المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المساهمون في الشركات يجب أن يكونوا بدراية ووعي بحقوقهم



مغروور قطر
07-02-2008, 09:15 AM
المساهمون في الشركات يجب أن يكونوا بدراية ووعي بحقوقهم

أبدى عدد من الخبراء ملاحظات عديدة حول عزوف المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.. وقد تركزت آراءهم حول قانون الشركات ودور وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تضطلع بمتابعة ومراجعة القوانين التجارية واقتراحات تعديلها وكذلك دور الوزارة من خلال إدارة مراقبة الشركات للإسهام في توعية المستثمرين ودفعهم نحو معرفة تفاصيل ما يدور في الشركات المساهمة وحضور الجمعيات العمومية وتفعيل دورهم القانوني في مراجعة ومحاسبة مجالس الإدارات.

السيد محمد حسن السعدي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد المشرف على إدارة الشؤون التجارية، أرجع ضعف الحضور في الجمعيات العمومية إلى المساهمين الذين يجب أن يكونوا على دراية ووعي بحقوقهم وواجباتهم، مشددا على أهمية أن يقوم المساهم بدوره كاملا باعتباره صاحب حق من خلال إبداء الملاحظات واقتراح ما يساعد على التطوير لأن كل ذلك يعود بالمزيد من الأرباح للمساهمين.

واعتبر السعدي أن مسألة التوكيلات قانونية ويعمل بها في أكثر من مجال، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تكون حاجزا دون حضور الشخص الجمعية العمومية، وقال «الاهتمام ينبغي أن يكون من الجميع وأن تقتصر التوكيلات على الحالات الطارئة»، واستدرك قائلا «البعض يساهم بفعالية في الجمعيات العمومية وبعض المساهمين يؤجلون أسفارهم للحضور وآخرون يوقتون موعد حضورهم مع موعد الجمعية العمومية».

ولم يستبعد السعدي بعض التعديلات في قانون الشركات وقال «ظروف التطورات الاقتصادية تلزم تطوير القوانين لمواكبة هذه التطورات، سواء إن كانت محلية أو إقليمية». وأضاف «سوف يتم تعديل مواد معينة من قانون الشركات بما يتناسب مع المرحلة».

وكيل وزارة الاقتصاد المساعد تناول بالتفصيل كيفية اختيار مجالس الإدارات وواجباتها ومهام الجمعية العامة ودور المساهم، فإلى مضبط الحديث:

_ كيف يتم اختيار مجلس إدارة الشركة المساهمة وما هي الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة؟

ـ يتولى إدارة الشركة المساهمة مجلس إدارة منتخب وعادة ما يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه بحيث لا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.

كما أنه فيما عدا ممثلي الدولة أو الأشخاص الذين يملكون 10% على الأقل من أسهم رأس مال الشركة، لا يجوز لأحد أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الرئيسي في الدولة، كما أنه لا يجوز أن يكون رئيسا أو نائبا في أكثر من شركتين مركزهما الرئيسي في الدولة، وفي جميع الحالات لا يجوز لأحد أن يكون عضوا منتدبا في أكثر من شركة واحدة.

وتقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري إلا أنه يجوز أن يكون مجلس الإدارة الأول معينا عن طريق المؤسسين ولا تتجاوز مدته خمس سنوات.

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة وهي:

ـ ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة ميلادية.

ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة من الجرائم ما لم يكن رد إليه اعتباره.

ـ أن يكون مالكا لعدد من الأسهم التابعة للشركة يحدده نظامها الأساسي.

ودائما ما يكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.

ويجب على مجلس الإدارة أن يجتمع ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة على الأقل، كما يجب على رئيس مجلس الإدارة الدعوة للاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.

_ ما هي التزامات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تجاه الشركة؟

ـ قانونا لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أي من الأنشطة التي تزاولها الشركة، كما لا يجوز أن يكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تتم لحساب الشركة، بالإضافة إلى ذلك فقد حظر القانون على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس أن يستغل أي منهم المعلومات المتوافرة لديهم والتي تحصلوا عليها بحكم عضويتهم.

_ ما هي واجبات مجلس إدارة الشركة المساهمة تجاه المساهمين؟

ـ يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين وقبل انعقاد الجمعية العامة كشفا تفصيليا يتضمن الآتي:

ـ جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس في السنة المالية المعنية من أجور وأتعاب ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدلات وكذلك كل ما تم قبضه بوصفه موظفا فنيا أو إداريا أو في مقابل عمل فني أو إداري أو استشاري قام به للشركة.

ـ المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس.

ـ المكافآت المقترحة لتوزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.

ـ المبالغ المخصصة لكل عضو من الأعضاء كمعاش أو احتياطي أو تعويض.

ـ العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

ـ المبالغ التي أنفقت في سبيل الدعاية والتبرعات.

_ ما هي مهام الجمعية العامة وكيفية انعقادها؟

ـ تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، كما أن لمجلس الإدارة الحق في دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة لذلك.

وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة إلى جميع المساهمين متضمنة ملخصا وافيا عن جدول الأعمال الذي يعده مجلس الإدارة، ويتم وقف تداول أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.

ويجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة المسائل الآتية:

ـ سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة.

ـ مناقشة تقرير مراقب الحسابات.

ـ مناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

ـ تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

ـ النظر في إبراء ذمة مجلس الإدارة.

ـ مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.

وللجمعية العامة الحق في مناقشة كافة البنود الواردة في جدول الأعمال ولها أيضا الحق في بحث أي اقتراح يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه، ويكون لها بالإضافة إلى ذلك الحق في مداولة الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

ويشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي:

ـ توجيه الدعوة للوزارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد للانعقاد بثلاثة أيام على الأقل.

ـ حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوافر النصاب في هذا الاجتماع وجب الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى من ذلك.

ويكون لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وله أيضا الاحتكام للجمعية العامة إذا ما رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية في هذه الحالة واجب التنفيذ.

هناك بعض المسائل التي لا يمكن اتخاذ قرار فيها إلا من خلال جمعية عامة منعقدة بصفة غير عادية أو ما تسمى بالجمعية العامة غير العادية، وهذه المسائل تتمثل في تعديل عقد الشركة والنظام الأساسي لها، زيادة أو تخفيض رأس المال، لتحديد مدة الشركة، حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها، بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة.

ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، فإذا لم يتوافر النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه دعوة لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

أما إذا تعلق الأمر بحل الشركة أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، وفي جميع الحالات تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

_ ما هو دور الوزارة في الرقابة على الشركات المساهمة؟

ـ للوزارة الحق في مراقبة الشركات المساهمة للتحقق من قيامها بتنفيذ أحكام قانون الشركات أو الأحكام المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.

ولموظفي الوزارة ممن يحملون صفة الضبطية القضائية حق التفتيش على الشركات والاطلاع على سجلاتها ودفاترها ومستنداتها وفحصها، ويجب على مجلس الإدارة ومديريها ومراقبي حساباتها أن يقدموا لهؤلاء الموظفين البيانات التي يطلبونها.

كما أن للمساهمين الحائزين 20% من رأس مال الشركة أن يطلبوا من الوزير الأمر بالتفتيش على الشركة فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم، ويجب أن يكون طلبهم مدعما بالأدلة، كما يجب أن تودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التي يملكونها وأن تبقى مودعة إلى أن يتم الفصل في موضوع الطلب.

كما أن الوزارة قامت بالتعميم على كافة الشركات المساهمة بأن تقوم ومن خلال جمعياتها العامة عرض خطتها المستقبلية الإنتاجية أو الاستثمارية وتمكين المساهمين من التعرف على سياسة الشركة للسنوات القادمة.

علاوة على ذلك قامت الوزارة بدءا من هذا العام بدراسة الطلبات المقدمة من مجالس إدارة الشركات والمقرر عرضها على جمعياتها العامة المنعقدة بصفة غير عادية والمتعلقة بتوزيع أسهم مجانية أو زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم جديدة أو تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك بوضع معايير محددة يتم توفيرها من الشركة نفسها واستخلاصها من ميزانيتها.

ولن تتم الموافقة على أي من تلك الطلبات ما لم تستوف الشركة تلك الطلبات والتي بموجبها سوف يتم إصدار القرار المناسب والذي ترى الوزارة أن فيه مصلحة للشركة وللمساهمين فيها.

أما فيما يتعلق بدور موظفي مراقبة الشركات أثناء حضورهم اجتماعات الجمعيات العامة فقد أناط القانون بأن ينتدب الوزير الموظفين المخولين صفة رجال الضبط القضائي لحضور الجمعيات العامة للشركات دون أدنى مسؤولية على الحكومة في مواجهة المساهمين أو من عداهم من أصحاب المصلحة في الشركة ويجب على المنوط بهم تحرير محضر اجتماع الجمعية العامة أن يثبتوا حضور موظفي الوزارة المنتدبين ولا يكون لهؤلاء الموظفين إبداء الرأي أو التصويت وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع .

وفيما يتعلق بتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة للشركة فإن الوزارة تحرص عند الموافقة على الموعد المقترح من الشركة بألا يكون هناك اجتماع آخر لشركة أخرى في نفس الموعد وذلك لإتاحة فرصة المشاركة في تلك الاجتماعات لكافة المساهمين في الشركة.

وفي الختام نهيب بجميع المساهمين ممارسة كامل حقوقهم التي كفلها لهم قانون الشركات وأن يشاركوا بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة مهما كان عدد الأسهم التي يملكونها وألا تقتصر مشاركتهم على الاطلاع على النتائج السنوية للشركة ومقدار الأرباح المقرر توزيعها فقط، بل يجب عليهم لعب دور بارز ومهم في تفعيل أهداف الشركة وتطوير أعمالها، والوزارة لن تتأخر في إطلاع المساهم على كافة المعلومات والوثائق المنشورة المتعلقة بالشركة والخاصة بها والمحفوظة لديها والحصول على صورة مصدقة منها متى ما رغب في ذلك.

زمان
07-02-2008, 12:42 PM
يعطيك العافيه ياخوي