المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطلوب 50 و 100 ريال الاصدار الثاني



جاسم3456
12-04-2008, 12:54 PM
مطلوب 50 و 100 ريال قطر الاصدار الثاني

واللي عنده يرسل لي السعر على الخاص

يفضل تكون الحالة انسر 100%

جاسم3456
14-04-2008, 08:09 AM
للرفع

ماي الذهب
14-04-2008, 09:00 AM
عندي 50 انسر وال100 بحالة جيدة جدا
وطرشلي رقمك على الخاص اذا بغيتهم

الونيس2005
14-04-2008, 09:08 AM
عندي 50 بس الشيخ ايش معنا انسر

جاسم3456
18-04-2008, 01:16 PM
عندي 50 انسر وال100 بحالة جيدة جدا
وطرشلي رقمك على الخاص اذا بغيتهم



هلا الغالي
تم ارسال الرقم

جاسم3456
18-04-2008, 01:16 PM
عندي 50 بس الشيخ ايش معنا انسر

هلا بك يالغالي
انسر يعني غير ملموسة
يعني مثل فلوس العيد :nice:

ماي الذهب
20-04-2008, 01:51 AM
ان شاء الله بكلمك

جاسم3456
21-04-2008, 02:41 PM
مطلوب 50 و 500 ريال قطر الاصدار الثاني

واللي عنده يرسل لي السعر على الخاص

يفضل تكون الحالة انسر 100%

مع الشكر

شمسة
21-04-2008, 02:54 PM
ربي ايوفقكم

3esa3
25-05-2008, 10:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم

مستثمر تحت التعليم
27-05-2008, 02:24 PM
استغفر الله العلي العظيم