المشتاقه الى الجنه
15-01-2008, 01:02 PM
ماهية السوق الخليجية المشتركة
تقوم السوق المشتركة على مبدأ المعاملة الوطنية بمعنى أن تكون هناك مساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية. ومن هنا فإن المواطن العادي سيستفيد بشكل مباشر من السوق المشتركة من خلال عدة قنوات توفرها السوق المشتركة، مثل التعليم، والصحة، وحرية التنقل والإقامة، وحرية ممارسة المهن الحرة والحرف، والعمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وتملك العقار على قدم المساواة مع مواطني الدولة.
وبالمثل تستفيد الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال وسيدات الأعمال من السوق الخليجية المشتركة من خلال المسارات أو القنوات التي تتناول اهتماماتهم، مثل مكاتب المهن الحرة، وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما في ذلك ممارسة النشاط التجاري، والمعاملة الضريبية المتساوية، وتملك العقار لأغراض الاستثمار، والاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالطبع فإن ذلك يعني استفادة الشركة أو المؤسسة من ازدياد رقعة السوق وتحقيق وفورات الحجم وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج.
كما ان السوق المشتركة تعتبر أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً، وهي مرحلة متقدمة من الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، في حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع. وتعنى السوق المشتركة بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج (الرأسمال، عمالة، إدارة)، ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية.
وتضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 الإشارة إلى أن وضع الاتفاقية جاء استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية»، موضحة أن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.
وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية ولا سيما:
-1 التنقل والإقامة.
-2 العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
-3 التأمين الاجتماعي والتقاعد.
-4 ممارسة المهن والحرف.
-5 مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
-6 تملك العقار.
-7 تنقل رؤوس الأموال.
-8 المعاملة الضريبية.
-9 تداول وشراء الأسهم تأسيس الشركات.
-10 التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
تقوم السوق المشتركة على مبدأ المعاملة الوطنية بمعنى أن تكون هناك مساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس، وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية. ومن هنا فإن المواطن العادي سيستفيد بشكل مباشر من السوق المشتركة من خلال عدة قنوات توفرها السوق المشتركة، مثل التعليم، والصحة، وحرية التنقل والإقامة، وحرية ممارسة المهن الحرة والحرف، والعمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وتملك العقار على قدم المساواة مع مواطني الدولة.
وبالمثل تستفيد الشركات والمؤسسات الوطنية ورجال وسيدات الأعمال من السوق الخليجية المشتركة من خلال المسارات أو القنوات التي تتناول اهتماماتهم، مثل مكاتب المهن الحرة، وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما في ذلك ممارسة النشاط التجاري، والمعاملة الضريبية المتساوية، وتملك العقار لأغراض الاستثمار، والاستفادة من السوق الواحدة من حيث التسويق وأماكن الإنتاج والتوزيع، وبالطبع فإن ذلك يعني استفادة الشركة أو المؤسسة من ازدياد رقعة السوق وتحقيق وفورات الحجم وبالتالي رفع كفاءة الإنتاج.
كما ان السوق المشتركة تعتبر أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقاً، وهي مرحلة متقدمة من الاتحاد الجمركي وتتضمن عناصر أكثر شمولية، في حين يسعى الاتحاد الجمركي إلى تحرير حركة السلع. وتعنى السوق المشتركة بتحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الإنتاج (الرأسمال، عمالة، إدارة)، ومنحها المعاملة الوطنية، وهو ما تعنيه المواطنة الاقتصادية.
وتضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 الإشارة إلى أن وضع الاتفاقية جاء استجابة إلى تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة والتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية»، موضحة أن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية.
وقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية ولا سيما:
-1 التنقل والإقامة.
-2 العمل في القطاعات الحكومية والأهلية.
-3 التأمين الاجتماعي والتقاعد.
-4 ممارسة المهن والحرف.
-5 مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.
-6 تملك العقار.
-7 تنقل رؤوس الأموال.
-8 المعاملة الضريبية.
-9 تداول وشراء الأسهم تأسيس الشركات.
-10 التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.