تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حول جواز الإكتتاب بشركة الخدمات البترولية



المهند
25-02-2008, 03:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, وبعد
فقد اطلعنا على الفتوى الخاصة بجواز الاكتتاب في شركة الخليج الدولية للخدمات والموقعة من المشايخ الأفاضل الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوي – حفظه الله – والشيخ الدكتور/ علي القره داغي والدكتور/ سلطان الهاشمي والشيخ/ وليد هادي والشيخ /حمد المحمود .
وبعد دراسة الفتوى وما جاء فيها من تعليقات وحيثيات انبنى عليها حكم الجواز, فقد رأيت أن أبين للمسلمين ما جاء في هذه الفتوى من تناقضات ومعلومات خاطئة , ومن ثم على القارئ الواعي الحصيف أن يوطن نفسه ويختار , فأقول مستعينا بالله العزيز الكريم :
أولاً : حكم المساهمة ( المشاركة ) في الشركات ذات النشاط المباح ولكن يشوب معاملاتها بعض الحرام مثل : الاقتراض والإقراض بالربا وغيرها من المحرمات .
هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء المعاصرين , فمنهم من يرى الحرمة , ومنهم من يرى الجواز ولكن بشروط ومعايير .
القول الأول : فمن يقول بالحرمة استدل بالآيات والأحاديث وأصول الشريعة التي تحرم التعامل بالحرام أخذاً وعطاءً , قليلة كانت النسبة أو كثيرة , وقد فرق أصحاب هذا القول بين التعامل بالبيع والشراء مع من في ماله بعض الحرام كبعض التجار والشركات , وبين المشاركة والمساهمة مع هؤلاء التجار أو الشركات بحيث يصبح المال مختلطاً بينهم , فأجازوا الأول ولم يجيزوا الثاني . فالمسلم يسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه , فالمسألة فيها عنصران : الكسب والإنفاق , فكما لا يجوز للمسلم أن ينفق ماله الحلال في الحرام فكذلك لا يجوز للمسلم أن يكسب المال الحرام ومن ثم ينفقه في الحلال . فهذان العنصران متلازمان ولا يصح أن يفرق بينهما إلا فيمن ملك مالاً فيه حرام وعرف ذلك من غير كسب منه له ولا نية , كمن ورث مالاً أو أهدي إليه ففي هذه الحال عليه – إن هو عرف الحرام وميزه – أن يتخلص منه ويعيده لأصحابه إن كان له صاحب أو ينفقه في سبيل الصدقات إن لم يعرف له صاحباً , وأما إذا عرف أن به حراماً ولكن لم يستطع أن يميزه فقد قال الفقهاء إن عليه أن يتلخص من النصف أو بما يغلب على ظنه أنه حرام . وهذا هو توجيه الأئمة والفقهاء السابقين في مسألة التخلص من الحرام ( التطهير ) أنه لا يجوز للمسلم أن ينوي التعامل بالحرام ويباشره ولكن إن كسبه من غير علم ولا نية فعليه وجوباً التخلص منه . ولم يجز أحد من الفقهاء والأئمة المعتبرين للمسلم أن يتعامل بالحرام كسباً وعطاءً بشرط أن ينوي التخلص منه , فهذا ما لم يقل به أحد إلا في عصرنا من أصحاب القول الثاني كما سيأتي بيانه .
فإذا رأى من رأى أنه يجوز مخالفة الأصل وتغيير الحكم من الحرمة إلى الحل فعليه بالدليل من القرآن والسنة , فكما أسلفنا بأن حرمة الربا أخذاً وعطاءً , القليل أو الكثير , منصوص عليها في القرآن والسنة وإجماع الأمة , سلفها وخلفها , ولم يفرق أحد من الفقهاء بين أخذ الربا أو إعطائه إلا في حال الضرورة الملجئة كالخوف على النفس والمال والأهل وغيرها من الضرورات التي تبيح المحظورات , ورغم هذا فالضرورة تكون في إعطاء الربا ولا يتصور الضرورة في أخذها .
وكذلك إذا عرفنا أن مسألة أكل الربا مسألة عظيمة جداً وهي من الموبقات السبع لمن أكل الربا وهو مقر بالحرمة , فكيف نجيز للمسلمين أخذ الربا بحجة أن التخلص منه يزيل الحرج والحرمة ولا يلحقه الإثم , وما أدرانا أن النسبة التي يضعها القائلون بالجواز مطابقة للواقع , وأن ليس بها القليل من الحرام , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا أشد عند الله من ست وثلاثين زنية " فلاحظوا قوله صلى الله عليه وسلم " درهم " ولم يقل العشر أو الثمن أو أي نسبة مئوية , مما يدل على أن الحرام هو الحرام قليله وكثيره , ولا نسبة له تخرجه عن هذا الحكم .
القول الثاني : وأما من رأى أنه يجوز المساهمة في هذه الشركات , فقد اشترط شروطاً إجتهادية وبأقوال وقواعد عامة الأصل أنه يستدل لها لا أن تكون دليلاً , خاصة إذا كان الأصل في هذه المسألة الحرمة . وأضف إلى ذلك , التخبط في هذه الشروط والمعايير: فمرة ترى أن النسبة يجب أن تكون أقل ومرة أكثر ومرة أخرى يشترطون شروطاً تناقض شروطاً أخرى وضعت سابقاً , وكل هذا يدل على التخبط في الاجتهاد غير المبني على أسس , ومن المفارقات العجيبة قياسهم بالعفو عن نسبة الحرام القليلة على بول الجواميس والمواشي ؟!! وكذلك تحديدهم لنسبة القروض الربوية بالثلث بالحديث الوارد في تحديد الوصية للفقراء بقوله صلى الله عليه وسلم : " الثلث والثلث كثير " , فقاسوا الحرام على الطيب الحلال , فقاسوا الربا على الوصية للفقراء والمساكين بثلث المال . والعجيب أنهم يعترفون بأن هذه المسالة ليست من الورع ولا التقوى بقولهم إن من لم يرد اتباع سبيل الورع والتقوى فلا حرج عليه؟!! فسبحان الله , أهذه هي الفتوى أو ليست الفتوى أن تبين للناس طريق الخير الموصل للورع والتقوى من غير إرتكاب المحاذير والمحرمات ويقولون هذا هو الفقه ؟!
أو ليست التقوى غاية المسلم وطريقه للجنة , قال الله تعالى : (( وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون )) وقال تعالى : (( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون )) , وقال تعالى : (( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون )) , وغيرها من الآيات الكثيرة التي تدل على عظم التقوى وأن لا بديل لها لمن يرجو الآخرة ويخاف عذاب ربه ويريد النجاة في الدنيا والآخرة , وأنها سبب لصلاح الأعمال وقبولها ومغفرة الذنوب .
ثانياً : هل الفتوى مطابقة للمعايير التي وضعها أصحاب الرأي الثاني ؟
قبل الإجابة على هذا السؤال , نوضح ما هي هذه المعايير والشروط .
فكما أسلفنا أن هناك آراء كثيرة جداً في هذا الميدان يحتار الإنسان أيها الصواب , ولن يستطيع أن يحكم بذلك للتناقضات الواردة بينها , ولكن نذكر المعايير المعمول بها في قطر والتي يشترطها أصحاب هذا القول والموقعون لهذه الفتوى وهي :
1. ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات .
2. ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء كان قرضا طويل الأجل أو قرضا قصير الأجل 30 % من إجمالي موجودات الشركة , علما بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه ( انظروا هنا التناقض الصريح ) .
3. أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5 % من إجمالي إيرادات الشركة سواء كان هذا الإيراد ناتجاً عن فائدة ربوية أم عن ممارسة نشاط محرم او عن تملك لمحرم أو عن غير ذلك .( بأي دليل ؟ لا نعرف )
4. يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسهام أو التعامل , فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار .
هذه هي المعايير العامة للشركات التي يجوز المساهمة ( المشاركة ) فيها حسب رأي أصحاب القول الثاني . فإذا طبقنا هذه المعايير على شركة الخليج الدولية للخدمات وحسب نشرة الاكتتاب والميزانية التي بين يدي , وهي ذاتها التي اطلع عليها المشايخ الأفاضل وأصدروا على إثرها فتوى الجواز , نرى الآتي :-
1. فيما يخص النص على التعامل بالربا أو بالمحرمات , فقد نصت الشركة على أن من أنشطتها ( الرئيسية ) التأمين التجاري وهو محرم . وكذلك نصت على التعامل بالإقراض والاقتراض وإصدار السندات , وجميعنا نعرف بأن أموال الشركة مودعة في بنوك غير إسلامية . وهنا يسقط المعيار الأول .
2. حسب البيانات المالية للشركة , فإن نسبة القروض قصيرة الأجل وطويلها إلى لموجودات هي 37.7% . وبه يسقط المعيار الثاني .
3. حسب البيانات المالية للشركة فإن نسبة الإيراد المحرم الناتج عن أعمال التأمين – إذا لم نحسب إيرادات الفوائد كونها غير واضحة في الميزانية – فإنها تكون 7.8% , أي أكثر من 5% , وإذا حسبنا مدينو التأمين مع هذه الإيرادات ونسبناها إلى إجمالي الإيرادات فالنسبة تكون 26.7% . فيسقط المعيار الثالث .
4. وحسب المعيار الرابع فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة .

بعد هذا البيان يظهر لنا مدى التناقض بين ما جاء في الفتوى وبين المعايير التي وضعها من قال بالجواز بالوجوه التالية :
• التأمين التجاري محرم عند القائلين بجواز المشاركة ومع هذا أجازوا المشاركة فيها .
• نسبة شركة التأمين إلى موجودات الشركة هي 11.5% وليست 5% كما ذكر في الفتوى.
• نسبة الإيراد المحرم أكثر من 5 % .
• ذكروا جزءاً من الحديث " ومن أراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه " وأغفلوا تكملته : " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " مع أن ما ذكروه كاف لأن يمتنع المسلم .
وأما ما يخص توجيه مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لإزالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الإقراض والاقتراض بفائدة , فهذا مما يجب أن نسانده جميعاً وأن ننصح به مجالس جميع الشركات التي تتعامل بالربا , فأهل قطر ولله الحمد فيهم الخير وحب الدين والتحري فيما لا يخالف الشرع في الغالب , ولا أدل على ذلك من عدد المكتتبين ببنك الخليج التجاري – المتفق على تحريمه – حيث وصل العدد إلى أقل من الثلث من المواطنين . وهذا يستدعي من القائمين على أمر المسلمين في هذا البلد أن يعطوا اعتباراً للشريحة الكبرى من المواطنين الذين يرغبون في الحلال الطيب .

هذا ما يبدو لي من ملاحظات وآراء أردت من خلالها أن أبين للمسلمين وأجلي هذه المسألة , فإن قلت صواباً فمن الله وإن قلت غير ذلك فمني والشيطان .
وأترك الحكم وأخذ أي القولين للقارئ فهو أدرى بما ينفعه في الآخرة قبل الدنيا .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين .

المبرمج
25-02-2008, 05:09 PM
مشاء الله .. مشاء الله ، كــلام جميل لمن أراد الحقيقة .

جزاك الله خير أخوي .. وجعل ماخطته أناملك في ميزان حسناتك .

" لحاجة في نفس يعقوب قضاها " واللبيب بالإشارة يفهم .

كفيت ووفيت أخوي .. الحقيقة واضحة لكن النفس تثقل أمام المال . وهذا هو الأبتلاء !!!

jajassim
25-02-2008, 05:11 PM
جزاك الله خير أخوي

( الفهد )
25-02-2008, 05:33 PM
جزاك الله خير اخوي المهند ، توضيح رائع .

الرد: أجوبة الشيخ علي السالوس على أسئلة المشاركين - سابقا .

--------------------------------------------------------------------------------


نشكر فضيلة الشيخ على قبوله للإستضافة وتشريفه لمنتديات جامعة قطر .
نريد معرفة ما هي الأسهم الحرام وما هي الأسهم الحلال في سوق قطر للأوراق المالية،أفيدونا أحسن الله إليكم.
و شكرا

بسم الله الرحمن والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وأشكر طلابي وابنائي على هذه الدعوة الكريمة، والله تعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح .

نريد أن نكون الجواب عاماً يشمل جميع الشركات التي لها أسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية والجواب ليس من عندي بل قرار من مجلس الفقه الإسلامي ،حيث أنه قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بشيء من الحرام فهذه أسهمها حلال،ويوجد منها حالياً في سوق الدوحة عشر شركات وهي مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي والتأمين الإسلامي والعقارية والمخازن والإيجارة والمواشي والمستشفى الأهلي التخصصي وشركة بروة العقارية ومصرف الريان،غير أن أسهم الريان أسهمها لم تنزل السوق إلى الان ولا يجوز بيع أسهمها قبل أن يكون له أصول تباع أكثر من النقود والديون، هذا هو النوع الأول، والنوع الثاني الشركات التي نشاطها حرام مثل البنوك الربوية والتأمين الغير إسلامي وشركة الدلالة التي تبيع جميع الأسهم والسينما وغير ذلك من الشركات التي نشاطها حرام فهذه الشركات أسهمها حرام، والنوع الثالث هو الشركات التي نشاطها حلال ولكنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاءًً ولما كان الربا ليس الربا حراماً فقط بل من السبع الموبقات،فأن المجمع أنتهى إلى أن هذه الأسهم محرمة لا يجوز التعامل فيها، لأن مشتري الأسهم شركاء في الشركة فكل عملية ربوية تقوم بها الشركة يأثم مالكوها، وأصحاب الشركةالمالكون لها هم المساهمون،والقول الذي نسمعه في عصرنا خلافاً لقرار المجمع هو التعامل في أسهم هذه الشركات مع أخراج نسبة الربا،قول خطير لم نسمع به في تاريخ الإسلام،لأنه يجيز التعامل بالربا دون توبة مع التخلص منه،..
الله عز وجل جعل التوبة أولاً فيه قال تعالى (أن توبتم فلكم رؤوس أموالكم) فمالم تكن توبة وتخلص من هذه الأسهم ،فأن مالكها والتعامل فيها يأثم و يذكر بنسبة التطهير قول فيه نظر مع عدم التوبة لا يتطهر المال ولا يتطهر صاحبه، وبهذا يتبين لنا بأن ما في سوق الدوحة للأوراق المالية من أسهم الحلال فيه عشر شركات والباقي حرام لا يجوز التعامل فيه.


سؤالي هو ما هو حكم الاكتتاب في بنك الخليج التجاري لتسديد دين في بنك ربوي..
بهدف خفض نسبة الفائدة وانهاء الدين والتوجه الى احد البنوك الاسلامية..
أرجو الافادة..
...وشكرا...

الدين الربوي لا يسدد بدين ربوي اخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فالمقرض بالربا ملعون والمقترض ملعون ،والاخذ المعطي سواء بل أن الكتبة والشهود الذين لم يأكلو ولم يوكلوا ملعونين أيضاً لأنهم مشتركون في جريمة الربا عن طريق الكتابة والشهادة ، ولذلك أنصح الأخ السائل أن يتوب وأن يسدد مال الربا عن طريق حلال وليس طريق الربا.

منقول من :

http://www.qataru.com/vb/showthread.php?t=32371

سيف قطر
25-02-2008, 06:51 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خير اخوي المهند .

فتاوى اللجنة الدائمة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ج 14

الفتوى رقم 6823:

س: هل تجوز المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.


ج: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم فيها؛ عملاً بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبة وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عبدالرزاق عفيفي
عبدالله بن غديان
عبدالله بن قعود


=================

ما حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا؟

المفتي:المجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي7/30/2005
نص القرار: بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415هـ-21/1/1995م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي:

بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً.

لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.

إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم فالواجب عليه الخروج منها.

والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك، يعني اشتراك المشتري نفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة، أو تقترضه بفائدة، فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين.




وفقكم الله جميعا .

المهند
25-02-2008, 10:16 PM
أخوتي ( المبرمج / jajassim /الفهد الأسود / سيف قطر )
وجزاكم الله خيراً , وشاكر لكم تفاعلكم مع الطرح .

Analyzer
25-02-2008, 10:48 PM
الله يجزاك خير

ذيبه مزاجيه
25-02-2008, 10:58 PM
الله يجعله في ميزان حسناتكم جميعا

الحمدلله اتضح الامر و الله يغنينا و يكفينا شر الحرام

الله لا يجعل الفلوس هدف لنفوسنا و يغنينا بحلاله عن حرامه يا رب ..

جزاكم الله خير و بارك الله فيكم :)

قطرية
25-02-2008, 11:03 PM
ما شاء الله عليكم كلكم
الدنيا لين الحين فيها خير
يزاكم الله خير وبارك الله فيكم

FG
25-02-2008, 11:13 PM
هذي فتوى من ؟

الجسراوي
25-02-2008, 11:58 PM
سؤال يسدح نفسه :

بما اني مواطن اعمل في دوله قطر وطبعا راتبي من الحكومه الرشيده

والحكومه مصدر الرزق عندها من البترول

والشركه اللي محرم الاكتتاب فيها هي شركه بتروليه

يعني معاشي حرام وفيه ربا

وهذا كلام خطير واستخلاص اخطر

لو الاكتتاب حرام فالاولى ان يكون راتبي ايضا حرام ..... لانه اصله من البترول

ســـهم
26-02-2008, 12:33 AM
س: هل تجوز المساهمة في الشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها، ولم نتأكد من ذلك؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس.




ج: الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها، وأما التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها، وإذا شك المسلم في أمر شركة ما فالأحوط له ألا يساهم فيها؛ عملاً بالحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".


هذا اذا لم يكن عنده علم فقــط شك


فكيف عندما نعلم ويعلم بعض علمائنا علم اليقين بأنها تتعامل بالربا !!؟


جزاك الله خيرا اخوي ..

حبر سري
26-02-2008, 12:46 AM
سؤال يسدح نفسه :

بما اني مواطن اعمل في دوله قطر وطبعا راتبي من الحكومه الرشيده

والحكومه مصدر الرزق عندها من البترول

والشركه اللي محرم الاكتتاب فيها هي شركه بتروليه

يعني معاشي حرام وفيه ربا

وهذا كلام خطير واستخلاص اخطر

لو الاكتتاب حرام فالاولى ان يكون راتبي ايضا حرام ..... لانه اصله من البترول


http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=2426179&postcount=8

$$كلنا قطر$$
26-02-2008, 04:15 AM
الجسراوي الله يهديك
بس سالفة نسخ ولصق عاجبتك

سيف قطر
26-02-2008, 06:41 AM
أخوتي ( المبرمج / jajassim /الفهد الأسود / سيف قطر )
وجزاكم الله خيراً , وشاكر لكم تفاعلكم مع الطرح .

ما قصرت .. وفقك الله .

نجم العجمى
26-02-2008, 07:24 AM
جزاكم الله خير و بارك الله فيكم وقوله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الثاني: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

@حمد@
26-02-2008, 07:49 AM
الله يجعله في ميزان حسناتكم جميعا

الحمدلله اتضح الامر و الله يغنينا و يكفينا شر الحرام

الله لا يجعل الفلوس هدف لنفوسنا و يغنينا بحلاله عن حرامه يا رب ..

جزاكم الله خير و بارك الله فيكم

صندح
26-02-2008, 08:43 AM
جزاك الله خير

صندح

سراب الامل
26-02-2008, 09:18 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله كل خير اخوي المهند لطرح الموضوع ومحاولة توضيح الصورة في جواز او حرمة الاكتتاب في شركة الخدمات البترولية بعد صدور الفتوى الرسمية من الدكتور علي القره داغي والشيخ يوسف القرضاوي - حفظهم الله -

ولكن الى حين صدور فتوى رسمية من الدكتور علي السالوس - حفظه الله -
بجواز أو حرمة الأكتتاب .

تقبل منا العذر بأغلاق جميع المواضيع فيما يخص هذا الشأن .

وفقكــــــــم الله

الادارة - قسم الشريعة والحياة

المهند
03-03-2008, 12:09 AM
جزى الله جميع من تفاعل مع الطرح , والشكر للمشرفة " سراب الأمل " على فتح الموضوع للتفاعل مرة أخرى .

نمر بن عدوان
03-03-2008, 12:15 AM
نبي فتوى الشيخين ابن عثيمين رحمه الله والمنيع في الشركات المختلطه ولا بس تحطون كلامهم في الفتاوى الي تعجبكم .

المهند
03-03-2008, 02:07 AM
الأخ " نمر بن عدوان " , جزاك الله خيراً على ردك الذي يدل ولله الحمد على تجليلك لعلمائنا الكرام ورغبتك بمعرفة أقوالهم في المحدثات من الأمور .
كنت في طور إعداد مشاركة جديدة تبين بوضوح رأي وموقف العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى - من هذه الشركات التي لا تتورع عن التعامل بالحرام ويريد المسلم أن يساهم بها , لأن كل الذين قالوا بالجواز وطبلوا له استدلوا على رأيهم بأن الشيخ - رحمه الله - يرى ما يرون ويفتي بقولهم , وهذا فيه من التجني والتقول على الشيخ بغير ما قال الشيئ العظيم , فالشيخ معروف عنه تورعه وتشديده وعدم تساهله في الربا حتى أنه حرم العمل في البنوك الربوية ولو سائقاً أو حارساً , فكيف نحسبه يفتي بجواز المشاركة والتعامل بالربا بقصد وعلم , وكذلك تحريمه للمعاملات المباحة ولكن تؤول بالتحايل إلى الربا كبيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق إلا لحاجة ملحة وضرورة .
وقبل أن أبين رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أوكد بأن الشيخ / بن منيع هو من الذين قالوا بالجواز بشروطه , ولكنه - حفظه الله - أكد وأشترط شرطاً زائداً ألا وهو وجود الحاجة , وعبر بالحاجة بعدم وجود البديل الشرعي النقي من كل المحرمات فإذا وجد البديل النقي فلا يجوز المساهمة في الشركات المختلطة .
أما موقف الشيخ / ابن عثيمين - رحمه الله - فأبينه بالتفصيل التالي :
1 - للشيخ - رحمه الله - أربع فتاوى في مسألة المساهمة في الشركات التي يدخل في تعاملاتها بعض الحرام , ثلاث منها فيها النص الصريح الواضح القاطع بالحرمة وعدم الجواز , وواحدة - وهي التي تلقفها المجيزون - بها أكثر من إحتمال , الإحتمال الأول :الحرمة إذا عَلِم عِلم اليقين بأن الشركة بها ربا . والثاني : الكراهة والتورع والبعد عنها إتقاءً للشبهات إذا غلب على ظنه أن بها ربا ولم يكن متيقناً من ذلك , والثالث : الجواز والتخلص من الحرام مع الإثم - وهو مستبعد - لأنه قال " فإن كان قد تورط فيها " أي من غير علم بالمحرمات إلا ظناً .
2 - الفتاوى الصريحة بالحرمة :
الفتوى الأولى : سئل - رحمه الله - عمن يريد شراء الاسهم ولا يريد الاتجار بها لكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها .
الجواب : لا بد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها , فإذا كانت أسهم بنوك فهي محرمة مطلقاً ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام , ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربوي مثل أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا أو تأخذ من البنوك وتدفع ربا فتكون عندئذ آكلة للربا وموكلة له وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله .
الفتوى الثانية : سئل - رحمه الله - ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق ؟ وهل تجوز المتاجرة بها ؟
الجواب : لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا , فإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المساهمين فإنه لا يجوز الاشتراك فيها وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك , فإن لم تتمكن - وهو مستبعد الأن لإمكانية البيع في ثوان وبحرية - فإنك تبقى على الشركة ثم قدمت لك الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاًَ منه وإن كنت لا تعلم بذلك فإن الإحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك .
الفتوى الثالثة : سئل - رحمه الله - ما حكم المساهمة مع الشركات ؟
الجواب : وضع الأسهم في الشركات فيه نظر , لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أأجنبية أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاًَ , وهذا من الربا , فإذا صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب لأن الربا من أعظم الكبائر , أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر .
هذا هو رأي الشيخ - رحمه الله - واضح كوضوح الشمس , مع العلم بأن الفتاوى الثلاث أتت بعد الفتوى الأولى والتي بها الإحتمالات التي ذكرنها , فإذاً المتأخر هو المقدم .
3 - الشيخ - رحمه الله - موافق في رأيه بالتحريم لأخوانه وأقرانه من العلماء كالشيخ / ابن باز - رحمه الله - والشيخ / صالح الفوزان , والشيخ / بكر أبو زيد - رحمه الله - وغيرهم كثير .

أرجو أني قد بينت موقف الشيخين ابن عثيمين - رحمه الله - وابن منيع , خاصة موقف الشيخ / ابن عثيمين لأن المجيزون - وللأسف - جعلوه من أوائل القائلين بالجواز حتى يعطوا القوة لرأيهم وهو منه براء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

auto body
03-03-2008, 03:01 AM
مِشكور اخوي المهند للطرح الجميل

الميدان
03-03-2008, 03:54 AM
ماقدر اقول الا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل الامور في هالحديثين



قول النبي صلى الله عليه وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وقوله أيضا: " اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"

وادري ان الموضوع واضح من قبل لكن زيادة الخير خيرين

أخوكم

الميدان

السيليه
03-03-2008, 12:57 PM
جزاك الله خير
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

bo_hamad
03-03-2008, 12:59 PM
المشكلة أن البنوك تمول بقرض ربوي للاسهم زيادة الطين بله والله المستعان

اسيرالدوحه
03-03-2008, 06:58 PM
جزاك الله خير اخوي ..

بس حابين نعرف هالبيان حق من ؟؟

وبعدين شله البنوك الاسلامية تمول الاكتتاب ...

سؤال يطرح نفسه ...

المهند
03-03-2008, 08:39 PM
أخي " أسير الدوحه " شاكر لك متابعتك وتفاعلك . سألت سؤالين , وسأجيب على الثاني أولاً , فكلنا يعرف بأن لكل بنك اسلامي هيئة شرعية تراقب أعماله والنظر في مدى تطابقها مع الشرع , وكذلك إفتاءه بأي مشروع جديد يرغب البنك أن يقوم بتمويله مثل تمويل شراء أسهم الشركات الجديدة والنظر في مدى شرعية هذه االشركة من عدمها , هذا كمبدأ عام وهو كبدأ لا غبار عليه , أما كيف تقوم البنوك الاسلامية بتمويل هذه الشركة فالجواب في النظر للموقعين للفتوى التي أجازت الشركة , هم جميعاً وبلا استثناء إما رؤساء لهذه الهيئات الشرعية أو أعضاء تنفيذيين يتقاضون أجراً مقابل عملهم . أظن وضحت الصورة .
أما إجابتك على سؤالك الأول , فلا أظن أن تعريفي بنفسي يغير شيئ أو يضيف مما قد ذكرته في مشاركاتي , ولكم أؤكد بأني لست مفتياً ولكني أعتز بديني , وعزتي به يستدعي مني النظر والبحث فيه إذا دعا الداعي لذلك من أقوال وأراء وفتاوى تطرح على الساحة إذا خالفت أصلاً أصيلاً معلوم من الدين بالضرورة كحرمة التعامل بالربا , أخذاً وعطاءً , قليله وكثيره , بدعوى التطهير الذي ما أنزل الله به من سلطان , وانا أدعوك وأدعوا الجميع إلى التفكر والحيطة في أمر ديننا فالحق لا يعرف بالرجال إنما يعرف الرجال بالحق , وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد أكد الأئمة والفقهاء هذا المبدأ بقولهم " إذا جاءك من قولي ما يخالف كتابا أو سنة فاضرب به عرض الحائط " وهل القول بارتكاب الحرام ومن ثم تتطهر منه يوافق الكتاب والسنة أم يخالفه؟ , ولا أدل على فساد القول بالجواز والتطهير , الحرج والريبة وعدم الثقة الذي يشعر به الناس من أن يدعوا إلى إرتكاب الحرام , وجميع من يتبع الفتوى يعرف ذلك .
وشكراً مرة أخرى على تفاعلك .

( الفهد )
03-03-2008, 09:03 PM
الأخ " نمر بن عدوان " , جزاك الله خيراً على ردك الذي يدل ولله الحمد على تجليلك لعلمائنا الكرام ورغبتك بمعرفة أقوالهم في المحدثات من الأمور .
كنت في طور إعداد مشاركة جديدة تبين بوضوح رأي وموقف العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله تعالى - من هذه الشركات التي لا تتورع عن التعامل بالحرام ويريد المسلم أن يساهم بها , لأن كل الذين قالوا بالجواز وطبلوا له استدلوا على رأيهم بأن الشيخ - رحمه الله - يرى ما يرون ويفتي بقولهم , وهذا فيه من التجني والتقول على الشيخ بغير ما قال الشيئ العظيم , فالشيخ معروف عنه تورعه وتشديده وعدم تساهله في الربا حتى أنه حرم العمل في البنوك الربوية ولو سائقاً أو حارساً , فكيف نحسبه يفتي بجواز المشاركة والتعامل بالربا بقصد وعلم , وكذلك تحريمه للمعاملات المباحة ولكن تؤول بالتحايل إلى الربا كبيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع التورق إلا لحاجة ملحة وضرورة .

وقبل أن أبين رأي الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - أوكد بأن الشيخ / بن منيع هو من الذين قالوا بالجواز بشروطه , ولكنه - حفظه الله - أكد وأشترط شرطاً زائداً ألا وهو وجود الحاجة , وعبر بالحاجة بعدم وجود البديل الشرعي النقي من كل المحرمات فإذا وجد البديل النقي فلا يجوز المساهمة في الشركات المختلطة .


أما موقف الشيخ / ابن عثيمين - رحمه الله - فأبينه بالتفصيل التالي :
1 - للشيخ - رحمه الله - أربع فتاوى في مسألة المساهمة في الشركات التي يدخل في تعاملاتها بعض الحرام , ثلاث منها فيها النص الصريح الواضح القاطع بالحرمة وعدم الجواز , وواحدة - وهي التي تلقفها المجيزون - بها أكثر من إحتمال , الإحتمال الأول :الحرمة إذا عَلِم عِلم اليقين بأن الشركة بها ربا . والثاني : الكراهة والتورع والبعد عنها إتقاءً للشبهات إذا غلب على ظنه أن بها ربا ولم يكن متيقناً من ذلك , والثالث : الجواز والتخلص من الحرام مع الإثم - وهو مستبعد - لأنه قال " فإن كان قد تورط فيها " أي من غير علم بالمحرمات إلا ظناً .
2 - الفتاوى الصريحة بالحرمة :
الفتوى الأولى : سئل - رحمه الله - عمن يريد شراء الاسهم ولا يريد الاتجار بها لكنه يساهم قبل التخصيص من أجل انتظار ارتفاع أسعارها .
الجواب : لا بد من معرفة نوع الأسهم المراد شراؤها , فإذا كانت أسهم بنوك فهي محرمة مطلقاً ولا يجوز لأحد أن يساهم فيها وأما غيرها من المساهمات فالأصل الحل إلى أن يقوم الدليل على أن هذه المساهمة حرام , ومن المحرم في المساهمة أن تكون الشركة تتعامل بالربا وإن كان أصلها ليس ربوي مثل أن تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها ربا أو تأخذ من البنوك وتدفع ربا فتكون عندئذ آكلة للربا وموكلة له وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله .
الفتوى الثانية : سئل - رحمه الله - ما الحكم الشرعي في أسهم الشركات المتداولة في الأسواق ؟ وهل تجوز المتاجرة بها ؟
الجواب : لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال لأن الشركات الموجودة في الأسواق تختلف في معاملاتها بالربا , فإذا علمت أن هذه الشركة تتعامل بالربا وتوزع أرباح الربا على المساهمين فإنه لا يجوز الاشتراك فيها وإن كنت قد اشتركت ثم عرفت بعد ذلك أنها تتعامل بالربا فإنك تذهب إلى الإدارة وتطلب فك اشتراكك , فإن لم تتمكن - وهو مستبعد الأن لإمكانية البيع في ثوان وبحرية - فإنك تبقى على الشركة ثم قدمت لك الأرباح وكان الكشف قد بين فيه موارد تلك الأرباح فإنك تأخذ الأرباح الحلال وتتصدق بالأرباح الحرام تخلصاًَ منه وإن كنت لا تعلم بذلك فإن الإحتياط أن تتصدق بنصف الربح تخلصاً منه والباقي لك لأن هذا ما في استطاعتك .
الفتوى الثالثة : سئل - رحمه الله - ما حكم المساهمة مع الشركات ؟
الجواب : وضع الأسهم في الشركات فيه نظر , لأننا سمعنا أنهم يضعون فلوسهم لدى بنوك أأجنبية أو شبه أجنبية ويأخذون عليها أرباحاًَ , وهذا من الربا , فإذا صح ذلك فإن وضع الأسهم فيها حرام ومن كبائر الذنوب لأن الربا من أعظم الكبائر , أما إن كانت خالية من هذا فإن وضع الأسهم فيها حلال إذا لم يكن هناك محذور شرعي آخر .
هذا هو رأي الشيخ - رحمه الله - واضح كوضوح الشمس , مع العلم بأن الفتاوى الثلاث أتت بعد الفتوى الأولى والتي بها الإحتمالات التي ذكرنها , فإذاً المتأخر هو المقدم .

3 - الشيخ - رحمه الله - موافق في رأيه بالتحريم لأخوانه وأقرانه من العلماء كالشيخ / ابن باز - رحمه الله - والشيخ / صالح الفوزان , والشيخ / بكر أبو زيد - رحمه الله - وغيرهم كثير .

أرجو أني قد بينت موقف الشيخين ابن عثيمين - رحمه الله - وابن منيع , خاصة موقف الشيخ / ابن عثيمين لأن المجيزون - وللأسف - جعلوه من أوائل القائلين بالجواز حتى يعطوا القوة لرأيهم وهو منه براء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

بارك الله فيك وجزاك الله خير اخي المهند

المهند
03-03-2008, 09:19 PM
وفيك بارك أيها الفهد الأسود . وشكرا على التنسيق الممتاز للمشاركة الأصلية .

اكسجين
04-03-2008, 01:57 AM
ايش اقول ؟
المهند
جزااااااك الله كل خير

السيليه
04-03-2008, 09:52 AM
جزاك الله خير
اللهم اغننا بحلالك عن حرامك

المهند
04-03-2008, 08:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, وبعد
سمعنا - معظمنا - اللقاء الإذاعي القصير مع الشيخ الدكتور / علي القره داغي - حفظه الله - بشأن الإكتتاب بشركة الخدمات البترولية , ولي على اللقاء وما دار فيه ملاحظات :
1 - ما صرح به الدكتور - للأسف - زاد من حيرة الناس وتخبطهم يمنة ويسرى , وجعلهم معلقين في السماء لا أرض لهم . وهذا - كما قلنا سابقاً - طبيعة الفتوى التي تخالف الأصول المقطوعة بصحتها وغير المستندة إلى دليل يقوم حجة على رأيهم غير قوله أنه نظر إلى مقاصد الشريعة العامة , ومنها تحقيق المصلحة , وهذا - في نظري - منزلق خطير يمكن أن يؤدي إلى رد كثير من الأحكام الثابتة بحجة تحقيق المصلحة وهي مصلحة فاسدة ولم تعتبرها الشريعة كونها لا تتأتى إلا بارتكاب الحرام .
2 - وذكره كذلك العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - من ضمن المجيزين وهو ليس كذلك , بل بالعكس من ذلك تماماً , وقد بينا موقف الشيخ - رحمه الله - من هذه الشركات في مشاركة سابقة , يرجى قراءتها لأهميتها . ثم أقول : أين هي الأمانة العلمية حين يتم إغفال رأي الشيخ الصريح في حرمة هذه الشركات وإظهار الرأي بالجواز وهو لا يقول بذلك ؟! .
3 - ذكر أن هذا إختلاف رحمة , ولن أتكلم عن أنواع الإختلاف الذي منه المعتبر ومنه غير المعتبر , ولكني أقول : من هو الذي أثار هذا الإختلاف وأظهره بين المسلمين وأخذ يقعد له ويستدل لكي يخالف الأصل المتفق عليه وهو حرمة المشاركة في هذه الشركات , ومن ثم يقول أن هذا الإختلاف رحمة .
4 - ذكر بأنه إذا لم يدخل الناس الطيبون والذين يتحرون الحلال هذه الشركات فلن يدخلها غير الفساق والفجرة , وهل هذا يعيب المتدينون الذين يتحرون الحلال أم يرفع من مكانتهم عندكم . والشيئ الأخر أن غير المتدينون سيدخلون الشركة سواء دخلها المتدينون أم لم يدخلوها .

سيف قطر
04-03-2008, 08:45 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, وبعد
سمعنا - معظمنا - اللقاء الإذاعي القصير مع الشيخ الدكتور / علي القره داغي - حفظه الله - بشأن الإكتتاب بشركة الخدمات البترولية , ولي على اللقاء وما دار فيه ملاحظات :
1 - ما صرح به الدكتور - للأسف - زاد من حيرة الناس وتخبطهم يمنة ويسرى , وجعلهم معلقين في السماء لا أرض لهم .

وهذا - كما قلنا سابقاً - طبيعة الفتوى التي تخالف الأصول المقطوعة بصحتها وغير المستندة إلى دليل يقوم حجة على رأيهم غير قوله أنه نظر إلى مقاصد الشريعة العامة , ومنها تحقيق المصلحة , وهذا - في نظري - منزلق خطير يمكن أن يؤدي إلى رد كثير من الأحكام الثابتة بحجة تحقيق المصلحة وهي مصلحة فاسدة ولم تعتبرها الشريعة كونها لا تتأتى إلا بارتكاب الحرام .
2 - وذكره كذلك العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - من ضمن المجيزين وهو ليس كذلك , بل بالعكس من ذلك تماماً , وقد بينا موقف الشيخ - رحمه الله - من هذه الشركات في مشاركة سابقة , يرجى قراءتها لأهميتها . ثم أقول : أين هي الأمانة العلمية حين يتم إغفال رأي الشيخ الصريح في حرمة هذه الشركات وإظهار الرأي بالجواز وهو لا يقول بذلك ؟! .
3 - ذكر أن هذا إختلاف رحمة , ولن أتكلم عن أنواع الإختلاف الذي منه المعتبر ومنه غير المعتبر , ولكني أقول : من هو الذي أثار هذا الإختلاف وأظهره بين المسلمين وأخذ يقعد له ويستدل لكي يخالف الأصل المتفق عليه وهو حرمة المشاركة في هذه الشركات , ومن ثم يقول أن هذا الإختلاف رحمة .
4 - ذكر بأنه إذا لم يدخل الناس الطيبون والذين يتحرون الحلال هذه الشركات فلن يدخلها غير الفساق والفجرة , وهل هذا يعيب المتدينون الذين يتحرون الحلال أم يرفع من مكانتهم عندكم . والشيئ الأخر أن غير المتدينون سيدخلون الشركة سواء دخلها المتدينون أم لم يدخلوها .

المشكلة اخي المهند في الرأي - أن يكون صاحب رأي ومخالف للسلف ، ودون دليل !
تعليق رائع منك

وفقك الله http://www.qatarshares.com/vb/images/icons/icon14.gif

عادل عادل
04-03-2008, 11:22 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خير اخي المهند

جزاك الله خيرا اخي العزيز المهند على تنويرنا ببقية كلام بن عثيمين رحمه الله ...فرحت جدا بقراءته
فجزاك الله خيرا اخي المهند وياحبذا لو ذكرت المصدر
اشكرك

نمر بن عدوان
05-03-2008, 01:47 AM
اخوي المهند مارايك في هذا الاقتباس من احد المواقع وخاصه ان من قال بفتوى الشيخ ابن عثيمين علماء غير الشيخ الغرداغي مذكورين في الموضوع ادناه وهم ناس مشهود لهم .


نسبة القول بالجواز ( لشراء الأسهم المختلطة ) إلى ابن عثيمين ثابتة لا مرية فيها. ويدل عليها أمور:

الأول : أن الشيخ أفتى فيها بالجواز في قوله : (( ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها... )). فالشيخ هنا أجاز لمن لا يريد طريق الورع الدخول فيها ، رغم أن الورع الذي ذكره الشيخ لم يوجبه على أحد، فتنبه .

الثاني: أنَّ الشيخ أفتى فيها بالجواز في مجلة النور العدد الثالث كما نقل ذلك غير واحد من الباحثين،ومنهم الشيخ يوسف الشبيلي في رسالته الدكتوراة .

الثالث: أنَّ كبار طلاب الشيخ الملازمين له قد نقلوا ذلك عنه، أنه يفتي فيه بالجواز في آخر حياته، ومنهم الشيخ: خالد المصلح في الجواب الكافي عبر قناة المجد، ومنهم الشيخ د. أحمد خليل في رسالته العلمية حول فقه الأسهم والسندات.
بل نقل الشيخ الأطرم عن د. أحمد خليل أنه ناقشه فيها فكان آخر قوله هو الجواز .

Abdulla Ahmed
05-03-2008, 05:54 AM
لقد أسمعت لو ناديت حيا***********ولكن لا حياة لمن تنادي

المهند
05-03-2008, 09:47 AM
الأخ " عادل عادل " , جزاك الله خيراً والمراجع هي :
* لقاءات الباب المفتوح , الجزء 1 / 58-59 .
* فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد المسند الجزء 2 / 263-264
* مجموع فتاوى الشيخ - رحمه الله - الجزء 18 /112-113
*فتاوى علماء البلد الحرام د. خالد الجريسي ص 1181-1185
* فتاوى علماء البلد الحرام ص1219 وهي الفتوى التي استند إليها المجوزون .
بالإضافة إلى ذلك بإمكانك الدخول على الروابط التالية :
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5508.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5547.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15471.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16907.shtml
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_15471.shtml

سراب الامل
05-03-2008, 11:18 AM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1409732644_2022604342.gif

المهند
05-03-2008, 11:46 AM
أخي الفاضل " نمر بن عدوان " , جزاك الله خيراً على تواصلك , وشكراً لك على اقتباسك , ولكن كل هذه النقولات يمكن الرد عليها بالآتي :
الأول : لا أعرف من نقل هذا الكلام عن الشيخ - رحمه الله - ومن اين اتى به , وأظن أن به لبساً وتحريفاً , ويا حبذا لو وجدنا المرجع من كتاب أو شريط . والفتوى التي بين أيدينا والتي استدل بها المجوزون على أن الشيخ - رحمه الله - يرى الجواز ستجدها في كتاب ( فتاوى علماء البلد الحرام ) للدكتور خالد الجريسي , وسوف أنقل الجواب بالنص :
( سؤالكم عن المساهمة في الشركات مثل شركة صافولا ونحوها.....نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين:

القسم الأول: أن تكون المساهمة في شركات ربوية أنشئت أصلاً للربا أخذ وإعطاء كالبنوك، فهذه لا يجوز المساهمة فيها، والمساهم فيها معرض نفسه لعقوبة الله تعالى، وقد جعل الله للربا عقوبات لم تأت لغيره من المعاصي التي دون الشرك، فقد قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين(278) فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون(279)...) البقرة.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه:( لعن آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء).

القسم الثاني: أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً، ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها، مثل: شركة صافولا ونحوها مما وقع السؤال عنه، فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).
فإن كان قد تورط فيها، أو أبى أن يسلك سبيل الورع، فساهم فإنه إذ أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية، من دفع حاجة فقير أو غير ذلك لا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها، لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك.
وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح فيما ذكرنا. )فانظر في عبارة : " إذا كان يغلب على الظن " أي عدم وجود العلم اليقين بذلك , وهذا من دقة إختيار الشيخ للمصطلحات والعبارات .
ثم قال : " فإن كان تورط فيها " انظر لكلمة " تورط " والتي تفيد عمل الفعل المذموم .
ثم انظر أيضاً قوله : " أو أبى أن يسلك سبيل الورع " أي أنه ساهم مع ظنه بوجود الحرام من غير علم ويقين , وهذا عنده خلاف الورع وأنه دخل في الشبهات , أما إذا كان يعلم أن الشركة تتعامل بالحرام - شأن باقي الفتاوى - فلا يجوز له أن يساهم بها .
الثاني : الشيخ / يوسف الشبيلي يرى بالحرمة وإن كان يرى وجاهة القائلين بخلاف ذلك . وفي بحثه لم يذكر نص كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في المسألة ولكن ذكر فقط أنه من المجيزين .
الثالث : لا علم لي سند هذا القول , وهي كما تلاحظ كلها نقولات من إنسان إلى آخر من غير مرجع أصلي يعتمد عليه في تحرير كلام الشيخ - رحمه الله - , ونحن عندنا المراجع والنصوص من كلام الشيخ - رحمه الله - ستجدها في المشاركة التي تسبق هذه .
وشاكر لك مرة أخرى على تواصلك مع الطرح .

