المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ترحيب من رجال الأعمال والجمهور.وتنفيذه يبدأ اليوم .الأمير يصدر قانون الإيجارات الجديد



سيف قطر
15-02-2008, 02:24 AM
ترحيب من رجال الأعمال والجمهور..
وتنفيذه يبدأ اليوم ....
الأمير يصدر قانون الإيجارات الجديد
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,15 فبراير 2008 12:55 أ.م.


http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/February2008/HAMAD%20BIG-right.gif
الدوحة - الشرق - قنا :

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

وألغى القانون القانون رقم 2 لسنة 1975 كما ألغى القانون كل حكم يخالف أحكامه.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من 15/2/2008 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون أن تنشئ وزارة البلدية مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ولجنة فض المنازعات الإيجار ويستثنى من تطبيق القانون أملاك الدولة العامة والخاصة والأراضي الزراعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية.

ولايجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا وفقاً للضوابط والمدد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ولايجوز للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار كله أو بعضه للغير إلا بإذن كتابي من المؤجر.

ولاينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد كما اشتمل القانون على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في حالات معينة حددها القانون ويلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، ولا يحق للمؤجر أن يتقاضى تأميناً نقدياً من المستأجر يزيد على أجرة شهرين للأماكن المؤجرة للسكنى.

هذا وقد أبدى رجال الأعمال ارتياحهم لصدور القانون الجديد حيث شددوا على أنه سيساهم في مكافحة التضخم وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة على المدى القصير لفترة قد تمتد لخمس سنوات، وطالبوا بضرورة وضع حلول طويلة المدى لتوفير المزيد من الوحدات السكنية لاستقرار السوق والسماح للشركات بمزيد من الاستثمارات على غرار تجربة «بروة».

وتفاوتت ردود فعل المواطنين والمقيمين تجاه القانون الجديد، فبينما اعتبر البعض انه سيساهم في حل مشكلة الايجارات ولو بشكل جزئي ومساعدته للكثيرين الذين اكتووا بنار الايجارات، أكد آخرون أن القانون كان يجب أن يراعي العقود الجديدة، حيث إن الأزمة لن تحل إذا أصر الملاك على استيفاء إيجارات ضخمة بالنسبة للمستأجرين الجدد.

هذا ومن المتوقع أن يصدر سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة الأسبوع المقبل قراراً بتشكيل وتسمية أعضاء لجنة المنازعات وتوثيق العقود الإيجارية التي تضم إلى جانب الوزارة عدة جهات أخرى.



التفاصيل >>>>>


يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم ...سمو الأمير يصدر قانون إيجار العقارات

تنشيء وزارة البلدية مكتب تسجيل عقود ايجار العقارات ولجنة فض المنازعات الايجارية

يستثنى من تطبيق القانون املاك الدولة العامة والخاصة والاراضى الزراعية والشقق والوحدات الفندقية والسياحية

لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الايجارية للعقود السارية او التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون الا وفقا للضوابط والمدد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء

لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار كله او بعضه للغير إلا بإذن كتابى من المؤجر

لا ينتهى عقد الايجار بوفاة اى من طرفى العقد

يجوز للمؤجر ان يطلب من اللجنة اخلاء العين المؤجرة فى حالات معينة حددها القانون

يلتزم المؤجر بان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها

للمؤجر الحق فى اجراء الصيانة المستعجلة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر

لا يحق للمؤجر ان يتقاضى تأمينا نقديا من المستأجر يزيد على اجرة شهرين للاماكن المؤجرة للسكنى


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس قانونا رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

والغى القانون القانون رقم (2) لسنة 1975 كما ألغى القانون كل حكم يخالف أحكامه.

وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من 15/2/2008 وأن ينشر في الجريدة.

وفيما يلي نص القانون

قانون رقم (4) لسنة 2008

بشأن ايجار العقارات

نحن حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن ايجار الأماكن والمباني، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

سيف قطر
15-02-2008, 02:25 AM
الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.

الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.

اللجنة: لجنة فض المنازعات الإيجارية بالوزارة.

المكتب: مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات.

المؤجر: مالك العين المؤجرة، أو من ينوب عنه، أو من يخول قانوناً في إبرام عقد الإيجار.

المستأجر: المنتفع بالعين المؤجرة، ويشمل الزوج والأبناء والأبوين المقيمين معه، أو أي شخص آخر تنتقل إليه حقوق الانتفاع بصورة قانونية من المستأجر الأصلي.

العين المؤجرة: العقار محل عقد الإيجار.


مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن، وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى، أو للأغراض التجارية أو الصناعية، أو لغير ذلك من الأغراض، والوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها على شهر، سواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً.

ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:


1- أملاك الدولة العامة والخاصة.

2- الأراضي الزراعية.

3- الأراضي الفضاء.

4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

5- الشقق والوحدات الفندقية والسياحية.

6- الوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال، بمناسبة عملهم لديها.


مادة (3)

تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، وتتضمن العناصر الأساسية للعقد، ويجب تسجيل هذه العقود بالمكتب.

ويسري الحكم الخاص بالتسجيل على العقود القائمة، وعلى المؤجر اتخاذ اللازم نحو تسجيلها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء تكون ناشئة عن عقد الإيجار، إلا إذا كان العقد مسجلاً بالمكتب.

سيف قطر
15-02-2008, 02:25 AM
الفصل الثاني

التزامات وحقوق المؤجر والمستأجر

مادة (4)

يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة، وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة، بقدر ما نقص من المنفعة، وفقاً لما تقرره اللجنة.


مادة (5)

يلتزم المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة الضرورية لتبقى صالحة للانتفاع بها، فإذا تأخر المؤجر، بعد إخطاره كتابة، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.


مادة (6)

للمؤجر الحق في إجراء الصيانة المستعجلة اللازمة لحفظ العين المؤجرة ولو عارض المستأجر ذلك، فإذا ترتب على هذه الصيانة إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب، تبعاً للظروف، فسخ العقد، أو إنقاص أو إسقاط الأجرة عن فترة فوات المنفعة، أو مد مدة الإيجار بقدر فترة فوات المنفعة.

ويسقط حق المستأجر في طلب فسخ العقد أو انقاص او اسقاط الأجرة أو مد مدة الايجار، اذا شغل العين المؤجرة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء اعمال الصيانة دون اللجوء الى اللجنة، ما لم يقدم لها عذرا مقبولا.


مادة (7)

لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر تأمينا نقديا يزيد على أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى.

ويجوز الاتفاق على غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.


مادة (8)

يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، واستعمالها على النحو المتفق عليه وبحسب ما أعدت له، ولا يجوز له إحداث أي تغيير فيها دون إذن كتابي من المؤجر، وفي حال إحداثه أي تغيير بها، يجوز للمؤجر مطالبته بإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها، وبالتعويض إذا كان له مقتضى.


مادة (9)

يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الماء، والكهرباء، والهاتف للعين المؤجرة، وأي رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه لها، وحتى تاريخ إعادة تسليمها إلى المؤجر، ما لم يتفق على خلاف ذلك.


مادة (10)

لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.


مادة (11)

يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة المحددة في العقد كاملة إلى المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها، وذلك بموجب إيصال يثبت فيه قيمة الأجرة.

فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر، قبل مضى سبعة أيام من تاريخ امتناع المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في العقد بوجوب استلام الأجرة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتسلمها المؤجر خلال هذا التاريخ، يودع المستأجر الأجرة خلال الأسبوع التالي خزانة اللجنة بدون رسوم.

ويعتبر هذا الإيداع وفاءً بالأجرة في الموعد المقرر، ويخطر المستأجر المؤجر بذلك، بكتاب مسجل على العنوان المثبت في عقد الايجار.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمستأجر سحب ما أودعه من مبالغ لصالح المؤجر إلا بموافقة المؤجر، أو بموجب قرار من اللجنة. وللمؤجر أن يطلب من رئيس اللجنة الموافقة على سحب ما أوُدع لصالحه بعد دفع الرسوم المقررة.


مادة (12)

يسري عقد الايجار القائم في حق المالك الجديد، ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل الملكية، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه.


