سيف قطر
20-02-2008, 06:16 AM
آخر تحديث: الأربعاء20/2/2008 م، الساعة 02:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مصادر مطلعة ل الراية :قانون المرور باق حتي صدور قرار رسمي
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/19/2_325393_1_206.jpg
متابعة - نشأت أمين:أوضحت مصادر مطلعة أن قانون المرور الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 وبدأ سريانه في شهر أكتوبر الماضي لا يزال ساريا علي الرغم من التوصية التي أصدرها مجلس الشوري برفض القانون.
وأكدت المصادر ل الراية أن القانون سوف يظل باقيا مادام لم يصدر قانون آخر بإلغائه أو تعديله مضيفة ان مصادقة مجلس الشوري علي توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة علي المرسوم بقانون لاتعني بأي حال من الأحوال وقف العمل بالقانون
كان مجلس الشوري قد رفض بالإجماع المصادقة علي مرسوم قانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور وصادق الأعضاء خلال جلسة المجلس التي انعقدت أمس الأول بالإجماع علي توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة علي المرسوم.
ووجه تقرير اللجنة انتقادات شديدة لقانون المرور واعتبر العقوبات المقررة في القانون مشددة والغرامات مرتفعة للغاية.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه في الجلسة أن اللجنة وجدت أن القانون لم يراع التوازن بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب علاوة علي توسع القانون في استخدام العقوبات الإدارية من قبيل احتساب النقاط علي المخالف والمنع من السفر.
وأشار التقرير الي أن القانون قد شدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات علي أفعال لايمثل ارتكابها أي خطر علي حياة المواطنين علاوة علي تعقد القانون وصعوبة فهمه من جانب العموم.
ولفت التقرير الي وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح فيها وأكد التقرير أن مبالغ التصالح مرتفعة للغاية مماسوف يشكل عبئاً علي مستخدمي المركبات.
كما انتقد بعض أعضاء المجلس فكرة الردار البشري ولفتوا الي أن من شأن ذلك خلق عدد من الإشكالات فيما طالب أعضاء آخرون بإعادة النظر في وضعية الطرق وتحديد السرعة في عدد منها.
كانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشوري قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المرسوم بقانون الذي أحيل إليها في شهر نوفمبر الماضي واستمعت الي توضيحات وشروح من كل من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية واللواء د. عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة الوزير والعقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات والعقيد حمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والنقيب حمد الكبيسي الضابط بإدارة المرور والدوريات.
أكد مسؤولو الوزارة في معرض ردهم علي استفسارات الأعضاء أن مسؤولية الوزارة هي حماية الأرواح وفرض الانضباط في الشارع مشيرين الي أن الباعث وراء إصدار القانون يرجع أساسا الي حجم الوفيات الذي نجم عن الحوادث المرورية حيث بلغ عام 2007 270 حالة منها 108 حالات لشباب قطريين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة ولفت مسؤولو الوزارة الي أن نسبة المخالفات كانت تتراوح بين 70% الي 80% لكنها مع قانون المرور الجديد انخفضت الي نسب أقل من 50%.
ومن ناحيته أشار سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر وزير الدولة للشؤون الداخلية الي أن المخالفات التي تكون في حالة الاضطرار تلغي علي أن يبلغ أصحاب المركبات بالمخالفات المرتكبة بواسطة خدمة مطراش في غضون 24 ساعة من تسجيلها حتي يتمكن صاحب المركبة من تحديد المسئول عن المخالفة ومتابعتها.
وأوضح سعادة الوزير أن القانون في حاجة الي فترة زمنية أطول لاختبار مدي نجاحه لافتا الي أن القانون يعتبر جيداً بالمقارنة مع القوانين المعمول بها في دول المنطقة مضيفاً أن القانون السعودي يعاقب علي تجاوز سرعة 120 كيلو متراً في الساعة بالحبس في حين أن الإمارات تعاقب عليها بقيام المخالف بتنظيف الشارع العام لمدة 48 ساعة.
أكدوا أنها مجرد توصيات..رجال القانون:
قانون المرور ساري المفعول رغم اعتراض الشوري
أكد رجال قانون ان رفض مجلس الشوري المصادقة علي المرسوم الخاص بقانون المرور لا يعني علي الاطلاق وقف العمل بالقانون.
وأكد رجال القانون الذين استطلعت الراية آراءهم ان الاقتراحات والملاحظات التي يقدمها مجلس الشوري ليست لها أي صفة إلزامية للسلطة التنفيذية ولا تخرج عن كونها مجرد توصيات يجوز للسلطة التنفيذية الاخذ بها او الإعراض عنها.
واوضح رجال القانون ان الاحكام القضائية والمخالفات التي صدرت بموجب قانون المرور لن تلغي حتي وفي حالة الغاء او تعديل القانون الحالي.
من جانبها اكدت مصادر مطلعة ان قانون المرور ساري المفعول علي الرغم من رفض مجلس الشوري المصادقة علي المرسوم.
المحامية ندي السليطي:الدستور يحصن المرسوم ويمنحه قوة القانون
الدوحة - الراية:تقول ندي السليطي المحامية إنه لوحظ في الآونة الأخيرة، كثرة عدد حوادث السيارات، والتي ينجم عنها إزهاق للأرواح وإتلاف للأموال والممتلكات. كما تلاحظ الزيادة المهولة في عدد المركبات التي تجوب الشوارع، والتي ينجم عنها الازدحام الذي لا تخطئه العين في طرق وشوارع الدولة.
وأمام هذه الأحوال، كان لزاماً علي الدولة أن تتدخل لوضع التدابير العاجلة لضبط حركة الشارع مرورياً بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وقد كان حيث أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وولي العهد الأمين. المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور وذلك بتاريخ 6-8-2007. والذي جاء في 106 مواد إضافة إلي مواد الإصدار الخمس. ومنذ بدأ تنفيذ هذا القانون يلاحظ للجميع تراجع عدد الحوادث وانخفاضها بنسبة 50% علي الأقل وذلك طبقاً لإحصاءات وزارة الداخلية. ورغم ذلك فلا يسلم هذا القانون من قول البعض بأنه جاء مغلظاً للعقوبة في معظم مواده.
وحيث إن هذا المرسوم بقانون قد تم إصداره خلال فترة لم يكن فيها مجلس الشوري منعقداً.وذلك طبقاً للمادة 70 فقرة 1 من الدستور الدائم للدولة، والتي جري نصها علي أنه : "يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشوري منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون".
ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وقررت بأن تُعرض هذه المراسيم بقوانين علي مجلس الشوري في أول اجتماع له. ونفاذاً لحكم هذه المادة، فقد بادر مجلس الوزراء عن طريق أمانته العامة وبتاريخ 12-11-2007 بعرض المرسوم بقانون المذكور علي مجلس الشوري، والذي انعقد واجتمع بتاريخ 26-11-2007وأحال المرسوم بقانون المذكور إلي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية. وانتهي المطاف بعد ذلك بمجلس الشوري بإصدار الموافقة علي توصية لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس بعدم الموافقة علي المرسوم بقانون المذكور. وذلك بجلسة 18-2-2008.
وأضافت السليطي :من المعلوم أن مجلس الشوري وطبقاً للمادة 76 من الدستور هو الذي يتولي سلطة التشريع. غير أن المادة 70 فقرة 1 من الدستور سالفة الذكر قد أعطت لسمو الأمير الحق في إصدار مراسيم لها قوة القانون وذلك في الأحوال الاستثنائية وفي الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشوري منعقداً.
وجاءت الفقرة الثانية من ذات المادة سالفة الذكر لتحدد ما يلي ذلك من إجراءات حيث جري نصها علي أنه : "وتعرض هذه المراسيم بقوانين علي مجلس الشوري في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أيً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه".
ومعني هذه المادة فيما نفهم أنه يجب علي مجلس الشوري في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرض المرسوم بقانون الذي صدر في غير وقت انعقاده عليه، أن يتخذ أحد قرارين، الأول : أن يرفض المرسوم بقانون. الثاني : أن يطلب تعديله خلال أجل محدد. وفي كلتا الحالتين يلزم أن يكون القرار المتُخذ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وبالرجوع إلي تاريخ عرض المرسوم بقانون المذكور، علي مجلس الشوري - وكما هو منشور يتبين أن العرض قد تم في 12-11-2008، وأن قرار الرفض الذي أصدره مجلس الشوري وكما هو منشور أيضاً قد تم في جلسة 18-2-2008 ومن الظاهر من هذه التواريخ، يتضح أن مجلس الشوري قد خالف ما هو منصوص عليه في المادة ب فقرة 2 من الدستور، حيث لم يلتزم بإتخاذ قرار رفض المرسوم بقانون في الموعد الذي حددته المادة سالفة الذكر وهو أربعون يوماً. وعليه فإن القرار الذي أتخذه مجلس الشوري بخصوص المرسوم بقانون الخاص بإصدار قانون المرور، يكون معيباً من حيث الشكل ويصبح لا قيمة له من الناحية الدستورية والقانونية. ومن ثم فإن قانون المرور يصبح سارياً ونافذاً وله قوة القانون. وذلك عملاً بمفهوم المخالفة لما تنص عليه المادة سالفة الذكر في عجزها الأخير والتي تقرر بأنه: "ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه".
ولمزيد من الإيضاح فإن المادة سالفة الذكر وإن كانت قد رتبت زوال ما للمرسوم من قوة القانون من تاريخ رفضه، فإنها من قبل هذا حتمت علي مجلس الشوري أن يتخذ القرار في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرض المرسوم بقانون عليه. وبالمفهوم العكسي، فإنه إذا لم يلتزم مجلس الشوري بإتخاذ قراره في الموعد المحدد له علي سبيل القطع فإن المرسوم بقانون يكون قد تحصن بالدستور. ويصبح له ذات قوة القانون التي صحبته منذ إصداره.
وعلي الجانب الآخر، إذا كان مجلس الشوري قد اتخذ قراره في الميعاد القانوني السابق الإشارة إليه. فإنه يزول ما لهذا المرسوم من قوة القانون، وذلك من تاريخ إصدار قرار المجلس بالرفض. وتعود الأمور إلي ما كانت عليه قبل إصدار المرسوم بقانون 19 لسنة 2007، ويصبح القانون الساري هو القانون رقم 13 لسنة 1998 بشأن المرور وتعديلاته. علي أنه تلزم الإشارة إلي أن المرسوم بقانون محل الحديث هو القانون المُطبق في الفترة من تاريخ العمل به وحتي تاريخ رفضه. وأن أي عقوبة قد تم تنفيذها طبقاً لمواده علي من خالف أحكامه، في وقت سريانه، هي صحيحة ولا رجعة فيها. أما العقوبات التي صدرت في ظله ولم تنفذ أو المخالفات التي تم ارتكابها، فتعود جميعها إلي الأصل العام المحدد في قانون الإجراءات الجنائية ويسري عليها مبدأ القانون الأصلح.
مصادر مطلعة ل الراية :قانون المرور باق حتي صدور قرار رسمي
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/19/2_325393_1_206.jpg
متابعة - نشأت أمين:أوضحت مصادر مطلعة أن قانون المرور الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 وبدأ سريانه في شهر أكتوبر الماضي لا يزال ساريا علي الرغم من التوصية التي أصدرها مجلس الشوري برفض القانون.
وأكدت المصادر ل الراية أن القانون سوف يظل باقيا مادام لم يصدر قانون آخر بإلغائه أو تعديله مضيفة ان مصادقة مجلس الشوري علي توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة علي المرسوم بقانون لاتعني بأي حال من الأحوال وقف العمل بالقانون
كان مجلس الشوري قد رفض بالإجماع المصادقة علي مرسوم قانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور وصادق الأعضاء خلال جلسة المجلس التي انعقدت أمس الأول بالإجماع علي توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة علي المرسوم.
ووجه تقرير اللجنة انتقادات شديدة لقانون المرور واعتبر العقوبات المقررة في القانون مشددة والغرامات مرتفعة للغاية.
وأوضح التقرير الذي تم تقديمه في الجلسة أن اللجنة وجدت أن القانون لم يراع التوازن بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب علاوة علي توسع القانون في استخدام العقوبات الإدارية من قبيل احتساب النقاط علي المخالف والمنع من السفر.
وأشار التقرير الي أن القانون قد شدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات علي أفعال لايمثل ارتكابها أي خطر علي حياة المواطنين علاوة علي تعقد القانون وصعوبة فهمه من جانب العموم.
ولفت التقرير الي وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح فيها وأكد التقرير أن مبالغ التصالح مرتفعة للغاية مماسوف يشكل عبئاً علي مستخدمي المركبات.
كما انتقد بعض أعضاء المجلس فكرة الردار البشري ولفتوا الي أن من شأن ذلك خلق عدد من الإشكالات فيما طالب أعضاء آخرون بإعادة النظر في وضعية الطرق وتحديد السرعة في عدد منها.
كانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشوري قد عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المرسوم بقانون الذي أحيل إليها في شهر نوفمبر الماضي واستمعت الي توضيحات وشروح من كل من سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية واللواء د. عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة الوزير والعقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات والعقيد حمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والنقيب حمد الكبيسي الضابط بإدارة المرور والدوريات.
أكد مسؤولو الوزارة في معرض ردهم علي استفسارات الأعضاء أن مسؤولية الوزارة هي حماية الأرواح وفرض الانضباط في الشارع مشيرين الي أن الباعث وراء إصدار القانون يرجع أساسا الي حجم الوفيات الذي نجم عن الحوادث المرورية حيث بلغ عام 2007 270 حالة منها 108 حالات لشباب قطريين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة ولفت مسؤولو الوزارة الي أن نسبة المخالفات كانت تتراوح بين 70% الي 80% لكنها مع قانون المرور الجديد انخفضت الي نسب أقل من 50%.
ومن ناحيته أشار سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر وزير الدولة للشؤون الداخلية الي أن المخالفات التي تكون في حالة الاضطرار تلغي علي أن يبلغ أصحاب المركبات بالمخالفات المرتكبة بواسطة خدمة مطراش في غضون 24 ساعة من تسجيلها حتي يتمكن صاحب المركبة من تحديد المسئول عن المخالفة ومتابعتها.
وأوضح سعادة الوزير أن القانون في حاجة الي فترة زمنية أطول لاختبار مدي نجاحه لافتا الي أن القانون يعتبر جيداً بالمقارنة مع القوانين المعمول بها في دول المنطقة مضيفاً أن القانون السعودي يعاقب علي تجاوز سرعة 120 كيلو متراً في الساعة بالحبس في حين أن الإمارات تعاقب عليها بقيام المخالف بتنظيف الشارع العام لمدة 48 ساعة.
أكدوا أنها مجرد توصيات..رجال القانون:
قانون المرور ساري المفعول رغم اعتراض الشوري
أكد رجال قانون ان رفض مجلس الشوري المصادقة علي المرسوم الخاص بقانون المرور لا يعني علي الاطلاق وقف العمل بالقانون.
وأكد رجال القانون الذين استطلعت الراية آراءهم ان الاقتراحات والملاحظات التي يقدمها مجلس الشوري ليست لها أي صفة إلزامية للسلطة التنفيذية ولا تخرج عن كونها مجرد توصيات يجوز للسلطة التنفيذية الاخذ بها او الإعراض عنها.
واوضح رجال القانون ان الاحكام القضائية والمخالفات التي صدرت بموجب قانون المرور لن تلغي حتي وفي حالة الغاء او تعديل القانون الحالي.
من جانبها اكدت مصادر مطلعة ان قانون المرور ساري المفعول علي الرغم من رفض مجلس الشوري المصادقة علي المرسوم.
المحامية ندي السليطي:الدستور يحصن المرسوم ويمنحه قوة القانون
الدوحة - الراية:تقول ندي السليطي المحامية إنه لوحظ في الآونة الأخيرة، كثرة عدد حوادث السيارات، والتي ينجم عنها إزهاق للأرواح وإتلاف للأموال والممتلكات. كما تلاحظ الزيادة المهولة في عدد المركبات التي تجوب الشوارع، والتي ينجم عنها الازدحام الذي لا تخطئه العين في طرق وشوارع الدولة.
وأمام هذه الأحوال، كان لزاماً علي الدولة أن تتدخل لوضع التدابير العاجلة لضبط حركة الشارع مرورياً بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وقد كان حيث أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، وولي العهد الأمين. المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور وذلك بتاريخ 6-8-2007. والذي جاء في 106 مواد إضافة إلي مواد الإصدار الخمس. ومنذ بدأ تنفيذ هذا القانون يلاحظ للجميع تراجع عدد الحوادث وانخفاضها بنسبة 50% علي الأقل وذلك طبقاً لإحصاءات وزارة الداخلية. ورغم ذلك فلا يسلم هذا القانون من قول البعض بأنه جاء مغلظاً للعقوبة في معظم مواده.
وحيث إن هذا المرسوم بقانون قد تم إصداره خلال فترة لم يكن فيها مجلس الشوري منعقداً.وذلك طبقاً للمادة 70 فقرة 1 من الدستور الدائم للدولة، والتي جري نصها علي أنه : "يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشوري منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون".
ثم جاءت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، وقررت بأن تُعرض هذه المراسيم بقوانين علي مجلس الشوري في أول اجتماع له. ونفاذاً لحكم هذه المادة، فقد بادر مجلس الوزراء عن طريق أمانته العامة وبتاريخ 12-11-2007 بعرض المرسوم بقانون المذكور علي مجلس الشوري، والذي انعقد واجتمع بتاريخ 26-11-2007وأحال المرسوم بقانون المذكور إلي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية. وانتهي المطاف بعد ذلك بمجلس الشوري بإصدار الموافقة علي توصية لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس بعدم الموافقة علي المرسوم بقانون المذكور. وذلك بجلسة 18-2-2008.
وأضافت السليطي :من المعلوم أن مجلس الشوري وطبقاً للمادة 76 من الدستور هو الذي يتولي سلطة التشريع. غير أن المادة 70 فقرة 1 من الدستور سالفة الذكر قد أعطت لسمو الأمير الحق في إصدار مراسيم لها قوة القانون وذلك في الأحوال الاستثنائية وفي الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشوري منعقداً.
وجاءت الفقرة الثانية من ذات المادة سالفة الذكر لتحدد ما يلي ذلك من إجراءات حيث جري نصها علي أنه : "وتعرض هذه المراسيم بقوانين علي مجلس الشوري في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أيً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه".
ومعني هذه المادة فيما نفهم أنه يجب علي مجلس الشوري في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرض المرسوم بقانون الذي صدر في غير وقت انعقاده عليه، أن يتخذ أحد قرارين، الأول : أن يرفض المرسوم بقانون. الثاني : أن يطلب تعديله خلال أجل محدد. وفي كلتا الحالتين يلزم أن يكون القرار المتُخذ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وبالرجوع إلي تاريخ عرض المرسوم بقانون المذكور، علي مجلس الشوري - وكما هو منشور يتبين أن العرض قد تم في 12-11-2008، وأن قرار الرفض الذي أصدره مجلس الشوري وكما هو منشور أيضاً قد تم في جلسة 18-2-2008 ومن الظاهر من هذه التواريخ، يتضح أن مجلس الشوري قد خالف ما هو منصوص عليه في المادة ب فقرة 2 من الدستور، حيث لم يلتزم بإتخاذ قرار رفض المرسوم بقانون في الموعد الذي حددته المادة سالفة الذكر وهو أربعون يوماً. وعليه فإن القرار الذي أتخذه مجلس الشوري بخصوص المرسوم بقانون الخاص بإصدار قانون المرور، يكون معيباً من حيث الشكل ويصبح لا قيمة له من الناحية الدستورية والقانونية. ومن ثم فإن قانون المرور يصبح سارياً ونافذاً وله قوة القانون. وذلك عملاً بمفهوم المخالفة لما تنص عليه المادة سالفة الذكر في عجزها الأخير والتي تقرر بأنه: "ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه".
ولمزيد من الإيضاح فإن المادة سالفة الذكر وإن كانت قد رتبت زوال ما للمرسوم من قوة القانون من تاريخ رفضه، فإنها من قبل هذا حتمت علي مجلس الشوري أن يتخذ القرار في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرض المرسوم بقانون عليه. وبالمفهوم العكسي، فإنه إذا لم يلتزم مجلس الشوري بإتخاذ قراره في الموعد المحدد له علي سبيل القطع فإن المرسوم بقانون يكون قد تحصن بالدستور. ويصبح له ذات قوة القانون التي صحبته منذ إصداره.
وعلي الجانب الآخر، إذا كان مجلس الشوري قد اتخذ قراره في الميعاد القانوني السابق الإشارة إليه. فإنه يزول ما لهذا المرسوم من قوة القانون، وذلك من تاريخ إصدار قرار المجلس بالرفض. وتعود الأمور إلي ما كانت عليه قبل إصدار المرسوم بقانون 19 لسنة 2007، ويصبح القانون الساري هو القانون رقم 13 لسنة 1998 بشأن المرور وتعديلاته. علي أنه تلزم الإشارة إلي أن المرسوم بقانون محل الحديث هو القانون المُطبق في الفترة من تاريخ العمل به وحتي تاريخ رفضه. وأن أي عقوبة قد تم تنفيذها طبقاً لمواده علي من خالف أحكامه، في وقت سريانه، هي صحيحة ولا رجعة فيها. أما العقوبات التي صدرت في ظله ولم تنفذ أو المخالفات التي تم ارتكابها، فتعود جميعها إلي الأصل العام المحدد في قانون الإجراءات الجنائية ويسري عليها مبدأ القانون الأصلح.