المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعديلات على بعض قوانين اللائحه الداخليه للسوق



كبير المتداولين
17-02-2008, 09:34 AM
تعديلات على بعض قوانين اللائحه الداخليه للسوق

الفقره 9 من الماده 48 تنص انه يجب على مديري شركات المساهمه عقد اجتماعات تحليليه ومؤتمرات صحفيه بغرض الاجابه على استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل مايتعلق بالمعلومات والارقام المتضمنه في التقارير الماليه نصف السنويه التي تصدرها هذه الشركات . وذالك خلال مده لاتتجاوز ثلاثه اسابيع من تاريخ الاصدار , على الايتم عقد هذه الاجتماعات والمؤتمرات الابعد ثلاثه ايام على الاقل من تاريخ الاصدار .

-----------------------------------------------------------------

الماده 75 تنص على انه يتقاضى الوسيط عموله تحددها اللجنه تمثل نسبه من حجم الصفقه المبرمه نظير قيامه بالتوسط بين اطرافها ويتم تحصيل هذه النسيبه من كل طرف من اطراف الصفقه كل على حده.
ويجوز للوسيط الاتفاق كتابه مع عملائه على ان يقدم لهم بعض الخدمات الاخر التيى يجيزها السوق مسبقا لقاء عموله مضافه تخضع لاتفاق الطرفين .

ويقصد بالخدمات الاخرى في تطبيق احكان هذه الماده كل خدمه يعرضها الوسط او يطلبها العميل يكون من شأنها توفير الوقت والجهد للعميل وحصلوه على خدمات اكثر تميزا . ولاتمثل هذه الخدمات عنصرا جوهريا من عناصر التوسط بين طرفي عمليه التداول

-----------------------------------------------------------------------------

ماده 173 تنص على انه يحظر على رئيس واعضاء مجلس الاداره او المديرين التنفيذيين لايه شركه مقيده اوراقها الماليه في السوق القيام ببيع او شراء الاوراق الماليه للشركه لحسابهم او لحساب غيرهم بطريق مباشر او غير مباشره

خلال الفترتين التاليتين :

1- الفتره الممتده من التاريخ الذي تتم فيه دعوه مجلس الاداره لانعقاد لمناقشه البيانات الماليه السنويه ونصف السنويه وحتى تمام انعقاد المجلس واعتماد هذه البيانات والافصاح عن ذالك للجمهور , على الاتقل الفتره الممتده بين التاريخين عن خمسه عشر يوما .

ويجب على هذه الشركه ابلاغ السوق بالتاريخين . ويحظر على اعضاء مجلس الاداره الاطلاع على البيانات الماليه للشركه خلال هذه الفتره قبل اكثر من ثلاثه ايام من تاريخ انعقاد المجلس

2- اسبوع قبل تاريخ انتهاء الفتره الربعيه وحتى الاعلان عن البيانات الماليه الربعيه . وفي حال انعقاد مجلس الاداره لمناقشه البيانات الماليه الربعيه للفتره الممتده من تاريخ الدعوه لانعقاد المجلس وحتى تمام انعقاده .

وفي كل الاحوال لايجوز لاي شركه مساهمه قيدت اوراقها الماليه في السوق ان تعقد اي اجتماع لمجلس ادارتها لمناقشه واصدار قرار متعلقه بالبيانات الماليه المشار اليها في الفقره 1 اعلاه او مناقشه او اصدار قرارات ذات علاقه بالمساهمين , او اسعار الاوراق الماليه كما جاء في الفقره 3 من الماده 48 من هذه اللائحه .

وذالك خلال الفتره الصباحيه التي تسبق او تتخلل جلسه التداول في السوق حسب التوقيت الزمني الذي تحدده السوق من وقت لاخر , على ان يتم تزويد السوق بهذه القرارات فور صدورها .

وللسوق الحق في اعلان ونشر هذه القرارات بأيه وسيله او كيفيه ودون ادنى مسؤوليه على السوق

خبير البورصه
17-02-2008, 11:34 AM
(17/02/2008) تعديلات في اللائحة الداخلية للسوق لضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل ، ولتنظيم العلاقة بين الوسيط والمستثمر



اعتمد سعادة السيد / يوسف حسين كمال ، وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة قرارات اتخذتها لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماعها الأول للعام 2008 ، بإدخال ثلاثة تعديلات على اللائحة الداخلية للسوق تعزز الإفصاح والشفافية ، وتضمن أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل وتنظم العلاقة بين الوسيط والمستثمر.


وقال مصدر مسؤول في السوق إن قرارات اللجنة نصت على تعديل (الفقرة 9 من المادة 48) والمادتين (75) و (173 ) من اللائحة الداخلية للسوق لتصبح على النحو التالي:

مادة (173)

1 – يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأية شركة مقيدة أوراقها المالية في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر خلال الفترتين التاليتين:


أ - الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية السنوية ونصف السنوية ، وحتى تمام انعقاد المجلس واعتماد هذه البيانات والإفصاح عن ذلك للجمهور ، على ألا تقل الفترة الممتدة بين التاريخين عن خمسة عشر يوما . ويجب على هذه الشركة إبلاغ السوق بالتاريخين . ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع على البيانات المالية للشركة خلال هذه الفترة قبل أكثر من ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد المجلس.


ب – أسبوع قبل تاريخ انتهاء الفترة الربعية ، وحتى الإعلان عن البيانات المالية الربعية. وفي حال انعقاد مجلس الإدارة لمناقشة البيانات المالية الربعية للفترة الممتدة من تاريخ الدعوة لانعقاد المجلس وحتى تمام انعقاده.

وفي كل الأحوال ، لا يجوز لأي شركة مساهمة قيدت أوراقها المالية في السوق أن تعقد أي اجتماع لمجلس إدارتها لمناقشة وإصدار قرار متعلق بالبيانات المالية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه ، أو مناقشة وإصدار قرارات ذات علاقة بالمساهمين أو أسعار الأوراق المالية كما جاء في الفقرة (3) من المادة (48) من هذه اللائحة ، وذلك خلال الفترة الصباحية التي تسبق أو تتخلل جلسة التداول في السوق ، حسب التوقيت الزمني الذي تحدده السوق من وقت لآخر ، على أن يتم تزويد السوق بهذه القرارات فور صدورها . وللسوق الحق في إعلان ونشر هذه القرارات بأية وسيلة أو كيفية ودون أدنى مسؤولية على السوق.



الفقرة (9) من المادة (48)

بالإضافة إلى واجباتها بتزويد السوق بالمعلومات تحت الفقرات من (1) إلى (8) المذكورة أعلاه ، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والإفصاح ، يجب على مديري شركات المساهمة عقد اجتماعات تحليلية ومؤتمرات صحفية بغرض الإجابة على استفسارات المستثمرين والصحفيين والمهتمين في كل ما يتعلق بالمعلومات والأرقام المتضمنة في التقارير المالية نصف السنوية التي تصدرها هذه الشركات ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ الإصدار ، على ألا يتم عقد هذه الاجتماعات والمؤتمرات إلا بعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الإصدار.




المادة (75)

يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها ، ويتم تحصيل هذه النسبة من كل طرف من أطراف الصفقة كل على حدة.

ويجوز للوسيط الاتفاق كتابة مع عملائه على أن يقدم لهم بعض الخدمات الأخرى التي يجيزها السوق مسبقا ، لقاء عمولة مضافة تخضع لاتفاق الطرفين.

ويقصد بالخدمات الأخرى في تطبيق أحكام هذه المادة كل خدمة يعرضها الوسيط، أو يطلبها العميل ، يكون من شأنها توفير الوقت والجهد للعميل وحصوله على خدمات أكثر تميزا . ولا تمثل هذه الخدمات عنصرا جوهريا من عناصر التوسط بين طرفي عملية التداول.

وأوضح المصدر أن التعديلين على المادتين (173) و (48) يهدفان إلى تعزيز الإفصاح والشفافية وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل ، بينما يهدف تعديل المادة (75) إلى تنظيم العلاقة بين الوسيط والمستثمر بحيث يحصل المستثمر على أفضل خدمة من الوسيط دون أن يدفع رسوما إضافية إلا لقاء الخدمات التي لا تدخل في صميم عملية التوسط في الشراء أو البيع أو تسويق الإصدارات الأولية ، ولا تمثل عنصرا جوهريا من عناصر عملية تداول الأوراق المالية.

وأشار المصدر إلى أن الخدمات التي سيسمح للوسطاء بتقاضي العمولات الإضافية عليها يجب أن تجاز من قبل السوق مسبقا ، وأن يتم الاتفاق عليها كتابة بين الوسطاء والمستثمرين.