مخالفة في الاسم
05-03-2008, 01:58 PM
والله دشيت المنتدى ابي اسأل عن هالأسهم الامر محير وماتأكدت للحين بين حلال وحرام الله يبعدنا عن الحرام

qatari1
05-03-2008, 03:58 PM
والله دشيت المنتدى ابي اسأل عن هالأسهم الامر محير وماتأكدت للحين بين حلال وحرام الله يبعدنا عن الحرام

استفت قلبك، ولو أفتاك المفتون...

المهند
08-03-2008, 09:15 AM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, وبعد
كنت قد أرتأيت عدم إضافة أي مشاركة في هذا الموضوع لأن ما قيل - في نظري - كاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد , وكنت قد وجهت الأخوة والأخوات أن يتفكروا في القولين ويختاروا بعيداً عن الهوى وتتبع الرخص فالمسألة كبيرة جداً ولا يجب التساهل فيها , فنحن نتكلم عن الربا الذي هو من المبوقات السبع وكبيرة من كبائر الذنوب التي تلحق فاعلها إن كان مقراً بحرمتها , أما إذا جحد الحرمة ورد الآيات والآحاديث الدالة على ذلك من غير شبهة فقد أتى فعلاً عظيماً يخرجه من الملة.
ولكني بعد أن سمعت اللقاء الإذاعي ( الثاني ) مع د . علي القره داغي والذي أذيع على الهواء مباشرة يوم الخميس 6/3/2008 والذي كان يحاول فيه توضيح وجهة نظره في تحليل المشاركة بشركة الخدمات البترولية , - ويبدو أن بسبب تحرج الناس وعدم إقتناعهم بالجواز دفعهم إلى عمل هذا اللقاء واللقاء الذي قبله - رأيت أن أوضح المغالطات والتناقضات الكثيرة التي جاءت على لسانه , ومن ثم أدع القارئ أن يحكم . فأقول مستعيناً بالله العظيم :
- هيئة المعايير المحاسبية للهيئات المالية الاسلامية ليست هيئة شرعية ولا مجمع فقهي وليست لها صفة شرعية لبحث شرعية المسائل والإشكاليات المعاصرة وإصدار فتوى بخصوصها كالمجامع الفقهية . جل عملها يتعلق بوضع ضوابط مالية وشرعية لأعمال الهيئات المالية الإسلامية , والشرعيون الذين هم أعضاء فيها ما هم إلا موظفون أو معينون يتقاضون أجوراً ومرتبات من قبل هذه الهيئات لإصدار الفتاوى لهم فقط وليس للأمة .
فاحتجاجه بمعايير هذه الهيئة في الحكم على معاملات المسلمين غير صحيح .
- أعاد الكلام عن رأي الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – وأنه من المجيزين وقد فندنا هذا القول بمشاركة سابقة , ولكن المدهش أن الشخص الذي اتصل وأراد أن يبين رأي الشيخ لم يدع له مجال وقطعوا اتصاله ؟!! حتى هو ذكر أن إذا الشيخ لم يجز فغيره أجاز كالشيخ القرضاوي , وهذا تغيير في الموقف لعلمه بضعفه .
- أما قوله أن الشيخ يوسف القرضاوي – حفظه الله – هو من المجيزين والموقعين على الفتوى , فهذا صحيح ولكن المستغرب أن الشيخ القرضاوي – حفظه الله – كان من الموقعين والمعتمدين لفتوى التحريم من غير شرط ولا تحفظ في مجمع الفقه الإسلامي . وهذه الفتوى فتوى جماعية لها صفة الإجماع في عصرنا , وكل الموقعين لها هم من الفقهاء الكبار , فمن اعتمد الفتوى لا يعتمدها إلا بقناعة وتمحيص للأدلة والأقوال مع علمه بأن التوقيع له توابع ومسؤليات عظيمة فلا يصح منه أن يتراجع عنها كالفتاوى الفردية , وإلا أصبحت جميع فتاوى المجامع لا سند لها ولا قوة , إذا جوزنا لكل عالم أن ينقض ما أعتمده عندما يرجع إلى بلده , فلماذا هذا التغيير في الموقف والرأي ؟ الله أعلم.
- قال بأن المساهمين لا يلحقهم إثم تعامل الشركة بالحرام , وأن الإثم يقع على مجلس الإدارة فقط معللاً بأن الشركات المساهمة هي بخلاف شركات العنان في الفقه الإسلامي حيث تقع المسؤلية على الكل .
عجبت جداً من قوله هذا لأنه يناقض رأيه الذي صرح به في كتابه الذي يرشد إليه في كل مناسبة أو لقاء ( حكم الإستثمار في الأسهم ) صـ41 حيث ذكر بالنص " التكييف الفقهي للمؤسسين أنهم مشاركون وأن ما قدمه كل واحد منهم هو مقدار المشاركة وأن العقد الفقهي الذي ينظم هذه العلاقة يسمى شركة العنان في الفقه الإسلامي وهي محل اتفاق لدى الفقهاء " فانظر إلى تناقض القول حيث أنه كيّف عقد المؤسسين – وألحق بهم المكتتبين صـ43 – في الشركات المساهمة بشركة العنان , ومن ثم يناقض قوله في اللقاء .
- في معرض استدلالاته لأقوال الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والعز بن عبدالسلام وابن القيم – رحمهم الله جميعاً – يخيل للسامع بأنهم ممن يجيزون للمسلم ارتكاب الحرام وأخذ الربا بحجة التطهير , وهم على النقيض من ذلك , حتى أنهم من تشددهم في الربا حرموا عقوداً ظاهرها الإباحة ولكن مآلها إلى الحرمة كبيع العينة فكيف إذا كان الفعل هو أصلاً أخذ الربا . فتأمل أخي القارئ الفرق الشاسع والتناقض في الإستدلال بأراء الأئمة والفقاء السابقين وما ذلك إلا كي يعطي رأيه سند من أقوال السلف وهم منه براء .
- قوله عن شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – فيمن كان في ماله شبهة أو ربا لا يرده على من يتعامل بالربا ولكن يرده في اوجه الخير , هذا القول صحيح ولكن فيمن أراد التوبة والتخلص من الحرام لا أن يستمر في المعصية .
- مبدأ الأصالة والتبعية الذي يدندن عليه في كل لقاء , فيه تفصيل كبير عند الفقهاء وليس على إطلاقه , ولم يضعه الفقهاء ليعطوا المسلم العذر في إرتكاب الحرام . والمثال الذي ذكره , وهو موجود في كتب الفقه , من بيع الجارية وعليها الذهب بذهب أكثر فيرد عليه بأن المسألة في أصلها لا حرمة فيها فالجارية بيعها مباح والذهب بيعه مباح فلم يدخل في المسألة أي محرمات .
- حديث بريرة " هو عليها صدقة ولنا هدية " هو جزء من حديث عتق بريرة وخلعها من زوجها, فما مناسبته هنا ؟ ولكنه استدل به على أن ما كان حراماً بطريق يمكن أن يحل بطريق آخر ,لأن الصدقة تحرم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه استحلها كونها هدية .
لم يذكر أصحاب السنن ولا شراحها ولا الفقهاء هذا الحديث في تجويز التعامل بالربا مع التخلص منه , وهذا الحديث كما قال أبن حجر – رحمه الله – استنبط الفقهاء منه 400 فائدة ما بين فقهية وأدبية وتربوية وعلمية , ولكن لم تكن أيا منها الفائدة التي ذكرها الدكتور من تحليل التعامل بالربا أو أن لا إثم يقع على المساهمين أو جواز كسب الحرام عن عمد ومن ثم التخلص منه للفقراء .
وتوجيه الحديث لا تكلف فيه ولا ليﱞ له , فالهدية أصلها مشروعة وهي ملك لبريرة أهدتها لأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – كونها مالكة لها وحرة التصرف فيها بأي أنواع التصرفات , فأين هذا من تحليل التعامل بالحرام ؟!! , والرسول صلى الله عليه وسلم أتته كهدية وليست كصدقة , وقد قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في تعليل الحكمة : ( التحريم إنما هو على الصفة لا على العين ) أي ان المال بذاته لا حرمة فيه بل بطريقة كسبه و هذا حجة عليه لا له .
- قال وردد عبارة ( الرخصة من فقيه والتشديد يحسنه كل أحد ) وهذا قول الإمام سفيان الثوري – رحمه الله - , أي أن رأيه رخصة للمسلمين , ويُرد على هذا القول بكلام الإمام ابن القيم – رحمه الله – حيث قال : لا يجوز للمفتي تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك .
وقال الإمام النووي – رحمه الله - : ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها، لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل. وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، كقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد .
وهذا كله في الفتاوى الفردية وبحسب كل مستفتي وحاله , لا أن تكون فتوى عامة لكل الأمة .
- جميع المجامع وحتى هيئة المعايير المحاسبية وجميع من أجاز قال بالحرف : " الأصل حرمة الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تتعامل بالربا أخذاً وعطاءً " هذا هو الأصل عندهم وعندنا , ولكنهم استثنوا هذا الأصل بإجتهاد وبشروط إجتهادية لا تنهض في مواجهة القول بالتحريم , وعليه اعترفوا فقالوا : " رأينا اجتهاد ويحتمل الخطأ , وإذا أخطأنا فلنا أجر , ورأي الأخر صحيح ولا يحتمل الخطأ لأنه هو الأصل وهو الأفضل والأورع " .

هذه ملاحظاتي على اللقاء وأرجو أني قد بينت التناقضات والمغالطات .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

لورنس العرب
08-03-2008, 11:55 AM
الله يجزالك عنا وعن جميع المسلمين بالخير
وانا ممن تاثر جداً بما كتبته عن هذه الشركة وكانت لي نية بالفعل ان اكتتب ولكن كما اسلفت ( استفت قلبك، ولو أفتاك المفتونك) وانا ولله الحمد والمنة استفتيت قلبي وكنت في داخلي غير مقتنع بما ذكره احد المشايخ (المفتون) الذين افتوا بتحليل هذه الشركة
كل الشكر لك مرة اخرى

العـوا
08-03-2008, 07:03 PM
الحمدلله على ان الامور بدات تتضح لنا

السعدي999
08-03-2008, 07:41 PM
جزاك الله خيرا وجعل الفردوس دارك وزادك علما وتقى

المهند
08-03-2008, 10:00 PM
الله يجزالك عنا وعن جميع المسلمين بالخير
وانا ممن تاثر جداً بما كتبته عن هذه الشركة وكانت لي نية بالفعل ان اكتتب ولكن كما اسلفت ( استفت قلبك، ولو أفتاك المفتونك) وانا ولله الحمد والمنة استفتيت قلبي وكنت في داخلي غير مقتنع بما ذكره احد المشايخ (المفتون) الذين افتوا بتحليل هذه الشركة
كل الشكر لك مرة اخرى


جزاك الله أنت الخير , لا تعلم أخي الكريم تأثري أنا الكبير جداً أن ما كتبته كان له صدى عندك وعند أخواني وأخواتي الأعضاء وغير الأعضاء . ولك أنت الشكر على تفاعلك مع الطرح .

المهند
08-03-2008, 10:15 PM
الحمدلله على ان الامور بدات تتضح لنا


مشاركاتي ما هي إلا لتجلية وبيان وتوضيح لرأي القائلين بالجواز , لما لمست أن الحاجة ملحة لذلك كونهم قد فتحت لهم الأبواب والصحف ووسائل الإعلام ليعرضوا رأيهم بدعم ومساندة كبيرين من المسؤلين من غير نكير أو إعطاء الفرصة للطرف الآخر ليعبر عن رأيه ويجلي الأمر بل التضييق عليه . وقد وجدنا متنفسنا في هذا المنتدى , فاليجز الله القائمين والمشرفين عليه خيراً .
وأحمد الله أن الأمور بدأت تتضح , وشكراً على تفاعلك مع الطرح .

المهند
09-03-2008, 01:00 PM
نشرت الصحف خبراً بقلم الدكتور / علي القره داغي - حفظه الله - مفاده ( عدم تغيير العلماء الذين أفتوا بالجواز رأيهم , وأن إشاعة هذا النوع من الإشاعات فيه لمز وطعن في العلماء ) ولا أدري بأي العلماء يقصد , أيقصد الموقعون على فتواه , أم عامة المجوزون ؟
- موقف الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - قد تم بيانه , وكذلك موقف الشيخ القرضاوي - حفظه الله -
وكذلك أضيف , هل رجوع أحد من العلماء عن فتوى الجواز إلى الأصل وهو التحريم فيه تجريح له أو حط من مكانته ؟! بل والله ستعظم مكانته وفضله لدينا .
- عبارة دائماً يرددها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن لا أمر بالمعروف ولا إنكار لمنكر في مسائل الخلاف , مع أن كلام شيخ الإسلام على النقيض من ذلك , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( بيان الدليل على بطلان التحليل ) صـ 145 :
"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ - إذا عدم ذلك - فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها "
فانظروا إلى التناقض فيما نقله هو وفيما هو الصحيح من كلام شيخ الإسلام . وهل التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً , كثيره أو قليله , قد أختلف فيه الأئمة , أو ليس به نصوص صريحة من الكتاب والسنة , أو ليس به إجماعاً , ولا أظن أن الدكتور - حفظه الله - يخالف في ذلك .
- ثم نقطة هو ذكرها في لقاءاته وهي لماذا نحرم 95 % بسبب 5% , وكأن الـ 5% لا تصل من الكثرة بحيث أنها تحرم , مع أن هذه النسبة هي ملايين الريالات من الربا الصريح ولا أدري أي نسبة يراها أنها يجب أن تكون بمستوى التحريم لديه ؟!.
- وأمر آخر وتساؤل أطرحه على الدكتور - حفظه الله - : أما كان التجار العرب في الجاهلية يتعاملون بالربا في معملاتهم التجارية أخذا و عطاء ً وجاء الإسلام وحرم ذلك وطهر هذه المعاملات من الربا من غير تحديد لقليله أو كثيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا عند الله تعدل ست وثلاثون زنية " فقال درهم , ولم يقل 6% أو10% أو أكثر من ذلك أو أقل , ولو كان هناك في زمنه صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من الدرهم في التعاملات لحرمه .

سيف قطر
09-03-2008, 08:06 PM
نشرت الصحف خبراً بقلم الدكتور / علي القره داغي - حفظه الله - مفاده ( عدم تغيير العلماء الذين أفتوا بالجواز رأيهم , وأن إشاعة هذا النوع من الإشاعات فيه لمز وطعن في العلماء ) ولا أدري بأي العلماء يقصد , أيقصد الموقعون على فتواه , أم عامة المجوزون ؟
- موقف الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - قد تم بيانه , وكذلك موقف الشيخ القرضاوي - حفظه الله -
وكذلك أضيف , هل رجوع أحد من العلماء عن فتوى الجواز إلى الأصل وهو التحريم فيه تجريح له أو حط من مكانته ؟! بل والله ستعظم مكانته وفضله لدينا .
- عبارة دائماً يرددها عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن لا أمر بالمعروف ولا إنكار لمنكر في مسائل الخلاف , مع أن كلام شيخ الإسلام على النقيض من ذلك , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه ( بيان الدليل على بطلان التحليل ) صـ 145 :
"وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل.
أمّا الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وجب إنكاره وفاقاً. وإن لم يكن كذلك فإنه يُنكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد وهم عامة السلف والفقهاء .
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار.
أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس. والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً ، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه ، فيسوغ - إذا عدم ذلك - فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة المتقاربة أو لخفاء الأدلة فيها "
فانظروا إلى التناقض فيما نقله هو وفيما هو الصحيح من كلام شيخ الإسلام .

وهل التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً , كثيره أو قليله , قد أختلف فيه الأئمة , أو ليس به نصوص صريحة من الكتاب والسنة , أو ليس به إجماعاً , ولا أظن أن الدكتور - حفظه الله - يخالف في ذلك .
- ثم نقطة هو ذكرها في لقاءاته وهي لماذا نحرم 95 % بسبب 5% , وكأن الـ 5% لا تصل من الكثرة بحيث أنها تحرم , مع أن هذه النسبة هي ملايين الريالات من الربا الصريح ولا أدري أي نسبة يراها أنها يجب أن تكون بمستوى التحريم لديه ؟!.
- وأمر آخر وتساؤل أطرحه على الدكتور - حفظه الله - : أما كان التجار العرب في الجاهلية يتعاملون بالربا في معملاتهم التجارية أخذا و عطاء ً وجاء الإسلام وحرم ذلك وطهر هذه المعاملات من الربا من غير تحديد لقليله أو كثيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا عند الله تعدل ست وثلاثون زنية " فقال درهم , ولم يقل 6% أو10% أو أكثر من ذلك أو أقل , ولو كان هناك في زمنه صلى الله عليه وسلم ما هو أقل من الدرهم في التعاملات لحرمه .

جزاك الله خير اخي الكريم المهند

لاداعي
09-03-2008, 08:27 PM
جزاك الله خير اخوي

المهند
10-03-2008, 12:30 AM
سيف قطر : وجزاك الله خيراً وشكراً على رسالتك الخاصة وما تضمنتها , ولا مانع لدي من طلبك إن كنت ترى في ذلك تعميم الفائدة .
" لا داعي " و " عاشقة أبو متعب " : وجزاكم الله خيراً وشاكر لكم تفاعلكم مع الطرح .

ولد الزبارة
10-03-2008, 09:36 AM
جزاك الله خيرا

ابشرك

بردودك العلمية وبادلتك المقنعه ،

كثير من المترددين ، أبتعدوا عن الاكتتاب


نسأل الله العلى القدير أن يعوضنا بخير منها

عابر سبيل
10-03-2008, 11:44 AM
الاخ/مهند...
السلام عليكم..

يبدوا لي انك من حرصك الكريم...ما اصبحت عضوا
في هالمنتدى الا منذ شهر و مع نزول الشركة الجديده؟؟!!

فلذلك ...نحن لا نعرفك و لم نعهد لك مواضيعا سابقة و لا نعلم...ان كنت ممن يقتدي بنفسه...
فيسمح لمن يخالفه الرأي بمناقشته... ( مثل ما تقوم به من مناقشة لاراء القره داغي و غيره)
ام انك فقط تحب قول ما في جعبتك...
و ليس لاراء الاخرين عندك متسع؟؟!!

فاذا كان في الامر سعه....سواء منك او من المنتدى...

فاقول لنفسي اولا و لك و للكل...

هل تعتقد ان احدا غيرك...لا يحرص على انقاذ
نفسه من النار...فيقودها قودا الى جهنم...باستسهاله
لاكل الربا و تحليل الحرام...

ام ان احدا يعتقد ان الناس لا تحرص على ما ينفعها..
او ان علماءا مثل اقرضاوي او القره داغي او غيرهم...
ممن يتساهل في "إضلال" الناس و ابعادهم عن الحق
و قيادتهم للباطل و المحرم...و الى جهنم و العياذ بالله...

اذا لم تحذف هذه المشاركه....و تكرمت علينا
باجابة ( نعم او لا) على ما ورد اعلاه

فمن اللمكن تباعا..ان نتناقش في ردودك على شبهاتك
حول الفتاوي"معلومة المصدر"....رغم انك و بكل احترام
و تقدير لك ..."مجهول " لا نعرف شخصك....حتى
نحكم على مقدار علمك....

و لاينبغي لعاقل...ان يأخذ بفتوى منسوبة الى
منتدى...او عضو فيه...

راعي المواجيب
10-03-2008, 12:24 PM
اسمح لي بالمداخلة

هل يجوز المساهمة ببناء فندق ضخم يحتوى على نادي ليلي (مرقص) ؟ ومدخول النادي الليلي لايتجاوز ال5% !؟

هل يمكن المساهمة والمشاركة بالبناء واخراج 5% تطهير سنويا .

مع العلم الربا أشد من الزنا .. الربا توعد الله آكله بالحرب من بين بقية الكبائر

ودرهم ربا أشد من 36 زنية بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم !

هل يجوز التطهير في الربا سنويا ولا يجوز ذلك في الزنا الأهون من الربا؟!

hich
11-03-2008, 01:51 AM
نسبة شركة التأمين إلى موجودات الشركة هي 11.5% وليست 5% كما ذكر في الفتوى.


أتصلت بنفسي على الشيخ خالد الدعيجي من السعودية وأكد لي الحرمة لان نشاط التأمين حرام شرعا وليس لان الشركة مختلطه

وكما لاحظنا فالفتوى أغفلت هذا الجانب

عابر سبيل
11-03-2008, 07:37 AM
اسمح لي بالمداخلة

هل يجوز المساهمة ببناء فندق ضخم يحتوى على نادي ليلي (مرقص) ؟ ومدخول النادي الليلي لايتجاوز ال5% !؟

هل يمكن المساهمة والمشاركة بالبناء واخراج 5% تطهير سنويا .

مع العلم الربا أشد من الزنا .. الربا توعد الله آكله بالحرب من بين بقية الكبائر

ودرهم ربا أشد من 36 زنية بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم !

هل يجوز التطهير في الربا سنويا ولا يجوز ذلك في الزنا الأهون من الربا؟!

اذا...افتنا فيما يلي:
1) تملك اسهم المصرف و الريان و الدولي بما انها
تسمح بالاكتتاب في الشركة الجديده و تموّل هذا الاكتتاب
مما يعني انها ستربح من جراء ذلك و سيدخل في
ميزانيتها.
2) تملك اسهم بروه...حيث ان ميزانيتها للعام الماضي اظهرت
انها تملك 10 آلاف سهم في وقود...مما يعني ان 55 ألف ريال
من ارباحها للعام الماضي البالغة 540 مليون ريال جائت
من توزيع الارباح لاسهم وقود
3) تملك اسهم الدولي الاسلامي الذي يملك حصه كبيره
في شركة الملاحه و له ممثل في مجلس ادارة الشركه.
4) الاسلامية للتأمين..التي تملك اسهما في الدولي و الريان
اللذان بدورهما يدخل في ارباحمها اموالا محرمة كما هو مبين أعلاه؟
5) مرتبات التقاعد..حيث ان صندوق التقاعد هو من اكبر المساهمين في شركة دلاله و الناقلات و حتى هذه الشركه؟

و نحن في انتظار الاجابات الشافيه...

راعي المواجيب
11-03-2008, 08:34 AM
اذا...افتنا فيما يلي:
1) تملك اسهم المصرف و الريان و الدولي بما انها
تسمح بالاكتتاب في الشركة الجديده و تموّل هذا الاكتتاب
مما يعني انها ستربح من جراء ذلك و سيدخل في
ميزانيتها.
2) تملك اسهم بروه...حيث ان ميزانيتها للعام الماضي اظهرت
انها تملك 10 آلاف سهم في وقود...مما يعني ان 55 ألف ريال
من ارباحها للعام الماضي البالغة 540 مليون ريال جائت
من توزيع الارباح لاسهم وقود
3) تملك اسهم الدولي الاسلامي الذي يملك حصه كبيره
في شركة الملاحه و له ممثل في مجلس ادارة الشركه.
4) الاسلامية للتأمين..التي تملك اسهما في الدولي و الريان
اللذان بدورهما يدخل في ارباحمها اموالا محرمة كما هو مبين أعلاه؟
5) مرتبات التقاعد..حيث ان صندوق التقاعد هو من اكبر المساهمين في شركة دلاله و الناقلات و حتى هذه الشركه؟

و نحن في انتظار الاجابات الشافيه...

نعم أخذوا برأي من يجيز التطهير في الربا .. لذلك هل يمكن إجازتهم ببناء فندق بنفس الشروط مع التطهير خاصة أن الأرباح مجزية ... ننتظر الإجابة للفائدة

المهند
12-03-2008, 12:54 PM
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ,,, أما بعد
اليوم كان هو اليوم الأخير في الإكتتاب في شركة الخدمات البترولية , وقد افترق الناس على قسمين , قسم رفض الإكتتاب بعداً عن الحرام والشبهات , وقسم اكتتب . وهذا القسم ما اكتتب إلا لسببين : إما أنه لا يلقي لا للحرام ولا للحلال بالاً ولا إعتباراً فأيما شركة طرحت ( شرعية أو محرمة أو مختلطة ) إلا واكتتب بها . والسبب الآخر تتبع القول بالجواز وهو ممن يتحرى الحلال والحرام . وهؤلاء أيضاً على قسمين : الأول , قسم مقتنع بهذا الرأي تبعاً لمن أجازه , وقسم غير مقتنع ولكنه إما لحاجة أو هوى أخذ به وقال : هو في ذمتهم , وكأن لا ذمة له وأن لا حساب عليه في إختياراته في هذه الدنيا يوم القيامة , فنظر إلى شخص المجوز ولكنه لم ينظر إلى العلمية في رأيه ومدى صحة الاستدلالات التي استدل واستند إليها .
القول بالجواز – على وجاهة من قال به – إلا أنه قول ساقط وغير معتبر لأنه يخالف الأصل والأدلة الدالة على التحريم كون المساهم شريك ( وعلى هذا الإعتبار مدار الموضوع ) , فكما أسلفنا سابقاً بأن معصية وكبيرة ارتكاب الربا ليست مقتصرة على أكله فقط , بل بكل ما ساهم في تحقيق وجوده , ومن هنا دخل في اللعن الكاتب والشاهدين , فما بالك بالأخذ والمعطي , فبمجرد ارتكاب المعصية – من غير ضرورة – دخل في اللعن الكل , وإذا أُكل فالإثم يزداد والمعصية تكبر .
ومن هنا أدعو نفسي أولاً ومن ثم الجميع أن نوطن أنفسنا , فالأقوال والرخص كثيرة ولكن على المسلم أن يجعل نصب عينيه ما استقر عليه الدليل والإجماع , فالتحايل على الشرع مذموم , فهل يعقل أن يُفتى لمن يحب الزنا أن يقوم بمشاهدته دون فعله , وهل يعقل أن يُفتى بجواز صناعة الخمر أو التجارة فيه دون شربه , وهل يعقل أن يُفتى بجواز التعامل بالربا دون أكله وبشرط التطهير ؟!
فمهما علا شأن من قال بذلك فقوله مردود .
هذه آخر مشاركة لي في هذا الموضوع والذي يخص هذه الشركة , ولكن ستكون لنا مشاركات في موضوع " سقوط معايير الشركات المختلطة " لتفنيد أدلة المجوزين التي استدلوا بها في إباحة الشركات التي تتعامل بالحرام وكذلك تفنيد المعايير المتناقضة , فمن أراد أن يتفاعل مع الطرح – إيجاباً أو سلباً – فمرحباً به ولكن أرجو عدم التعرض الشخصي والدخول في النيات , فبياننا منصب على ذات الأقوال والإستدلالات وتفنيدها – حسب رأيا – بالإسلوب والنقد العلمي , ولا ينصب على قائليها ولا نياتهم , فهم ذوو شأن ومكانة لدينا ونحبهم في الله ولكن الحق أحب إلينا منهم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .