lalamar
11-02-2008, 03:34 PM
;http://up.q22q.com/uploads/ca313139c4.jpg (http://up.q22q.com)
الفتوى
متى يجوز ضرب المرأة ؟
وكيف يكون شكل ضرب المرأة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضرب الزوجة لغير نشوز حرام لا يجوز، بل حتى عند نشوز الزوجة ومعصيتها لزوجها فيحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فما يروجه أعداء الإسلام من شبهات حول الإسلام وتشريعاته من مكانة المرأة فيه ترهات وأباطيل.
فالإسلام أمر الزوج بأن يوفر للزوجة المسكن اللائق والملبس اللائق والمطعم اللائق، فإن قصر في ذلك كان لها الحق في طلب الطلاق، فيلزمه الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن طلق وإلا حبسه القاضي من أجل زوجته، فديننا يحبس فيه الرجل من أجل المرأة. فأين هم من ذلك وهم الذين أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها(فرجة) وعارضة أزياء، وجعلوها بضاعة رخيصة، وتؤجَّر في الفنادق والمنتزهات، وكلفوها العمل الشاق وترك أولادها بحثاً عن لقمة العيش، ولكن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس، أن هؤلاء الكفار وقعوا في مستنقع الرذيلة وتخبطوا في حياتهم فأرادوا من المسلمين أن يقعوا في ما وقعوا فيه، وصدق الله تعالى إذ يقول: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {البقرة:105}. والقائل سبحانه: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً {النساء: 89}.
فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يؤدب زوجته بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، والضرب الذي أذن الشارع فيه المقصد منه هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يضرب خياركم. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا تحت أي مبرر، من نشوز أو غيره، علما بأن حد القذف يقيمه الحاكم أو نائبه، أما الزوج فليس من صلاحيته أن يقيم الحد على زوجته سواء كان الحق له أو لغيره، وغاية ما له هو ما قدمناه في شأن النشوز.
وللمرأة إذا تضررت من الاستمرار مع زوجها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها ذلك الضرر، هذا هو غاية ما يمكننا أن نفيد به في هذه المسألة، أما ما فيها من المناكرات والدعاوى فالمرجع فيها هو القاضي.
والله أعلم.
الفتوى
متى يجوز ضرب المرأة ؟
وكيف يكون شكل ضرب المرأة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فضرب الزوجة لغير نشوز حرام لا يجوز، بل حتى عند نشوز الزوجة ومعصيتها لزوجها فيحرم على الزوج أن يضربها ضربا مبرحا، والذي أجازه الإسلام الضرب غير المبرح الذي لا يشين عضوا ولا يكسر عظما، فما يروجه أعداء الإسلام من شبهات حول الإسلام وتشريعاته من مكانة المرأة فيه ترهات وأباطيل.
فالإسلام أمر الزوج بأن يوفر للزوجة المسكن اللائق والملبس اللائق والمطعم اللائق، فإن قصر في ذلك كان لها الحق في طلب الطلاق، فيلزمه الحاكم بالإنفاق أو الطلاق، فإن طلق وإلا حبسه القاضي من أجل زوجته، فديننا يحبس فيه الرجل من أجل المرأة. فأين هم من ذلك وهم الذين أخرجوا المرأة من بيتها وجعلوها(فرجة) وعارضة أزياء، وجعلوها بضاعة رخيصة، وتؤجَّر في الفنادق والمنتزهات، وكلفوها العمل الشاق وترك أولادها بحثاً عن لقمة العيش، ولكن الحقيقة التي يجهلها كثير من الناس، أن هؤلاء الكفار وقعوا في مستنقع الرذيلة وتخبطوا في حياتهم فأرادوا من المسلمين أن يقعوا في ما وقعوا فيه، وصدق الله تعالى إذ يقول: مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ {البقرة:105}. والقائل سبحانه: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً {النساء: 89}.
فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يؤدب زوجته بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، والضرب الذي أذن الشارع فيه المقصد منه هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يضرب خياركم. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يضرب خياركم.
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا تحت أي مبرر، من نشوز أو غيره، علما بأن حد القذف يقيمه الحاكم أو نائبه، أما الزوج فليس من صلاحيته أن يقيم الحد على زوجته سواء كان الحق له أو لغيره، وغاية ما له هو ما قدمناه في شأن النشوز.
وللمرأة إذا تضررت من الاستمرار مع زوجها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها ذلك الضرر، هذا هو غاية ما يمكننا أن نفيد به في هذه المسألة، أما ما فيها من المناكرات والدعاوى فالمرجع فيها هو القاضي.
والله أعلم.