المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاخوة الكرام الرجاء مساعدتى ولكم الشكر



ريميه
01-04-2008, 05:54 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

نسكن فى بيت بالايجار منذ سنة 1997 بــ اربعة الاف

فى سنة 2006 ومع ارتفاع الايجارات طلب منا زيادة 7000 ريال

او اخلاء المنزل ماوافقنا وصدر قانون الايجارات فراح اشتكى علينا

وقال انه بيسكن ولده فى البيت واستمرينا معه فى المحاكم لغاية

ماصدر القانون الجديد راح شطب الدعوى

الرجاء يااخوانى توضيح الاتى

هل يحق له الان رفع الايجار اويطلعنا من البيت ؟

مع العلم عقدنا معاه متجدد وهو لا يسكن نفس المنطقة

ولكم جزيل الشكر

اختكم الطرف الحنون

المتأمل خيرا
01-04-2008, 06:46 AM
أختي الكريمة.. أسعدالله صباحك بكل خير..

سأحاول ان أجتهد في الجواب بعد الرجوع لـ "قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008

بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية" .. وتحديداُ بالنسبة للحالة التي أشرت لها:


======================================
مادة (2)

يجوز للمؤجر، اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، زيادة القيمة الايجارية لعقود ايجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 المشار إليه، والمبرمة قبل 2005/1/1، وفقاً للحالات والنسب الآتية:


1) أقل من «2000» ألفي ريال شهرياً «%20» سنوياً

2) من «2000» ألفي ريال حتى «5000» خمسة آلاف ريال شهرياً «%15» سنوياً

3) أكثر من «5000» خمسة آلاف ريال حتى «10000» عشرة آلاف ريال شهرياً «%10» سنوياً

4) أكثر من «10000» عشرة آلاف ريال شهرياً «%5» سنوياً

وتسري هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ إخطار المستأجر بها.

====================================

فوفق هذه المادة "الفقرة (2)" ، حسب فهمي ، أن المؤجر يحق له زيادة الإيجار بمعدل 15% .. وبالتالي يصبح الإيجار 4600 ريالاً بالشهر بدلاً من 4000 .


"قرار مجلس الوزراء المشار إليه"

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=162995

ريميه
01-04-2008, 07:05 AM
الله يصبحك بالخير والسرور اخوى المتأمل خيرا

كل الشكر لك على التوضيح

احترامى وتقديرى

المتأمل خيرا
01-04-2008, 09:16 AM
الله يصبحك بالخير والسرور اخوى المتأمل خيرا

كل الشكر لك على التوضيح

احترامى وتقديرى

الله يحفظك أختي الكريمة..

وإذا سمحت ِ لي.. عندي اقتراح بسيط.. للنظر فيه..

بحكم أن القانون يعطي صاحب العقار الحق برفع الإيجار ابتداءً من منتصف شهر فبراير.. وبهدف أن تكون العلاقة بين الطرفين أقرب للصفاء.. فاقتراحي أن تبعثوا له "للمالك" برسالة - إن كان طبيعة الأجواء لا تسمح بالتخاطب بالهاتف أو اللقاء.. - تتضمن شكراً له.. وفي نفس الوقت إشارة لحقه في الزيادة "600" ريال شهرياً.. وأن تبدأوا بدفعها ابتداءً من سريان مفعول مواد القرار الذي هو يوم 15/2/2008م.. يعني - لو كان هذا الإقتراح مقبولاً - أن يـُدفع له عن نصف شهر فبراير (2) وكامل شهر مارس (3) .. وهذا يعني أن يدفع له > 300 + 600 < = 900 ريال "تسعمائة ريال قطري".. وبعده يستمر الإيجار بـ 4600 ريال كل شهر.

هذا ما جاء ببالي ووددت ذكره.

مع خالص التقدير،،،

(الفيصل)
01-04-2008, 12:15 PM
اختي العزيزة ... واضح جدا ان عقدكم مع المالك امتد بقوة القانون
فالقانون(الملغي) رقم (4) لسنة 2006 بشأن الاحكام الوقتية الخاصة بإيجار الاماكن والمباني قد نص على امتداد عقود الايجار لمدة سنتين اعتبارا من 16/2/2006 ومن ثم جاء القانون الجديد رقم(4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات وهو (الواجب التطبيق حاليا) والذي نص على تنفيذه والعمل به من 15/2/2008 ونص في مادته رقم(27) على انه " استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة."
وبهذا القانون الجديد جاءت المادة رقم(19) وحددت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء وهي حالات وردت على سبيل الحصر وليس من بينها طلب الاخلاء بشغلها للمؤجر لنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً الا أن تكون العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل وهذا لاأعتقد انه متوافر لحالتكم بارك الله فيك.

الخلاصة :
لاتعيري بالا لهذا المالك ودعيه يرفع دعواه بالمحاكم فمصيرها الرفض بدون شك
اذا كان مؤسسها لطلب الحاجه للسكنى فيها ...
اما بالنسبة للزيادة(السنويه) في الايجار فيشترط فيها أن يخطركم بها المالك وتكون بحدود النسب التي قررها مجلس الوزراء (كما ذكرها اخي المتأمل جزاه الله خيرا) وبحسب ايجاركم المدون بالعقد المبرم سنة (2004) مع ملاحظة انه يقع باطلا كل اتفاق كان في ظل القانون السابق(2006) على الزيادة التي تجاوز 10% سنويا.

** فأطمئنوا ولاتتأثروا بتهديدات هذا المالك ووفقكم الله لما يحب ويرضى
تحياتي

(الفيصل)
02-04-2008, 01:37 AM
اختي العزيزة ... واضح جدا ان عقدكم مع المالك امتد بقوة القانون
فالقانون(الملغي) رقم (4) لسنة 2006 بشأن الاحكام الوقتية الخاصة بإيجار الاماكن والمباني قد نص على امتداد عقود الايجار لمدة سنتين اعتبارا من 16/2/2006 ومن ثم جاء القانون الجديد رقم(4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات وهو (الواجب التطبيق حاليا) والذي نص على تنفيذه والعمل به من 15/2/2008 ونص في مادته رقم(27) على انه " استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة."
وبهذا القانون الجديد جاءت المادة رقم(19) وحددت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء وهي حالات وردت على سبيل الحصر وليس من بينها طلب الاخلاء بشغلها للمؤجر لنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً الا أن تكون العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل وهذا لاأعتقد انه متوافر لحالتكم بارك الله فيك.

الخلاصة :
لاتعيري بالا لهذا المالك ودعيه يرفع دعواه بالمحاكم فمصيرها الرفض بدون شك
اذا كان مؤسسها لطلب الحاجه للسكنى فيها ...
اما بالنسبة للزيادة(السنويه) في الايجار فيشترط فيها أن يخطركم بها المالك وتكون بحدود النسب التي قررها مجلس الوزراء (كما ذكرها اخي المتأمل جزاه الله خيرا) وبحسب ايجاركم المدون بالعقد المبرم سنة (2004) مع ملاحظة انه يقع باطلا كل اتفاق كان في ظل القانون السابق(2006) على الزيادة التي تجاوز 10% سنويا.

** فأطمئنوا ولاتتأثروا بتهديدات هذا المالك ووفقكم الله لما يحب ويرضى
تحياتي



نسيت أختي أن اذكر لك ولمن هم في مثل حالتك
انه يتوجب عليك عندما يمتنع المالك(المؤجر) عن استلام الاجرة المستحقة
يجب عليكم فورا ايداعها في خزينة المحكمة واخطاره بها بكتاب مسجل بعلم الوصول
حتى لاتكون له ذريعه باخراجكم من العين المؤجرة لعدم سداد الاجرة
هذا مالزم توضيحه والله الموفق

ريميه
02-04-2008, 09:12 PM
:

اقتراح فى محله اشكرك اخوى المتأمل

ماقصرت والله

ربى يسعدك فى الدنيا والاخرة

احترامى وتقديرى

ريميه
02-04-2008, 09:24 PM
:


نسيت أختي أن اذكر لك ولمن هم في مثل حالتك
انه يتوجب عليك عندما يمتنع المالك(المؤجر) عن استلام الاجرة المستحقة
يجب عليكم فورا ايداعها في خزينة المحكمة واخطاره بها بكتاب مسجل بعلم الوصول
حتى لاتكون له ذريعه باخراجكم من العين المؤجرة لعدم سداد الاجرة
هذا مالزم توضيحه والله الموفق


هلا بك استاذ الفيصل

قبل اربع سنوات حصلت بينا وبينه مشكلة وطلب استلام الاجار

من المحكمة ومازال الى الان يستلمه عن طريقهم

اشكرك على اهتمامك وتفاعلك مع الموضوع

وربى يطمن قلبك بالخير

مع وافر التقدير والاحترام ..