عبدالله العذبة
01-04-2008, 10:46 AM
لما كان مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى القطري أمام اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، ولم يعاد إلى الحكومة بعد ولم يرفع إلى سمو الأمير للتصديق والإصدار.
و لما كنّا نحن أساتذة القانون بعيدين عن عضوية اللجان المختصة بالتشريع،
ولما كنا محرومين حتى من مجرد الحصول على نسخة من مشاريع القوانين التي تزمع الدولة إصدارها، ولا يسمح لنا بالاطلاع عليها إلا بعد صيرورتها قوانين نافذة، ولما كان الواجب العلمي يحتم علينا المساهمة بالرأي والتعبير في مجال التخصص، رأيت وأنا أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة قطر أن أتناول في هذا المقال وفي المقالات التالية ملامح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرتقب كما أتوقع أن يصدر، إضافة إلى بعض الوقفات القانونية أمام ما يستدعي التعليق أو التوضيح.
وتقسم قوانين الانتخاب عادة إلى أبواب أو فصول تحمل عناوين بهدف تصنيف موادها كتخصيص فصل للناخب، وآخر لجداول الناخبين، وثالث لإجراءات الترشيح، وهكذا بالنسبة للعملية الانتخابية، والدعاية الانتخابية والطعن في صحة العضوية، وجرائم الانتخاب، الخ... وسوف أخصص هذا المقال للفصل الخاص بالناخب.
ومن أهم القواعد القانونية التي يضمها هذا الفصل تلك التي تحدد شروط من يتمتع بممارسة حق الانتخاب.
و فيما عدا شرط الجنسية، أرى أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرتقب سوف يأتي ليؤكد ذات الشروط التي قررتها المادة الأولى من مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء مجلس البلدي المركزي، وهي: أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية،، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإلا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
و جدير بالذكر أن بعض قوانين الانتخاب تميز بين الحرمان من حق الانتخاب وإيقاف حق الانتخاب، فالحرمان يحمل معنى العقاب، لذا يرتبط بصدور حكم قضائي نهائي، فيحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويدرج تحت الحرمان كذلك من يحكم عليه بالإفلاس، والمحجور عليه، أما إيقاف حق الانتخاب فينطبق على من يعمل في القوات المسلحة والشرطة.
أما شرط الجنسية فلكونه مقيدا بالقانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، فإن حق الانتخاب سوف يقصر على من تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو من ردت إليه الجنسية القطرية وفقاً لأحكام قانون الجنسية وانقضت عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إليه.
أما من اكتسب الجنسية القطرية (أي القطري بالتجنس) فلا يتمتع بحق الانتخاب مطلقاً.
و جدير بالملاحظة أن بعض قوانين الانتخاب تجيز للمتجنس ممارسة حق الانتخاب بعد قضاء فترة محددة على اكتسابه الجنسية يختبر ولاؤه خلالها (على سبيل المثال: خمس سنوات على اكتساب الجنسية في مصر)، ولا يقتصر الحرمان المطلق على المتجنس في دولة قطر بل يسري على ذريته ونسله من بعده فلا يمكنهم ممارسة حق الانتخاب مهما تعمقت جذورهم في أرض قطر.
وأخيراً: تشترط قوانين الانتخاب أن يباشر الناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الناخب هو المكان الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة. وتدرك قوانين الانتخاب احتمالية أن يكون للناخب أكثر من موطن كمن له أكثر من زوجة ولكل منهما منزل في دائرة مختلفة، لذا عند تعدد موطن الناخب عليه أن يحدد الموطن الذي يريد استعمال حقه الانتخابي فيه. وفي حال تغيير موطنه عليه تبليغ الجهة المختصة كتابة بذلك لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب.
هذا والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كاتب قطري - كلية القانون - جامعة قطر
المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,March,article_20080318 _4&id=columnist&sid=drhassanalsaid) الشرق 1-4-2008
____
شكرا د. حسن و أكثر الله من أمثالك في قطر :victory:
و لما كنّا نحن أساتذة القانون بعيدين عن عضوية اللجان المختصة بالتشريع،
ولما كنا محرومين حتى من مجرد الحصول على نسخة من مشاريع القوانين التي تزمع الدولة إصدارها، ولا يسمح لنا بالاطلاع عليها إلا بعد صيرورتها قوانين نافذة، ولما كان الواجب العلمي يحتم علينا المساهمة بالرأي والتعبير في مجال التخصص، رأيت وأنا أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة قطر أن أتناول في هذا المقال وفي المقالات التالية ملامح قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرتقب كما أتوقع أن يصدر، إضافة إلى بعض الوقفات القانونية أمام ما يستدعي التعليق أو التوضيح.
وتقسم قوانين الانتخاب عادة إلى أبواب أو فصول تحمل عناوين بهدف تصنيف موادها كتخصيص فصل للناخب، وآخر لجداول الناخبين، وثالث لإجراءات الترشيح، وهكذا بالنسبة للعملية الانتخابية، والدعاية الانتخابية والطعن في صحة العضوية، وجرائم الانتخاب، الخ... وسوف أخصص هذا المقال للفصل الخاص بالناخب.
ومن أهم القواعد القانونية التي يضمها هذا الفصل تلك التي تحدد شروط من يتمتع بممارسة حق الانتخاب.
و فيما عدا شرط الجنسية، أرى أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى المرتقب سوف يأتي ليؤكد ذات الشروط التي قررتها المادة الأولى من مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء مجلس البلدي المركزي، وهي: أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية،، وأن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وإلا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
و جدير بالذكر أن بعض قوانين الانتخاب تميز بين الحرمان من حق الانتخاب وإيقاف حق الانتخاب، فالحرمان يحمل معنى العقاب، لذا يرتبط بصدور حكم قضائي نهائي، فيحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويدرج تحت الحرمان كذلك من يحكم عليه بالإفلاس، والمحجور عليه، أما إيقاف حق الانتخاب فينطبق على من يعمل في القوات المسلحة والشرطة.
أما شرط الجنسية فلكونه مقيدا بالقانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، فإن حق الانتخاب سوف يقصر على من تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو من ردت إليه الجنسية القطرية وفقاً لأحكام قانون الجنسية وانقضت عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إليه.
أما من اكتسب الجنسية القطرية (أي القطري بالتجنس) فلا يتمتع بحق الانتخاب مطلقاً.
و جدير بالملاحظة أن بعض قوانين الانتخاب تجيز للمتجنس ممارسة حق الانتخاب بعد قضاء فترة محددة على اكتسابه الجنسية يختبر ولاؤه خلالها (على سبيل المثال: خمس سنوات على اكتساب الجنسية في مصر)، ولا يقتصر الحرمان المطلق على المتجنس في دولة قطر بل يسري على ذريته ونسله من بعده فلا يمكنهم ممارسة حق الانتخاب مهما تعمقت جذورهم في أرض قطر.
وأخيراً: تشترط قوانين الانتخاب أن يباشر الناخب حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الناخب هو المكان الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة. وتدرك قوانين الانتخاب احتمالية أن يكون للناخب أكثر من موطن كمن له أكثر من زوجة ولكل منهما منزل في دائرة مختلفة، لذا عند تعدد موطن الناخب عليه أن يحدد الموطن الذي يريد استعمال حقه الانتخابي فيه. وفي حال تغيير موطنه عليه تبليغ الجهة المختصة كتابة بذلك لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب.
هذا والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كاتب قطري - كلية القانون - جامعة قطر
المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,March,article_20080318 _4&id=columnist&sid=drhassanalsaid) الشرق 1-4-2008
____
شكرا د. حسن و أكثر الله من أمثالك في قطر :victory: