المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخي المسلم..فلنتحرى الحلال.هنا الادلة على تحريم الاكتتاب في شركات تقترض من البنوك



الخبير العقاري
18-02-2008, 01:08 AM
هنا الادلة الكاملة والشاملة على تحريم الاكتتاب في الشركات التي تقترض من البنوك الربوية أو التي تودع اموالها بالبنوك الربوية وتحصل على فوائد ربوية مقابل التوديع

مقال ربما طويل إلا أن فيه ماينفع المسلم الساعي للقمة العيش بالحلال . هنا بالتفصيل

كانت للنصوص الشرعية قداسة لا تحتاج معها إلى مقدمات أو شروح وتأكيدات، وكان الناس إذا ذكروا بقول الله سبحانه وتعالى خشعوا، وإذا نبهوا إلى سنّة نبيه صلى الله عليه وسلم انتبهوا، ووقفوا عند حدودها أمراً كان أو نهياً.
حول جواز الاكتتاب من عدمه في أسهم شركة أودعت رأسمالها أو بعضاً منه في بعض المصارف وحصلت مقابل هذا الايداع على فوائد ربوية، أو وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض ربوية، ثم وقع في نفسي أن أبين ما لديّ في هذا الموضوع لاسيما أنني من المهتمين بموضوع الشركات وأسهمها تأليفاً وتدريساً ومشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية والفقهية منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم زاد حرصي على كتابة هذا المقال بعد أن سمعت عدداً ممن يُنسب للعلم ويعتد برأيه ينحو باللائمة على هيئة كبار العلماء لصمتها - كما يدعي - عن بيان وجه الحق في هذا الأمر الذي يظنونه نازلة جديدة لم يسبق لأي من المرجعيات الشرعية بيان حكمه، فزادني هذا الأمر حرصاً على بيان ما لديّ اسأل الله أن يبصرنا بالحق ويوفقنا للعمل به.

ومن الملاحظ على بعض الاجتهادات في هذا العصر تأثر أصحابها بالواقع القائم، واستسلامهم لتيارات العصر، وإن كان منها ما هو دخيل على الإسلام، ومحاولة تبرير هذا الواقع بإعطائه سنداً من الشرع ولو بلي أعناق النصوص، أو بدعوى المصالحة حيناً، أو قياساً مع الفارق، أو تخريجاً على أقوال للعلماء. ومن الثابت أن ما نصت عليه الشريعة من أحكام أحل الله بها الحلال، وحرم الحرام هو عين المصلحة التي يجب ألا ينازع فيها مسلم، لأنه قد شرعها من هو أعلم بمصلحتنا منا، قال الله تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}.

والاجتهاد بالاستصلاح إنما يجوز في مجال المصلحة التي عرفت لدى الأصوليين بالمصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد نص شرعي باعتبارها ولا بإلغائها، وكانت ملائمة لجنس تصرفات الشارع في أحكامه، أما المصلحة المصادمة للنص فهي ملغاة، والواقع انها مصلحة موهومة، وليست حقيقية.

شركة المساهمة بالغة الأهمية في الميدان الاقتصادي، ومن أبرز خصائصها، تكون رأس مالها من أسهم.

والأسهم لها أنواع متعددة، وخصائص متعددة، أيضاً، من أهمها قابليتها للتبادل.

ولبيان الحكم الشرعي لتداول الأسهم بالبيع والشراء يجب تحديد نوع السهم، من حيث الحقوق والواجبات، ومن حيث انه سهم في رأس المال، أو سهم تمتع.

كما يجب معرفة المشروع التجاري الذي تمارسه الشركة، وتستثمر رأس مالها أو بعضه فيه، لمعرفة حله، أو حرمته، أو دخول الحرمة في بعضه.

وبناء على معرفة ما سبق يمكن للباحث، أو المفتي، إصدار الحكم بحل تداول هذا النوع من الأسهم، أو حرمته، وبصحة العقد، أو بطلانه.

ويمكن تقسيم الشركات من حيث استثمارها لأموالها في المشاريع التجارية إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول: شركات تستثمر في أمور محرمة، كالاستثمار في صناعة الخمور، والمخدرات، أو بيعهما، أو زراعة الحشيش، ونحوه، أو إنشاء نواد للقمار، أو إنشاء مصارف ربوية، للقيام بالأعمال الربوية بيعاً، أو إقراضاً أو هما معاً. فهذا النوع من الشركات حرام، لا تجوز المشاركة فيها، ولا شراء أسهمها، بلا خلاف.

النوع الثاني: شركات تستثمر في أمور مباحة، وخالية من كل الشوائب المحرمة، مثل الاتجار في المواد الغذائية، أو صناعة السيارات، أو زراعة الحبوب، والخضار ونحو ذلك. فهذا النوع من الشركة جائز شرعاً، فيجوز الاكتتاب في أسهمها، وشراؤها، وبيعها، بلا خلاف يعتد به.

النوع الثالث: شركات أصل مشروعها، ومجال استثمارها الأساسي مباح، كالنوع الثاني لكنها تودع أموال في المصارف الربوية، وتأخذ على هذا الايداع فوائد ربوية، وإذا احتاجت إلى نقود لدعم مشاريعها، أو توسيع أعمالها، أو نحو ذلك، اقترضت من المصارف الربوية أو غيرها بفوائد ربوية.

ولذا فإني سوف اقتصر في هذا المقال على النوع الثالث، من أنواع استثمار الشركات، لمعرفة حكم الاكتتاب فيها، وحكم تداول أسهمها بيعاً وشراء.

تعليقي الشخصي
وهذا النوع من الشركات هو الذي تناولته بعض الصحف الخليجية بينما صحفنا القطرية تحاول تغميض اعينها عن نشر مقالات بعض طلبة العلم والكتاب المختصين بالاسهم المحللة او المحرمة للتوضيح للناس فلهذا تسعى صحفنا القطرية التغاضي عن هذا الأمر أو الرفض في هذه الأيام بينما الصحف السعودية والكويتية خاصة تعطي الجميع الحرية في نشر مالديهم حول الحلال والحرام في أمر يهم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الأخر ويسعى للقمة العيش الحلال. انتهي تعليقي ونرجع لرأي أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي صاحب هذا المقال

فأقول وبالله التوفيق: ترجع لي بعد البحث وإمعان النظر في الأدلة الشرعية، وسبر أقوال العلماء المتقدمين انه يحرم على المسلم الاشتراك في شركات تودع أموالها في المصارف وتأخذ مقابل هذا الايداع فوائد ربوية، أو تقترض بفوائد ربوية، وكذا بطلان العقود التي يدخلها الربا، سواء كان في شركات قطاع عام أم خاص، وسواء كان مكتتباً، أو مشترياً، وسواء كان كثيراً أم قليلاً، مهما بلغت نسبة ذلك من الضآلة، معقود عليه أصالة أم تبعاً، منفرداً أو مختلطاً بغيره، وقد توصلت إلى هذه النتيجة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.

وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهو القرار الرابع، الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في 20 شعبان عام 1415ه، حيث جاء في الفقرة التالية:

«لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك».

«إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها».

وجاء في القرار «.. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنّة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز».

وصدر بهذا أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 65/1/7 في الدورة السابعة التي عقدت بجدة في الفترة من 7 - 12/11/1412ه الموافق 9 - 14/5/1992م حيث جاء في الفقرة (ج) من أولاً: «الأصل حرمة الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة».

وعقدت ندوتان بين مجمع الفقه الإسلامي بجدة والبنك الإسلامي للتنمية، الأولى بمقر البنك بجدة، والثانية في البحرين. فصدرت توصية الندوة الأولى في حكم المشاركة في أسهم شركات المساهمة المتعاملة أحياناً بالربا ونصها: «وقد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة، ان الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها، وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع، ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقود السلم بصوره الموسعة وعقود الاستصناع وعقود التوريد المختلفة.

أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية، فإن الرأي، بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية، إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة».


إعداد/ أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي
٭ عضو مجلس الشورى السعودي

يتبع الصفحة 2

الخبير العقاري
18-02-2008, 01:12 AM
وكانت توصية الندوة الثانية مثل الندوة الأولى.

وأكدت في فقرتها الأولى على قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابقة المنعقدة بجدة في الفترة من 7 - 12/11/1412ه الموافق 9 - 14/5/1992م.

وجاء في فقرتها الثانية: يقرر المجتمعون بأن الربا محرم في جميع أحواله وأن لا مجال للتفرقة بين الربا الاستهلاكي وربا الاستثمار فالكل حرام.

ووجه سؤال للجنة الدائمة للإفتاء وكانت برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله ونصه. (هل المساهمة بالشركات الوطنية مثل كذا.. وكذا.. جميع هذه الشركات تؤمن عند البنوك ما تحصل عليه من المساهمين، وتأخذ عليها فوائد بنسبة تتراوح من 8٪ الى 6٪ سنوياً، فهل المساهمة بهذه الشركات حرامٌ علماً بأنها لم تؤسس للربا. أفيدونا) فأجابت اللجنة بأنه: (إذا كان الواقع كما ذكرت، فإيداع أموال هذه الشركات في البنوك بفائدة حرام، والمساهمة فيها حرام، ولو لم تؤسس هذه الشركات للتعامل بالربا؛ لأن الاعتبار بالواقع لا بالتأسيس).

ومقتضى آراء الفقهاء المتقدمين في المعاملات التي يدخلها الربا قليلاً أو كثيراً - بناء على نصوصهم وقواعدهم، ومنهم الأئمة الأربعة وأتباعهم - الحرمة باتفاق، والبطلان إلا عند الحنفية، فإنها عندهم فاسدة يجب فسخها في الحال».

جاء في المدونة للإمام مالك: «... ابن وهب قال: وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبدالله ابن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهودي والنصراني قال لا تفعل فإنهم يربون والربا لا يحل لك». «ابن وهب وبلغني عن عطاء بن أبي رباح مثله قال إلا أن يكون المسلم يشتري ويبيع قال الليث مثله. وجاء فيها: «قلت هل تصح شركة النصراني للمسلم واليهودي المسلم في قول مالك (قال) لا إلا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شيء في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين إلا بحضرة المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذي وصفت لك وإلا فلا».

وقال صاحب المهذب من الشافعية: «ويكره أن يشارك المسلم الكافر، (وعلل) بأنهم يربون والربا لا يحل: أي قد يتعاملون بالربا وساق الأثر المروي عن ابن عباس».

وفي مغني المحتاج: «ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الربا ونحوه وإن كان المتصرف مشاركتها لما في أموالهما من الشبهة».

فقد كره الشافعية ذلك مطلقاً لمجرد التهمة.

وجاء في المعني «قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه لأنه يعمل بالربا، وبهذا قال الحسن والثوري «قال ابن قدامة: ولنا، ما روى الخلال بإسناده، عن عطاء قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة، أو المضاربة، فإنه يقع فاسداً، وعليه الضمان، لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسلم لا يثبت ملكه على الخمر، والخنزير، فأشبه ما لو اشترى به ميتة، أو عامل بالربا، وما خفي أمره فلم يعلم فالأصل إباحته وحله».

فقد اتضح أن الأئمة لا يرون مشاركة المسلم لليهودي أو النصراني إما تحريماً أو كراهة إذا كان هو المتصرف في المال، أو إذا خلا به، وأن العلة هي حقيقة التعامل بالربا، أو تهمته. وأن تعاملهم بما لا يجوز بعد الدخول في الشركة مع المسلم يكون فاسداً؛ لأن المسلم لا يثبت ملكه على المحرمات، ولا يصح تعامله بالربا، ولأن الشركة متضمنة للوكالة، وعقد الوكيل كعقد الموكل، والذين صرحوا بالكراهة إنما قالوا بها لأن اليهودي والنصراني قد يتعامل بالربا حتى إذا ما تبين أنه لا يتعامل إلا بالربا حرم الاشتراك معه عندهم.

فقد دلت هذه النصوص بمنطوقها، ومفهومها، على منع الأئمة من المشاركة في شركات يدخلها الربا.

وهذه النصوص لم نوردها لبيان حكم مشاركة الكتابي للمسلم، وإنما لبيان العلة التي من أجلها منع الفقهاء مشاركته في حالتي تصرفه بإدارة المال، أو خلوه به؛ ألا وهي تعامله بالربا، أو خشية تعامله به. فكيف إذا كان أخذ الشركة للفوائد الربوية على ودائعها، أو إعطاؤها الفوائد الربوية على القروض محققاً؟ لاشك أن الأمر واضح الحرمة، ظاهر البطلان.

وفي تكملة المجموع للمبكي:«قال ابن المنذرأجمع عوام الأمصار مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق. والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والنعمان ويعقوب ومحمد بن علي أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا بر ببر ولا شعير بشعير ولا تمر بتمر ولا ملح بملح متفاضلاً يداً بيد ولا نسيئة، وأن من فعل ذلك فقد أربى والبيع مفسوخ، قال: وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة يكثر عددهم من التابعين».

وقال ابن القيم: «إن الربا لم يكن حراماً لصورته ولفظه، وإنما كان حراماً لحقيقته التي امتاز بها عين حقيقة البيع، فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم في أي صورة ركبت وبأي لفظ عبر عنها، فليس الشأن في الأسماء وصور العقود وإنما الشأن في حقائقها ومقاصدها وما عقدت له».

قال القرطبي: «أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضه من علف. كما قال ابن مسعود: أو حبة واحدة».

وقد منع الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري ومحمد بن الحسن بيع التمرة الواحدة بالتمرتين، والحبة الواحدة من القمح بالحبتين. قال القرطبي: «وهو قياس قول مالك وهو الصحيح، لأن ما جرى الربا فيه بالتفاضل في كثيره، دخل قليله في ذلك قياساً ونظراً».

والقول بتحريم الإسهام في شركات القطاع العام أو الخاص، التي يدخل الربا في معاملاتها هو قول الجم الغفير من الفقهاء المعاصرين؛ لنصهم على عدم استثناء أية صورة من صور الربا؛ منهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - والشيوخ أبو الأعلى المودودي، وعبدالله دراز، ومحمد يوسف موسى، وأبو زهرة، وعبدالله الشيخ المحفوظ بن بيه وغيرهم.

فمما قاله سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «إن المعاملات المصرفية لا تختلف عن المعاملات الربوية التي جاء النص بتحريمها..و الله شرع لهم من الأحكام ما يعم أهل زمانهم ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، فيجب أن تعطى المعاملات الجديدة حكم المعاملات القديمة، إذا استوت معها في المعنى، أما اختلاف الصور والألفاظ فلا قيمة له إنما الاعتبار بالمعاني والمقاصد».

وقد وجه لسماحته سؤال نصه: (رجل يضع أمواله في أسهم لشركات تتعامل مع بنوك ربوية وعندما أخبرناه بأنه لا يجوز قال: لو لم نشترك نحن فسوف يأتي الأجانب ويأخذون النصيب الأكبر ويسيطرون على الاقتصاد فنحن أولى بخيرات بلادنا منهم.. فما رأيكم).. فأجاب رحمه الله: (لا يجوز الاشتراك في البنوك ولا في الشركات التي تتعامل معها لقول الله عز وجل {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}.. ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» وقال: «هم سواء»).

ومما يؤكد بطلان القرار بجواز الاكتتاب أو شراء أسهم الشركات المختلطة اضطراب جواب القائلين به، فمنهم من يبيحه في شركات القطاع العام ويمنعه في شركات القطاع الخاص، ومنهم من يقول: تجوز المشاركة مع حرمة الإقراض والاقتراض الربوي في الشركات، ويجب تغيير ذلك، والإنكار على القائم به، ومنهم من يجيزه إذا كان قليلاً، مع قوله بأن مجالس الإدارة آثمة في صنيعها، ومنهم من يقول: لا تحرم بصورة مطلقة ولا تباح بصورة مطلقة، ومنهم من يقول: تجوز إذا كان الحرام يقل عن ثلث ماليتها واحتياطياتها، ومنهم من يقول: تجوز إلى حين توافر شركات تلتزم بعدم التعامل بالربا، ومنهم من قال: يجوز أخذ الفوائد الربوية في حالة الإيداع.. أما في حالة الاقتراض فإنه يقدر نسبة الحرام ثم يحسم منه الجهد التشغيلي وفقاً للمعايير المحاسبية، ويتصدق بالباقي، ومنهم من يقول: إن الأموال المقترضة بالفائدة قد دخلت في ضمان الشركة المقترضة، وبما أن الربح حصل من مال مضمون فإنه يكون للمقترض الضامن له، فلا يخرج الحرام منه.. ومنهم من يقول: لا يجوز إلا إذا كان في أنشطة ثانوية وبنسبة لا تحقق عائداً أكثر من 1٪، ومنهم من يقول: تجوز إذا كانت نسبة الفوائد إلى مجمل العوائد لا تزيد عن 5٪، ومنهم من يقول: لا تجوز إذا كانت نسبة القروض إلى مجمل أصولها تزيد عن 30٪، ومنهم من يقول: النسبة التي تخرج من الأرباح المحصلة من الشركات المختلطة تحسب بالنسبة إلى القيمة الاسمية، ومنهم من يقول: بالنسبة للقيمة السوقية، ومنهم من يقول بالنسبة للقيمة الحقيقية.. إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المتباينة.

ويمكن أن يستدل على عدم جواز الاشتراك في الشركات التي يدخل الربا في معاملاتها، ولو كان نشاطها وغرضها الأساسي مباحاً بأدلة، منها ما يأتي:

أولاً: دلت النصوص القرآنية القطعية بعمومها على حرمة التعامل بالربا بجميع صوره، وأشكاله، وأنه معصية لله وكبيرة من الكبائر، وكذا على بطلان العقود التي يدخلها الربا سواء أكان في شركات قطاع خاص أم عام، وسواء كان كثيراً أم قليلاً، معقوداً عليه أصالة أم تبعاً، منفرداً أو مختلطاً بغيره.

قال تعالى {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} (البقرة: 275).

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون} (البقرة: 279).

فقوله تعالى: (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا).. أي إنما استحقوا ذلك العقاب لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه، حيث نظموا الربا والبيع في سلك واحد، فقالوا: (إنما البيع مثل الربا) أي هو نظيره.

ويستخلص من ذلك كله:

1) دلالة الآيات ببيانها الشامل الزاجر على حرمة الربا، وبطلان العقود التي يدخلها، بشكل واضح وجلي، لا تستطيع أن تنفذ منه نزعات الأهواء.

2) دلالتها أيضاً بالنص القاطع على تحريم جميع أنواع الربا، قليله وكثيره، في شركات قطاع عام أو خاص، في معاملة سابقة، أو معاصرة، أو تجد في المستقبل، وذلك في قوله تعالى {وحرم الربا}، لأن (ال) في الربا لاستغراق الجنس، فتفيد العموم، كما نص على ذلك علماء الأصول، فيكون تحريم جميع الربا ثابتاً بعموم النص القرآني في شركات قطاع عام، أو خاص، قليلاً كان أو كثيراً، تم بعقد خاص أم بعقد مستقل.


إعداد/ أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي
٭ عضو مجلس الشورى السعودي


يتبع ص3

الخبير العقاري
18-02-2008, 01:12 AM
وإن قلنا إنها للعهد - كما يرى البعض - فإن المراد به ربا الدين الذي كان مطبقاً في الجاهلية، والربا الذي نناقشه من هذا القبيل.

ثانياً: صح عن - رسول الله صلى الله عليه وسلم - انه قال: «ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات.. قالوا نعم.. قال: اللهم أشهد ثلاث مرات».

فالربا الذي يدخل في نشاط الشركات، هو من ربا الجاهلية الذي دل هذا الحديث على منعه وتحريمه، فبدأ هذه الجملة بأداة التنبيه (ألا) لتنبيه ذهن المخاطب إلى عظم الأمر المنبه إليه، وإلى صحة وتحقق حكم ما بعدها، وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها، ثم أعقبها (بكل) التي هي أقوى صيغ العموم، فهي شاملة لجميع أفراده، فكل ربا من ربا الجاهلية موضوع، أي مطروح متروك.. ثم زاده صلى الله عليه وسلم تأكيداً ونداءً إلى أمته بصيغة الاستفهام التقرير، ألا هل بلغت؟ ثلاث مرات.. فلما أجابوه بقولهم «نعم» أشهد عليهم المولى جل وعلا ثلاث مرات أيضاً «اللهم اشهد».

ثالثاً: صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وقد قرر المحققون من العلماء - مع اختلاف أعصارهم - على الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرع وأنه باطل لا يصح.

قال الحافظ بن حجر: «فهذا الحديث حجة في ابطال جميع العقود المنهية، وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها، وفيه رد المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها».

والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى العقود اقتضى فسادها.

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - حكم في هذا الحديث بالرد وعدم القبول على كل مخالف للشرع، ومن المخالف كل بيع يدخله الربا، وشراء أسهم شركات يدخل الربا في نشاطها سواء كانت شركات قطاع عام أو خاص مردود، لأنه منهي عنه بنص هذا الحديث، لاشتمال هذه الأسهم على الربا، ولأنه ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...» متفق عليه.

فهل أسهم الشركات التي تقترض بفوائد ربوية، أو تودع بفوائد ربوية من المشتبه فيه؟ كلا، فمن الواضح انها من المحرمات، وباعتراف من يفتي بجوازها.. وعلى فرض أنها من المشتبه فيه فقد جاء الجواب ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حيث قال: (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).

قال الغزالي: «والحرام المحض هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالشدة المطربة في الخمر والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه قطعاً كالمحصل بالظلم والربا ونظائره».

وأما المشتبه فيه فهو كالذي يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره؟ فهذا مشتبه، ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهرة أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه، والورع اجتنابه.. فقد قال - صلى الله عليه وسلم «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها».

ويدل للقول بأن ما أصله الحظر لا يحل إلا بيقين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه، فقد ورد في الصحيحين وغيرهما، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (.. قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ. قال: لا تأكل، وإنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. وفي لفظ «فإنك لا تدري أيهما قتل».



إعداد/ أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي
٭ عضو مجلس الشورى السعودي

بوعبدالله3
18-02-2008, 10:27 PM
جزاك الله خير اخوي الحبيب

الله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله

احب انبه الاخوان على شي مهم وهو ان بعضهم جزاهم الله خير يتحرون الحلال ويضعون تواقيع للترغيب في الحلال مثل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

وتراهم يسالون عن تحليل الوقود او صناعات او كيوتل على انها اسهم مختلطه

وللاسف كمن يحتمي عن الرمضاء بالنار

والحقيقه انه لاوجود بتاتا لمايسمى بالاسهم المختلطه بالربا ويمكن تطهيرها

ارأيت لو انك احضرت كاسا مملوؤا بالماء واضفت عليه كميه قيليله من الخمر

فهل تستطيع استخلاص الخمر وشرب الما خالصا

كذلك الاسهم المختلطه بالربا فهي محرمه شرعا ولايمكن استخلاصها

وجزاكم الله خير والله اعلى واعلم

msd313
18-02-2008, 10:43 PM
جزاك الله خير اخوي الحبيب

الله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله

احب انبه الاخوان على شي مهم وهو ان بعضهم جزاهم الله خير يتحرون الحلال ويضعون تواقيع للترغيب في الحلال مثل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

وتراهم يسالون عن تحليل الوقود او صناعات او كيوتل على انها اسهم مختلطه

وللاسف كمن يحتمي عن الرمضاء بالنار

والحقيقه انه لاوجود بتاتا لمايسمى بالاسهم المختلطه بالربا ويمكن تطهيرها

ارأيت لو انك احضرت كاسا مملوؤا بالماء واضفت عليه كميه قيليله من الخمر

فهل تستطيع استخلاص الخمر وشرب الما خالصا

كذلك الاسهم المختلطه بالربا فهي محرمه شرعا ولايمكن استخلاصها

وجزاكم الله خير والله اعلى واعلم

جزاك الله خير اخوي بوعبدالله على حرصك للحلال لكن في نفس الوقت اخوي جزاك الله خير مسالة الشركات المختلطه الخلاف فيها قوي ومعتبر وما يصير انك تسفه بالقول بهالطريقه وانه مافي شي اسمه شركات مختلطه لان القائلين بهالقول مجموعه كبيره ولها وزنها في الميزان العام للمعاملات المعاصره

وتقبل احترامي وتحياتي
وجزاك الله كل خير

alsharafi
19-02-2008, 12:09 PM
جزاك الله خير اخوي الحبيب

الله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله

احب انبه الاخوان على شي مهم وهو ان بعضهم جزاهم الله خير يتحرون الحلال ويضعون تواقيع للترغيب في الحلال مثل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

وتراهم يسالون عن تحليل الوقود او صناعات او كيوتل على انها اسهم مختلطه

وللاسف كمن يحتمي عن الرمضاء بالنار

والحقيقه انه لاوجود بتاتا لمايسمى بالاسهم المختلطه بالربا ويمكن تطهيرها

ارأيت لو انك احضرت كاسا مملوؤا بالماء واضفت عليه كميه قيليله من الخمر

فهل تستطيع استخلاص الخمر وشرب الما خالصا

كذلك الاسهم المختلطه بالربا فهي محرمه شرعا ولايمكن استخلاصها

وجزاكم الله خير والله اعلى واعلم

جزاك الله خير أخي الكريم... على حرصك للحلال لكن في نفس الوقت
أولاً : بصفتي متخصصاً في المياه أؤكد لك أنه علميا نستطيع فصل الخمر من الماء..ويمكننا شرب الماء بعد ذلك!
ثانياً كما قال أخي msd313 مسالة الشركات المختلطه الخلاف فيها قوي ومعتبر وما يصير انك تسفه بالقول بهالطريقه
وانه مافي شي اسمه شركات مختلطه لان القائلين بهالقول مجموعه كبيره ولها وزنها في الميزان العام للمعاملات المعاصره
وتقبل احترامي وتحياتي
وجزاك الله كل خير

المغترب 123
19-02-2008, 12:59 PM
جزاك الله خير

الله يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله

PoBox
19-02-2008, 01:06 PM
جزاك الله خير أخي الكريم... على حرصك للحلال لكن في نفس الوقت
أولاً : بصفتي متخصصاً في المياه أؤكد لك أنه علميا نستطيع فصل الخمر من الماء..ويمكننا شرب الماء بعد ذلك!
ثانياً كما قال أخي msd313 مسالة الشركات المختلطه الخلاف فيها قوي ومعتبر وما يصير انك تسفه بالقول بهالطريقه
وانه مافي شي اسمه شركات مختلطه لان القائلين بهالقول مجموعه كبيره ولها وزنها في الميزان العام للمعاملات المعاصره
وتقبل احترامي وتحياتي
وجزاك الله كل خير


تقدر تفصل العسل المسموم على العسل الغير مسموم :)

نقول فرضا انك قدرت تفصل ،،

المسالة مب مسالة اخراج النسبة المحرمة

المسالة هي
كيف الواحد يدخل في شي وهو متيقن بنسبة 100% انه مشتمل على حرام
مع نيته منذ الدخول انه يخرج نسبة الحرام تلك

ميزانية الشركة كل يوم وليس سنة تتغير ، تزيد النسبة المحرمة وتقل
- احيانا تعدي ال30 وال 40 وال 50 %
ولا احد يلتفت

المضاربة في السهم تتطلب تطهير (( يومي ))
هل من يدخل للمضارية يوميا يطهر يوميا !!
اشك في ذلك
ليس شكا في الشخص
ولكن كيف سيحصل على الميزانية ونسبة التطهير في ذاك اليوم

النسبة تطلع على اساس سنوي

في اشياء تدخل العقل بسهولة
واشياء تحتاج اشراك العاطفة من اجل اقناع العقل بتقبلها


آخر نقطة

هل لو طرحت الشركة ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيننا
كان سيدخل ويخرج النسبة المحرمة ؟؟
قس الفعل على هديه وسترى النتيجة

msd313
19-02-2008, 02:28 PM
تقدر تفصل العسل المسموم على العسل الغير مسموم :)

نقول فرضا انك قدرت تفصل ،،

المسالة مب مسالة اخراج النسبة المحرمة

المسالة هي
كيف الواحد يدخل في شي وهو متيقن بنسبة 100% انه مشتمل على حرام
مع نيته منذ الدخول انه يخرج نسبة الحرام تلك

ميزانية الشركة كل يوم وليس سنة تتغير ، تزيد النسبة المحرمة وتقل
- احيانا تعدي ال30 وال 40 وال 50 %
ولا احد يلتفت

المضاربة في السهم تتطلب تطهير (( يومي ))
هل من يدخل للمضارية يوميا يطهر يوميا !!
اشك في ذلك
ليس شكا في الشخص
ولكن كيف سيحصل على الميزانية ونسبة التطهير في ذاك اليوم

النسبة تطلع على اساس سنوي

في اشياء تدخل العقل بسهولة
واشياء تحتاج اشراك العاطفة من اجل اقناع العقل بتقبلها


آخر نقطة

هل لو طرحت الشركة ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بيننا
كان سيدخل ويخرج النسبة المحرمة ؟؟
قس الفعل على هديه وسترى النتيجة


جزاك الله خير اخوي
ونسال الله ان يرزقنا جميعا الحلال
لكن كل ما تقدمت به اجاب عنه العلماء والمجيزون للشركات المختلطه
والمجال لا يتسع لذكره ومن اراد الحصول عليها سيجدها في موطنها

لكن استشهادك بعدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم في دخول هذه الشركات ليس في محله
لاسباب منها:
1- يصعب عليك الجزم بذلك.
2- قد لا يدخل فيها عليه الصلاة والسلام ولا يعتبر ذلك تحريما لها، وفي السنة الكثير من الامثلة التي تدل على ذلك.
3- اذا قسنا جميع امورنا على هذا المقياس-دخول الرسول عليه الصلاة والسلام وعدمه- فسنمنع انفسنا من امور كثيره عمت بها البلوى، فهل تتوقع ان يجلس عليه الصلاة والسلام إلى شاشة المجموعة والجلسات في المنتدى ويكتب ويناقش ويضحك !!!!!

وجزاك الله خير اخوي ووفقنا الله واياكم للحلال