المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمير يصادق على قرار ضوابط زيادة القيمة الإيجارية



سيف قطر
03-03-2008, 06:04 AM
العمل به من 15 فبراير 2008 ....الأمير يصادق على قرار ضوابط زيادة القيمة الإيجارية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 مارس 2008 12:10 أ.م.



الدوحة ــ قنا ــ الشرق :

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 2008/2/15 وان ينشر في الجريدة الرسمية.

وتاليا نص القرار:


قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008

بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية


مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،


قرر ما يلي:

مادة (1)

لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة اعتباراً من 2005/1/1، أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.


مادة (2)

يجوز للمؤجر، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، زيادة القيمة الايجارية لعقود ايجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة قبل 2005/1/1، وفقاً للحالات والنسب الآتية:


م القيمة الإيجارية نسبة الزيادة


1 أقل من «2000» ألفي ريال شهرياً «%20» سنوياً

2 من «2000» ألفي ريال حتى «5000» خمسة آلاف ريال شهرياً «%15» سنوياً

3 أكثر من «5000» خمسة آلاف ريال حتى «10000» عشرة آلاف ريال شهرياً «%10» سنوياً

4 أكثر من «10000» عشرة آلاف ريال شهرياً «%5» سنوياً


وتسري هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ إخطار المستأجر بها.


مادة (3)

يرفع وزير الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تقريراً لمجلس الوزراء، يتضمن تقييماً للنتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.


مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 2008/2/15. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء


نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1429/2/24هـ

الموافق: 2008/3/2م.

عابر سبيل
03-03-2008, 07:03 AM
العمل به من 15 فبراير 2008 ....الأمير يصادق على قرار ضوابط زيادة القيمة الإيجارية
| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,3 مارس 2008 12:10 أ.م.



الدوحة ــ قنا ــ الشرق :

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية.

وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 2008/2/15 وان ينشر في الجريدة الرسمية.

وتاليا نص القرار:


قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008

بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية


مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،


قرر ما يلي:

مادة (1)

لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة اعتباراً من 2005/1/1، أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.


مادة (2)

يجوز للمؤجر، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، زيادة القيمة الايجارية لعقود ايجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة قبل 2005/1/1، وفقاً للحالات والنسب الآتية:


م القيمة الإيجارية نسبة الزيادة


1 أقل من «2000» ألفي ريال شهرياً «%20» سنوياً( يعني بحد اقصى 400 ريال سنويا !!؟؟)

2 من «2000» ألفي ريال حتى «5000» خمسة آلاف ريال شهرياً «%15» سنوياً( يعني بحد اقصى 750 ريال سنويا !!؟؟)


3 أكثر من «5000» خمسة آلاف ريال حتى «10000» عشرة آلاف ريال شهرياً «%10» سنوياً ( يعني مابين 500-1000 ريال سنويا !!؟؟)


4 أكثر من «10000» عشرة آلاف ريال شهرياً «%5» سنوياً


وتسري هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ إخطار المستأجر بها.


مادة (3)

يرفع وزير الشؤون البلدية والزراعة، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تقريراً لمجلس الوزراء، يتضمن تقييماً للنتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار.


مادة (4)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من 2008/2/15. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء


نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1429/2/24هـ

الموافق: 2008/3/2م.

امور تحتاج للتدقيق في مضامينها...
و مردوداتها...و الاهم عواقبها...

يعني الفقيّر اللي مدخوله 2000 ريال يبقى الحال له كما هو عليه؟؟!!
و اللي الحكومه مأجره منه ب 5000 ريال قبل 4 سنوات
و مستأجره من اللي جنبه ب 15000 قبل سنتين... و بيت اصغر
من بيته....

رااااااحت عليه.... و اضحكت عليه الحكووومه...و المحتالين من المتنفذين
في بعض الادارات المعنية بشؤوون الاسكان في الدولة

سوق واقف
03-03-2008, 07:30 AM
شسالفة والله ما فهمت شيء
يعني في زيادة بعد
لا حول ولا قوة الابالله

ورقــة أمــل
03-03-2008, 07:43 AM
baaal toooooooooooo much
laaaaaaaaish 7ram 3laihom

alhurmsi
03-03-2008, 07:52 AM
قرار في محله ليكبح جنون العقار

بو الجوري
03-03-2008, 07:57 AM
تاريخ العمل بالقانون هو 15/02/2008 وانا عقدي جددته تاريخ 01/02/2008

هل بيزيد علي عقب سنتين من القرار او شالسالفه ..؟

عميد السوق
03-03-2008, 08:33 AM
مو قادر أفهم " إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون " والنسب تقول إن الزيادة 20% سنوياً؟ يعني 40% كل سنتين ولا 20% كل سنتين ؟.
بعدين " الزيادة بعد مرور سنتين " ثم يقول ما لم ينص على خلاف ذلك " يعني لو المالك كاتب في العقد إن الزيادة سنوية " ؟ يا جماعة اللي فاهم يفهمنا ؟:discuss:

ولد شرق
03-03-2008, 10:07 AM
ابغي اعرف اش معنى :
لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة اعتباراً من 2005/1/1، أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به، إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.

TanGo
03-03-2008, 10:28 AM
فهمونا الحين بيزيدون الاجارات ولا بينقصون والله مانعرف شالسالفه قلنا نقصوا نشوفهم يزيدون

نبي توضييييييييييييييييييييييييييييح

aliali
03-03-2008, 11:43 AM
ياجماعه الي فاهم يشرح لنا

راعي النيسان
03-03-2008, 06:34 PM
أنا سالت محامي وهذا الكلام على ذمته ...

يقول اللي عقده بعد تاريخ 1/1/2005 ما راح يزيد عليه شي إلا بعد سنتين .. :nice:وحسب قيمة الايجار تكون النسبة
أما اللي عقده قبل 1/1/2005 فالله يعينه على الزيادة :weeping:

هذا ما لزم توضيحه لاني دخت السبع دوخات لين مافهمت صيغة المرسوم .. :victory:

سوق واقف
03-03-2008, 06:38 PM
أنا سالت محامي وهذا الكلام على ذمته ...

يقول اللي عقده بعد تاريخ 1/1/2005 ما راح يزيد عليه شي إلا بعد سنتين .. :nice:وحسب قيمة الايجار تكون النسبة
أما اللي عقده قبل 1/1/2005 فالله يعينه على الزيادة :weeping:

هذا ما لزم توضيحه لاني دخت السبع دوخات لين مافهمت صيغة المرسوم .. :victory:

أدخلك الله الجنة إن شاء الله

brent
03-03-2008, 08:01 PM
أنا سالت محامي وهذا الكلام على ذمته ...

يقول اللي عقده بعد تاريخ 1/1/2005 ما راح يزيد عليه شي إلا بعد سنتين .. :nice:وحسب قيمة الايجار تكون النسبة
أما اللي عقده قبل 1/1/2005 فالله يعينه على الزيادة :weeping:

هذا ما لزم توضيحه لاني دخت السبع دوخات لين مافهمت صيغة المرسوم .. :victory:
كلامك سليم 100%

سيف قطر
03-03-2008, 10:19 PM
الإثنين 25 صفر 1429هـ - 03 مارس2008م
تشمل عقود الإيجار الموقعة منذ 2005
قطر تمنع الزيادة في الإيجارات لمدة سنتين للسيطرة على التضخم
http://www.alaswaq.net/files/image/large_51181_14359.jpg

دبي -رويترز

قالت صحف منها صحيفة جلف تايمز "إن مجلس الوزراء القطري أقر بنودا تقضي بتجميد جميع عقود الإيجار الموقعة منذ بداية عام 2005 لمدة عامين".

وكانت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال قد تبنت سياسية التحكم في الأسعار في إطار سعيها لمكافحة التضخم الذي بلغ 13.7% في الربع الأخير من العام الماضي مقتربا من أعلى مستوياته على الإطلاق مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 27.7 %.

وانتهى العمل بسياسة سابقة كانت تحد زيادات الإيجارات بنسبة 10% سنويا في الشهر الماضي بإقرار قانون جديد للإيجارات.

وقالت الصحيفة نقلا عن قرار مجلس الوزراء أمس الأحد "إنه لن يسمح بأية زيادة في الإيجارات لمدة عامين للعقود الموقعة في الأول من يناير عام 2005، بما في ذلك العقود الجديدة".

وأضافت الصحيفة "إنه يمكن لأصحاب الأملاك زيادة العقارات ما بين 5% و20% على العقود الموقعة قبل عام 2005 استنادا إلى القيمة الإيجارية".

وقالت وكالة الأنباء القطرية الشهر الماضي "إنه بموجب القانون الجديد يتعين تسجيل جميع عقود الإيجار، وأن يدفع صاحب العقار رسما قدره 1% من قيمة الإيجار".

waleed
04-03-2008, 08:29 AM
فهمونا الحين بيزيدون الاجارات ولا بينقصون والله مانعرف شالسالفه قلنا نقصوا نشوفهم يزيدون

سيف قطر
04-03-2008, 09:11 AM
فهمونا الحين بيزيدون الاجارات ولا بينقصون والله مانعرف شالسالفه قلنا نقصوا نشوفهم يزيدون
قطر تمنع الزيادة في الإيجارات لمدة سنتين للسيطرة على التضخم

الخبر واضح اخوي وحياك الله .

TanGo
04-03-2008, 09:34 AM
ههههههههههههههههه

شر البلية مايضحك

مواش
04-03-2008, 11:07 AM
الزيادة في الإيجارات حسب قرار مجلس الوزراء كالتالي :-
مؤجر تاريخ عقد الإيجار في 1/1/ 2005 لاتسري عليه الزيادة إلا بعد مرور سنتين وكذلك التواريخ إلي بعد هذا التاريخ يعني بعد سنتين ، إلا إذا في العقد شرط زيادة الإيجار سنويا والنسبة حسب القرار كل سنة يزيد أو تزيد إذا كنت مؤجر وحسب القيمة الإيجارية بالنسبة الوارة في القرار ( مفهوم )
قبل هذا التارخ أي 1/1/2005 ومؤجر أو مستأجر كل سنة تقدر تزيد الإيجار بقيمة الإيجار وحسب النسب بعد سنتين بيشوفون ماهي الأوضاع أنخفضت الإيجارات أو زادت نتيجة التضخم وبيطلع قرار ثاني حسب الحالة

سيف قطر
04-03-2008, 08:31 PM
الزيادة في الإيجارات حسب قرار مجلس الوزراء كالتالي :-
مؤجر تاريخ عقد الإيجار في 1/1/ 2005 لاتسري عليه الزيادة إلا بعد مرور سنتين وكذلك التواريخ إلي بعد هذا التاريخ يعني بعد سنتين ، إلا إذا في العقد شرط زيادة الإيجار سنويا والنسبة حسب القرار كل سنة يزيد أو تزيد إذا كنت مؤجر وحسب القيمة الإيجارية بالنسبة الوارة في القرار ( مفهوم )
قبل هذا التارخ أي 1/1/2005 ومؤجر أو مستأجر كل سنة تقدر تزيد الإيجار بقيمة الإيجار وحسب النسب بعد سنتين بيشوفون ماهي الأوضاع أنخفضت الإيجارات أو زادت نتيجة التضخم وبيطلع قرار ثاني حسب الحالة

:nice::nice::telephone: