المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبارك السليطي المحامي:شبهة عدم الدستورية تطارد قانون الإيجارات الجديد



سيف قطر
26-02-2008, 06:28 AM
آخر تحديث: الثلاثاء26/2/2008 م، الساعة 01:58 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مبارك السليطي المحامي:شبهة عدم الدستورية تطارد قانون الإيجارات الجديدد


* فض المنازعات لجنة إدارية وتدخلها في عمل القضاء مخالف للدستور
* تحديد 15 عاماً كعمر افتراضي للمبني غير جائز وإثبات مخالفة المستأجر غير واضحة
* نصوص القانون تؤدي لوقف الاستثمار العقاري واختناق السوق
* القانون يتجاهل توضيح الإجراءات اللازمة لعمل المحاكم بعد مباشرة اللجنة لاختصاصها
* العدالة تقتضي بدء مهلة الإخلاء من تاريخ إخطار المستأجر بالترخيص



http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/25/2_327045_1_206.jpg

متابعة - نشأت أمين:كلما اشتدت أزمة الإسكان وجنح الملاك إلي المغالاة في تحديد القيمة الإيجارية يتدخل المشرع لوضع قانون يكبح جماح الملاك بغية تحقيق التوازن الاجتماعي بين الملاك والمستأجرين ولكن في جميع الأحوال ينبغي أن يكون القانون متفقاً مع الدستور الدائم لدولة قطر ليكون بمنأي عن الطعن عليه بعدم الدستورية.. مبارك عبد الله السليطي المحامي أخذ علي قانون الإيجارات الجديد العديد من الملاحظات المهمة التي يؤكد أنها تفتح الطريق مستقبلا أمام الطعن بعدم دستورية القانون بالإضافة الي بعض الملاحظات الأخري التي تتعلق بعدم دقة الصياغة في العديد من الفقرات علي حد تعبيره.
أولاً: فيما يتعلق بمدي دستورية القانون رقم 4 لسنة 2008 يقول الأستاذ مبارك السليطي :عندما تقضي المادة "21" من القانون بأن تنشأ بالوزارة (وزارة الشئون البلدية والزراعة) لجنة أو أكثر تسمي لجنة فض المنازعات الإيجارية تشكل من قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلي للقضاء وعضوين آخرين يختارهما الوزير (وزير الشئون البلدية والزراعة).
وعندما أناط المشرع في المادة "22" من القانون بهذه اللجنة الفصل علي وجه الاستعجال في جميع المنازعات التي تنشأ عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
وإذ نصت المادة "23" من القانون أن تكون للقرارات الصادرة من اللجنة قوة السند التنفيذي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية..
وإذ أجازت المادة "24" من القانون لذي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً .
وحيث نصت المادة "25" من القانون علي أن تصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير محكمة الاستئناف المختصة الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.
فإننا نكون أمام لجنة إدارية تابعة للسلطة التنفيذية وإن كان ضمن تشكيلها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلي للقضاء أما العضوان الآخران فيختارهما وزير الشئون البلدية والزراعة ويمكن أن يصدر قرار اللجنة بالأغلبية إذا وافق عليه هذان العضوان ورغم ذلك فإنها تتدخل في عمل السلطة القضائية التي نصت المادة "63" من الدستور القطري أن هذه السلطة تتولاها المحاكم علي الوجه المبين في الدستور وتصدر الأحكام باسم الأمير.
وكذلك أيضاً بالمخالفة لنص المادة "130" من ذات الدستور التي تنص علي أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون.
ويشكل ذلك أيضاً تدخلاً من السلطة التنفيذية في سير العدالة بالمخالفة لحكم المادة "131" من الدستور التي تنص علي أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.
واعتبار هذه اللجنة درجة من درجات التقاضي إذ اعتبر قرارها في مستوي حكم صادر من المحكمة الابتدائية الكلية إذ نص علي أن الطعن علي قراراتها يكون أمام محكمة الاستئناف المختصة وذلك بالمخالفة لنص المادة "132" من الدستور الذي جري علي ما يأتي:
يرتب القانون المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين صلاحياتها واختصاصاتها ... الي أخره
إضافة إلي ما سلف فإنه يسلب المواطنين حقهم في التقاضي واللجوء إلي قاضيهم الطبيعي بالمخالفة لنص المادة "135" من الدستور والذي جري ما علي ما يلي:
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.
يضيف الأستاذ مبارك السليطي :مما سبق يتضح مواطن مخالفة أحكام القانون الجديد للدستور وهو أمر ينبغي أن يؤخذ في الإعتبار تماماً خاصة بعد إصدار القانون رقم 6/2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية بإنشاء دائرة دستورية لمحكمة التمييز تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
وفيما يتعلق بملاحظاته علي بعض مواد القانون يقول الأستاذ مبارك السليطي :
نصت المادة 7 من القانون علي أنه: لا يجوز للمؤجر أن يتقاضي من المستأجر تأميناً نقدياً يزيد علي أجرة شهرين بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكن ويجوز الاتفاق علي غير ذلك بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني.
والملاحظ أن النص يحظر تقاضي المؤجر تأميناً نقدياً من المستأجر يزيد علي أجرة شهرين ولم يتعرض للقيمة الإيجارية التي يتقاضاها المؤجر مقدماً أو تقاضي المؤجر خلو رجل.
كما أنه يتيح للمؤجر الالتفاف حول النص بجعل الغرض من الانتفاع أو الإستئجار في بداية التعاقد لغير أغراض السكني وبعد أن يتقاضي المؤجر ما يريده يتم تغيير الغرض إلي السكني بعد ذلك.
كما لم يرتب النص جزاء علي مخالفة المؤجر للحد الأقصي للتأمين النقدي.
ويقول الأستاذ مبارك السليطي أن المادة "15" من القانون تنص علي أنه :
مع عدم الإخلال بنص المادة 19 من هذا القانون ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له فإذا إنتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه اعتبر العقد مجدداً بذات شروطه.
ويشير السليطي في تعليقه علي ذلك فيقول :لم يحدد النص حالة اعتراض المؤجر علي بقاء المستأجر بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد كما لم يبين النص المدة التي يتم تجديد العقد لها هل هي سنة أم هي المدة المحددة لسداد القيمة الإيجارية أم مجدداً لمدة مماثلة للمدة الواردة في العقد باعتبارها من ذات شروط العقد السابق.
وفيما يتعلق بالمادة" 17" التي تنص علي أنه : في حالة وفاة المستأجر يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار زوجه وأصوله وأولاده الذين يقيمون معه في العين المؤجرة عدا من سبق تركهم العين المؤجرة قبل وفاته.
يقول مبارك السليطي : طالما أن النص تكلم عن الأولاد وهم فروع بالنسبه للمستأجر فكان ينبغي أن يقال والداه بدلاً من أصوله لأن كلمة الأصول تعني الأب وإن علا وكذلك الأم وإن علت مما قد يعطي انطباعاً للمتلقي أن الجد يمكن أن يحل محل المستأجر بعد وفاة الأخير ودقة الصياغة تقتضي إذا قلنا أصوله أن نقول فروعه وإذا قلنا أولاده أن نقول والديه .
كان ينبغي اشتراط ألا يكون لأي منهم مسكن آخر في ذات المدينة كما كان ينبغي تحديد حكم الابنة إذا تزوجت قبل الوفاة ثم طلقت قبل وفاة الأب أو بعد وفاته .
وبشأن المادة 18 من القانون والتي تنص علي أنه : إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة علي عقد الإيجار في العين المؤجرة المنشأ بها مصنع أو محل تجاري أو تمارس فيه حرفة أو مهنة حرة منظمة قانوناً أثناء سريان عقد الإيجار تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر إلي المشتري حتي نهاية العقد ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
ويجوز للجنة في حالة الشرط المانع من البيع في العقد أن تقضي بإنتقال عقد الإيجار إلي المشتري بشرط أن يقدم ضماناً كافياً بقدرته علي الوفاء بالالتزامات المترتبة علي العقد وألا يَلحق بالمؤجر ضرر محقق .


تابع .................

سيف قطر
26-02-2008, 06:28 AM
ويقول السليطي: قد يؤدي هذا النص وخاصة الفقرة الثانية منه إلي عزوف المستثمرين عن استثمار أموالهم في المباني لأنه يحد من حرية المؤجر في اختيار مستأجري ملكه وتعرضه للتعامل مع مستأجر مشاكس أومماطل. كما أنه قد يكون وسيلة المستأجر للضغط علي المؤجر إذا لم يذعن لطلباته. وقد يقول قائل إنه يستطيع أن يضمن العقد شرطاً مانعاً من بيع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة علي عقد الإيجار أو بعضها .
وذلك القول يمكن قبوله إذا لم يوجد نص الفقرة الثانية من المادة "18" التي تجيز للجنة رغم وجود الشرط المانع أن تقضي وكلمة تقضي لم ترد سوي في هذه الفقرة إذ في جميع المواد كل ما يصدر عن اللجنة قرارات بانتقال عقد الإيجار إلي المشتري بالشروط الواردة في الفقرة.
ويضيف السليطي : إذا أضفنا إلي ما سلف أن المؤجر يقف متفرجاً علي استثمار الغير لممتلكاته دون أن ينال حتي تعويضاً عادلاً عن البيع أو حتي يمنح أولويه استرداد ملكه إذا ما قبل أن يدفع المبلغ المعروض علي المستأجر للشراء وهو ما يؤدي في النهاية إلي هجرة المستثمرين بمجال الاستثمار العقاري.
ويشير الي أن المادة" 19 " من القانون كانت تحتاج الي الكثير من دقة الصياغة ويقول أن الفقرة التي تنص علي أنه " يجوز للمؤجر ولو قبل انتهاء عقد الإيجار أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية": كانت تقتضي إضافة كلمة إحدي بين كلمة في وعبارة الحالات الآتية كما يجب إضافة عبارة إنهاء العقد مع الإخلاء باعتبار الإخلاء أثراً من آثار إنهاء العقد:
وبشأن الفقرة التي تقول "إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة في موعد استحقاقها ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة" يشير السليطي الي أنه كان ينبغي الإشاره إلي نص المادة 11 التي توجب علي المستأجر الوفاء بالأجره المحدده في العقد كاملة إلي المؤجر في موعد لا يجاوز سبعة أيام من التاريخ المحدد في العقد لاستحقاقها وباقي الإجراءت المشار اليها بهذه المادة ليكون معلوماً للمتلقي أن ميعاد الوفاء هو المشار اليه في المادة 11 .
ويضيف السليطي أن هناك تساؤلاً عن الإجراءات والمده التي يستطيع المستأجر فيها أن يسدد الأجره ؟،
المادة 11 تعطي الحق للمستأجر أن يودع الأجرة في ميعاد لا يجاوز 27 يوماً من تاريخ استحقاقها متبعاً الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة علي التفصيل الأتي :
إذا كانت الأجره متفقاً علي سدادها في العقد اليوم الأول من كل شهر فمن حق المستأجر أن يعرض علي المؤجر الأجره خلال سبعة أيام من ميعاد استحقاقها أي حتي اليوم السابع من الشهر فإذا رفض المؤجر استلامها أو إعطاء سند مخالصة يجب علي المؤجر أن يخطره بكتاب مسجل بعلم وصول علي عنوانه بالعقد قبل مرور سبعة أيام علي رفضه أي كان له ذلك حتي اليوم الثالث عشر من ذات الشهر يطلب منه فيه استلام الأجرة خلال سبعة أيام أي حتي اليوم العشرين من الشهر فإذا لم يتسلمها المؤجر حتي اليوم العشرين كان للمستأجر أن يودعها خلال الأسبوع التالي أي حتي اليوم السابع والعشرين من ذات الشهر خزينة المحكمه بغير رسوم .
ويعقب السليطي علي النص الذي يقول "إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها للغير باي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي من المؤجر"فيقول: ما حاجة المستأجر للتأجير من الباطن وبمكنته أن يبيع جميع حقوقه المترتبة علي العقد وإن كان ذلك في العين المؤجرة المنشأ بها مصنع أو محل تجاري أو يمارس فيها حرفة أو مهنة حرة.. اللهم إلا إذا كانت الفقرة "2" قاصرة علي الأماكن المؤجرة لأغراض السكني فقط.
وعن النص الذي يقول "إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها بطريقة تخالف شروط العقد أو تتنافي مع النظام العام والآداب" يقول السليطي: لم يوضح النص وسيلة إثبات المخالفة الواردة بها هل بحكم أو بمجرد الزعم.
وفيما يتعلق بالنص الذي يقول "إذا صدر قرار بهدم العين من الجهة المختصة أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط ويخشي منها علي سلامة السكان " يقول السليطي: معني النص أن مجرد صدور قرار بالهدم من الجهة المختصة كاف لطلب الإخلاء حتي ولو كانت العين غير آيلة للسقوط لأن كلمة أو تفصل بين الحالتين وكلمة أو في اللغة تفيد المغايرة.
وحول النص الذي يقول "إذا رغب المؤجر في هدم المبني في الحالتين الآتيتين" "مضي أكثر من 15 سنة علي الأقل علي إقامة المبني" ،"إقامة مبان إستثمارية أو تجارية بشرط الحصول علي الموافقات اللازمة من جهات الإختصاص يقول السليطي أن الخمسة عشر عاماً قليلة جداً بالنسبة للعمر الافتراضي للمبني ويقدر في مصر ذات التربة الطينية والمياه الجوفية بخمسين سنة وهناك مبان تستمر أكثر من قرن من الزمان ويطلق عليها المباني الأثرية كما أن دقة الصياغة تقتضي إضافة كلمة إحدي بين كلمة في وعبارة الحالتين الآتيتين حتي توضح أن كل حالة علي حدة تقتضي الإخلاء.
وبشأن النص الذي يقول "إذا رغب المؤجر في تعلية المبني أو الإضافة اليه أو تعديله بمراعاة الشروط الواردة بالنص" يشير السليطي الي أن: منح مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر علي التراخيص اللازمة وهذا النص بحالته يمكن المالك من استخراج الرخصة والاحتفاظ بها لديه لمدة ستة أشهر ثم مفاجأة المستأجر بطلب إخلائه من العين والعدالة تقتضي أن تكون المهلة من تاريخ إخطار المستأجر باستخراج التراخيص.
وبشأن النص الذي يقول :"ويعطي النص للمستأجر الحق في طلب التعويض إذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بالأعمال المرخص له بها" .
يقول السليطي: كان يمكن تخيير المستأجر بين العودة للعين المؤجرة حتي انتهاء العقد مضافاً اليها المدة التي حرم فيها من الانتفاع وبين التعويض .
ويقول السليطي : هناك سؤال يطرح نفسه عن القانون الذي تطبقه المحاكم علي النزاع المعروض أمامها هل هو القانون الجديد باعتبار سريانه من 15/2/2008 أو القانون 2 لسنة 1975 ، 2 لسنة 2006 .
ويضيف : في رأينا أن القانون 2 لسنة 1975 ،4 لسنة 2006 يطبق علي النزاعات السابقه علي العمل بالقانون الجديد أما النزاع أو الواقعه التي تتم بعد سريان القانون الجديد فتطبق عليها أحكامه.
كما قد يثير التساؤل لماذا قصر المشرع امتداد العقود القائمه وقت العمل بذلك القانون حتي 14/2/2010 ولم يقرر الامتداد بالنسبه للعقود التي تبرم بعد العمل بالقانون.
ونعتقد أن المشرع قرر الامتداد بالنسبه للعقود القائمه حتي لا يكون تجديد العقد سبيلاً لاقتضاء المؤجر مبالغ إضافيه أما العقود التي تبرم في ظل القانون الجديد فقد ترك المدة لإرادة المتعاقدين .
وبالنسبه لما قرره المشرع في المادة 28 من القانون باختصاص المحاكم بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون لحين مباشرة اللجنه لاختصاصاتها المنصوص عليها فيه .
فإن المشرع لم يبين الإجراء الذي ينبغي علي المحاكم اتخاذه بعد مباشرة اللجنه لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون 4/2008 - هل تستمر المحاكم في نظر هذه الدعاوي حتي تصدر حكماً فيها أم تحيلها إلي اللجنة بعد تشكيلها ومباشرة اختصاصاتها لتتولي هي إتخاذ القرار المناسب.

فهد الخاطر
26-02-2008, 10:59 AM
نعم انا مع المحامي
بالمعنى العام اذا المستأجر طلع من البيت واكتشفت انه البيت متكسر
راح انجبر اني اعمل صيانة للمؤجر الجديد
والي قبله راح اطالبه ولكن لا نعلم متى يطلع حقنا
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
يراودني احساس
بان المحامين راح يرفعون قضية على هذا القانون
وهو فعلا قانون جائر
انا مب باط كبدي الا المسؤولين الي راح يكشفون كل ما عندك
وايضا العموله
لا يكون العقود مطليه بذهب
ترى الا اورقه قيمة العشر منها بريال

عنيــــد
26-02-2008, 12:40 PM
القانون يبدو راح يسبب مشاكل كثيره و اعتقد ان يتم التعديل عليه بطريقة او بأخرى

اهل قطر
26-02-2008, 03:19 PM
حسبي الله ونعم الوكيل

رحال
26-02-2008, 03:41 PM
في الدول المتقدمة فض المنازعات تتم عن طريق المحاكم !!!

ونحن للخلف در فض المنازعات تتم في البلدية ، ياخوفي يأتي

علينا يوم نرجع لشيخ القبيلة !!!

الصيـاد
27-02-2008, 12:18 AM
جا وقتكم تعانون وتذقون الويل يا ملاك العقارات مالكم الا سوط البلدية

ابوعبدالعزيز
27-02-2008, 09:25 AM
اخوي السلام عليك :

بغيت حد يفيدني عن السؤال إلى محير بالي مع القانون الجديد ، وهو أنه كصاحب عقار وبعد تسجيل العقار في البلدية ، ودفعت رسوم التسجيل بناء على قيمة الإيجار لمدة سنة .. وقام المستأجر بالخروج من العقار لأي سبب كان بعد مرور كم شهر ، يعني ما كمل سنة كاملة ، أهنية بأي حق البلدية تاخذ منى رسوم تسجيل مدة سنة وانه ما انشغل عقاري كل ذي المدة ؟ هل اتعوضني ؟ (( ما اعتقد ))

وانه مؤيد كلام " الأبوكاتو " فيما قاله عن القانون .

تحياتي .

سيف قطر
29-02-2008, 10:46 AM
اخوي السلام عليك :

بغيت حد يفيدني عن السؤال إلى محير بالي مع القانون الجديد ، وهو أنه كصاحب عقار وبعد تسجيل العقار في البلدية ، ودفعت رسوم التسجيل بناء على قيمة الإيجار لمدة سنة .. وقام المستأجر بالخروج من العقار لأي سبب كان بعد مرور كم شهر ، يعني ما كمل سنة كاملة ، أهنية بأي حق البلدية تاخذ منى رسوم تسجيل مدة سنة وانه ما انشغل عقاري كل ذي المدة ؟ هل اتعوضني ؟ (( ما اعتقد ))

وانه مؤيد كلام " الأبوكاتو " فيما قاله عن القانون .

تحياتي .

:nice:

سيف قطر
29-02-2008, 10:47 AM
نعم انا مع المحامي
بالمعنى العام اذا المستأجر طلع من البيت واكتشفت انه البيت متكسر
راح انجبر اني اعمل صيانة للمؤجر الجديد
والي قبله راح اطالبه ولكن لا نعلم متى يطلع حقنا
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
يراودني احساس
بان المحامين راح يرفعون قضية على هذا القانون
وهو فعلا قانون جائر
انا مب باط كبدي الا المسؤولين الي راح يكشفون كل ما عندك
وايضا العموله
لا يكون العقود مطليه بذهب
ترى الا اورقه قيمة العشر منها بريال

ممكن يحصل تعديل عليه مثل قانون المرور... يعني بالعربي تجارب !!

سيف قطر
29-02-2008, 10:48 AM
القانون يبدو راح يسبب مشاكل كثيره و اعتقد ان يتم التعديل عليه بطريقة او بأخرى

:victory:

سيف قطر
29-02-2008, 10:49 AM
في الدول المتقدمة فض المنازعات تتم عن طريق المحاكم !!!

ونحن للخلف در فض المنازعات تتم في البلدية ، ياخوفي يأتي

علينا يوم نرجع لشيخ القبيلة !!!

هههههههههههههههههههههههه

والله اريح

:telephone:

سيف قطر
29-02-2008, 10:50 AM
جا وقتكم تعانون وتذقون الويل يا ملاك العقارات مالكم الا سوط البلدية

:omg: :spider::spider: