بعد خصم المصاريف الادارية .
مادة /3/
فى حالة سحب الجنسية القطرية او اسقاطها عن المنتفع بنظام اسكان ذوى الحاجة يلغى تخصيص الوحدة السكنية او وقف بدل الايجار بحسب الاحوال وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار ادارة الاسكان له .
مادة /4/
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة ال ثانى
امير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 29 /12/1428 هـ
الموافق 7/1/2008 م

قنا 1305 جمت 2008/01/07

مغروور قطر
07-01-2008, 04:50 PM
اجراءات سداد قيمة قرض الاسكان ..// للصحافة المحلية //


شيشيك
قطرياك
0
رقم الخبر / 96 /عام

الدوحة في 07 يناير /قنا/ صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم/ 2/ لسنة 2008 بحدود واجراءات سداد قيمة قرض الاسكان .
وفيما يلى نص القرار ..
قرار مجلس الوزراء رقم /2/ لسنة 2008 بحدود واجراءات سداد قيمة قرض الاسكان.
مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على الدستور ..
وعلى القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الاسكان..
وعلى القرار الاميرى رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للامير للتصديق عليها واصدارها ..
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية..
قرر مايلى ..
مادة/1/
يتم سداد قرض الاسكان الممنوح للمنتفع طبقا لاحكام القانون رقم /2/ لسنة 2007 المشار اليه وعقد القرض المبرم بين المنتفع والبنك بموجب اقساط شهرية مقدار كل منها /2000/ الفا ريال ويجوز للمنتفع طلب زيادة مقدار القسط الشهرى .
مادة/2/
يبدأ تحصيل الاقساط بعد مرور سنتين من تاريخ ابرام عقد القرض او اتمام البناء ايهما اقرب .
مادة/3/
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة ال ثانى
امير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميرى بتاريخ 29 /12/ 1428 هـ
الموافق 7/1 / 2008 م
قنا 1306 جمت 2008/01/07

ابوالجازي
07-01-2008, 04:51 PM
الله يعطيك الف عافيه اخوي مغروور على هالخبر

فعلا في ناس وايد راح تطير من الفرحه

مغروور قطر
07-01-2008, 04:53 PM
قواعد منح المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان .. // للصحافة المحلية //


الدوحة في 07 يناير /قنا/ صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الاسكان المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان.
قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2008 بقواعد واجراءات منح المنتفع بنظام الاسكان المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان .
مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على الدستور ..
وعلى القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الاسكان ..
وعلى القرار الأميرى رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها ..
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية..
قرر ما يلي..
ماده /1/
يجوز منح المنتفع بنظام الاسكان المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان فى حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.
ماده /2/
يشترط فى المسكن الذى يوفره المنتفع ما يلى ..
1/ ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمرانى.
2/ألا تقل مساحة المبنى عن /329/ مترا مربعا.
3/ ألا يزيد عمر المبنى على عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبنى والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المتعمدة.
ماده /3/
يشترط فى الوحدة السكنية التى يوفرها المنتفع مايلى ..
1/ ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن /200/ متر مربع.
2/ ألا يزيد عمر الوحدة السكنية عن سبع سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشارى هندسى معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للوحدة السكنية والتميدات والعقار الكائنة به مطابقة للمواصفات المعتمدة.
3/ أن يكون المنتفع مالكا للعقار بموجب سند ملكية صادر عن الجهة المختصة ويراعى عند تقدير المبلغ النقدى الذى يصرف فى هذه الحالة ما يلى ..
1/ مساحة الوحدة السكنية.
2/ الحالة الإنشائية للمبنى من حيث عمره ودرجة الاستهلاك.
3/ المواصفات الفنية والحالة المعمارية والمميزات التى تتمتع بها الوحدة السكنية.
4/ الموقع.
5/ حالة السوق العقارى.
6/ تكلفة البناء والتشييد.
ماده /4/
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثانى
امير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ 29/12/1428 هـ
الموافق 7/1/2008 م
قنا 1326 جمت 2008/01/07

مغروور قطر
07-01-2008, 04:53 PM
الله يعطيك الف عافيه اخوي مغروور على هالخبر

فعلا في ناس وايد راح تطير من الفرحه

الله يعافيك اخوي ابوالجازي والله يوفق الجميع ان شاء الله

حقيقه
07-01-2008, 05:23 PM
الله يحفظ لنا بومشعل :)
بس وايد 15 سنه حق المتجنس لين مايحصل حق السكن :rolleyes2: حرام بيتم على الاجار لين مايتعب :(

MoHaMmEd114
07-01-2008, 08:18 PM
شسالفة ؟

القرار هذا نزل من زمان شنو الجديد؟

يعطيك العافيه

qaswed
07-01-2008, 11:18 PM
الله يفرحك مثل مافرحتنا

والله يحفظ بومشعل

ســـهم
07-01-2008, 11:42 PM
يعطيك الف عافيه اخوي مغروور

خبر حلو للمتجنسين الله يرزقهم ..

Rayyan
08-01-2008, 12:12 AM
ماده /2/
يشترط فى المسكن الذى يوفره المنتفع ما يلى ..
ماده /3/
يشترط فى الوحدة السكنية التى يوفرها المنتفع مايلى ..


اخوي مغروور يا ليت تنورنا اذا عندك خلفية بالموضوع عن الفرق بين المسكن والوحدة السكنية

وتسلم على النقل

the engneer
08-01-2008, 12:24 AM
اللة يعطينا خيرة ويكفينا شرة يارب

alsahm 12
08-01-2008, 10:55 AM
اخبار طيبه ..... الله هم احفظ لنا ابومشعل وامده بالصحه والعافيه .

مواش
08-01-2008, 11:26 AM
قانون الأسكان رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان الجديد سبق طرحة في جريدة الراية وقد أبدى السيد/ حمزة محمد الكواري ملاحظاته على القانون جريدة الراية بتاريخ 18/3/ 2007
موظفين متخصصين في تقديم قوانين وقرارات لمزيد من المعانات للمواطنين مع التجربة أولا في الحاصلين على الجنسية القطرية بالتجنس ،

مواش
08-01-2008, 11:35 AM
أضافة-- للمزيد والأطلاع على القانون والملاحظات التي وردت ونشرة في الراية - صفحة الراية على الأنترنت
في البحث التفصيلي يتم كتابة حمزة محمد المقالات بعنوان نحو الارتقاء بالإدارة القطرية الموضوع رقم 1، 2 إقراء القانون والملاحظات . تحياتي

مواش
08-01-2008, 11:40 AM
اخوي مغروور يا ليت تنورنا اذا عندك خلفية بالموضوع عن الفرق بين المسكن والوحدة السكنية

الرد عن الزميل مغرور المسكن الفيلا - المنزل المستقل مع الأرض ---- الوحدة السكنية مشترك في عمارة .بناية من عدة طوابق الأرض مشتركة

مواش
08-01-2008, 11:58 AM
اخوي مغروور يا ليت تنورنا اذا عندك خلفية بالموضوع عن الفرق بين المسكن والوحدة السكنية

الرد عن الزميل مغرور المسكن الفيلا - المنزل المستقل مع الأرض ---- الوحدة السكنية مشترك في عمارة .بناية من عدة طوابق الأرض مشتركة

qatari1
08-01-2008, 01:13 PM
شسالفة ؟

القرار هذا نزل من زمان شنو الجديد؟

يعطيك العافيه

الجديد هو الضوابط والشروط الواردة في القرار أعلاه.

Rayyan
08-01-2008, 01:37 PM
الرد عن الزميل مغرور المسكن الفيلا - المنزل المستقل مع الأرض ---- الوحدة السكنية مشترك في عمارة .بناية من عدة طوابق الأرض مشتركة


بارك الله فيك اخوي مواش على المداخله والتوضيح لاكن هل هذا يعني أن من يملك شقة في مبنى يستحق الأنتفاع بقيمة الأرض والقرض على حسب ماجاء في المادة 3 ؟

ثانيا وبخصوص المادة 2 المتعلقة بالمسكن على حسب علمي سابقا ألا تقل مساحة الأرض عن 800 متر . هل طرا أي تغير في هذا الخصوص ؟؟

روض
08-01-2008, 01:59 PM
قواعد منح المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان .. // للصحافة المحلية //


الدوحة في 07 يناير /قنا/ صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثانى امير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2008 بقواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الاسكان المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان.
قرار مجلس الوزراء رقم /4/ لسنة 2008 بقواعد واجراءات منح المنتفع بنظام الاسكان المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان .
مجلس الوزراء..
بعد الاطلاع على الدستور ..
وعلى القانون رقم /2/ لسنة 2007 بنظام الاسكان ..
وعلى القرار الأميرى رقم /29/ لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التى ترفع للأمير للتصديق عليها واصدارها ..
وعلى اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية..
قرر ما يلي..
ماده /1/
يجوز منح المنتفع بنظام الاسكان المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان فى حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية وذلك وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.
ماده /2/
يشترط فى المسكن الذى يوفره المنتفع ما يلى ..
1/ ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمرانى.
2/ألا تقل مساحة المبنى عن /329/ مترا مربعا.
3/ ألا يزيد عمر المبنى على عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للمبنى والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المتعمدة.
ماده /3/
يشترط فى الوحدة السكنية التى يوفرها المنتفع مايلى ..
1/ ألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن /200/ متر مربع.
2/ ألا يزيد عمر الوحدة السكنية عن سبع سنوات من تاريخ إصدار شهادة إتمام البناء من الجهة الإدارية المختصة وأن يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشارى هندسى معتمد ومصنف تفيد بأن الحالة الإنشائية للوحدة السكنية والتميدات والعقار الكائنة به مطابقة للمواصفات المعتمدة.
3/ أن يكون المنتفع مالكا للعقار بموجب سند ملكية صادر عن الجهة المختصة ويراعى عند تقدير المبلغ النقدى الذى يصرف فى هذه الحالة ما يلى ..
1/ مساحة الوحدة السكنية.
2/ الحالة الإنشائية للمبنى من حيث عمره ودرجة الاستهلاك.
3/ المواصفات الفنية والحالة المعمارية والمميزات التى تتمتع بها الوحدة السكنية.
4/ الموقع.
5/ حالة السوق العقارى.
6/ تكلفة البناء والتشييد.
ماده /4/
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثانى
امير دولة قطر
صدر فى الديوان الاميري بتاريخ 29/12/1428 هـ
الموافق 7/1/2008 م
قنا 1326 جمت 2008/01/07
الحين القرض قيمته 600,000 وقيمة الأرض 180,000 بالنسبه لكبار الموظفين يعني بيعطوني 780,000الف ريال
"" السؤال"": وين أحصل بيت بالسعر هذا؟؟؟
الله يعين