um abdulla
11-03-2008, 10:53 AM
بعد مقالة الدكتور حسن السيد
وسؤاله عن قانون انتخابات الشورى
الدوحة - قنا :
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي السادس والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض المجلس مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقررت مواصلة دراستها له في اجتماع آخر.
الشكر موصول للقانوني د حسن السيد
مرور عام على قانون الدائرة الدستورية
قبل عام من الآن وبالتحديد في شهر مارس من السنة الماضية (2007)، صدر قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية، والذي جعل بموجبه اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح لدائرة تنشأ في محكمة التمييز. ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تشكل الدائرة الدستورية برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أربعة من أعضائها، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين، وأن يصدر بتعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين مرسوم بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء. ونص القانون على أن يبدأ العمل بهذه الدائرة في الأول من يناير عام 2008، وقد عللت - في تلك الفترة - تأخير العمل بالدائرة الدستورية عشرة شهور تلي صدور القانون، برغبة المشرع في إتاحة الفرصة أمام المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز للتهيئة والإعداد الأمثل لهذه الدائرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كإعادة توزيع قضاة محكمة التمييز على دوائرها المختلفة وسد العجز الذي قد ينشأ، والتعاقد مع بعض القضاة المتخصصين في المنازعات الدستورية من الدول ذات الخبرة الطويلة في ممارسة القضاء الدستوري، وغير ذلك من إجراءات. إلا أن دخول الوقت المحدد لبدء العمل بالدائرة الدستورية وهو (1 يناير 2008) ومرور أكثر من شهرين على هذا الموعد دون صدور مرسوم بتشكيل الدائرة، يجعلنا نفكر في سبب أو أسباب أخرى وراء تأخير بدء العمل بالدائرة الدستورية.!
إن انفراد الحكومة بإصدار التشريعات منذ أن عُرفت قطر كدولة حديثة (قبل الاستقلال وبعده، وإلى اليوم)، - فهي من يصدر القوانين وهي من يصدر المراسيم وهي من يصدر اللوائح والقرارات التنظيمية، وهي من يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً في يدها، علاوة على تعطيل دور مجلس الشورى التشريعي والرقابي منذ صدور الدستور في 9 يونيو 2005 وإلى الآن -، أن هذه الانفرادية تستدعي الاستعجال في إصدار مرسوم تشكيل الدائرة الدستورية، حتى يمارس القضاء على أقل تقدير الرقابة على أعمال الحكومة من خلال النظر في الأدوات التشريعية التي تصدرها.
إن الدستور هو التشريع الأسمى والأعلى في الدولة الذي تخضع له كافة التشريعات الأدنى مرتبةً من قوانين ومراسيم ولوائح وأنظمة. ويعود هذا السمو للدستور لكونه يضم المبادئ والأحكام العامة التي تحدد النظام السياسي والقانوني للبلاد وتبين حدود السلطات العامة واختصاصاتها، وحقوق الأفراد وحرياتهم. ويعود هذا السمو أيضاً لأن الدستور يرسم الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة ويثبت مقومات المجتمع الأساسية. فكل ما سبق ارتضاه الشعب القطري حين قال (نعم للدستور) في استفتاء عام 2003. فاحترام الدستور بهذا المعنى هو صمام الأمان لبناء دولة القانون والمؤسسات وعدم الإنفراد في الحكم وعدم الاستبداد في اتخاذ القرار. من أجل هذا ألزمت المواد (10)، (74)، و(92)، و(119) من الدستور القطري كل من سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى باحترام الدستور والقسم على ذلك عند توليهم مناصبهم الدستورية. ولم يكتف الدستور بذلك بل جعلت المادة (57) منه احترام الدستور واجباً على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.
لذا ألا يحق لنا أن نعجب من هوان هذه الوثيقة المهمة علينا، فيعطل ثلثها تارةً، ويعطل القانون الذي يحمي نصوصها تارة أخرى. وهل يقف الدستور أمام تطلعات الدولة وطموحاتها الاستثمارية والتنموية؟، وهل سيعوق البرلمان المنتخب انسيابية التطور فيعطل المشاريع و يحاسب الحكومة؟! هل الإجابة على هذه التساؤلات تحمل نكهة سياسية وتجعلنا نحن القانونيين لا نفهمها ولا نستسيغها؟!! الله أعلم.
والله من وراء القصد.
halsayed@qu.edu.qa
وسؤاله عن قانون انتخابات الشورى
الدوحة - قنا :
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي السادس والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستعرض المجلس مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 14 لسنة 1999م بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.
كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.
ودرست اللجنة مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى، وقررت مواصلة دراستها له في اجتماع آخر.
الشكر موصول للقانوني د حسن السيد
مرور عام على قانون الدائرة الدستورية
قبل عام من الآن وبالتحديد في شهر مارس من السنة الماضية (2007)، صدر قانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية، والذي جعل بموجبه اختصاص الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح لدائرة تنشأ في محكمة التمييز. ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تشكل الدائرة الدستورية برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية أربعة من أعضائها، وعدد من الأعضاء الاحتياطيين، وأن يصدر بتعيين الأعضاء الأصليين والاحتياطيين مرسوم بناءً على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء. ونص القانون على أن يبدأ العمل بهذه الدائرة في الأول من يناير عام 2008، وقد عللت - في تلك الفترة - تأخير العمل بالدائرة الدستورية عشرة شهور تلي صدور القانون، برغبة المشرع في إتاحة الفرصة أمام المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز للتهيئة والإعداد الأمثل لهذه الدائرة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كإعادة توزيع قضاة محكمة التمييز على دوائرها المختلفة وسد العجز الذي قد ينشأ، والتعاقد مع بعض القضاة المتخصصين في المنازعات الدستورية من الدول ذات الخبرة الطويلة في ممارسة القضاء الدستوري، وغير ذلك من إجراءات. إلا أن دخول الوقت المحدد لبدء العمل بالدائرة الدستورية وهو (1 يناير 2008) ومرور أكثر من شهرين على هذا الموعد دون صدور مرسوم بتشكيل الدائرة، يجعلنا نفكر في سبب أو أسباب أخرى وراء تأخير بدء العمل بالدائرة الدستورية.!
إن انفراد الحكومة بإصدار التشريعات منذ أن عُرفت قطر كدولة حديثة (قبل الاستقلال وبعده، وإلى اليوم)، - فهي من يصدر القوانين وهي من يصدر المراسيم وهي من يصدر اللوائح والقرارات التنظيمية، وهي من يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية معاً في يدها، علاوة على تعطيل دور مجلس الشورى التشريعي والرقابي منذ صدور الدستور في 9 يونيو 2005 وإلى الآن -، أن هذه الانفرادية تستدعي الاستعجال في إصدار مرسوم تشكيل الدائرة الدستورية، حتى يمارس القضاء على أقل تقدير الرقابة على أعمال الحكومة من خلال النظر في الأدوات التشريعية التي تصدرها.
إن الدستور هو التشريع الأسمى والأعلى في الدولة الذي تخضع له كافة التشريعات الأدنى مرتبةً من قوانين ومراسيم ولوائح وأنظمة. ويعود هذا السمو للدستور لكونه يضم المبادئ والأحكام العامة التي تحدد النظام السياسي والقانوني للبلاد وتبين حدود السلطات العامة واختصاصاتها، وحقوق الأفراد وحرياتهم. ويعود هذا السمو أيضاً لأن الدستور يرسم الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة ويثبت مقومات المجتمع الأساسية. فكل ما سبق ارتضاه الشعب القطري حين قال (نعم للدستور) في استفتاء عام 2003. فاحترام الدستور بهذا المعنى هو صمام الأمان لبناء دولة القانون والمؤسسات وعدم الإنفراد في الحكم وعدم الاستبداد في اتخاذ القرار. من أجل هذا ألزمت المواد (10)، (74)، و(92)، و(119) من الدستور القطري كل من سمو الأمير وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى باحترام الدستور والقسم على ذلك عند توليهم مناصبهم الدستورية. ولم يكتف الدستور بذلك بل جعلت المادة (57) منه احترام الدستور واجباً على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.
لذا ألا يحق لنا أن نعجب من هوان هذه الوثيقة المهمة علينا، فيعطل ثلثها تارةً، ويعطل القانون الذي يحمي نصوصها تارة أخرى. وهل يقف الدستور أمام تطلعات الدولة وطموحاتها الاستثمارية والتنموية؟، وهل سيعوق البرلمان المنتخب انسيابية التطور فيعطل المشاريع و يحاسب الحكومة؟! هل الإجابة على هذه التساؤلات تحمل نكهة سياسية وتجعلنا نحن القانونيين لا نفهمها ولا نستسيغها؟!! الله أعلم.
والله من وراء القصد.
halsayed@qu.edu.qa