المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقسام الجهاد



بوعبدالله3
31-03-2008, 08:18 AM
الجهاد نوعان:

جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم): بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمين، فالقتال فرض كفاية وأقل فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله، وإرسال جيش في السنة على الأقل، فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وعلى الرعية إعانته، فإن لم يبعث كان الإثم عليه، قال الأصوليون: (الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم-اي لا يؤذي المسلمين حتى ولو لم يكن مسلم-)

جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا): وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالة : دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين: ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة - التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب

يونيك
31-03-2008, 09:27 AM
جزاك الله خير

في ميزان حسناتك يوم القيامة

بوعبدالله3
31-03-2008, 09:45 AM
جزاك الله خير

في ميزان حسناتك يوم القيامة

وياك يالغالي

الله يجزاك خير ان شاء الله

يونيك
31-03-2008, 11:08 AM
حبيت اضيف شي مهم قاله بعض المشايخ أن بلاد الاندلس والى حدود باريس تدخل ضمن الاطار باعتبارها ارض محتله ويجب استردادها . فما بالك ان قطر الدائرة يزيد بطول المدة , فمتى تم احتلال الاندلس من قبل النصارى؟


الله المستعان

ابودجانه
31-03-2008, 08:41 PM
الجهاد نوعان:

جهاد الطلب (طلب الكفار في بلادهم): بحيث يكون الكفار في حالة لا يحشدون لقتال المسلمين، فالقتال فرض كفاية وأقل فرص الكفاية سد الثغور بالمؤمنين لإرهاب أعداء الله، وإرسال جيش في السنة على الأقل، فعلى الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كل سنة مرة أو مرتين، وعلى الرعية إعانته، فإن لم يبعث كان الإثم عليه، قال الأصوليون: (الجهاد دعوة قهرية فتجب إقامته بقدر الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم-اي لا يؤذي المسلمين حتى ولو لم يكن مسلم-)

جهاد الدفع (دفع الكفار من بلادنا): وهذا يكون فرض عين بل أهم فروض الأعيان، ويتعين في حالة : دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين: ففي هذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية إطلاقا أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة - التي هاجمها الكفار- وعلى من قرب منهم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده، والزوجة دون إذن زوجها، والمدين دون إذن دائنه، فإن لم يكف أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الأقرب فالأقرب

أمض على طريق الحق والله يحفظك وينصر بك الأسلام والمسلمين . وتقبل تحياتي يالغالي

سيف قطر
31-03-2008, 10:27 PM
حـكـم الـجـهـاد فـي هـذا العـصـر

هـل الـجـهـاد فـرض عـيـن ؟

لعلامة جيزان

فضيلة المحدث الشيخ / يحي بن أحمد النجمي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فان الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أرسله بشريعة سمحة ودين يتصف بالحق والعدل واليسر والشمولية في جميع أحكامه وتشريعاته وأزال منه الحرج والعنت والمشقة رحمة منه بهذه الأمة وتفضلاً عليهم ومناً وإحساناً إليهم. وامتن عليهم بذلك في أكرم الكتب وعلى لسان أكرم الرسل صلى الله عليه وسلم فقال:



{وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير}.



قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اجتباكم، يا هذه الأمة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجاً ومخرجاً.


قلت: وفي جمع الله عز وجل بين الأمر بالجهاد ورفع الحرج من التكاليف الدينية في آية واحدة إشارة إلى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.
ومن زعم أن الجهاد فرض عين فقد زعم أن في التكاليف الإسلامية حرجاً ومشقة وعنتاً ورد خبر الله الذي أخبره عباده وامتن به عليهم في كتابة هذه الآية وغيرها حيث يقول الله تعالى:




{ وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}.

ويقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

ويقول: {فاتقوا الله ما استطعتم }.

ويقول: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به }.



وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم عن أبي هريرة، أفيعقل بعد هذا أن يكلف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ليس في وسعها؟
وإن ذهاب جميع الرجال المكلفين إلى ميادين الجهاد أمر لا يطاق وتكليف بما لا يستطاع وقد زعم قوم من المعاصرين أن الجهاد أصبح الآن فرض عين وذلك لان دخول العدو في بلد من بلدان المسلمين قد حول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين بل زعموا أن الجهاد الآن نظيراً للصلاة والزكاة والصوم وقد اغتر بقولهم هذا كثير من طلاب العلم حتى أصبح حكم الجهاد هو حديث الساعة ومحل القيل والقال والمناظرة والجدال غافلين عما يجره قولهم هذا من بلبلة للأفكار وتكليف بما لا يطاق وقول على الله ورسوله بدون دليل ولو أمعنوا النظر قليلا وتأملوا في الأدلة جيدا وتركوا الثورة التي تتجاوز الحدود لعلموا أن القول بان الجهاد فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم يلزمهم بإلزامات لا يستطيعون أن يقولوا بها إلاّ أن يروا رأي الخوارج.


أولها: أنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك الجهاد كفر كفراً يخرجه من الملة لأن من ترك الصلاة عامداً كفر كفراً يخرجه من الملة للأدلة التي تنص على ذلك. وإذا جعلوا الجهاد مثل الصلاة لزمهم في تركه مع القدرة عليه ما يلزم في ترك الصلاة عمداً فيلزمهم أن يقولوا إن تارك الجهاد مع القدرة عليه كافر كفراً يخرجه من الملة تبين به زوجته منه ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من مورثه إذا مات مورثه ولا يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كحال المرتد.


ثانياً: يلزمهم أن يقولوا إن من فرّ من الزحف كفر وخرج من الملة مع أنّ علماء المسلمين قد أجمعوا على عدم كفره.



ثالثاً : يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وهذا مذهب الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفاراً.



رابعاً: إذا كان الجهاد فرض عين فيلزم من يقول هذا القول أن يذهب إلى ميادين القتال فلا يعود حتى ينتصر المسلمون أو يبقى في الميدان حتى يموت وإلا فإنه قد قال ما لا يفعل.



خامساً: يلزمهم أن يوجبوا على كل مكلف من الرجال أن يتوجه إلى ميدان القتال ويتركوا ما وراءهم من أبناء وزوجات وأعمال ووظائف فيؤدي ذلك إلى تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من أسباب المعيشة ويؤدي إلى تعطيل الوظائف وإذا استثنينا الأمير والقاضي فلا يبقى معهم إلاّ النساء والأطفال بغير عائل.



سادساً: ويؤدي ذلك إلى الحشد في بلد واحد وترك جميع بلدان المسلمين لقمة سائغة للعدو يأخذها متى شاء.



سابعاً: ويترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق وفي ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم.



ثامناً: إن من قال الجهاد فرض عين فقد حكم بغير حكم الله ورسوله وقال بغير ما قال الله ورسوله والله تعالى يقول:



{وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.



ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد زعم أن عليهم أن ينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة ون قال إن الجهاد فرض عين فقد قال خلاف ذلك وأوجب في الدين ما لم يوجبه الله ورسوله.صام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" وم


فإن قيل فما تقولون في قول الله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}.

وقوله: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.

وغيرها من الآيات التي تفيد وجوب النفير على الجميع.



فالجواب أن الذي يجب علينا أن نجمع بين الآيات المتعارضة حتى نكون قد عملنا بجميع آيات القرآن وهذه الآيات قد عارضتها آيات أخرى تفيد عدم الوجوب العيني كآية براءة: { وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.


وآية النساء: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحمياً}.

حيث شرّك الله سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين بالوعد بالحسنى.

وآية المزمل: {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله}.

حيث جعل الضاربين في الارض مقرونين مع المجاهدين في سبيل الله وشملهم بالتيسير فهذا الآيات تحمل على الحكم العام وتلك الآيات التي يفيد ظاهرها وجوب النفير على الجميع قد صرح المفسرون أنها نزلت في المنافقين الذين ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه فتثاقلوا وانتحلوا المعاذير الكاذبة.. ونحن نقول إن من عينهم الإمام يجب عليهم أن ينفروا لقوله: {وإذا استنفرتم فانفروا}.



وأن تأخروا كانوا داخلين في حكم تلك الآيات والله أعلم.



تاسعاً: أن الحكم بأن الجهاد فرض عين لا يفيد المسلمين نصراً ولا يعيد إليهم حقاً مسلوباً بل ربما عوقب عليه المسلمون لأنه يعتبر معصية لله وحكماً بغير ما أنزل.


عاشراً: أن العلماء جميعاً قد أجمعوا أن الجهاد فرض كفاية والأدلة على ذلك واضحة فمن زعم أن الجهاد تحول الآن إلى فرض عين، فقد نصّب نفسه مشرعاً مع الله ورسوله وظلم نفسه وأوبقها.



حادي عشر: أن العلماء مسئولون أمام الله عما أفتوا به وحكموا به من أحكام.

ومتى حكموا بغير ما أنزل وأفتوا بغير ما شرع فقد استحقوا المقت واللوم والذم العظيم من الله عز وجل كما حصل ذلك لأهل الكتاب فعلى علماء المسلمين أن يحذروا من الحكم بالهوى لأنهم يوقعون عن الله ورسوله وأخيراً هذا بيان لما تحمله هذه الفتوى من مخاطر وما يلزم عليها من إلزامات ونسال الله أن يهدي إخواننا إلى التبصر في شرعه والحكم بما حكم هو ورسوله حتى يرضى الله عنا وينصرنا على عدونا. فالنصر بالطاعة مضمون للفئة القليلة والخذلان بالمعصية مرتقب ولو كثر العدد، الله الله يا علماء الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تقودونهم من الجماهير, قولوا كما قال الله واحكموا بما حكم الله وأفتوا بما أراكم الله هذه نصيحتي إليكم والسلام على من اتبع الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.أهـ



مقدمة كتاب "رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد".





وقد ذكر الشيخ بعد ذلك إن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:


أحدها: على من حضر المعركة ولو لم يحضر للقتال.

الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلداً آمنا من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال ما عدا النساء والأطفال.

الموضع الثالث: إذا أستنفر الإمام قوماَ أو عين أشخاصاً.



لفضيلة الشيخ/ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى




تقريظ:

الشيخ/صالح الفوزان حفظه الله

الشيخ/زيد المدخلي حفظه الله.

بوعبدالله3
01-04-2008, 10:38 AM
حـكـم الـجـهـاد فـي هـذا العـصـر

هـل الـجـهـاد فـرض عـيـن ؟


وقد ذكر الشيخ بعد ذلك إن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:


أحدها: على من حضر المعركة ولو لم يحضر للقتال.

الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلداً آمنا من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال ما عدا النساء والأطفال.

الموضع الثالث: إذا أستنفر الإمام قوماَ أو عين أشخاصاً.


الشيخ/زيد المدخلي حفظه الله.[/COLOR][/RIGHT]



سبحان الله

لف ودار ولف ثم رجع وقال ان الجهاد يتعين اي يكون فرض عين

وفي مقدمة الكلام يستحيل ان يكون الجهاد فرض عين باي حال من الاحوال

ثانيا هذا ماقلناه وكتبناه الجهاد ليس فرض عين في جميع الاحوال

بل في حالة الدفع ويكون فرضا عينيا في حالة الطلب على من عينهم الامام

الحمد لله شهد شاهد من اهلها

بوعبدالله3
01-04-2008, 10:43 AM
أمض على طريق الحق والله يحفظك وينصر بك الأسلام والمسلمين . وتقبل تحياتي يالغالي

واياك ايها الحبيب الغالي ابو دجانه ورزقك الله شهادة خالصة في سبيله وجعلنا الله
واياك ممن قال فيهم حبيبنا محمد صلى الله عليه واله وسلم
فيما معنى الحديث ان هناك فئه يدافعون عن حياض الدين ينفون عنه انتحال المبطلين
وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين

او كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم

Stars
01-04-2008, 10:47 AM
سبحان الله

لف ودار ولف ثم رجع وقال ان الجهاد يتعين اي يكون فرض عين

وفي مقدمة الكلام يستحيل ان يكون الجهاد فرض عين باي حال من الاحوال

ثانيا هذا ماقلناه وكتبناه الجهاد ليس فرض عين في جميع الاحوال

بل في حالة الدفع ويكون فرضا عينيا في حالة الطلب على من عينهم الامام

الحمد لله شهد شاهد من اهلها
حلوى هذي لف ودوران !

Stars
01-04-2008, 10:49 AM
حـكـم الـجـهـاد فـي هـذا العـصـر

هـل الـجـهـاد فـرض عـيـن ؟

لعلامة جيزان

فضيلة المحدث الشيخ / يحي بن أحمد النجمي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فان الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أرسله بشريعة سمحة ودين يتصف بالحق والعدل واليسر والشمولية في جميع أحكامه وتشريعاته وأزال منه الحرج والعنت والمشقة رحمة منه بهذه الأمة وتفضلاً عليهم ومناً وإحساناً إليهم. وامتن عليهم بذلك في أكرم الكتب وعلى لسان أكرم الرسل صلى الله عليه وسلم فقال:



{وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير}.



قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اجتباكم، يا هذه الأمة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجاً ومخرجاً.


قلت: وفي جمع الله عز وجل بين الأمر بالجهاد ورفع الحرج من التكاليف الدينية في آية واحدة إشارة إلى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.
ومن زعم أن الجهاد فرض عين فقد زعم أن في التكاليف الإسلامية حرجاً ومشقة وعنتاً ورد خبر الله الذي أخبره عباده وامتن به عليهم في كتابة هذه الآية وغيرها حيث يقول الله تعالى:




{ وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}.

ويقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

ويقول: {فاتقوا الله ما استطعتم }.

ويقول: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به }.



وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم عن أبي هريرة، أفيعقل بعد هذا أن يكلف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ليس في وسعها؟
وإن ذهاب جميع الرجال المكلفين إلى ميادين الجهاد أمر لا يطاق وتكليف بما لا يستطاع وقد زعم قوم من المعاصرين أن الجهاد أصبح الآن فرض عين وذلك لان دخول العدو في بلد من بلدان المسلمين قد حول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين بل زعموا أن الجهاد الآن نظيراً للصلاة والزكاة والصوم وقد اغتر بقولهم هذا كثير من طلاب العلم حتى أصبح حكم الجهاد هو حديث الساعة ومحل القيل والقال والمناظرة والجدال غافلين عما يجره قولهم هذا من بلبلة للأفكار وتكليف بما لا يطاق وقول على الله ورسوله بدون دليل ولو أمعنوا النظر قليلا وتأملوا في الأدلة جيدا وتركوا الثورة التي تتجاوز الحدود لعلموا أن القول بان الجهاد فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم يلزمهم بإلزامات لا يستطيعون أن يقولوا بها إلاّ أن يروا رأي الخوارج.


أولها: أنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك الجهاد كفر كفراً يخرجه من الملة لأن من ترك الصلاة عامداً كفر كفراً يخرجه من الملة للأدلة التي تنص على ذلك. وإذا جعلوا الجهاد مثل الصلاة لزمهم في تركه مع القدرة عليه ما يلزم في ترك الصلاة عمداً فيلزمهم أن يقولوا إن تارك الجهاد مع القدرة عليه كافر كفراً يخرجه من الملة تبين به زوجته منه ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من مورثه إذا مات مورثه ولا يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كحال المرتد.


ثانياً: يلزمهم أن يقولوا إن من فرّ من الزحف كفر وخرج من الملة مع أنّ علماء المسلمين قد أجمعوا على عدم كفره.



ثالثاً : يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وهذا مذهب الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفاراً.



رابعاً: إذا كان الجهاد فرض عين فيلزم من يقول هذا القول أن يذهب إلى ميادين القتال فلا يعود حتى ينتصر المسلمون أو يبقى في الميدان حتى يموت وإلا فإنه قد قال ما لا يفعل.



خامساً: يلزمهم أن يوجبوا على كل مكلف من الرجال أن يتوجه إلى ميدان القتال ويتركوا ما وراءهم من أبناء وزوجات وأعمال ووظائف فيؤدي ذلك إلى تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من أسباب المعيشة ويؤدي إلى تعطيل الوظائف وإذا استثنينا الأمير والقاضي فلا يبقى معهم إلاّ النساء والأطفال بغير عائل.



سادساً: ويؤدي ذلك إلى الحشد في بلد واحد وترك جميع بلدان المسلمين لقمة سائغة للعدو يأخذها متى شاء.



سابعاً: ويترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق وفي ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم.



ثامناً: إن من قال الجهاد فرض عين فقد حكم بغير حكم الله ورسوله وقال بغير ما قال الله ورسوله والله تعالى يقول:



{وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.



ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد زعم أن عليهم أن ينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة ون قال إن الجهاد فرض عين فقد قال خلاف ذلك وأوجب في الدين ما لم يوجبه الله ورسوله.صام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" وم


فإن قيل فما تقولون في قول الله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}.

وقوله: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.

وغيرها من الآيات التي تفيد وجوب النفير على الجميع.



فالجواب أن الذي يجب علينا أن نجمع بين الآيات المتعارضة حتى نكون قد عملنا بجميع آيات القرآن وهذه الآيات قد عارضتها آيات أخرى تفيد عدم الوجوب العيني كآية براءة: { وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.


وآية النساء: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحمياً}.

حيث شرّك الله سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين بالوعد بالحسنى.

وآية المزمل: {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله}.

حيث جعل الضاربين في الارض مقرونين مع المجاهدين في سبيل الله وشملهم بالتيسير فهذا الآيات تحمل على الحكم العام وتلك الآيات التي يفيد ظاهرها وجوب النفير على الجميع قد صرح المفسرون أنها نزلت في المنافقين الذين ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه فتثاقلوا وانتحلوا المعاذير الكاذبة.. ونحن نقول إن من عينهم الإمام يجب عليهم أن ينفروا لقوله: {وإذا استنفرتم فانفروا}.



وأن تأخروا كانوا داخلين في حكم تلك الآيات والله أعلم.



تاسعاً: أن الحكم بأن الجهاد فرض عين لا يفيد المسلمين نصراً ولا يعيد إليهم حقاً مسلوباً بل ربما عوقب عليه المسلمون لأنه يعتبر معصية لله وحكماً بغير ما أنزل.


عاشراً: أن العلماء جميعاً قد أجمعوا أن الجهاد فرض كفاية والأدلة على ذلك واضحة فمن زعم أن الجهاد تحول الآن إلى فرض عين، فقد نصّب نفسه مشرعاً مع الله ورسوله وظلم نفسه وأوبقها.



حادي عشر: أن العلماء مسئولون أمام الله عما أفتوا به وحكموا به من أحكام.

ومتى حكموا بغير ما أنزل وأفتوا بغير ما شرع فقد استحقوا المقت واللوم والذم العظيم من الله عز وجل كما حصل ذلك لأهل الكتاب فعلى علماء المسلمين أن يحذروا من الحكم بالهوى لأنهم يوقعون عن الله ورسوله وأخيراً هذا بيان لما تحمله هذه الفتوى من مخاطر وما يلزم عليها من إلزامات ونسال الله أن يهدي إخواننا إلى التبصر في شرعه والحكم بما حكم هو ورسوله حتى يرضى الله عنا وينصرنا على عدونا. فالنصر بالطاعة مضمون للفئة القليلة والخذلان بالمعصية مرتقب ولو كثر العدد، الله الله يا علماء الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تقودونهم من الجماهير, قولوا كما قال الله واحكموا بما حكم الله وأفتوا بما أراكم الله هذه نصيحتي إليكم والسلام على من اتبع الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.أهـ



مقدمة كتاب "رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد".





وقد ذكر الشيخ بعد ذلك إن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:


أحدها: على من حضر المعركة ولو لم يحضر للقتال.

الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلداً آمنا من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال ما عدا النساء والأطفال.

الموضع الثالث: إذا أستنفر الإمام قوماَ أو عين أشخاصاً.



لفضيلة الشيخ/ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى




تقريظ:

الشيخ/صالح الفوزان حفظه الله

الشيخ/زيد المدخلي حفظه الله.


كلا م حلوى .. اشكرك على نقله .

بوعبدالله3
01-04-2008, 11:27 AM
ومن زعم أن الجهاد فرض عين فقد زعم أن في التكاليف الإسلامية حرجاً ومشقة وعنتاً ورد خبر الله الذي أخبره عباده وامتن به عليهم في كتابة هذه الآية وغيرها [/CENTER][/CENTER]

هذا هو التلبيس الذي ينم عن الجهل

لان تفسير الايه ماجعل عليكم في الدين من حرج قد بينها بن عباس رضي الله عنه

بقوله : وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجاً ومخرجاً.

اي انما عليك الجهاد وعلى الله النصره ( وقاتل في سبيل الله لاتكلف الا نفسك )

بل بين الله سبحانه وتعالى ان السعه التي هي عكس الحرج لاتكون الا في الجهاد

قال الله تعالى ( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة)

بوعبدالله3
01-04-2008, 11:35 AM
ثمة ايه يتناقلها حدثاء الاسنان ويسفرونها عكس تفسيرها بالظبط

انظر كيف قلبوا المعنى وتم التلبيس الواضح على العامه وهي

الأية قال تعالى ( وأنفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم اٍلى التهلكة وأحسنوا اٍن الله يحب المحسنين ) الأية 195 سورة البقرة

( انفقوا في سبيل الله ( طاعته باالجهاد وغيره ,, النفقة )

ولاتلقوا بأيديكم ( أي أنفسكم )

( التهلكة ) الهلاك باالامساك عن النفقة في الجهاد ,,,, لترك عدوكم يتقوى عليكم باامساككم عن النفقة لدعم الجهاد

( أحسنوا ) أي باالنفقة لدعم الجهاد

واما من حذرنا الله ورسوله منهم فيقصدون بالتهلكه حسب تفكيرهم المريض هي الجهاد!!!

بينما المقصود بالتهلكه هي ترك الجهاد وعدم الانفاق للجهاد

حسبنا الله ونعم الوكيل

يونيك
01-04-2008, 01:04 PM
اني احبكم في الله


ابو دجانه - بو عبدالله 3

ابودجانه
01-04-2008, 01:34 PM
كلا م حلوى .. اشكرك على نقله .
حلوى؟! لأن فيه تلبيس عليكم ودعوه للنوم وترك الجهاد .

ابودجانه
01-04-2008, 01:41 PM
حـكـم الـجـهـاد فـي هـذا العـصـر

هـل الـجـهـاد فـرض عـيـن ؟

لعلامة جيزان

فضيلة المحدث الشيخ / يحي بن أحمد النجمي


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد: فان الله أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
أرسله بشريعة سمحة ودين يتصف بالحق والعدل واليسر والشمولية في جميع أحكامه وتشريعاته وأزال منه الحرج والعنت والمشقة رحمة منه بهذه الأمة وتفضلاً عليهم ومناً وإحساناً إليهم. وامتن عليهم بذلك في أكرم الكتب وعلى لسان أكرم الرسل صلى الله عليه وسلم فقال:



{وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير}.



قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اجتباكم، يا هذه الأمة: الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل لكم فرجاً ومخرجاً.


قلت: وفي جمع الله عز وجل بين الأمر بالجهاد ورفع الحرج من التكاليف الدينية في آية واحدة إشارة إلى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين.
ومن زعم أن الجهاد فرض عين فقد زعم أن في التكاليف الإسلامية حرجاً ومشقة وعنتاً ورد خبر الله الذي أخبره عباده وامتن به عليهم في كتابة هذه الآية وغيرها حيث يقول الله تعالى:




{ وجهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج}.

ويقول: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}.

ويقول: {فاتقوا الله ما استطعتم }.

ويقول: {ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به }.



وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت. رواه مسلم عن أبي هريرة، أفيعقل بعد هذا أن يكلف الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما ليس في وسعها؟
وإن ذهاب جميع الرجال المكلفين إلى ميادين الجهاد أمر لا يطاق وتكليف بما لا يستطاع وقد زعم قوم من المعاصرين أن الجهاد أصبح الآن فرض عين وذلك لان دخول العدو في بلد من بلدان المسلمين قد حول الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين بل زعموا أن الجهاد الآن نظيراً للصلاة والزكاة والصوم وقد اغتر بقولهم هذا كثير من طلاب العلم حتى أصبح حكم الجهاد هو حديث الساعة ومحل القيل والقال والمناظرة والجدال غافلين عما يجره قولهم هذا من بلبلة للأفكار وتكليف بما لا يطاق وقول على الله ورسوله بدون دليل ولو أمعنوا النظر قليلا وتأملوا في الأدلة جيدا وتركوا الثورة التي تتجاوز الحدود لعلموا أن القول بان الجهاد فرض عين كالصلاة والزكاة والصوم يلزمهم بإلزامات لا يستطيعون أن يقولوا بها إلاّ أن يروا رأي الخوارج.


أولها: أنه يلزمهم أن يقولوا بأن من ترك الجهاد كفر كفراً يخرجه من الملة لأن من ترك الصلاة عامداً كفر كفراً يخرجه من الملة للأدلة التي تنص على ذلك. وإذا جعلوا الجهاد مثل الصلاة لزمهم في تركه مع القدرة عليه ما يلزم في ترك الصلاة عمداً فيلزمهم أن يقولوا إن تارك الجهاد مع القدرة عليه كافر كفراً يخرجه من الملة تبين به زوجته منه ولا يعاد إذا مرض ولا تتبع جنازته إذا مات ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث من مورثه إذا مات مورثه ولا يرثه وارثه إذا مات هو بل يكون ماله فيئاً لبيت مال المسلمين كحال المرتد.


ثانياً: يلزمهم أن يقولوا إن من فرّ من الزحف كفر وخرج من الملة مع أنّ علماء المسلمين قد أجمعوا على عدم كفره.



ثالثاً : يلزمهم أن يقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار وهذا مذهب الخوارج الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كفاراً.



رابعاً: إذا كان الجهاد فرض عين فيلزم من يقول هذا القول أن يذهب إلى ميادين القتال فلا يعود حتى ينتصر المسلمون أو يبقى في الميدان حتى يموت وإلا فإنه قد قال ما لا يفعل.



خامساً: يلزمهم أن يوجبوا على كل مكلف من الرجال أن يتوجه إلى ميدان القتال ويتركوا ما وراءهم من أبناء وزوجات وأعمال ووظائف فيؤدي ذلك إلى تعطيل الزراعة والصناعة والتجارة وغير ذلك من أسباب المعيشة ويؤدي إلى تعطيل الوظائف وإذا استثنينا الأمير والقاضي فلا يبقى معهم إلاّ النساء والأطفال بغير عائل.



سادساً: ويؤدي ذلك إلى الحشد في بلد واحد وترك جميع بلدان المسلمين لقمة سائغة للعدو يأخذها متى شاء.



سابعاً: ويترتب على ذلك التكليف بما لا يطاق وفي ذلك مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم.



ثامناً: إن من قال الجهاد فرض عين فقد حكم بغير حكم الله ورسوله وقال بغير ما قال الله ورسوله والله تعالى يقول:



{وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.



ومن قال إن الجهاد فرض عين فقد زعم أن عليهم أن ينفروا كافة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة ون قال إن الجهاد فرض عين فقد قال خلاف ذلك وأوجب في الدين ما لم يوجبه الله ورسوله.صام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها" وم


فإن قيل فما تقولون في قول الله تعالى: {انفروا خفافاً وثقالاً وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله}.

وقوله: {إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً}.

وغيرها من الآيات التي تفيد وجوب النفير على الجميع.



فالجواب أن الذي يجب علينا أن نجمع بين الآيات المتعارضة حتى نكون قد عملنا بجميع آيات القرآن وهذه الآيات قد عارضتها آيات أخرى تفيد عدم الوجوب العيني كآية براءة: { وما كان المؤمنون لينفروا كآفة فلو نفر من كل فرقة منهم طآئفة}.


وآية النساء: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحمياً}.

حيث شرّك الله سبحانه وتعالى بين المجاهدين والقاعدين بالوعد بالحسنى.

وآية المزمل: {علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله}.

حيث جعل الضاربين في الارض مقرونين مع المجاهدين في سبيل الله وشملهم بالتيسير فهذا الآيات تحمل على الحكم العام وتلك الآيات التي يفيد ظاهرها وجوب النفير على الجميع قد صرح المفسرون أنها نزلت في المنافقين الذين ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج معه فتثاقلوا وانتحلوا المعاذير الكاذبة.. ونحن نقول إن من عينهم الإمام يجب عليهم أن ينفروا لقوله: {وإذا استنفرتم فانفروا}.



وأن تأخروا كانوا داخلين في حكم تلك الآيات والله أعلم.



تاسعاً: أن الحكم بأن الجهاد فرض عين لا يفيد المسلمين نصراً ولا يعيد إليهم حقاً مسلوباً بل ربما عوقب عليه المسلمون لأنه يعتبر معصية لله وحكماً بغير ما أنزل.


عاشراً: أن العلماء جميعاً قد أجمعوا أن الجهاد فرض كفاية والأدلة على ذلك واضحة فمن زعم أن الجهاد تحول الآن إلى فرض عين، فقد نصّب نفسه مشرعاً مع الله ورسوله وظلم نفسه وأوبقها.



حادي عشر: أن العلماء مسئولون أمام الله عما أفتوا به وحكموا به من أحكام.

ومتى حكموا بغير ما أنزل وأفتوا بغير ما شرع فقد استحقوا المقت واللوم والذم العظيم من الله عز وجل كما حصل ذلك لأهل الكتاب فعلى علماء المسلمين أن يحذروا من الحكم بالهوى لأنهم يوقعون عن الله ورسوله وأخيراً هذا بيان لما تحمله هذه الفتوى من مخاطر وما يلزم عليها من إلزامات ونسال الله أن يهدي إخواننا إلى التبصر في شرعه والحكم بما حكم هو ورسوله حتى يرضى الله عنا وينصرنا على عدونا. فالنصر بالطاعة مضمون للفئة القليلة والخذلان بالمعصية مرتقب ولو كثر العدد، الله الله يا علماء الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم وفيمن تقودونهم من الجماهير, قولوا كما قال الله واحكموا بما حكم الله وأفتوا بما أراكم الله هذه نصيحتي إليكم والسلام على من اتبع الهدي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.أهـ



مقدمة كتاب "رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد".





وقد ذكر الشيخ بعد ذلك إن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع:


أحدها: على من حضر المعركة ولو لم يحضر للقتال.

الموضع الثاني: إذا داهم العدو بلداً آمنا من بلاد المسلمين وجب على أهل ذلك البلد أن يخرجوا لقتال ما عدا النساء والأطفال.

الموضع الثالث: إذا أستنفر الإمام قوماَ أو عين أشخاصاً.



لفضيلة الشيخ/ أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى




تقريظ:

الشيخ/صالح الفوزان حفظه الله

الشيخ/زيد المدخلي حفظه الله.



نصيحه لك لوجه الله دع عنك التلبيس على الناس وتفسير الأيات والأحاديث كما يحلو لك ولإمثالك من قال فيهم الله((ولو أرادو الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين)) فاتقى الله فيما تكتب وأعلم أنك ستسئل عن كل حرف كتبته . والله يهديك.

ابودجانه
01-04-2008, 01:43 PM
اني احبكم في الله


ابو دجانه - بو عبدالله 3
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا يونيك

سهم ماينزل
01-04-2008, 01:53 PM
هذا هو الرد على هذا الموضوع

يخربون بيوتهم بأيديهم
http://www.alyaqin.com/lect2/damgehuse.html

بوعبدالله3
01-04-2008, 04:08 PM
اني احبكم في الله


ابو دجانه - بو عبدالله 3

احبك الله الذي احببتنا فيه

حبيبي واخي يونيك

بوعبدالله3
01-04-2008, 04:13 PM
هذا هو الرد على هذا الموضوع

يخربون بيوتهم بأيديهم
http://www.alyaqin.com/lect2/damgehuse.html

دخلت الرابط وماشتغل

لكن واضح من العنوان ومن المؤلف فحوى الشريط الممتلئ من الكذب والتلفيق

ثم ان الايه ( يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين )

المقصود بها اولياء عايض والنجمي

لانها نزلت في
يهود بني قريضه

والموضوع ليس دعوه للجهاد فلماذا انت ترعبون !!!

الموضوع حول اقسام الجهاد عند اهل السنة والجماعه