المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الراية تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الإيجارات الجديد



عابر سبيل
06-02-2008, 07:03 AM
الراية تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الإيجارات الجديد

امتداد عقود الإيجار الحالية لمدة عامين ابتداء من 15 فبراير

الراية تنشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الإيجارات الجديد

1% رسماً سنوياً مقابل تسجيل عقود الإيجار بمكاتب البلدية
7 حالات فقط تجيز للمؤجر إخلاء العين قبل انتهاء العقد
أسدلت بنود قانون الإيجارات الجديد الستار علي المشكلات المثارة بين المؤجرين والمستأجرين بسبب عدم معرفة الملامح الجديدة للقانون.

أكد مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء لمجلس الشوري لمناقشته امتداد العقود القائمة والسارية لمدة عامين قادمين تبدأ من 15 فبراير القادم ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.

ونص مشروع القانون علي أنه لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية إلا وفقاً لضوابط بينما أجاز له أن يطب من السلطة المختصة إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء عقد الإيجار في عدة حالات وألزم المشروع المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي صالحة للانتفاع بها ولا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير إلا بإذن كتابي من المؤجر.

وأشار مشروع القانون الي انشاء مكتب أو أكثر بوزارة البلدية يسمي مكتب تسجيل عقود إيجارات العقارات يختص بالتسجيل ويحصل علي رسم سنوني مقابل التسجيل قدره 1% من القيمة الإيجارية السنوية ويجب علي المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال 30 يومياً من تاريخ إبرامه.

وأكد المشروع انه سيتم انشاء لجنة أو أكثر بوزارة البلدية تسمي لجنة فض المنازعات الإيجارية تشكل من قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلي للقضاء وعضوين آخرين يختارهما الوزير، كما أكد أن عقد الإيجار القائم يسري علي المالك الجديد للعقار، ويلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر والمكتب بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار اليه خلال 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار أو من يقوم مقامه.

والسطور التالية تحمل التفاصيل الكاملة لمشروع القانون:










حقوق وواجبات المؤجر


مادة (4)

يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة.


مادة (5)

يلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقي صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر، بعد إخطاره كتابة، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره، جاز للمستأجر أن يحصل علي إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.


مادة (6)

للمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب علي هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة.

ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار، إذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أعمال الصيانة دون اللجوء إلي اللجنة، ما لم يقدم لها عذراً مقبولاً.


مادة (7)

لا يجوز للمؤجر أن يتقاضي من المستأجر تأميناً نقدياً يزيد علي أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكني.

ويجوز الاتفاق علي غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.

عابر سبيل
06-02-2008, 07:05 AM
حقوق والتزامات المستأجرات


مادة (8)

- يلتزم المستأجر بالمحافظة علي العين المؤجرة، واستعمالها علي النحو المتفق عليه وبحسب ما أعُدت له. ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر، وفي حال إحداثه أي تغيير بها، يجوز للمؤجر مطالبته بإعادتها إلي الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إذا كان له مقتضي.


مادة (9)

- يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء، والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وأي رسوم أخري يلتزم بدفعها قانوناً، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها وحتي تاريخ إعادة تسليمها إلي المؤجر، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.


مادة (10)

لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً علي اقتراح الوزير.


مادة (11)

يجب علي المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلي المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة.

فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضي سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل علي عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم.

ويعتبر هذا الإيداع وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر، ويُخْطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل علي العنوان المثبت في عقد الإيجار.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه من مبالغ لصالح المؤجر إلا بموافقة منه، أو بموجب قرار من اللجنة. وللمؤجر أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة علي سحب ما أودع لصالحه بعد دفع الرسوم المقررة.


مادة (12)

يسري عقد الإيجار القائم علي المالك الجديد، ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق علي نقل الملكية ما لم يثبت صوريته أو بطلانه.


مادة (13)

يلتزم المالك الجديد بإخطار المستأجر والمكتب بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه، ويرفق بالإخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يقوم مقامه.


مادة (14)

لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر.








تسجيل عقود الإيجار


مادة (20)

1- تُنشيء الوزارة مكتباً أو أكثر يسمي مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد علي العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون، وإعداد السجلات اللازمة لذلك.

2- يجب أن يتضمن عقد الإيجار، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار ومقداره، وكيفية أدائه، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.

3- يُحَصِّلْ المكتب رسماً مقابل التسجيل مقداره (1%) سنوياً من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، يلتزم المؤجر بتسديده، ويجوز تعديل نسبة الرسم بقرار من الوزير.

4- يجب علي المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه.

وتُفرَض غرامات تأخير تصاعدية علي المؤجر، مقدارها (25%) من قيمة الرسم عن الشهر الأول، و(50%) من قيمة الرسم عن الشهر الثاني، و(75%) من قيمة الرسم عن الشهر الثالث، و(100%) من قيمة الرسم فيما جاوز ذلك. إذا لم يقم بتسجيل العقد في المكتب خلال المدة المذكورة، وتحسب كسور الشهر شهراً كاملاً.

5- علي دوائر الخدمات، إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة علي توصيل الخدمات إليها.


مادة (21)

تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمي لجنة فض المنازعات الإيجارية تشكل من قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلي للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة سر، تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها، تزود بالعدد اللازم من الموظفين.


مادة (22)

تختص اللجنة، بالإضافة إلي الاختصاصات الأخري المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل، علي وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون.

وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الدعوي والقواعد والإجراءات الواجب إتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قراراتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها.


مادة (23)

يكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.


مادة (24)

لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً.


مادة (25)

تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير محكمة الاستئناف المختصة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.


مادة (26)

تسري أحكام الباب الثاني، الفصل الأول، من القانون المدني المشار إليه الخاص بالإيجار، فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

عابر سبيل
06-02-2008, 07:05 AM
استثناءات القانون


مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن، وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكني، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها علي شهر، سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً ويستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1- أملاك الدولة العامة والخاصة.

2- الأراضي الزراعية.

3- الأراضي الفضاء.

4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

5- الشقق الفندقية والسياحية.

6- حالات شغل الموظفين والعمال المساكن المخصصة لهم من الدولة أو من الشركات المختلفة، بسبب علاقة العمل؟.


مادة (3)

تبرم عقود الايجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، وتتضمن العناصر الأساسية للعقد، ويجب تسجيل هذه العقود بالمكتب.

ويسري الحكم الخاص بالتسجيل علي العقود القائمة، وعلي المؤجر اتخاذ اللازم نحو تسجيلها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب.




انتهاء عقد الإيجار


مادة (15)

مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، اعتبر العقد مجدداً بذات شروطه.


مادة (16)

لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب إنهاء العقد.


مادة (17)

في حالة وفاة المستأجر، يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، زوجه، وأصوله، وأولاده، الذين يقيمون معه في العين المؤجرة، عدا من سبق تركه منهم العين المؤجرة قبل وفاته.


مادة (18)

إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة علي عقد الإيجار في العين المؤجرة، المنشأ بها مصنع، أو محل تجاري، أو تمارس فيها حرفة، أو مهنة حرة منظمة قانوناً أثناء سريان عقد الايجار، تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر، أو ورثته، والشروط والآثار المترتبة علي عقد الإيجار إلي المشتري، حتي نهاية العقد، ما لم يتفق في العقد علي خلاف ذلك.

ويجوز للجنة في حالة وجود الشرط المانع من البيع في العقد، أن تقضي بانتقال عقد الإيجار إلي المشتري، بشرط أن يقدم ضماناً كافياً بقدرته علي الوفاء بالالتزامات المترتبة علي العقد، وألا يلحق بالمؤجر ضرر محقق.


مادة (19)

يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:-

1- إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.

2- إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.

3- إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافي مع النظام العام أو الآداب.

4- إذا صدر قرار بهدم المبني من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشي منها علي سلامة السكان.

5- إذا رغب المؤجر في هدم المبني في الحالتين الآتيتين:

أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة علي الأقل علي إقامة المبني.

ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول علي الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص.

6- إذا رغب المؤجر في تعلية المبني أو الإضافة إليه أو تعديله بمراعاة ما يلي:

أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.

ب- حصول المؤجر علي كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر علي التراخيص اللازمة.

د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبني.

فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضي.

7- إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر علي الأقل.




تعاريف وأحكام عامة


مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.

اللجنة: لجنة فض المنازعات الايجارية بالوزارة.

المكتب: مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات.

المؤجر: مالك العين المؤجرة، أو من ينوب عنه، أو من يخول قانوناً إبرام عقد الإيجار.

المستأجر: المنتفع بالعين المؤجرة، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه، أو أي شخص آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.

العين المؤجرة: العقار محل عقد الايجار

عابر سبيل
06-02-2008, 07:32 AM
أول "الغيــــيث"
"
لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً علي اقتراح الوزير.
"

اين و متى سيصدر هذا القرار...
و ما هي اسسه او الاسس التي سيستند اليها الوزير
لتقديم اقتراحه....

عابر سبيل
06-02-2008, 07:34 AM
و الثاني...


"
استثناءات القانون


مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون علي الأماكن، وأجزاء الأماكن علي اختلاف أنواعها المعدة للسكني، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها علي شهر، سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً ويستثني من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1- أملاك الدولة العامة والخاصة.

2- الأراضي الزراعية.

3- الأراضي الفضاء.

4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

5- الشقق الفندقية والسياحية.

6- حالات شغل الموظفين والعمال المساكن المخصصة لهم من الدولة أو من الشركات المختلفة، بسبب علاقة العمل؟.

"

هل هذا تضارب مصطلحات...ام تعارض مصالح؟؟؟

إنتعاش
06-02-2008, 08:39 AM
4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).


ما المقصود بها ؟

بوخالد2
06-02-2008, 08:42 AM
مب في صالح القطري كلش

قريته في صالح الاجانب فقط

إنتعاش
06-02-2008, 08:46 AM
مادة (15)

مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، اعتبر العقد مجدداً بذات شروطه



مثال للتوضيح :


محل املكه .. اجرته من تاريخ 1/1/2008 إلى 1/1/2009 ... بمبلغ 13 الف ريال ..
هل معناته ان عندما يأتي تاريخ 1/1/2009 يحق لي اخراج المستأجر ؟

طبعا بقصد الزيادة في الايجار ...

" النــــمـــــر"
06-02-2008, 09:00 AM
مادة (15)

مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، اعتبر العقد مجدداً بذات شروطه



مثال للتوضيح :


محل املكه .. اجرته من تاريخ 1/1/2008 إلى 1/1/2009 ... بمبلغ 13 الف ريال ..
هل معناته ان عندما يأتي تاريخ 1/1/2009 يحق لي اخراج المستأجر ؟

طبعا بقصد الزيادة في الايجار ...


أخي العزيز انتعاش لا يجوز اخراج المستأجر الا في الحالات التي تم ذكرها في المادة رقم (19)

وبالنسبة لزيادة القيمة الايجارية تتم حسب الظوابط التي سيتم ذكرها بناءا على قرار مجلس الوزراء باقتراح الوزير حيث تم ذكره في الماده رقم (10) ...

مواش
06-02-2008, 11:07 AM
:fight:القانون في صيغته المرسلة لمجلش الشورى ، ننتظر رأي مجلس الشورى قبل صدورة من مجلس الوزراء

الموقر، الملاحظة الأولى من الناحية الإدارية تم دخول جهة جديدة أوطرف في عقود الإيجارات وهي وزارة

شؤن البلدية والزراعة بأنشاء مكتب أو عدة مكاتب مع رسوم 1%من القيمة الإيجارية يدفعها المالك المؤجر،

مع صلاحيات للوزير بالزيادة ، ورفع نسبة العين المؤجرة يصدر قرار من مجلس الوزراء ، والمكتب به قاض يصدر قرار

بتعيينه من رئيس المحاكم وعضوية أثنين يختارهم الوزير يعني مش قضاه ؟؟ العملية الإدارية معقدة وفيها هات أبوك ود أبوك ، والمالك هو الي يروح المكتب ويسجل العقد ويدفع الرسوم وإذا ماسجل عليه غرامات ، الملاحظة الثانية أن القانون أتى في صالح لكبارية ألي يبون يهدمون ويبنون ، ويزيدون التضخم ،القانون لم يحل أي مشكلة بل زاد مشاكل السكن ، والمطالبات ، آلية المطالبات والشكاوي بعد بيصدر بها قرارات من مجلس الوزراء , وللحديث بقية بعد رأي مجلس الشورى . تحياتي

روح الاطلس
06-02-2008, 06:13 PM
طيب أنا مؤجر عقار ينتهي العقد في 20/12/2008 هل معنى ذلك سيصبح إلى 20/2/2010 بالقانون الجديد

فهد الخاطر
06-02-2008, 06:42 PM
علمت الراية وعلمت الشرق لا تصدقون الا القرار الرسمي
لما يتم الاعلان وما في شيء جديد سوى مكتب البلدية
وانا انظر في حال دفع رسوم يتم دفعها عن طريق البلدية الموجوده في كل منطقة يعني يا جماعة الي ساكن في الوكره يدفع الرسوم في بلدية الوكره والي ساكن في الشمال يدفع الرسوم لبلدية الشمال والي ساكن في وسط العاصمة يدفع في بلدية الدوحه لانه الفكرة متعبه خلونا نفترض واحد ساكن في الخور يجي للبلدية علشان يدفع 1% رسوم هذا غير عادل

ابوسعود
07-02-2008, 01:03 AM
حقوق وواجبات المؤجر

مادة (4)
يلتزم المؤجر

مادة (5)
يلتزم المؤجر

مادة (6)
للمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة

مادة (7)
لا يجوز للمؤجر

كتب في العنوان حقوق وواجبات الموجر
من 7مواد واحده حق وهي الماده 6 والتي اصلا هي من مصلحة المستاجروتتعلق بالصيانه ووالسته الباقيه التزامات وواجبات على عاتق الموجروالمشرع
بدا بالحقوق في العنوان اين الحقوق

والادهااااااااااااا
والامر

الماده 20- 3-4

مادة (20)





3- يُحَصِّلْ المكتب رسماً مقابل التسجيل مقداره (1%) سنوياً من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، يلتزم المؤجر بتسديده، ويجوز تعديل نسبة الرسم بقرار من الوزير.

يتم حساب الايجار سنه وتدفع رسوم واحد في الميه
ماهي الخدمه المقابله التي يقدمها المكتب لهذه الرسوم
لاشي وهذه الماده تشجع على رفع الايجار وبالتاكيد سيقوم الموجر بحساب الرسوم
من قيمة الايجار

4- يجب علي المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه.

وتُفرَض غرامات تأخير تصاعدية علي المؤجر، مقدارها (25%) من قيمة الرسم عن الشهر الأول، و(50%) من قيمة الرسم عن الشهر الثاني، و(75%) من قيمة الرسم عن الشهر الثالث، و(100%) من قيمة الرسم فيما جاوز ذلك. إذا لم يقم بتسجيل العقد في المكتب خلال المدة المذكورة، وتحسب كسور الشهر شهراً كاملاً.


وهنا يتشرط لايجار اي عقار التسجيل وهو نوع من انواع تقييد الموجر في ماله
والدستور ينص على صيانه الملكيه الخاصه
وان الدوله تكفل حرية النشاط الاقتصادي

المادة (27) الدستور
الملكية الخاصة مصونة، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها، وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً.
المادة (28) الدستور
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم، وفقا لأحكام القانون

العلي
07-02-2008, 01:22 AM
6- حالات شغل الموظفين والعمال المساكن المخصصة لهم من الدولة أو من
الشركات المختلفة، بسبب علاقة العمل؟.
ما المقصود من الشركات المختلفه

the engneer
07-02-2008, 01:30 AM
طيب أنا مؤجر عقار ينتهي العقد في 20/12/2008 هل معنى ذلك سيصبح إلى 20/2/2010 بالقانون الجديد

نعم.....بالضبط 15 فبراير 2010
مالم ينطبق علية المادة 19

the engneer
07-02-2008, 01:35 AM
6- حالات شغل الموظفين والعمال المساكن المخصصة لهم من الدولة أو من
الشركات المختلفة، بسبب علاقة العمل؟.


(((((ما المقصود من الشركات المختلفه))))

المقصود ان المالك مسكن عمالة او موضفين الشركة بعقارة
او مكتب الشركة يشغل عقار يملكة صاحبها حتى ولو يملكة مع اخرين(اخوة او شركاء او ورثة)

PoBox
07-02-2008, 01:44 AM
3- يُحَصِّلْ المكتب رسماً مقابل التسجيل مقداره (1%) سنوياً من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، يلتزم المؤجر بتسديده، ويجوز تعديل نسبة الرسم بقرار من الوزير.

4- يجب علي المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه.

وتُفرَض غرامات تأخير تصاعدية علي المؤجر، مقدارها (25%) من قيمة الرسم عن الشهر الأول، و(50%) من قيمة الرسم عن الشهر الثاني، و(75%) من قيمة الرسم عن الشهر الثالث، و(100%) من قيمة الرسم فيما جاوز ذلك. إذا لم يقم بتسجيل العقد في المكتب خلال المدة المذكورة، وتحسب كسور الشهر شهراً كاملاً.


اللي اقدر افهمه من هالكلام
ان ال 1% الضائعة من المالك للدولة
لابد ان يستردها من المستاجر بطريقة اخرى اضعاف مضاعفة :whistling:

او على بلاطة
زيادة جديده في الايجارات شئنا ام ابينا
استجابة لهذا لقانون

والسلام عليكم

نحاول القضاء على التضخم
ونسقيه من جذوره بالماء والبروتينات

على فكرة
هناك مقولة تقول
دول الخليج مافيها TAX
تحياتي للي مايدفعون تاااااكس

رحال
07-02-2008, 02:01 AM
خوش محاربة للتضخم 1% !!!

محمد 2002
11-02-2008, 05:00 PM
تم رفع القانون اليوم من مجلس الشورى لمجلس الوزراء

عنيــــد
12-02-2008, 10:50 AM
اعتقد القانون فيه بعض الظلم للملاك

ABO MUBARAK
12-02-2008, 11:20 AM
القانون ينزع ملكية العقار من المالك ويسلمها للمستأجر ....فماهي الفائدة المرجوة من ابرام العقود وعمل الشروط التي تلزم الطرفين
... اذا كان المالك ليس لة سيطرة على ملككككككككككككككككككككككككة؟؟

(( في حلال أبوة طالبوة )):anger1::anger1: