كبير المتداولين
17-02-2008, 09:34 AM
تعديلات على بعض قوانين اللائحه الداخليه للسوق
الفقره 9 من الماده 48 تنص انه يجب على مديري شركات المساهمه عقد اجتماعات تحليليه ومؤتمرات صحفيه بغرض الاجابه على استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل مايتعلق بالمعلومات والارقام المتضمنه في التقارير الماليه نصف السنويه التي تصدرها هذه الشركات . وذالك خلال مده لاتتجاوز ثلاثه اسابيع من تاريخ الاصدار , على الايتم عقد هذه الاجتماعات والمؤتمرات الابعد ثلاثه ايام على الاقل من تاريخ الاصدار .
-----------------------------------------------------------------
الماده 75 تنص على انه يتقاضى الوسيط عموله تحددها اللجنه تمثل نسبه من حجم الصفقه المبرمه نظير قيامه بالتوسط بين اطرافها ويتم تحصيل هذه النسيبه من كل طرف من اطراف الصفقه كل على حده.
ويجوز للوسيط الاتفاق كتابه مع عملائه على ان يقدم لهم بعض الخدمات الاخر التيى يجيزها السوق مسبقا لقاء عموله مضافه تخضع لاتفاق الطرفين .
ويقصد بالخدمات الاخرى في تطبيق احكان هذه الماده كل خدمه يعرضها الوسط او يطلبها العميل يكون من شأنها توفير الوقت والجهد للعميل وحصلوه على خدمات اكثر تميزا . ولاتمثل هذه الخدمات عنصرا جوهريا من عناصر التوسط بين طرفي عمليه التداول
-----------------------------------------------------------------------------
ماده 173 تنص على انه يحظر على رئيس واعضاء مجلس الاداره او المديرين التنفيذيين لايه شركه مقيده اوراقها الماليه في السوق القيام ببيع او شراء الاوراق الماليه للشركه لحسابهم او لحساب غيرهم بطريق مباشر او غير مباشره
خلال الفترتين التاليتين :
1- الفتره الممتده من التاريخ الذي تتم فيه دعوه مجلس الاداره لانعقاد لمناقشه البيانات الماليه السنويه ونصف السنويه وحتى تمام انعقاد المجلس واعتماد هذه البيانات والافصاح عن ذالك للجمهور , على الاتقل الفتره الممتده بين التاريخين عن خمسه عشر يوما .
ويجب على هذه الشركه ابلاغ السوق بالتاريخين . ويحظر على اعضاء مجلس الاداره الاطلاع على البيانات الماليه للشركه خلال هذه الفتره قبل اكثر من ثلاثه ايام من تاريخ انعقاد المجلس
2- اسبوع قبل تاريخ انتهاء الفتره الربعيه وحتى الاعلان عن البيانات الماليه الربعيه . وفي حال انعقاد مجلس الاداره لمناقشه البيانات الماليه الربعيه للفتره الممتده من تاريخ الدعوه لانعقاد المجلس وحتى تمام انعقاده .
وفي كل الاحوال لايجوز لاي شركه مساهمه قيدت اوراقها الماليه في السوق ان تعقد اي اجتماع لمجلس ادارتها لمناقشه واصدار قرار متعلقه بالبيانات الماليه المشار اليها في الفقره 1 اعلاه او مناقشه او اصدار قرارات ذات علاقه بالمساهمين , او اسعار الاوراق الماليه كما جاء في الفقره 3 من الماده 48 من هذه اللائحه .
وذالك خلال الفتره الصباحيه التي تسبق او تتخلل جلسه التداول في السوق حسب التوقيت الزمني الذي تحدده السوق من وقت لاخر , على ان يتم تزويد السوق بهذه القرارات فور صدورها .
وللسوق الحق في اعلان ونشر هذه القرارات بأيه وسيله او كيفيه ودون ادنى مسؤوليه على السوق
الفقره 9 من الماده 48 تنص انه يجب على مديري شركات المساهمه عقد اجتماعات تحليليه ومؤتمرات صحفيه بغرض الاجابه على استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل مايتعلق بالمعلومات والارقام المتضمنه في التقارير الماليه نصف السنويه التي تصدرها هذه الشركات . وذالك خلال مده لاتتجاوز ثلاثه اسابيع من تاريخ الاصدار , على الايتم عقد هذه الاجتماعات والمؤتمرات الابعد ثلاثه ايام على الاقل من تاريخ الاصدار .
-----------------------------------------------------------------
الماده 75 تنص على انه يتقاضى الوسيط عموله تحددها اللجنه تمثل نسبه من حجم الصفقه المبرمه نظير قيامه بالتوسط بين اطرافها ويتم تحصيل هذه النسيبه من كل طرف من اطراف الصفقه كل على حده.
ويجوز للوسيط الاتفاق كتابه مع عملائه على ان يقدم لهم بعض الخدمات الاخر التيى يجيزها السوق مسبقا لقاء عموله مضافه تخضع لاتفاق الطرفين .
ويقصد بالخدمات الاخرى في تطبيق احكان هذه الماده كل خدمه يعرضها الوسط او يطلبها العميل يكون من شأنها توفير الوقت والجهد للعميل وحصلوه على خدمات اكثر تميزا . ولاتمثل هذه الخدمات عنصرا جوهريا من عناصر التوسط بين طرفي عمليه التداول
-----------------------------------------------------------------------------
ماده 173 تنص على انه يحظر على رئيس واعضاء مجلس الاداره او المديرين التنفيذيين لايه شركه مقيده اوراقها الماليه في السوق القيام ببيع او شراء الاوراق الماليه للشركه لحسابهم او لحساب غيرهم بطريق مباشر او غير مباشره
خلال الفترتين التاليتين :
1- الفتره الممتده من التاريخ الذي تتم فيه دعوه مجلس الاداره لانعقاد لمناقشه البيانات الماليه السنويه ونصف السنويه وحتى تمام انعقاد المجلس واعتماد هذه البيانات والافصاح عن ذالك للجمهور , على الاتقل الفتره الممتده بين التاريخين عن خمسه عشر يوما .
ويجب على هذه الشركه ابلاغ السوق بالتاريخين . ويحظر على اعضاء مجلس الاداره الاطلاع على البيانات الماليه للشركه خلال هذه الفتره قبل اكثر من ثلاثه ايام من تاريخ انعقاد المجلس
2- اسبوع قبل تاريخ انتهاء الفتره الربعيه وحتى الاعلان عن البيانات الماليه الربعيه . وفي حال انعقاد مجلس الاداره لمناقشه البيانات الماليه الربعيه للفتره الممتده من تاريخ الدعوه لانعقاد المجلس وحتى تمام انعقاده .
وفي كل الاحوال لايجوز لاي شركه مساهمه قيدت اوراقها الماليه في السوق ان تعقد اي اجتماع لمجلس ادارتها لمناقشه واصدار قرار متعلقه بالبيانات الماليه المشار اليها في الفقره 1 اعلاه او مناقشه او اصدار قرارات ذات علاقه بالمساهمين , او اسعار الاوراق الماليه كما جاء في الفقره 3 من الماده 48 من هذه اللائحه .
وذالك خلال الفتره الصباحيه التي تسبق او تتخلل جلسه التداول في السوق حسب التوقيت الزمني الذي تحدده السوق من وقت لاخر , على ان يتم تزويد السوق بهذه القرارات فور صدورها .
وللسوق الحق في اعلان ونشر هذه القرارات بأيه وسيله او كيفيه ودون ادنى مسؤوليه على السوق