المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ♥♠♣☻☺♫♪♦للبيع الارقام ريالات♥♠♣☻☺♫♪♦



كشخه
13-04-2008, 10:57 PM
السلام عليــــــــكم

006500
444545
766677
788887

الارقام من فئه ريال


لاعلى سعـــــــــــــــــــــــــــــــر

كشخه
14-04-2008, 01:49 PM
????????????????????
????????????????
????????????
???????
??
?

شموع قطر
14-04-2008, 01:56 PM
788887

بكم

كشخه
14-04-2008, 10:58 PM
788887

بكم

حط سومتكم .........................:discuss:

ABDALAZiZ
15-04-2008, 11:22 AM
^o)

بالتووووووووفيق

بوحمد2007
15-04-2008, 11:35 AM
عندي 400000
255555
000048
555000
055550 تشتري

ماي الذهب
15-04-2008, 12:21 PM
شيك الخاص

كشخه
15-04-2008, 03:22 PM
شيك الخاص

شــــــــــــــــــــــــــيك الخاص

كشخه
16-04-2008, 01:47 PM
للرفع

بنت المنتدى
17-04-2008, 12:17 PM
للرفع الله يوفقك

كشخه
19-04-2008, 07:54 PM
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:
:deal::deal::deal::deal::deal:

love_swira
20-04-2008, 10:52 AM
حرام تبيعون الريالات بسعر اعلى

رباااااااا امس العريفي قال

كشخه
20-04-2008, 09:06 PM
حرام تبيعون الريالات بسعر اعلى

رباااااااا امس العريفي قال



اففففففففففففففففففففففففففففف
:secret:

بوجاسم566
22-04-2008, 03:43 PM
اخوي 788887 بكم ؟؟

3esa3
25-05-2008, 09:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم

صندح
25-05-2008, 11:48 PM
افففففففففففف هذي كلمه حق النصيحه
الله يسامحك
والله زعلت
الله يهديك
ام صندح

مستثمر تحت التعليم
27-05-2008, 02:05 PM
استغفر الله العلي العظيم

3esa3
28-05-2008, 02:24 AM
جزاك الله خير
(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)