الخبير العقاري
18-02-2008, 01:08 AM
هنا الادلة الكاملة والشاملة على تحريم الاكتتاب في الشركات التي تقترض من البنوك الربوية أو التي تودع اموالها بالبنوك الربوية وتحصل على فوائد ربوية مقابل التوديع
مقال ربما طويل إلا أن فيه ماينفع المسلم الساعي للقمة العيش بالحلال . هنا بالتفصيل
كانت للنصوص الشرعية قداسة لا تحتاج معها إلى مقدمات أو شروح وتأكيدات، وكان الناس إذا ذكروا بقول الله سبحانه وتعالى خشعوا، وإذا نبهوا إلى سنّة نبيه صلى الله عليه وسلم انتبهوا، ووقفوا عند حدودها أمراً كان أو نهياً.
حول جواز الاكتتاب من عدمه في أسهم شركة أودعت رأسمالها أو بعضاً منه في بعض المصارف وحصلت مقابل هذا الايداع على فوائد ربوية، أو وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض ربوية، ثم وقع في نفسي أن أبين ما لديّ في هذا الموضوع لاسيما أنني من المهتمين بموضوع الشركات وأسهمها تأليفاً وتدريساً ومشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية والفقهية منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم زاد حرصي على كتابة هذا المقال بعد أن سمعت عدداً ممن يُنسب للعلم ويعتد برأيه ينحو باللائمة على هيئة كبار العلماء لصمتها - كما يدعي - عن بيان وجه الحق في هذا الأمر الذي يظنونه نازلة جديدة لم يسبق لأي من المرجعيات الشرعية بيان حكمه، فزادني هذا الأمر حرصاً على بيان ما لديّ اسأل الله أن يبصرنا بالحق ويوفقنا للعمل به.
ومن الملاحظ على بعض الاجتهادات في هذا العصر تأثر أصحابها بالواقع القائم، واستسلامهم لتيارات العصر، وإن كان منها ما هو دخيل على الإسلام، ومحاولة تبرير هذا الواقع بإعطائه سنداً من الشرع ولو بلي أعناق النصوص، أو بدعوى المصالحة حيناً، أو قياساً مع الفارق، أو تخريجاً على أقوال للعلماء. ومن الثابت أن ما نصت عليه الشريعة من أحكام أحل الله بها الحلال، وحرم الحرام هو عين المصلحة التي يجب ألا ينازع فيها مسلم، لأنه قد شرعها من هو أعلم بمصلحتنا منا، قال الله تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}.
والاجتهاد بالاستصلاح إنما يجوز في مجال المصلحة التي عرفت لدى الأصوليين بالمصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد نص شرعي باعتبارها ولا بإلغائها، وكانت ملائمة لجنس تصرفات الشارع في أحكامه، أما المصلحة المصادمة للنص فهي ملغاة، والواقع انها مصلحة موهومة، وليست حقيقية.
شركة المساهمة بالغة الأهمية في الميدان الاقتصادي، ومن أبرز خصائصها، تكون رأس مالها من أسهم.
والأسهم لها أنواع متعددة، وخصائص متعددة، أيضاً، من أهمها قابليتها للتبادل.
ولبيان الحكم الشرعي لتداول الأسهم بالبيع والشراء يجب تحديد نوع السهم، من حيث الحقوق والواجبات، ومن حيث انه سهم في رأس المال، أو سهم تمتع.
كما يجب معرفة المشروع التجاري الذي تمارسه الشركة، وتستثمر رأس مالها أو بعضه فيه، لمعرفة حله، أو حرمته، أو دخول الحرمة في بعضه.
وبناء على معرفة ما سبق يمكن للباحث، أو المفتي، إصدار الحكم بحل تداول هذا النوع من الأسهم، أو حرمته، وبصحة العقد، أو بطلانه.
ويمكن تقسيم الشركات من حيث استثمارها لأموالها في المشاريع التجارية إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركات تستثمر في أمور محرمة، كالاستثمار في صناعة الخمور، والمخدرات، أو بيعهما، أو زراعة الحشيش، ونحوه، أو إنشاء نواد للقمار، أو إنشاء مصارف ربوية، للقيام بالأعمال الربوية بيعاً، أو إقراضاً أو هما معاً. فهذا النوع من الشركات حرام، لا تجوز المشاركة فيها، ولا شراء أسهمها، بلا خلاف.
النوع الثاني: شركات تستثمر في أمور مباحة، وخالية من كل الشوائب المحرمة، مثل الاتجار في المواد الغذائية، أو صناعة السيارات، أو زراعة الحبوب، والخضار ونحو ذلك. فهذا النوع من الشركة جائز شرعاً، فيجوز الاكتتاب في أسهمها، وشراؤها، وبيعها، بلا خلاف يعتد به.
النوع الثالث: شركات أصل مشروعها، ومجال استثمارها الأساسي مباح، كالنوع الثاني لكنها تودع أموال في المصارف الربوية، وتأخذ على هذا الايداع فوائد ربوية، وإذا احتاجت إلى نقود لدعم مشاريعها، أو توسيع أعمالها، أو نحو ذلك، اقترضت من المصارف الربوية أو غيرها بفوائد ربوية.
ولذا فإني سوف اقتصر في هذا المقال على النوع الثالث، من أنواع استثمار الشركات، لمعرفة حكم الاكتتاب فيها، وحكم تداول أسهمها بيعاً وشراء.
تعليقي الشخصي
وهذا النوع من الشركات هو الذي تناولته بعض الصحف الخليجية بينما صحفنا القطرية تحاول تغميض اعينها عن نشر مقالات بعض طلبة العلم والكتاب المختصين بالاسهم المحللة او المحرمة للتوضيح للناس فلهذا تسعى صحفنا القطرية التغاضي عن هذا الأمر أو الرفض في هذه الأيام بينما الصحف السعودية والكويتية خاصة تعطي الجميع الحرية في نشر مالديهم حول الحلال والحرام في أمر يهم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الأخر ويسعى للقمة العيش الحلال. انتهي تعليقي ونرجع لرأي أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي صاحب هذا المقال
فأقول وبالله التوفيق: ترجع لي بعد البحث وإمعان النظر في الأدلة الشرعية، وسبر أقوال العلماء المتقدمين انه يحرم على المسلم الاشتراك في شركات تودع أموالها في المصارف وتأخذ مقابل هذا الايداع فوائد ربوية، أو تقترض بفوائد ربوية، وكذا بطلان العقود التي يدخلها الربا، سواء كان في شركات قطاع عام أم خاص، وسواء كان مكتتباً، أو مشترياً، وسواء كان كثيراً أم قليلاً، مهما بلغت نسبة ذلك من الضآلة، معقود عليه أصالة أم تبعاً، منفرداً أو مختلطاً بغيره، وقد توصلت إلى هذه النتيجة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهو القرار الرابع، الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في 20 شعبان عام 1415ه، حيث جاء في الفقرة التالية:
«لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك».
«إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها».
وجاء في القرار «.. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنّة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز».
وصدر بهذا أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 65/1/7 في الدورة السابعة التي عقدت بجدة في الفترة من 7 - 12/11/1412ه الموافق 9 - 14/5/1992م حيث جاء في الفقرة (ج) من أولاً: «الأصل حرمة الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة».
وعقدت ندوتان بين مجمع الفقه الإسلامي بجدة والبنك الإسلامي للتنمية، الأولى بمقر البنك بجدة، والثانية في البحرين. فصدرت توصية الندوة الأولى في حكم المشاركة في أسهم شركات المساهمة المتعاملة أحياناً بالربا ونصها: «وقد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة، ان الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها، وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع، ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقود السلم بصوره الموسعة وعقود الاستصناع وعقود التوريد المختلفة.
أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية، فإن الرأي، بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية، إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة».
إعداد/ أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي
٭ عضو مجلس الشورى السعودي
يتبع الصفحة 2
مقال ربما طويل إلا أن فيه ماينفع المسلم الساعي للقمة العيش بالحلال . هنا بالتفصيل
كانت للنصوص الشرعية قداسة لا تحتاج معها إلى مقدمات أو شروح وتأكيدات، وكان الناس إذا ذكروا بقول الله سبحانه وتعالى خشعوا، وإذا نبهوا إلى سنّة نبيه صلى الله عليه وسلم انتبهوا، ووقفوا عند حدودها أمراً كان أو نهياً.
حول جواز الاكتتاب من عدمه في أسهم شركة أودعت رأسمالها أو بعضاً منه في بعض المصارف وحصلت مقابل هذا الايداع على فوائد ربوية، أو وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض ربوية، ثم وقع في نفسي أن أبين ما لديّ في هذا الموضوع لاسيما أنني من المهتمين بموضوع الشركات وأسهمها تأليفاً وتدريساً ومشاركة في المؤتمرات والندوات الاقتصادية والفقهية منذ أكثر من عشرين عاماً، ثم زاد حرصي على كتابة هذا المقال بعد أن سمعت عدداً ممن يُنسب للعلم ويعتد برأيه ينحو باللائمة على هيئة كبار العلماء لصمتها - كما يدعي - عن بيان وجه الحق في هذا الأمر الذي يظنونه نازلة جديدة لم يسبق لأي من المرجعيات الشرعية بيان حكمه، فزادني هذا الأمر حرصاً على بيان ما لديّ اسأل الله أن يبصرنا بالحق ويوفقنا للعمل به.
ومن الملاحظ على بعض الاجتهادات في هذا العصر تأثر أصحابها بالواقع القائم، واستسلامهم لتيارات العصر، وإن كان منها ما هو دخيل على الإسلام، ومحاولة تبرير هذا الواقع بإعطائه سنداً من الشرع ولو بلي أعناق النصوص، أو بدعوى المصالحة حيناً، أو قياساً مع الفارق، أو تخريجاً على أقوال للعلماء. ومن الثابت أن ما نصت عليه الشريعة من أحكام أحل الله بها الحلال، وحرم الحرام هو عين المصلحة التي يجب ألا ينازع فيها مسلم، لأنه قد شرعها من هو أعلم بمصلحتنا منا، قال الله تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}.
والاجتهاد بالاستصلاح إنما يجوز في مجال المصلحة التي عرفت لدى الأصوليين بالمصلحة المرسلة، وهي التي لم يرد نص شرعي باعتبارها ولا بإلغائها، وكانت ملائمة لجنس تصرفات الشارع في أحكامه، أما المصلحة المصادمة للنص فهي ملغاة، والواقع انها مصلحة موهومة، وليست حقيقية.
شركة المساهمة بالغة الأهمية في الميدان الاقتصادي، ومن أبرز خصائصها، تكون رأس مالها من أسهم.
والأسهم لها أنواع متعددة، وخصائص متعددة، أيضاً، من أهمها قابليتها للتبادل.
ولبيان الحكم الشرعي لتداول الأسهم بالبيع والشراء يجب تحديد نوع السهم، من حيث الحقوق والواجبات، ومن حيث انه سهم في رأس المال، أو سهم تمتع.
كما يجب معرفة المشروع التجاري الذي تمارسه الشركة، وتستثمر رأس مالها أو بعضه فيه، لمعرفة حله، أو حرمته، أو دخول الحرمة في بعضه.
وبناء على معرفة ما سبق يمكن للباحث، أو المفتي، إصدار الحكم بحل تداول هذا النوع من الأسهم، أو حرمته، وبصحة العقد، أو بطلانه.
ويمكن تقسيم الشركات من حيث استثمارها لأموالها في المشاريع التجارية إلى ثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركات تستثمر في أمور محرمة، كالاستثمار في صناعة الخمور، والمخدرات، أو بيعهما، أو زراعة الحشيش، ونحوه، أو إنشاء نواد للقمار، أو إنشاء مصارف ربوية، للقيام بالأعمال الربوية بيعاً، أو إقراضاً أو هما معاً. فهذا النوع من الشركات حرام، لا تجوز المشاركة فيها، ولا شراء أسهمها، بلا خلاف.
النوع الثاني: شركات تستثمر في أمور مباحة، وخالية من كل الشوائب المحرمة، مثل الاتجار في المواد الغذائية، أو صناعة السيارات، أو زراعة الحبوب، والخضار ونحو ذلك. فهذا النوع من الشركة جائز شرعاً، فيجوز الاكتتاب في أسهمها، وشراؤها، وبيعها، بلا خلاف يعتد به.
النوع الثالث: شركات أصل مشروعها، ومجال استثمارها الأساسي مباح، كالنوع الثاني لكنها تودع أموال في المصارف الربوية، وتأخذ على هذا الايداع فوائد ربوية، وإذا احتاجت إلى نقود لدعم مشاريعها، أو توسيع أعمالها، أو نحو ذلك، اقترضت من المصارف الربوية أو غيرها بفوائد ربوية.
ولذا فإني سوف اقتصر في هذا المقال على النوع الثالث، من أنواع استثمار الشركات، لمعرفة حكم الاكتتاب فيها، وحكم تداول أسهمها بيعاً وشراء.
تعليقي الشخصي
وهذا النوع من الشركات هو الذي تناولته بعض الصحف الخليجية بينما صحفنا القطرية تحاول تغميض اعينها عن نشر مقالات بعض طلبة العلم والكتاب المختصين بالاسهم المحللة او المحرمة للتوضيح للناس فلهذا تسعى صحفنا القطرية التغاضي عن هذا الأمر أو الرفض في هذه الأيام بينما الصحف السعودية والكويتية خاصة تعطي الجميع الحرية في نشر مالديهم حول الحلال والحرام في أمر يهم كل مسلم يؤمن بالله واليوم الأخر ويسعى للقمة العيش الحلال. انتهي تعليقي ونرجع لرأي أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي صاحب هذا المقال
فأقول وبالله التوفيق: ترجع لي بعد البحث وإمعان النظر في الأدلة الشرعية، وسبر أقوال العلماء المتقدمين انه يحرم على المسلم الاشتراك في شركات تودع أموالها في المصارف وتأخذ مقابل هذا الايداع فوائد ربوية، أو تقترض بفوائد ربوية، وكذا بطلان العقود التي يدخلها الربا، سواء كان في شركات قطاع عام أم خاص، وسواء كان مكتتباً، أو مشترياً، وسواء كان كثيراً أم قليلاً، مهما بلغت نسبة ذلك من الضآلة، معقود عليه أصالة أم تبعاً، منفرداً أو مختلطاً بغيره، وقد توصلت إلى هذه النتيجة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً.
وقد صدر بهذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهو القرار الرابع، الصادر عن الدورة الرابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة في 20 شعبان عام 1415ه، حيث جاء في الفقرة التالية:
«لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك».
«إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها».
وجاء في القرار «.. والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنّة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز».
وصدر بهذا أيضاً قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 65/1/7 في الدورة السابعة التي عقدت بجدة في الفترة من 7 - 12/11/1412ه الموافق 9 - 14/5/1992م حيث جاء في الفقرة (ج) من أولاً: «الأصل حرمة الاسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة».
وعقدت ندوتان بين مجمع الفقه الإسلامي بجدة والبنك الإسلامي للتنمية، الأولى بمقر البنك بجدة، والثانية في البحرين. فصدرت توصية الندوة الأولى في حكم المشاركة في أسهم شركات المساهمة المتعاملة أحياناً بالربا ونصها: «وقد اتفق الرأي بعد المناقشات المستفيضة في المسألة، ان الأصل هو أن لا يساهم البنك الإسلامي للتنمية في أية شركة لا تلتزم باجتناب الربا في معاملاتها، وأنه لا يكفي أن يكون غرض الشركة مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل لا بد من اجتناب الوسائل المخالفة للشرع، ومن أعظمها التعامل بالربا في الأخذ والعطاء، وعلى إدارة البنك البحث عن أساليب استثمارية تتفق مع الشريعة الإسلامية، وتحقق غايات التنمية للبلاد الإسلامية وذلك مثل أنواع عقود السلم بصوره الموسعة وعقود الاستصناع وعقود التوريد المختلفة.
أما بالنسبة للمساهمة في أسهم الشركات المؤسسة خارج البلاد الإسلامية، فإن الرأي، بالاتفاق على عدم إجازة ذلك للبنك الإسلامي للتنمية، إذا كانت تلك الشركات تتعامل بالفائدة».
إعداد/ أ.د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي
٭ عضو مجلس الشورى السعودي
يتبع الصفحة 2