المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الاقتصاد يصدر لائحة شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية



سيف قطر
23-01-2008, 06:27 AM
تؤكد على مصالح المنتجين والمستوردين والتجار والمستهلكين ...وزير الاقتصاد يصدر لائحة شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,22 يَنَايِر 2008 11:00 ب.م .



الدوحة - الشرق :

أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 19 لسنة 2008 الخاص بإصدار لائحة شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية.

وقال الدكتور سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس إن هذه اللائحة تأتي إنطلاقا من الاهتمام بالتوعية بأنشطة المواصفات والمقاييس ومراعاة لمصالح المنتجين والمستوردين والتجار والمستهلكين.

وأكدت اللائحة أنه يجب لمنح شهادة المطابقة القطرية ان تتوافر الشروط التالية:


1- أن تكون الجهة مرخصا لها بالتعامل في الارسالية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.

2- تحديد المواصفة القياسية للسلعة.

3- تحديد وتمييز الارسالية بطريقة واضحة طبقا للنموذج رقم (2) المرفق.

4- فحص واختبار الارسالية في مختبرات الهيئة أو المختبرات التي تحددها الإدارة.

5- تقديم البيانات التي تطلبها الإدارة عن الارسالية، وتسهيل مهمة الحصول على العينات اللازمة للاختبار.

6- سداد الرسوم المبينة بالملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.


وتلتزم الإدارة باتخاذ الاجراءات التالية للبت في طلب منح شهادة المطابقة القطرية، وسحب عينات عشوائية من الارسالية، وتحرير بيان بذلك موقع من مندوب الإدارة والجهة، طبقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، وفحص واختبار العينات المسحوبة طبقا للمواصفات القياسية للسلعة، وذلك بمختبرات الهيئة أو المختبرات التي تحددها الإدارة، وتقييم نتائج الفحص والاختبار لبيان مدى مطابقة الارسالية للمواصفات القياسية.

وفي حالة المطابقة واستيفاء باقي الشروط، تصدر الهيئة شهادة المطابقة القطرية بعد مطابقة الارسالية للمواصفات القياسية، واستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذه اللائحة، وذلك طبقا للنموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة خلال مدة اقصاها سبعة أيام عمل، وفي حالة عدم المطابقة تقوم الهيئة باخطار الجهة كتابة، بأسباب عدم المطابقة.