مادة (13)

يلتزم المالك الجديد باخطار المستأجر، والمكتب، بكتاب مسجل بانتقال ملكية العقار إليه خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيل العقار باسمه، ويرفق بالاخطار صورة من سند الملكية للعقار، أو ما يقوم مقامه.


مادة (14)

لا يجوز للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الايجار كله أو بعضه للغير، إلا بإذن كتابي من المؤجر.


الفصل الثالث

انتهاء عقد الايجار

مادة (15)

مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون، ينتهي عقد الايجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، اعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه.


مادة (16)

لا ينتهي عقد الايجار بوفاة أي من طرفي العقد، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب انهاء العقد.


مادة (17)

في حالة وفاة المستأجر، يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الايجار، زوجه، وأصوله، وأولاده، الذين يقيمون معه في العين المؤجرة، عدا من سبق تركه منهم العين المؤجرة قبل وفاته.


مادة (18)

إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة على عقد الايجار في العين المؤجرة، المنشأ بها مصنع، أو محل تجاري، أو محل تمارس فيه حرفة، أو مهنة حرة منظمة قانوناً، أثناء سريان عقد الايجار، تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر، أو ورثته، والشروط والآثار المترتبة على عقد الايجار إلى المشتري، حتى نهاية العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويجوز للجنة في حالة وجود الشرط المانع من البيع في العقد، ان تقضي بانتقال عقد الايجار الى المشتري، بشرط ان يقدم ضماناً كافياً بقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد، وألا يلحق بالمؤجر ضرر محقق.


مادة (19)

يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الايجار، ان يطلب من اللجنة اخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:


1- إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.

2- اذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير اذن كتابي من المؤجر.

3- اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، او تتنافي مع النظام العام أو الآداب.

4- اذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، او ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.

5- اذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين:

أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الاقل على اقامة المبنى.

ب - اقامة مبان استثمارية او تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

6- اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى او الاضافة اليه او تعديله، بمراعاة ما يلي:

أ- عدم امكانية اجراء التعلية او الاضافة او التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.

ب - حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

ج - منح المستأجر مهلة للاخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.

د - ان يشرع المؤجر في اجراء الاعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ اخلاء المبنى.

فاذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، او قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الاعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض اذا كان له مقتضى.

7- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه او احد اولاده او من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط اخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الاقل.

سيف قطر
15-02-2008, 02:26 AM
الفصل الرابع

تسجيل عقود الايجار

مادة (20)


1- تُنشيء الوزارة مكتباً او اكثر يسمى «مكتب تسجيل عقود ايجاد العقارات» يختص بتسجيل جميع عقود الايجار التي ترد على العقارات والاماكن والمباني واجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون، واعداد السجلات اللازمة لذلك.

2- يجب ان يتضمن عقد الايجار، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الايجار ومقداره، وكيفية ادائه، واوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها.

3 - يحصل المكتب رسما مقابل التسجيل مقداره (1%) سنوياً من القيمة الايجارية السنوية للعقار، يلتزم المؤجر بتسديده، ويجوز تعديل نسبة الرسم بقرار من الوزير.

4- يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بالمكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبرامه، واذا لم يقم بالتسجيل خلال المدة المذكورة، يزاد رسم التسجيل بنسبة مقدارها (25%) من قيمة الرسم عن الشهر الأول، و(50%) من قيمة الرسم عن الشهر الثاني، و(75%) من قيمة الرسم عن الشهر الثالث، و(100%) من قيمة الرسم فيما جاوز ذلك، وتحسب كسور الشهر شهراً كاملاً.

5 - على الجهات المعنية بتقديم الخدمات، إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها.


مادة (21)

تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة «فض المنازعات الإيجارية» تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ويكون للجنة أمانة سر، تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها، وتزود بالعدد اللازم من الموظفين.


مادة (22)

تختص اللجنة، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، بالفصل على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، بالنسبة لعقود الإيجار التي يسري عليها أحكام هذا القانون.

وتحدد بقرار من مجلس الوزراء إجراءات نظر الطلبات والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة، وآلية تنفيذ قرارتها، والرسوم الواجب تحصيلها عن الطلبات المقدمة إليها.


مادة (23)

يكون للقرارت الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في المادة (362) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


مادة (24)

لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور قرار اللجنة، اذا كان قرارها حضوريا، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار اذا كان قرارها غيابياً.


مادة (25)

تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير محكمة الاستئناف المختصة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.



مادة (26)

تسري أحكام الفصل الأول من الباب الثاني، من القانون المدني، الخاص بالإيجار، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.


الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (27)

استثناء من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 2008/2/15 وينتهي في 2010/2/14 ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.


مادة (28)

تستمر المحاكم في الفصل في الدعاوى التي رفعت أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، لحين مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه.


مادة (29)

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

كما يصدر القرارات الخاصة بتنظيم المكتب وتحديد اختصاصاته وإجراءات التسجيل، وأية رسوم أخرى يجب أداؤها.


مادة (30)

يُلغى القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


مادة (31)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من 2008/2/15 وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1429/2/7 هـ

الموافق: 2008/2/14م

الناوي
15-02-2008, 06:40 AM
الله يعطيك العافية على النقل

bo_hamad
15-02-2008, 10:31 AM
ما قصرت اخوي على النقله وتحياااتي

مواش
15-02-2008, 11:08 AM
القاون مخالف للدستور ، إداريا لايمكن تطبيقة ، ولن يستمر اكثر من ستة شهور ،والإستعجال في إصداره من

قبل المصالح الخاص , وبأنه للمصلحة العامة .

SULTAN1
15-02-2008, 11:15 AM
ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:


1- أملاك الدولة العامة والخاصة.

2- الأراضي الزراعية.

3- الأراضي الفضاء.

4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

5- الشقق والوحدات الفندقية والسياحية.

6- الوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال، بمناسبة عملهم لديها.


احد من الاخوان يقدر يقولي ما المقصود بما جاء (4) بشان الخدمات المسانده ،هل هي اراضي المنطقه الصناعيه ؟

فهد الخاطر
15-02-2008, 11:22 AM
لا استبعد ان يتعدى التضخم 25% خلال 3 اعوام

الجنوبي 11
15-02-2008, 12:11 PM
المادة الخاصة بالصيانه سلاح ذو حدين ،ستكون ضربه قويه لاصحاب العقارات القديمة ذات الايجارات المنخفظه وازعاج ساكنيها،هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فرصه لطرد القاطنيين في هذي الاماكن بعذر الصيانة التي قد تمدد لاطول مدة ومن ثم اعادة تاخيرها لاخرين بأيجار اعلي,والله اعلم

سيف قطر
15-02-2008, 02:47 PM
ويستثنى من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:


1- أملاك الدولة العامة والخاصة.

2- الأراضي الزراعية.

3- الأراضي الفضاء.

4- أراضي الخدمات المساندة (الصناعية).

5- الشقق والوحدات الفندقية والسياحية.

6- الوحدات السكنية المخصصة من الدولة أو من الشركات المختلفة للموظفين والعمال، بمناسبة عملهم لديها.


احد من الاخوان يقدر يقولي ما المقصود بما جاء (4) بشان الخدمات المسانده ،هل هي اراضي المنطقه الصناعيه ؟

نعم اخوي هي اراضي المنطقة الصناعية . :)

سيف قطر
15-02-2008, 02:49 PM
شكرا لمروركم اخواني الكرام وتعليقاتكم ... التي تفيد القراء .

:nice::)

SULTAN1
15-02-2008, 03:22 PM
يعني اصحاب سكن العمال وورش المنطقه الصناعيه يقدرون يحدون الاسعار اللي يبونها ورفعها متى ما يريدون ! هذا نقطة بتكون لصالح المؤجر،حسب فهمي للقانون

بوحمد2
15-02-2008, 10:58 PM
كلمه ورد غطاها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
القانون جاء متاءخر كثيييييييييييييير

سيف قطر
24-02-2008, 06:38 PM
كلمه ورد غطاها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
القانون جاء متاءخر كثيييييييييييييير

:nice: