عابر سبيل
19-02-2008, 07:35 AM
في كتابه القيم " التأمين الاسلامي- دراسة فقهية تأصيلية"
ذكر الدكتور/علي الغره داغي
في ص 25 ما يلي
" و منذ القرن الخامس عشر الميلادي استقل
التأمين على الحياة، و لكنه قوبل بموجة من العداء...
حيث اصدر لويس الرابع عشر امرا تم بموجبه حظره باعتباره عملا غير اخلاقي...الخ"
السلام عليكم و رحمة الله...
هنا احب ان اضع للمهتمين...
كلاما من احد المراجع التي تحت يدي
يتعلق بالتأمين..الاسلامي و التكافلي و التجاري...
و اختصارا على القاريء اورد ما يلي:
في الصفحات 160 و 161 من الكتاب المذكور اعلاه...
و بعد سرد لاراء عدد كبير من العلماء حول التأمين التجاري
قديما منذ 820 هجري
الى عصرنا الحاضر، ولا يفي المكان لعرضها ها هنا...
يختم الدكتور القره داغي عرضه بهذا الشكل:
" و اما العلماء المعاصرون فقد ثار خلاف كبير بينهم يمكن حصر اتجاهاتهم في ثلاثة اراء:
الرأي الاول: يرى أن عقود التأمين التجاري جميعها محرمة شرعا.
الرأي الثاني: يرى انها مباحة شرعا.
الرأي الثالث: التوسط بين هذين الرأيين حيث يحرم بعض انواع عقود
التأمين مثل التأمين التجاري، و يجيز بعضها مثل التأمين التعاوني."
و يضيف القره داغي ما يلي:
" لا خلاف بين الجميع في أن فكرة التأمين فكرة مقبولة بل مشروعة
مطلوبة اسلاميا، و لكن صياغتها في عقودها الراهنة التي لم تراع فيها مباديء الشريعة و قواعدها العامة من حرمة الربا و الغرر و القمار و المراهنة
و الجهالة و اكل اموال اموال الناس بالباطل هي التي جعلت هذه العقود
غير مشروعة عند الكثيرين".
انتهى
هذا الكتاب تم تأليفه في 1424 هجري
و للحديث بقية بذن الله
ذكر الدكتور/علي الغره داغي
في ص 25 ما يلي
" و منذ القرن الخامس عشر الميلادي استقل
التأمين على الحياة، و لكنه قوبل بموجة من العداء...
حيث اصدر لويس الرابع عشر امرا تم بموجبه حظره باعتباره عملا غير اخلاقي...الخ"
السلام عليكم و رحمة الله...
هنا احب ان اضع للمهتمين...
كلاما من احد المراجع التي تحت يدي
يتعلق بالتأمين..الاسلامي و التكافلي و التجاري...
و اختصارا على القاريء اورد ما يلي:
في الصفحات 160 و 161 من الكتاب المذكور اعلاه...
و بعد سرد لاراء عدد كبير من العلماء حول التأمين التجاري
قديما منذ 820 هجري
الى عصرنا الحاضر، ولا يفي المكان لعرضها ها هنا...
يختم الدكتور القره داغي عرضه بهذا الشكل:
" و اما العلماء المعاصرون فقد ثار خلاف كبير بينهم يمكن حصر اتجاهاتهم في ثلاثة اراء:
الرأي الاول: يرى أن عقود التأمين التجاري جميعها محرمة شرعا.
الرأي الثاني: يرى انها مباحة شرعا.
الرأي الثالث: التوسط بين هذين الرأيين حيث يحرم بعض انواع عقود
التأمين مثل التأمين التجاري، و يجيز بعضها مثل التأمين التعاوني."
و يضيف القره داغي ما يلي:
" لا خلاف بين الجميع في أن فكرة التأمين فكرة مقبولة بل مشروعة
مطلوبة اسلاميا، و لكن صياغتها في عقودها الراهنة التي لم تراع فيها مباديء الشريعة و قواعدها العامة من حرمة الربا و الغرر و القمار و المراهنة
و الجهالة و اكل اموال اموال الناس بالباطل هي التي جعلت هذه العقود
غير مشروعة عند الكثيرين".
انتهى
هذا الكتاب تم تأليفه في 1424 هجري
و للحديث بقية بذن الله