المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ألف ريال بداية المربوط لوكيل الوزارة و 22400 ريال للوكيل المساعد



عزوز المضارب
26-03-2008, 02:43 AM
28 ألف ريال بداية المربوط لوكيل الوزارة و 22400 ريال للوكيل المساعد

" الراية تنفرد بنشر أبرز تعديلات قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
منح الجهات الحكومية صلاحية التعيين والترقية للدرجات من الثالثة عشرة وحتي الرابعة
3500 علاوة بدل التمثيل لوكيل الوزارة والوكيل المساعد و2500 للموظفين
لا زيادة في علاوة السكن والاجتماعية وبدل التنقل
ضوابط منح الإجازات الدورية والعارضة للموظفين



أقرت التعديلات التي أجريت علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية إجراءات تعيين الوكلاء والوكلاء المساعدين وشاغلي الدرجات من الثالثة وحتي الأولي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيما منحت هذه الجهات صلاحية إجراءات تعيين موظفيها القطريين علي الدرجات من الثالثة عشرة وحتي الرابعة بقرار من الوزير.

كما نصت التعديلات التي تنفرد الراية بنشرها بعد تعديل قانون الخدمة المدنية علي ضرورة موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصورة من قرار التعيين خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

وأقرت التعديلات جدول رواتب الموظفين المدنيين بالدولة بحسب الدرجات التي يشغلها كل موظف وقيمة العلاوة الدورية التي يستحقها بحيث يكون بداية المربوط لوكيل الوزارة 28 الف ريال والوكيل المساعد 22400 ريال والدرجة الاولي 16800-19600 .

كما تشمل بداية المربوط للدرجة الثانية 12600 ريال والثالثة 11200 ريال والرابعة 9100 ريال والخامسة 7700 ريال والسادسة 6300 ريال والسابعة 5250 ريالاً والثامنة 4550 ريالاً والتاسعة 3990 ريالاً والعاشرة 3430 ريالاً والحادية عشرة 2870 ريالاً والثانية عشرة 2520 ريالاً والثالثة عشرة 2100 ريال
وأقرت التعديلات قيمة العلاوة الدورية المقررة للدرجات الوظيفية بحيث تكون قيمة العلاوة 280 ريالا للدرجتين الثانية والثالثة و210 ريالات للرابعة والخامسة والسادسة والسابعة و112 ريالا للدرجات من الثامنة وحتي الثانية عشرة و 70 ريالا للدرجة الثالثة عشرة.

كما نظمت التعديلات قواعد منح العلاوة الاجتماعية بحيث يصرف للموظف الذي يزيد راتبه علي 5222 ريالا ومتزوج ويعول اولاده علاوة قدرها 3240 ريالا والأعزب من نفس الفئة 1500 ريال في حين يستحق من يقل راتبه عن 5222 ريالا ومتزوج ويعول علاوه قدرها 2160 ريالا والأعزب 1050 ريالا.
وبالنسبة لعلاوة بدل السكن فان الموظف الذي جاوز راتبه 5222 ريالا يستحق علاوة قدرها 2200 ريال ومن يقل راتبه عن هذه القيمة يستحق 1000 ريال علي ان يستمر صرف العلاوة لحين انتفاع الموظف بقرض البناء المخصص له من الدولة اما بانتهاء مسكنه او لمدة سنتين من تاريخ ادراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء.
وزادت التعديلات التي أجريت علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قيمة علاوة بدل التمثيل بحيث يستحق وكيل الوزارة والوكيل المساعد علاوة قدرها 3500 ريال في حين يصرف لباقي الموظفين 2500 ريال.

وبالنسبة للترقيات فان التعديلات اتاحت للجهات الحكومية ترقية موظفيها حتي الدرجة الرابعة في حين تكون الترقية الي الدرجات الاولي والثانية والثالثة بقرار من رئيس الوزراء.

وجاءت هذه التعديلات علي قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لمواءمة التطورات الأخيرة والتي شهدت إلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي.

وتوائم التعديلات التطور الإداري الذي ترتب علي إلغاء وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وانشاء ادارة لشؤون الخدمة المدنية بالامانة العامة لمجلس الوزراء لاسيما وان القانون قبل التعديل كان يربط عدة إجراءات إدارية بموافقة وزارة الخدمة المدنية بينها التعيينات الجديدة في وزارات وأجهزة الدولة.

وتعزز التعديلات منح الجهات الحكومية صلاحية مباشرة إجراءات تعيين موظفين جدد لتلبية احتياجاتها وسد الشواغر ضمن إجراءات التفويض التي جري العمل بها قبل عام.

و الراية تنشر ابرز التعديلات التي وردت علي قانون الخدمة المدنية.

عزوز المضارب
26-03-2008, 02:46 AM
الفصل الثاني

الوظيفة العامة والتعيين فيها

مادة (4)
يكون إنشاء الوظائف وتحديد المقررات الوظيفية وفقا للهيكل التنظيمي وخطة القوي العاملة المعتمدة لكل وزارة او جهاز حكومي آخر،وتضع الوزارات والأجهزة الحكومية هياكلها التنظيمية وخطة القوي العاملة بها.

ويتولي الوزير رفعها الي مجلس الوزراء بعد دراستها ومراجعتها.

ولا تصبح هذه الهياكل نافذة الا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

معدلة وفقا لنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001م.


مادة (5)
تصنف الوظائف العامة في مجموعات، وتتضمن كل مجموعة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوي الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها.


مادة (6)
يتم وصف الوظائف العامة بحيث يتضمن ما يلي:

1 - مسمي الوظيفة.

2 - درجتها، بحسب جدول الرواتب المعتمد.

3 - وصفا عاما وتحليليا لواجباتها ومسؤولياتها.

4 - شروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدني للمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة، وغير ذلك من الشروط.


مادة (7)
تقوم كل وزارة، أو جهاز حكومي آخر، بتوصيف وترتيب الوظائف في ضوء الهكيل التنظيمي المعتمد لتلك الجهة، وموافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك وفقا لأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف الذي تعده الأمانة العامة.

معدلة وفقا لنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007م المشار إليه.

يكون الاختيار لشغل الوظائف العامة علي أساس الجدارة.


مادة (9)
يتم التعيين في الوظائف عن طريق الإعلان، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها.


مادة (10)
يشترط فيمن يعين في إحدي الوظائف:

1 - أن يكون قطري الجنسية، فان لم يوجد فتكون الأولوية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم لمواطني الدول العربية، ثم للجنسيات الأخري.

2 - ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.

3 - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

ومع ذلك، فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة.

وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين، وذلك ما لم تقدر لجنة شؤون الموظفين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة ان تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة او طبيعة العمل.

5 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض علي صدوره ثلاث سنوات علي الأقل.

6 - أن تثبت لياقته طبيا من الهيئة الطبية المختصة.

7 - ان تتوافر لديه المؤهلات والشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة.

8 - ان يجتاز المسابقات والاختبارات وبرامج التأهيل التي قد تقررها الجهة المعنية.

معدلة وفقا لنص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007م المشار إليه.

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فئات الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان.

معدلة وفقا لنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007م المشار اليه.


مادة (12)
يعين بمرسوم كل من:

1- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

2- الموظفون المنصوص علي تعيينهم بمراسيم في قوانين خاصة.


مادة (13)
يعين بقرار أميري الموظفون المنصوص علي تعيينهم بهذه الأداة في قوانين خاصة.


مادة (14)
يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء وكلاء الوزارات المساعدون ومن في حكمهم، كما يعين بذات الأداة، بناء علي اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شاغلو وظائف الدرجات من الثالثة الي الأولي.

ويعين بقرار من الوزير شاغلو الوظائف الأخري وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف والهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، مع موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بصورة من قرار التعيين خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

معدلة وفقا لنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007م المشار اليه.


مادة (15)
يكون تعيين غير القطريين بطريقة التعاقد بعقد محدد المدة، وفقا لنماذج العقود التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتبع في شأن تعيينهم ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. وتسري عليهم أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم.


وتتضمن اللائحة التنفيذية نماذج هذه العقود ويجوز للوزارات والأجهزة الحكومية الأخري إعداد نماذج عقود خاصة بها وذلك بعد موافقة وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان


مادة (16)
يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار لمدة لا تزيد علي سنة، ويجوز انهاء خدمته خلالها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فإذا قضي تلك الفترة بنجاح، حسبت ضمن مدة خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد المنظمة لذلك.


مادة (17)
تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين علي أكثر من موظف في درجة واحدة، اعتبرت الأقدمية كما يلي:

1- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل بامتحان، اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وعند التساوي في الترتيب، تكون الأقدمية للأعلي مؤهلا، فالأعلي في تقدير المؤهل، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا.

2- إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل دون امتحان، اعتبرت الأقدمية بين المعينين علي الوجه الآتي:

أ - إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، تكون الأقدمية طبقا للمؤهل الأعلي، وعند التساوي في المؤهل، تكون الأقدمية للأعلي في تقدير المؤهل، فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.

ب - إذا كانت الخبرة هي المطلوبة، تكون الأقدمية طبقا لمدة الخبرة.

3- إذا كان التعيين يتضمن ترقية، اعتبرت الأقدمية علي أساسالأقدمية في الدرجة السابقة مباشرة.


مادة (18)
يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة، بنفس الدرجة وبذات الراتب الذي وصل اليه، مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية.

ويجوز إعادة التعيين في وظيفة بدرجة أعلي، ويتعين أن تتوافر لدي المرشح في هذه الحالة الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة.


يشترط لضم مدة الخدمة السابقة ما يلي:
1- أن تكون مدة الخدمة قد قضيت في إحدي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخري أو في إحدي الهيئات أو المؤسسات العامة.

2- ألا يكون سبب ترك الخدمة صدور حكم نهائي علي الموظف بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم ينص علي صدوره ثلاث سنوات علي الأقل.

ولا يشترط لضم مدة الخدمة حصول الموظف علي مكافأة عن مدة خدمته السابقة.


مادة (20)
إذا أعيد الموظف الي الخدمة، فتعتبر المدة التي أمضاها في الخدمة في إحدي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخري أو الهيئات والمؤسسات العامة مكملة للمدة اللازمة للترقية.

Chambray
26-03-2008, 02:47 AM
مشكور على الخبر
ان شاء الله فيها الخير لموظفين الدولة ..

بس محد يصيدها إلا الكبار ( من الدرجة الثالثه لين وكيل الوزارة ) !

الله المستعان

عزوز المضارب
26-03-2008, 02:48 AM
الفرع الثاني

كما نظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الإعلان عن الوظائف.

مادة (4)
تعلن الوزارة أو الجهاز الحكومي عن الوظائف الشاغرة المعتمدة بالنشر عنها في صحيفتين يوميتين علي الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:

1- وصف الوظيفة ودرجتها المالية واشتراطات شغلها.

2- الجهة التي تقدم اليها الطلبات وميعاد ومكان تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها، ومدة تلقي الطلبات، علي ألا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

3- بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو دون امتحان. فإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوعه ومواده وتاريخه ومكان اجرائه.


الفرع الثالث

اختيار الموظف لشغل الوظيفة

(مادة 5)

يجب أن يقدم طالب الوظيفة مع طلب شغل الوظيفة المستندات التالية:

1- صورة من جواز سفره أو بطاقته الشخصية.

2- شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

3- شهادة المؤهل الدراسي وفقا للأنظمة المعمول بها في الدولة.

4- شهادة بالخبرات السابقة إذا كانت مطلوبة لشغل الوظيفة.

5- صور شخصية حديثة.

6- أي مستندات أخري يتطلبها شغل الوظيفة.
مادة (6)
تعد الجهة المختصة في الوزارة أو الجهاز الحكومي سجلا تقيد فيه طلبات التعيين والمستندات المرفقة بها بأرقام مسلسلة بحسب أسبقية تقديمها، يبين فيه اسم مقدم الطلب وعنوانه وتاريخ تقديم الطلب والوظيفة المتقدم للتعيين فيها ويسلم مقدم الطلب ما يفيد تسلم الأوراق.




يكون الامتحان إما تحريرياً أو عملياً عن طريق مقابلة شخصية، ويجوز الجمع بينها وتتولي الإشراف علي إجراء الامتحان لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص وتعتمد نتيجة الامتحان من لجنة شؤون الموظفين بالجهة المعلنة.


مادة (8)

يعتبر قد اجتاز الامتحان بنجاح كل من حصل علي نصف مجموع الدرجات المقررة للامتحان علي الأقل في كل مادة علي حدة، وتحتفظ كل جهة بأوراق الامتحان بعد التوقيع عليها من أعضاء اللجنة، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة.


مادة (9)

يكون الترشيح في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب أسبقية ترتيب مجموع درجات الامتحان، وعند التساوي في الترتيب يرشح الأعلي مؤهلاً، فالأعلي في تقدير المؤهل، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سنا.


مادة (10)

إذا توافرت شروط شغل الوظيفة المعلن عنها في أحد موظفي الجهة المعلنة جاز له التقدم لشغلها، وعند نجاحه تكن له أولوية التعيين فيه.


مادة (11)

ترسل الجهة المختصة في الوزارة أو الجهاز الحكومي إخطاراً كتابياً مسجلاً مع علم الوصول الي من وقع عليه الاختيار لشغل الوظيفة للحضور في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره، وذلك لاستيفاء مسوغات التعيين اللازمة لشغل الوظيفة، ومن بينها شهادة رسمية من الجهة المختصة بعدم سابقة الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو شهادة تفيد رد الاعتبار لمن سبق الحكم عليه جنائياً، بالاضافة الي إجراء الفحص الطبي اللازم.

فإذا لم يحضر في الميعاد المذكور سقط حقه في التعيين، ويخطر من يليه في الترتيب للحضور واستيفاء مسوغات التعيين.


مادة (12)

لا يجوز لمن وقع عليه الاختيار للوظيفة مباشرة العمل قبل صدور قرار تعيينه، أما بالنسبة للمتعاقد من الخارج فيباشر العمل اعتباراً من أول يوم عمل يلي قدومه.


مادة (13)

يوقع الموظف إقراراً بتسلمه العمل موضحاً فيه تاريخ التسلم، ويعتمد هذا الإقرار من الرئيس المباشر، ويحفظ أصل الإقرار بملف خدمته.

معدلة وفقاً لنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار اليه


مادة (14)

إذا كان المرشح للوظيفة غير قطري، يبرم معه عقد وفقاً لأحد النموذجين المرفقين بهذه اللائحة ويجوز أن يكون لكل جهة نماذج العقود الخاصة بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

معدلة وفقاً لنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه


الفرع الرابع

فترة الاختبار
مادة (15)

يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار تحددها السلطة المختصة بما لا يزيد علي سنة يتم خلالها تقدير مدي صلاحيته بموجب تقرير يعده الرئيس المباشر ويعتمد من لجنة شؤون الموظفين.


مادة (16)

إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابة بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتا في وظيفته، وحسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.

أما إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمة الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويعلن الموظف بالقرار فور صدوره ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضي بغير نجاح.


مادة (17)

يجوز للموظف طلب إنهاء خدمته خلال فترة الاختبار بإخطار كتابي للجهة المختصة مدته ثلاثون يوماً علي الأقل سابقة علي تاريخ ترك العمل.


مادة (18)

لا يخضع لفترة الاختبار الموظف الذي يعاد تعيينه في وظيفة من ذات المجموعة النوعية التي كان ينتمي إليها.


الفرع الخامس
ملف الخدمة وسجل الأقدمية
مادة (19)

تقوم كل جهة بإعداد ملف خدمة لكل موظف يعمل بها يحتوي علي مسوغات ومستندات التعيين، وجميع القرارات التي تصدر في شأن الموظف من بدء خدمته حتي انتهائها.

ويحتوي كل ملف علي أفرع يحمل كل منها رمزاً خاصاً للدلالة علي محتواه.

معدلة وفقاً لنص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه


مادة (20)

يجب أن تحتفظ كل جهة بسجل للأقدمية تبين فيه أسماء الشاغلين لكل وظيفة في كل درجة داخل كل مجموعة نوعية علي حدة، بحسب أقدميتهم وفقاً لقانون الخدمة المدنية.


مادة (21)
يكون ترتيب أقدمية الموظف المنقول في الوظيفة المنقول إليها وفقاً لأقدميته في الوظيفة المنقول منها، متي كانت الوظيفتان من ذات الدرجة وفي ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها.

الخفي
26-03-2008, 02:52 AM
صغار الموضفين او الجينر مالهم رب يعني

وكيل الوزاره والوكيل المساعد اصلا موب محتاجين

الزياده اللي يحتاج الزياده اللي راتبه يساوي الاساسي

حق وكيل الوزاره والوكيل المساعد

عزوز المضارب
26-03-2008, 02:53 AM
إعادة التعيين

مادة (22)

يقدم طلب إعادة التعيين إلي الإدارة المختصة بالجهة ويتم إعداد مذكرة للعرض علي السلطة المختصة موضحاً فيها ما يلي:

1- الوظيفة السابقة التي كان يشغلها الموظف ومدة خدمته فيها ودرجتها المالية، وآخر راتب كان يتقاضاه، وآخر تقرير تقييم أداء قدم عنه فيها.

2- المدة التي قضاها خارج الوظيفة، ونوعية الأعمال التي كان يزاولها خلالها.

3- آخر مؤهل علمي حصل عليه أو نوع الخبرة الجديدة التي اكتسبها.

4- أسباب ترك الخدمة.


مادة (23)

في حالة الموافقة علي إعادة تعيين الموظف، تعد الجهة المختصة مشروع قرار إعادة تعيينه، متضمناً تحديد الوظيفة المعاد تعيينه عليها ودرجتها المالية والراتب وأقدميتها وترتيب أسبقيته بالنسبة لزملائه.


(الفصل الثالث)

الرواتب والعلاوات
مادة (21)
تحدد بداية ونهاية الراتب لكل درجة وفقاً لما هو وارد بجدول الدرجات والرواتب المرفق بها القانون.

ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار أميري.


مادة (22)
يستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب المقرر للدرجة المعين عليها ما لم ينص قرار التعيين علي راتب أعلي من بداية المربوط.

ويستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.


مادة (23)
يمنح الموظف العلاوات الآتية:

1- علاوة دورية.

2- علاوة ترقية.

3- علاوة إضافية.

4- علاوة استثنائية.


مادة (24)
تمنح العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك رلي أن يبلغ الراتب نهاية مربوط الدرجة وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الراتب.


مادة (25)
لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي من الهيئة التأديبية المختصة. ويترتب علي قرار التأجيل سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر علي ميعاد استحقاق العلاوة التالية.


مادة (26)
لا تغير علاوة الترقية من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية.


مادة (27)

العلاوات الإضافية هي:
1- العلاوة الاجتماعية للقطريين.

2- علاوة بدل السكن.

3- علاوة بدل التنقل.

4- علاوة بدل التمثيل.

5- علاوة بدل العمل الإضافي.

6- علاوة بدل طبيعة العمل.

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وأحكام وشروط منح هذه العلاوات.


(الفصل الثاني)

العلاوات
مادة (24)
تدرج كل جهة في موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات والنفقات.


الفرع الأول

العلاوات الإضافية

أولاً : العلاوة الاجتماعية

مادة (25)
يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية وفقاً لما يلي: من جاوز راتبه 5222 ريالاً متزوج أو يعول أولاده 3240 ريالاً والأعزب 1500 ريال.

من كان راتبه 5222 ريالاً فأقل متزوج أو يعول أولاده 2160 ريالاً والأعزب 1050 ريالاً وتسري هذه الأحكام علي الموظفة القطرية المتزوجة بزوج لا يعمل، أو كان ممن تسري في شأنهم قوانين أو أنظمة خاصة. فإذا كان الزوجان موظفين في إحدي الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخري استحق كل منهما العلاوة الاجتماعية المقررة بفئة متزوج للزوج وبفئة أعزب للزوجة.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة. وعلي الجهة المختصة استيفاء المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية التي تستحق عنها العلاوة الاجتماعية المقررة.

معدلة وفقاً للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2001م .


ثانياً

علاوة بدل السكن
مادة (36)
يمنح الموظف القطري من الذكور المتزوج أو يعول أولاده سكناً حكومياً وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وفي حالة تعذر إيجاد سكن حكومي مناسب يمنح ذلك الموظف علاوة بدل سكن شهرية وفقاً لما يلي:
من جاوز راتبه 5222 ريالاً- 2200 ريالاً و من كان راتبه 5222 ريالاً فأقل- 1000 رياً.

معدلة وفقاً:

للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه.

والمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه .


مادة (27)
يستمر صرف علاوة بدل السكن المنصوص عليها في المادة السابقة لحين انتفاع الموظف بقرض البناء المخصص له من الدولة، إما بالانتهاء من بناء مسكنه أو لمدة سنتين من تاريخ إدراج اسمه في قائمة المنتفعين بقرض البناء أيهما أقرب ما لم يكن التأخير في الانتفاع بالسكن بسبب يرجع إلي الدولة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص مد تلك المدة سنة أخري علي الأكثر.

معدلة وفقاً للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه .


مادة (28)
يستحق الموظف غير القطري الذي لا يخصص له سكن حكومي مجاني علاوة بدل سكن شهرية طبقاً للفئات التالية: من جاوز راتبه 4476 ريالاً متزوج أو يعول أولاده 1000 ريال والأعزب 500 ريال ومن كان راتبه 4476 ريالاً فأقل وهو متزوج أو يعول أولاده 50% من الراتب بما لا يجاوز 800 ريال والأعزب 25% من الراتب بما لا يجاوز 400 ريال.

وفي جميع الاحوال لا يجوز أن تمنح العلاوة لكل من الزوجين بذات الفئة.

معدلة وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه.


ثالثا: علاوة بدل التنقل
مادة (29)
يمنح الموظف شهريا علاوة بدل تنقل وفقا للفئات الآتية:

أولا: من كان راتبه 11200 ريالا فأكثر 800 ريال

ثانيا: من جاوز راتبه 5222 ريالا حتي 10990 ريالا 600 ريال

ثالثا: من كان راتبه 5222 ريالا فأقل 500 ريال

ويوقف صرف بدل التنقل في الحالتين الآتيتين:

1- إذا وفرت جهة العمل وسيلة انتقال للموظف

2- إذا قام الموظف باجازة من أي نوع ما عدا الاجازة العارضة.معدلة وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه.


رابعا : علاوة بدل التمثيل
مادة (30)
يستحق الموظف علاوة بدل التمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج الدولة، وتشمل هذه العلاوة أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والانتقالات المحلية فيما عدا ما كان منها خارج المدن، وكان متعلقا بالعمل المكلف به فتصرف عنه النفقات الفعلية.

ويكون إيفاد وكلاء الوزارات وسائر الموظفين بقرار من الوزير المختص


مادة (31)

تكون علاوة بدل التمثيل للمهام الرسمية للموظفين خارج الدولة طبقا للفئات التالية:

وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد ومن حكمهما 3500 ريال

باقي الموظفين 2500 ريالمعدلة وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 المشار اليه.


مادة (32)
إذا كان الموفد في ضيافة الدولة أو الجهة الموفد إليها استحق نصف علاوة بدل التمثيل المقررة له.

مادة (33)
يكون صرف تذاكر سفر الموفدين في مهام رسمية خارج الدولة علي النحو التالي:

1- تذاكر سفر بالدرجة الاولي لمن كان راتبه 11200 ريال فأكثر.

2- تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال لمن جاوز راتبه 5222 ريالا وحتي 10990 ريالا.

3- تذاكر سفر بالدرجة السياحية لمن كان راتبه 5222 ريالا فأقل.ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الاولي لجميع اعضاء الوفد ايا كانت درجاتهم الوظيفية اذا كان الوفد برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.

معدلة وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2007 المشار إليه.


مادة (34)
مع مراعاة الأحكام المنظمة لعلاوة بدل التمثيل وصرف تذاكر السفر يستحق الموظف الذي يكلف بمهمة رسمية أثناء اجازته الدورية علاوة بدل التمثيل المستحقة، وقيمة تذاكر السفر من مقر قضاء الاجازة أو من دولة قطر إلي بلد المهمة والعودة ايهما أكثر، اضافة إلي اجازة بدلا عن المدة التي يستغرقها انجاز المهمة.


مادة (35)
للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية خارج الدولة ان يغادر البلاد قبل التاريخ المحدد لبدء المهمة بيومين علي الأكثر وله ان يعود بعد انتهاء المهمة بيومين علي الأكثر، إلا إذا كانت المهمة لاحدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتكون هذه المدة يوما واحدا فقط لكل من المغادرة والعودة وتدخل هذه الأيام في حساب استحقاق علاوة بدل التمثيل المقررة.


مادة (36)
يجوز صرف سلفة تحت حساب علاوة بدل التمثيل مقدما للموظف الموفد لمهمة خارج الدولة بمقدار 75% من قيمة علاوة البدل المقررة، ويجب أن تسوي بعد العودة من المهمة الرسمية مباشرة.

عزوز المضارب
26-03-2008, 02:55 AM
خامسا

علاوة بدل العمل الإضافي

مادة (37)
يستحق الموظف علاوة بدل عمل اضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الوزير.

وتحسب هذه العلاوة علي اساس ان ساعة العمل الاضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية.


مادة (38)
يكون الحد الأقصي لساعات العمل الاضافي ثلاث ساعات في ايام العمل العادية وثماني ساعات في ايام العطلات الرسمية علي الا تزيد علاوة بدل العمل الاضافي علي (40%) من الراتب للمعينين علي درجات وظفية وعلي (20%) من الراتب للمعينين علي عقود وبما لا يجاوز (5000) ريال شهريا في جميع الاحوال.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ،بناء علي عرض الوزير المختص، زيادة ساعات العمل الاضافي ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه.

معدلة وفقا للمادة(2) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه.


سادساعلاوة بدل طبيعة العمل

مادة (39)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزير المختص الوظائف التي يستحق شاغلوها علاوة بدل طبيعة العمل ومقدار وشروط استحقاق هذه العلاوة.

معدلة وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه.


(الفرع الثاني)

العلاوة الاستثنائية

مادة (40)
يمنح الموظف القطري علاوة استثنائية بفئة علاوته الدورية في احدي الحالتين التاليتين:

1- إذا حصل علي تقدير ممتاز في احدي الدورات المتعلقة بعمله شريطة الا تقل مدة الدورة عن ثلاثة اشهر.

2- اذا حصل علي تقدير ممتاز في تقييم الاداء لمدة ثلاث سنوات متتالية.

ويكون منح هذه العلاوة بقرار من الوزير المختص مع موافاة الامانة العامة لمجلس الوزراء بصورة من القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.

معدلة وفقا للمادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه.


مادة (41)
يجوز بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص، منح علاوة استثنائية خاصة للموظفين ذوي الخبرة أو الكفاءة أو التخصصات النادرة.

ويحدد القرار الصادر بمنح العلاوة مقدارها بما لا يجاوز مثل راتب الموظف ويجوز زيادة تلك العلاوة بموافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

معدلة وفقا للمادة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2007 المشار إليه.


( الفصل الثامن)

الترقيات
مادة (47)
يستحق الموظف عند الترقية بداية الراتب المقرر للدرجة المرقي اليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافا إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة أيهما أكبر وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية ويحدد قرار الترقية تاريخ نفاذها.


مادة (48)
تحدد اللائحة التنفيذية الدرجات التي يتم الترقية إليها بالأقدمية ،وتلك التي يتم الترقية اليها بالاختيار للكفاءة.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في المرشحين للترقية.


مادة (49)
يجوز ترقية الموظف دون التقيد بأقدميته وقبل انقضاء المدة اللازمة للبقاء في الدرجة التي يشغلها إذا وصل راتبه الي نهاية مربوط الدرجة ، وكان تقييم ادائه بدرجة امتياز لمدة سنتين متتاليتين سابقتين مباشرة علي الترقية.


مادة (50)
لا يجوز ترقية الموظف إلا الي وظيفة اخري شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة وترقية الموظف اليها ،بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ومراعاة قواعد تصنيف وترتيب الوظائف.

وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين في الوظيفة المرقي اليها.


مادة (51)
تكون ترقية الموظف الموفد في بعثة دراسية أو اجازة دراسية بالأقدمية فقط، إذا كانت بعثته أو اجازته الدراسية بهدف زيادة كفاءته للوظيفة التي يشغلها أو تأهيله للوظيفة التي يتم اعداده لشغلها.


الترقيات

مادة (61)
تكون الترقية في وظائف الدرجات من الرابعة الي الاولي بالاختيار للكفاءة وتكون الترقية بالاقدمية فيما عدا ذلك من الدرجات.


مادة (62)
يشترط في الترقية بالاقدمية ان تكون إلي وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجة الموظف مباشرة، وذلك بعد انقضاء المدد البينية المحددة بأحكام دليل تصنيف وترتيب الوظائف.

ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة وترقية الموظف اليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم، ومراعاة قواعد تصنيف وترتيب الوظائف.


مادة (63)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز ترقية الموظف دون التقيد بأقدميته وقبل انقضاء المدة البينية المقررة للبقاء في الدرجة التي يشغلها اذا ما عين في وظيفة ذات مهام اعلي من مهام وظيفته السابقة شريطة توافر شروط شغل الوظيفة.

وفي جميع الاحوال يستحق الموظف الدرجة المالية للوظيفة التي يشغلها اذا ما توافرت فيه شروط شغلها.


مادة (64)
تكون الترقية بالاختيار للكفاءة لمن لا يخضعون لتقييم الأداء علي أساس عناصر الامتياز الواردة في ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء كتابة بشأنهم.

فإذا كان الموظف ممن يخضعون لتقييم الأداء يجب ان يكون حاصلا علي تقريرين بدرجة ممتاز عن السنتين الاخيرتين ويفضل من حصل علي تقرير بدرجة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة.






انتهى

100$
26-03-2008, 02:55 AM
كما تشمل بداية المربوط للدرجة الثانية 12600 ريال والثالثة 11200 ريال والرابعة 9100 ريال والخامسة 7700 ريال والسادسة 6300 ريال والسابعة 5250 ريالاً والثامنة 4550 ريالاً والتاسعة 3990 ريالاً والعاشرة 3430 ريالاً والحادية عشرة 2870 ريالاً والثانية عشرة 2520 ريالاً والثالثة عشرة 2100 ريال

هل هذي علاوات اضافيه على الراتب الحالي ؟

ســـهم
26-03-2008, 03:09 AM
يعني مافيه زياده !!



كما نظمت التعديلات قواعد منح العلاوة الاجتماعية بحيث يصرف للموظف الذي يزيد راتبه علي 5222 ريالا ومتزوج ويعول اولاده علاوة قدرها 3240 ريالا والأعزب من نفس الفئة 1500 ريال في حين يستحق من يقل راتبه عن 5222 ريالا ومتزوج ويعول علاوه قدرها 2160 ريالا والأعزب 1050 ريالا.


بس هذه الفقره قهرتني يعني اللي راتبه فوق يزيدونه واللي راتبه اقل ستكون العلاوه أقل

اين توحيد الرواتب


شرطي عادي يستلم اكثر من جامعي في هالوزاره :(

auto body
26-03-2008, 03:16 AM
:nono::nono::nono::cry2::cry2::cry2:

ريان
26-03-2008, 03:20 AM
حسبي الله ونعم الوكيل

قبل كم يوم في برنامج لكم القرار يقول سعادة .....

بعد شهرين راح يكون فيه تعديل في الرواتب !!!!!!!

يعني الواحد اللى هد الدراسه وشتغل في العسكريه يستلم 20000 ريال او اكثر وعليهم بالعافيه .والله يزيدهم من فضله . ويادوب تكفيهم .

واللى درس وكمل تعليمه في الخارج غربه ومصاريف وتعب يستلم 11000 ريال

والله ظلم وقهر بصراحه .

لكن الرزاق في السماء والحاسد في الارض

رحال
26-03-2008, 03:41 AM
بعد كل هل الأنتظار مافي زياده ، الله كريم ولا عزاء لموظفين الحكومة !!!

الخيميائي
26-03-2008, 03:47 AM
الرزاق في السماء :)

ولو كان الرزق في بطن الحوت الازرق والله كاتبه لعبده بياخذه :)

والله المستعان

BO KHLIFA
26-03-2008, 06:19 AM
اخواني في لبس في جريدة الراية ..
كل هذه التعديلات اصلا صادرة في 1/10/2007 وبعضها قبل حل وزارة الخدمة وهي اصلا تم نشرها في الجرائد سابقا ، وماتقوم به جريدة الراية يدل يا أما هم نايمين أو هي افلست ماعندها جديد اتجيبه وتلفت الأنظار ، لأن المواد المذكورة هي المعمول بها حتى من ايام الوزارة السابقة ماعدا بعض المواد مثل التعيين والترقية صدر تعديلها متزامن مع 1/10/2007 وليست جديدة .
سلم الرواتب المذكور هو المعمول به اصلا من 2001 وكذلك العلاوات والبدلات .
اعتقد اللي حاط الخبر ويضن انه سبق صحيفي هو كان نايم وتوه صاحي

100$
26-03-2008, 06:20 AM
الله يكون في العون..

rashid-1
26-03-2008, 07:18 AM
تمخض الفأر فولد حمارااااااااااااااااااااااااااا

شاي كرك
26-03-2008, 08:00 AM
http://www2.0zz0.com/2008/03/26/04/765944158.jpg

شاي كرك
26-03-2008, 08:08 AM
اخواني في لبس في جريدة الراية ..
كل هذه التعديلات اصلا صادرة في 1/10/2007 وبعضها قبل اثناء حل وزارة الخدمة وهي اصلا تم نشرها في الجرائد سابقا ، وماتقوم به جريدة الراية يدل يا أما هم نايمين أو هي افلست ماعندها جديد اتجيبه وتلفت الأنظار ، لأن المواد المذكورة هي المعمول بها حتى من ايام الوزارة السابقة ماعدا بعض المواد مثل التعيين والترقية صدر تعديلها متزامن مع 1/10/2007 وليست جديدة .
سلم الرواتب المذكور هو المعمول به اصلا من 2001 وكذلك العلاوات والبدلات .
اعتقد اللي حاط الخبر ويضن انه سبق صحيفي هو كان نايم وتوه صاحي

ألحين قبل وإلا أثناء ..:con2:

maryam5
26-03-2008, 08:39 AM
يعني طلعت كذبة ابريل...:nice:

مافي زيادات؟؟؟:weeping::weeping:

انا قلت من البداية ان هاذي اشاعة لن العطية قال لو زادوا الرواتب بيصير تضخم؟؟؟:rolleyes2:

جات علينا يعني:anger1::anger1:

عبدالله العذبة
26-03-2008, 08:51 AM
http://www.qatarshares.com.qa/data/200/203/storm_2051450947_977974610.png

أشار سعادة وزير العمل و الشئون الإجتماعية و وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالنسبة لموضوع الرواتب في كافة هيئات الدولة فهناك لجنة مشكلة تتبع معالي رئيس مجلس الوزراء تنظر في أسباب التفاوت بين مؤسسة وأخرى..

و هذه اللجنة تعمل في هذا المجال و خلال الشهرين القادمين سوف ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس مجلس الوزراء لمعرفة التباين في الرواتب في المؤسسات..


المصدر (http://www.al-sharq.com/UserFiles/PDF/WeeklyArchive/-----23-3-2008-----.pdf) الشرق 23-3-2008

انتهى نقبل الخبر
____



للتنويه هذه اللجنة تعمل منذ فبراير 2007 و ما زال الموظف القطري العامل في الوزارات و بعض الهيئات يعاني من الغبن و التهميش و عاشت اللجان الحكومية حرة أبية كما قال الزاجل.

شكرا لكم ... :telephone:

relaax
26-03-2008, 08:54 AM
هم رافضين يزيدون الرواتب خوفاً من التضخم

وفي المقابل يخفضون الفائدة ويزيد التضخم

مخ متركب شمال

coolqtri
26-03-2008, 08:57 AM
أبو coolqtri :)(يابوك أقولك رح للعسكرية ترا دوامهم زين ومعاشاتهم زينة) ..

انا :strong3:(يايبة فديت خشمك .. عندهم حك .. ولعن خير .. أبي المدنية بعد زين .. وبيزيدون الرواتب وبتشوف كلامي " من 2001 لي ألحين") ..

أبو coolqtri :anger1:( يابوك طيع الشور .. ترا العسكرية زينة ودورات وزيادات وعلاوات )

انا :shy:(لالالالالالالالالالا .. أبدا .. معليش يا بابا .. انا ماأردك .. بس .. خلني على كيفي )

أبوcoolqtri :anger1:(زين .. بكيفك .. ولعن........تلع...... مهب تجيني وكل شوي عطني فلوس بترول ولا باروح باحلق )

انا :victory:( هه .. أبداً مستحيييييييل .. أفا عليك .. أخليك .. تشوف اخوي اللي في العسكرية"أصغر مني" كل شوي ياخذ مني انا فلوس )

أنا :weeping:(فلان فلان "أخوي:eek5:" ماعند زود خردة مزعجتك :shy:.. أبي اصب بترول .. وأبشر بالعوض "اية معلية" واللة لايهينك ياخوي)




طبعاً الأسلوب مع الوالد مستحيل يكون هالشكل .. ولا ماكنت قاعد اكتب لكم الحين .. بس .. تماشياً مع الموضوع المطروح ..

والحمدلله على كل حال .. أهم شيء الحال مستوووووووور ..

ودمتم ..

عنيــــد
26-03-2008, 09:25 AM
اللي مكتوب لنا بناخذه بإذن الله ،،

و هالاموال اللي يتصرفون فيها هي مسؤولية عليهم من الله عزّ وجلّ ،، و خل المهرجانات الغنائية و الاسياد و الالعاب الاولمبية تنفعهم ..

شويهينــه
26-03-2008, 09:32 AM
واحنا موظفين الهيئات هل ينطبق علينا هالقانون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خنور
26-03-2008, 01:14 PM
هذ الجدول على ايام وزارة الخدمة المدنيه السؤال الذي يطرح نفسه!
لماذا لم يتم تعديله ؟؟؟؟؟؟
رغم تصريحات عضو مجلس الوزراء د. الدوسري
انه سيتم تعديله ومساواة المدنيين بالوزارت مع الهيئات والمؤسسات !!!!

انا مستغرب من اللي يمتدحون الدوسري لماذا لا يعترف بان تصريحه السابق
لم يؤخذ بالحسبان.

لماذا كل هذا السكوت؟؟؟؟ اسئله لا اجد لها اجابه...........

اه ياوزير العمل ما اشد حبك للظهور في وسائل الاعلام والصحف دون نتائج .

الهاوي28
26-03-2008, 02:55 PM
الله كريم

والفلوس اليوم بنشوف نتايجها مع العراق ياترى بتفوز ولا بتخسر

MoHaMmEd114
26-03-2008, 03:01 PM
The salary is so so so so so so low low , low

What I should do? where I have to go? Any body knows.

Allah kareeeeeem.

Regards,

mohammed114

عزوز المضارب
26-03-2008, 03:03 PM
هم رافضين يزيدون الرواتب خوفاً من التضخم

وفي المقابل يخفضون الفائدة ويزيد التضخم

مخ متركب شمال

بالعكس هذا الكلام كلام عين العقل


لكن رفض الاعتراف بنسبه التضخم في لحظتها (ركزمعاي اخوي ريلاكس الله يسعدك لكلمه (في لحظتها)تعني = عدم زياده الرواتب

بمعنى العام الماضي قالوا نسبه التضخم ستنخفض الى 7% او 6% مش متاكد

اتضح انه نسبه التضخم زادت الى 14% اخر عام 2007 وعدم الاعتراف
في وقتها بنسبه التضخم هو المعنى الحقيقي لعدم زياده الرواتب

لحين المخ متركب شمال :victory:

وحيد-الشوق
26-03-2008, 03:54 PM
شنو هاي:anger1:

نصوم نصوم ونفطر على بصله :anger1:

حسبي الله ونعم الوكيل والله مااشوف شيء متغير وين توحيد الرواتب :anger1:

BO KHLIFA
26-03-2008, 05:16 PM
ألحين قبل وإلا أثناء ..:con2:

قبـل طبعا

coolqtri
26-03-2008, 06:51 PM
الحمد لله على كل حال ...

كل شيء منك ياقطر .. حلو .. حلو .. حلو .. وغصب عني .. أرضى .. والله لو أتنفس بفلوس .. أهم شيء إني على أرضك يابلادي .. أتحمل الضيم علشانك .. وأشرب العلقم لرضاك .. ياقطر

وبدون زعل أو استفزاز .. اللي مب عاجبتة حالتة يطالع اللي أدنى منة .. ويقول الحمدلله رب العالمين

وهذا رأيي ..

والله:victory::victory::victory::victory::victory: :victory:والله

أن كل شيء .. مادام أنة منك ياقطر حلو

http://www.3roos.com/uploaded/69727/01193824736.jpg

koko33
26-03-2008, 08:08 PM
الحمد لله على كل حال ...

كل شيء منك ياقطر .. حلو .. حلو .. حلو .. وغصب عني .. أرضى .. والله لو أتنفس بفلوس .. أهم شيء إني على أرضك يابلادي .. أتحمل الضيم علشانك .. وأشرب العلقم لرضاك .. ياقطر

وبدون زعل أو استفزاز .. اللي مب عاجبتة حالتة يطالع اللي أدنى منة .. ويقول الحمدلله رب العالمين

وهذا رأيي ..

والله:victory::victory::victory::victory::victory: :victory:والله

أن كل شيء .. مادام أنة منك ياقطر حلو

http://www.3roos.com/uploaded/69727/01193824736.jpg

تعبنا وحن انطالع للي تحت منا
اللحين كله نطالع فوق لانه ما تحتنا حد يا خوي مليارات في البلد ولا فيه شيء للمواطن على الاقل نبي ارباح المليارات ما نبي الى الارباح وعليهم بالعافيه . وبعدين وين البرلمان ترى تعبنا وحنا نتابع وطني الحبيب صباح الخير .وتعبنا وحن جالسين ننتظر مسج من بنك التنميه .يا خوي ما يجيبون الشركات الي جابوها في الاسياد وانجزت العمل في اشهور ويخلونها تبني بيوتنا ترى صار لنا اكثر من 10 سنوات ننتظر.
يا خوي أذبحتنا البنوك بالقروض والبنك المركزي ما حرك ساكن بس لين طاحت الفاس في الراس قالوا (هاه بس كفايتكم قروض) .ونحن أعلى دخل للفرد في العالم.
ان شاء الله يعمرون البر في قطر مثل تعمير جنوب لبنان!!!!!!

coolqtri
26-03-2008, 08:30 PM
تعبنا وحن انطالع للي تحت منا
اللحين كله نطالع فوق لانه ما تحتنا حد يا خوي مليارات في البلد ولا فيه شيء للمواطن على الاقل نبي ارباح المليارات ما نبي الى الارباح وعليهم بالعافيه . وبعدين وين البرلمان ترى تعبنا وحنا نتابع وطني الحبيب صباح الخير .وتعبنا وحن جالسين ننتظر مسج من بنك التنميه .يا خوي ما يجيبون الشركات الي جابوها في الاسياد وانجزت العمل في اشهور ويخلونها تبني بيوتنا ترى صار لنا اكثر من 10 سنوات ننتظر.
يا خوي أذبحتنا البنوك بالقروض والبنك المركزي ما حرك ساكن بس لين طاحت الفاس في الراس قالوا (هاه بس كفايتكم قروض) .ونحن أعلى دخل للفرد في العالم.
ان شاء الله يعمرون البر في قطر مثل تعمير جنوب لبنان!!!!!!


لا تعلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق :weeping:

والحمدلله كل مرة .. دام الواحد .. يلبس زين .. وياكل .. زين .. والأمن عام البلاد ولله الحمد والمنة .. وهذا في ظل أبو مشعل جعلة ذخر .. وبفضل الله الاول ثم حكومتنا الرشيدة .. والله يخلي والدينا ووالدي المسلمين .. اللي نكبر احنا وياهم مع بعض في بيت واحد .. وعيالنا واخواننا معنا .. ولا قالوا أف ولا تشكوا منا .. ولا قالوا اطلعوا برا البيت .. إلا يصبرون ونصبر لحد الله يفرجها .. اذا انت نطرت 10 سنوات .. ترا غيرك نطر 15 سنة ..

وكل واحد من الأخوان كلامة صحيح .. مأقول انة خطأ .. مع انة يحزنني بعض الكلام من بعض الناس .. ويحزنني بعد .. بعض بروتوكولات الحكومة .. بس .. الله المستعان :weeping:.. أهم شيء الستر .. وعدم الحاجة للغير .

وبدون زعل .. فديت خشمك ..

ودمتم ..

kitmat
26-03-2008, 09:26 PM
المدرسات تفنيش بالغصب وبعد سنة أو سنتين بيطرون على أبواب المساجد هذه وزارة التربية والتعليم والى يمشى وراها الاف المدرسات برع الوزارة يعني حتى راتب مثل العالم مافي هل البشر يصرفون على بيوت قولولي شنهو بيسون