المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كل مخالف يرفع الأسعار يُسجن أو يدفع غرامة أو يُقفل محله



almotawaa
18-02-2008, 08:07 AM
نقلا عن القبس الكويتيه
اتخذ وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري امس قرارات وزارية عدة للحد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية والانشائية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 10/79 «بإعطاء وزير التجارة صلاحية تحديد اسعار السلع التموينية في حال قيام التاجر او المستورد برفعها بنسب كبيرة من دون وجه حق، واعادتها الى مستوياتها السابقة».
وشدد الوزير خلال مؤتمر صحفي عُقد امس في مقر الوزارة، على ان الوزارة ستقوم باتخاذ اجراءات مشددة على اي شخص يقوم برفع اسعار السلع بشكل مصطنع، وذلك عبر احالته الى النيابة التجارية، معلنا عن عدة قرارات وزارية تم اتخاذها لحل ازمة زيادة الاسعار وهي:
• قرار وزاري رقم 35 لمنع تصدير واعادة تصدير البيض المحلي والمستورد.
• قرار وزاري رقم 82 بالغاء تحديد السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال.
• قرار وزاري رقم 83 لتحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية.
• قرار وزاري رقم 94 بشأن متابعة اسعار السلع على كل من يحوز او يستورد او يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية.
• قرار وزاري رقم 98 لتحديد كميات المواد الانشائية المدعومة المقدمة للمستفيدين من قروض بنك التسليف والادخار العقارية.
واوضح الهاجري ان هذه القرارات جاءت تنفيذا لرغبة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لحل ازمة الاسعار، مشيرا الى ان الوزارة ماضية في اتخاذ التدابير لتحسين سبل المعيشة للمواطنين. واوضح ان الزيادة في الاسعار ليست في الكويت فقط لكنها زيادة عالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط واسعار الشحن الجوي والبحري، مضيفا انه رغم الزيادة العالمية في الاسعار فلن نسمح لاي شخص بان يستغلها في رفع الاسعار داخل الكويت.واكد الهاجري ان اسعار السلع الاستهلاكية والتموينية والانشائية في الكويت هي الاقل تأثرا بفضل زيادة الدعم الحكومي لها، مقدما عدة مقارنات لاسعار السلع الضرورية مثل الطحين والاسمنت بين الكويت والدول المجاورة مثل الامارات ومصر وقطر وعمان والبحرين، والتي تؤكد انخفاض اسعار السلع في الكويت بالمقارنة بهذه الدول.
وهدد الهاجري خلال المؤتمر باتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المخالفين وكل من يقوم بزيادة اسعار السلع، موضحا انه تم تشكيل فرق عمل في المحافظات تستمر في عملها ثلاثة اسابيع لمتابعة المخالفات واحالة كل مخالفة الى النيابة، وستتم محاسبة اي تاجر مخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، مع دفع غرامة واغلاق محله. وأكد الهاجري أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نواب مجلس الأمة وأي ملاحظات تأتي من أي فرد يهتم بمصلحة المواطن.

القرارات الجديدة
وقام الوزير بعرض القرارات الجديدة وكان اولها منع تصدير واعادة تصدير البيض المحلي والمستورد، مؤكدا حظر تصديره على الشركات والمؤسسات والافراد، وعلى المرخص لهم بتصدير البيض المحلي والمستورد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة قبل كل عملية تصدير، وزاد ان الوزارة تختص بتحديد الكمية المسموح بتصديرها تبعا لظروق السوق المحلية، وعلى الشركات ان تزود الوزارة ببيان مفصل كل ثلاثة أشهر يتضمن الكميات التي قاموا بتصديرها والجهات التي تم التصدير اليها، ويجب ان يكون هذا البيان صحيحا ومطابقا للواقع.
واشار الهاجري الى قرار الغاء السقف الاعلى لنسبة دعم حليب ومغذيات الاطفال، والغاء جميع القرارات الوزارية الخاصة بتحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الاطفال: (89 لسنة 1995)، (328 لسنة 2004)، (117 لسنة 2005)، (321 لسنة 2007)، وذلك بتحديد انواع واسعار بيع حليب ومغذيات الاطفال المباع بموجب البطاقة التموينية. (انظر الجدول المرفق).
ولفت الهاجري الى قرار تحديد انصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية وذلك بتعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008 لتصبح انصبة الفرد من مادتي الزيت النباتي علبة سعة 3 ليترات ومسحوق الحليب علبة زنة 227 غراما المدرجتين بالبطاقة التموينية.

متابعة أسعار
وعن متابعة اسعار السلع، قال الهاجري ان الوزارة اتخذت القرار رقم 94، الذي يوجب على كل من يحوز او يستورد أو يبيع اي سلعة بما فيها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ان يقدم للوزارة البيانات المتعلقة بتكلفة السلع واسعار بيعها وجميع البيانات اللازمة لدراسة سعر هذه المواد وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الطلب، مضيفا انه يجب على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تقديم بيان تفصيلي شهري للوزارة عن جميع انواع السلع المعروضة لديها مع السعر المعلن عليها اعتبارا من بداية شهر مارس، وبصفة دورية على ان يتضمن البيان المذكور اسم التاجر المورد للسلعة وبياناته فردا كان او مؤسسة او شركة، وبيانات السلعة وسعرها السابق والحالي.
وأكد الهاجري انه يجوز لقطاع الرقابة التجارية الطلب ممن يحوز أو يستورد او يبيع اي سلعة تقديم البيانات المتعلقة لكمياتها واوصافها وتكلفتها واسعار بيعها على ان تقدم خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ الطلب او الاعلان واتخاذ جميع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 ضد كل من يخالف هذا القرار
وضم المؤتمر كلا من وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية عبدالعزيز الخالدي والوكيل المساعد لشؤون الشركات علي البغلي ومديري ادارات «الرقابة التجارية» و«التموين» و«حماية المستهلك» راشد الهاجري ومحمد العنزي ومنصور النزهان، بالاضافة الى رئيس مجلس ادارة شركة المطاحن الكويتية صلاح الكليب

ســـهم
18-02-2008, 08:36 AM
الله يوفقه

كنت بقول نتمنى نشوف وزير مثل هذا

لكن الوزراء اللي عندنا تجار ماعتقد يطبقون على أنفسهم



مشكور اخوي

عذب الكلام 1
18-02-2008, 09:12 AM
الاهم تحديد السعر او معرفه الحد الاقصى للسعر على السلع