المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مكاتب لتسجيل عقود إيجار العقارات



عزوز المضارب
18-02-2008, 03:07 AM
مكاتب لتسجيل عقود إيجار العقارات



أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الشئون البلدية والزراعة أمس قراراً وزارياً بانشاء وتنظيم مكاتب تسجيل عقود ايجار العقارات وتحديد اختصاصاتها. تضمن القرار انشاء مكتب تسجيل عقود ايجار العقارات بكل بلدية ويختص بتسجيل جميع عقود الايجار المشمولة بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 وتسجيل رسوم التسجيل وغرامات التأخير. ومنح ذوي الشأن المؤجر والمستأجر أو من ينوب عنهما شهادة تفيد تسجيل عقد الايجار مع النموذج المعد لذلك وتختص اللجنة كذلك بتزويد لجنة فض المنازعات بكافة البيانات التي تطلبها بشأن عقود الايجار المسجلة بالمكتب واعداد تقرير شهري بحصر عقود الايجار التي تم تسجيلها والرسوم التي تم تحصيلها كما يختص كل مكتب بسجل عقود ايجار العقارات السكنية وعقود ايجار العقارات المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية وغير ذلك من الأغراض وايجار الوحدات المفروشة التي تزيد مدة ايجارها علي شهر.





بقرار أصدره وزير الشؤون البلدية والزراعة:إنشاء وتنظيم مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات

تسجيل رسوم التسجيل وغرامات التأجير
حصر شهري لعقود الإيجارات المسجلة ورسوم تحصيلها
سجل خاص لعقود إيجارات الوحدات المفروشة المؤجرة لأكثر من شهرالدوحة - الراية: أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة أمس 17-2-2008 قرارا وزارياً رقم (9) لسنة 2008 بإنشاء وتنظيم مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات وتحديد اختصاصاتها، وأنه بعد الاطلاع علي القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارت والأجهزة الحكومية الأخري والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 2006، وعلي القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن العقارات، وعلي القرار الأميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء.

ويتضمن القرار خمس مواد وهي علي النحو التالي:

مادة رقم (1)
ينشأ بكل بلدية مكتب يسمي مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات يشكل من رئيس بدرجة رئيس قسم وعدد من الموظفين والفنيين ويتبع كل مكتب مدير البلدية المختص.

مادة رقم (2)
يختص كل مكتب بما يلي:

1- تسجيل جميع عقود الإيجار المشمولة بأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.

2- إعداد السجلات اللازمة لتسجيل العقود المشار إليها.

3- تسجيل رسوم التسجيل وغرامات التأخير المحددة بنص المادة (20) من القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه.

4- منح ذوي الشأن المؤجر - المستأجر أو من ينوب عنهما شهادة تفيد تسجيل عقد الإيجار وذلك علي النموذج المعد لذلك.

5- تزويد لجنة فض المنازعات بكافة البيانات التي تطلبها بشأن عقود الإيجار المسجلة بالمكتب.

6- إعداد تقرير شهري يتضمن حصرا لعقود الإيجار التي تم تسجيلها والرسوم التي تم تحصيلها ورفعه الي مدير البلدية المختص.

7- تدوين بيانات العقارات التي تم توصيل الخدمات إليها طبقا لما يرد للمكتب من اخطارات من دوائر الخدمة.

8-تدوين كافة التعديلات التي تطرأ علي بيانات العقود التي يتم تسجيلها.

9- الرد علي استفسارات ذوي الشأن بشأن إجراءات التسجيل والمستندات اللازمة لذلك.

مادة رقم (3)
يختص كل مكتب بما يلي:

1- سجل لعقود إيجار العقارات المؤجرة للسكني.

2- سجل لعقود إيجار العقارات المؤجرة للأغراض التجارية والصناعية وغير ذلك من الاغراض.

3- سجل لعقود إيجار الوحدات المفروشة التي تزيد مدة إيجارها علي شهر.

مادة رقم (4)

يجب ان تدون بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة البيانات الآتية:
أ- بيانات المؤجر وتشمل:

- الاسم والجنسية.

- رقم البطاقة الشخصية.

العنوان وصندوق البريد ورقم الهاتف.
- من يمثله او ينوب عنه قانونا إن وجد .

ب- بيانات المستأجر وتشمل:

- الاسم والجنسية.

- رقم البطاقة الشخصية.

- العنوان وصندوق البريد ورقم الهاتف

- من يمثله او ينوب عنه قانوناً إن وجد .

ج- بيانات العقار وتشمل:
- سند ملكية العقار.

- رقم الكهرباء والماء

- اسم المنطقة الواقع بها ورقمها إن وجد .

- اسم ورقم الشارع إن وجد

- رقمPIN للعقار إن وجد

- رقم العقار ورقم الطابق ورقم الشقة.

- مساحة الوحدة المؤجرة ووصفها.

د- بيانات العقد وتشمل:

- تاريخ العقد.

- القيمة الإيجارية

- الغرض من الإيجار.

ه - التعديلات التي تطرأ علي البيانات المشار إليها بناء علي طلب ذوي الشأن.

مادة رقم (5)
تبدأ إجراءات التسجيل بتقديم المؤجر أو من ينوب عنه أو يمثله قانونا بطلب علي النموذج المعد لذلك مرفقا به نسخة أصلية من عقد الإيجار يشتمل علي البيانات الاساسية المنصوص عليها في المادة السابقة وصورة من البطاقة الشخصية للمؤجر او وثيقة السفر الخاصة بالمستأجر.

ويقوم الموظف المختص بعد تلقي الطلب واستيفاء البيانات اللازمة واداء الرسوم المقررة بتسجيل بيانات العقد في السجل المخصص لذلك، والتأشير علي نسخة العقد الاصلية الخاصة بالمؤجر بما يفيد تسجيله بالمكتب.

وفي جميع الأحوال يحتفظ المكتب بنسخة اصلية من عقد الإيجار.

مادة رقم (6)
علي جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.