المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للمهتمين : الترشيح لعضوية مجلس الإدارة



كبير المتداولين
03-02-2008, 01:36 PM
لعل منا الكثير لايفهم ماهي القوانين والمتطلبات الازمه للترشيح لمجلس اداره احدى الشركات المدرجه بالبورصه وماهو تأثير هذه الترشيحات على الاسهم

ياليت الي عنده اي بيانات في هذا الموضوع عن شروط الترشيح لعضويه مجلس الاداره في اي شركه كانت ان يتركها لنا لكي يطلع الجميع عليها في هذا الموضوع

واي شي يختص بالموضوع عن الترشيح

شاكر لكم .

عضو دائم
03-02-2008, 02:04 PM
الترشيح لعضوية مجلس الأدارة هو لكل من يملك اكثر اسهم واصوات في الشركة .... والله اعلم.

كبير المتداولين
03-02-2008, 02:34 PM
أ‌. يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى
الترشيحات والمكافآت.
ب‌. تصدر الهيئة العامة للشركة بناء
على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة
عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

وتشمل مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

1. التوصية
بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بأحكام القانون.
2. المراجعة
السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف
للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم
تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. مراجعة
هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد
جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد
بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو
يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع
سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة وكبار التنفيذيين،
والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد المكافآت ولا تخالف أحكام القانون.

المادة (6) حقوق التصويت:
أ‌. يعد حق التصويت حقاً أساسياً
للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة
استخدام حق التصويت.
ب‌. يجب إتباع أسلوب التصويت
التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الهيئة العامة.
ج‌. للمساهم أن يوكل عنه كتابة
مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماع الهيئة العامة، وينبغي
استخدام وسائط التقنية الحديثة للتوكيل.
د. يجب على المستثمرين من الأشخاص
ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار،
الضمان…الخ الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي
تضارب جوهري للمصالح



نبذه عن قوانين سوق الاردن هاي الي حصلته بالقوقل

كبير المتداولين
03-02-2008, 02:36 PM
شركه السلام وقوانين الترشيح لمجلس الاداره

شروط الترشيح لعضوية المجلس هي التالية:

أن لا يقل عمر المرشح عن (21) واحد وعشرون عاماً.
أن لا يكون محكوماً بأية عقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة، أو بجريمة من الجرائم المشار إليها في المواد
(324) و(325) من القانون رقم (5) لسنة 2002م (قانون الشركات التجارية).
أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن (10.000) عشرة آلاف سهم.
أن لا يكون هناك أية مخالفة لأحكام نص المادة (97) من القانون رقم (5) لسنة 2002م (قانون الشركات
التجارية).
الأعضاء المعينون:
(أ‌) "لكل شخص يملك ما نسبته (10%) عشرة بالمائة من أسهم الشركة الحق في عضوية مجلس إدارة الشركة، أو تعيين من يمثله ولو كان من غير المساهمين".
(ب) ولكل شخص يملك مضاعفات النسبة المئوية (10%) عشرة بالمائة من أسهم الشركة، له الحق في تعيين من يمثله في عضوية مجلس الإدارة ولو كان من غير المساهمين وبواقع (10%) عشرة بالمائة من أسهم الشركة لكل شخص معين، بما فيهم الشخص المالك ذاته.