المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرة داغي: التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد بعض الشركات واجب



عميد السوق
15-04-2008, 07:42 AM
من باب الواجب الشرعي في البيان وليس له علاقة بالجانب الاستثماري ..القرة داغي: التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد بعض الشركات واجب
الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا البيان حكم استثنائي
الدوحة – الشرق :
أجاب الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي استاذ الفقه والاصول بكلية الشريعة جامعة قطر والخبير بالمجامع الفقهية ورئيس لعدد من هيئات الرقابة الشرعية ببنوك وشركات عاملة في الدولة على العديد من الاسئلة التي توجه اليه اصحابها حول كيفية التعامل مع أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكن لديها تعاملا مع البنوك الربوية فاعد مخططا بالنسب الواجبة لتطهير المال في بعض الشركات التي تتصل بهذا التعامل، وقال في معرض هذه القائمة انه يقوم بها كواجب شرعي، نافيا ان يكون لذلك أي علاقة بالجانب الاستثماري .. قال فضيلته:
أولاً: حسب المعيار الشرعي، فإن التعامل مع أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكن لديها تعاملا مع البنوك الربوية، إنما يجوز بالضوابط الآتية:
1- ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي على ان من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
2- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا حكم استثنائي.
3- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً أن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه.
4- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 10% من اجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط، ويرجع في تحديد هذه النسب الى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.
5- يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لما يأتي: يجب التخلص من الإيراد المحرم سواء أكان ناتجاً عن النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد على من كان مالكاً للأسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها......).
ونحن نرى أن الأرباح الناتجة عن البيع والشراء تجب تنقيتها بنفس النسب المذكورة، لأنها ناتجة عن كسب غير مشروع.
ثانياً ـ إننا ننشر هذا البيان من باب الواجب الشرعي في البيان، وليس له علاقة بالجانب الاستثماري أو نحو ذلك.
ثالثاً ـ مَنْ مِنَ الناس لديه أسهم في شركة صناعات قطر مثلاً، وحقق أرباحاً ( سواء أرباح استثمار، أو مضاربة ومتاجرة ) قدرها 2000ريال مثلاً، فيكون التطهير كالآتي : 2000× 4.61 % = 92.20 ر.ق ، اثنان وتسعون ريالاً وعشرون درهماً .

PoBox
15-04-2008, 07:49 AM
من باب الواجب الشرعي في البيان وليس له علاقة بالجانب الاستثماري ..القرة داغي: التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد بعض الشركات واجب
الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا البيان حكم استثنائي
الدوحة – الشرق :
أجاب الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي استاذ الفقه والاصول بكلية الشريعة جامعة قطر والخبير بالمجامع الفقهية ورئيس لعدد من هيئات الرقابة الشرعية ببنوك وشركات عاملة في الدولة على العديد من الاسئلة التي توجه اليه اصحابها حول كيفية التعامل مع أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكن لديها تعاملا مع البنوك الربوية فاعد مخططا بالنسب الواجبة لتطهير المال في بعض الشركات التي تتصل بهذا التعامل، وقال في معرض هذه القائمة انه يقوم بها كواجب شرعي، نافيا ان يكون لذلك أي علاقة بالجانب الاستثماري .. قال فضيلته:
أولاً: حسب المعيار الشرعي، فإن التعامل مع أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكن لديها تعاملا مع البنوك الربوية، إنما يجوز بالضوابط الآتية:
1- ألا تنص الشركة في نظامها الأساسي على ان من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه.
2- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل، 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.. وهذا حكم استثنائي.
3- ألا يبلغ اجمالي المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية (Market Cap) لمجموع أسهم الشركة علماً أن الايداع بالربا حرام مهما كان مبلغه. 4- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 10% من اجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط، ويرجع في تحديد هذه النسب الى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.
5- يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لما يأتي: يجب التخلص من الإيراد المحرم سواء أكان ناتجاً عن النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد على من كان مالكاً للأسهم سواء أكان مستثمراً أم متاجراً حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها......).
ونحن نرى أن الأرباح الناتجة عن البيع والشراء تجب تنقيتها بنفس النسب المذكورة، لأنها ناتجة عن كسب غير مشروع.
ثانياً ـ إننا ننشر هذا البيان من باب الواجب الشرعي في البيان، وليس له علاقة بالجانب الاستثماري أو نحو ذلك.
ثالثاً ـ مَنْ مِنَ الناس لديه أسهم في شركة صناعات قطر مثلاً، وحقق أرباحاً ( سواء أرباح استثمار، أو مضاربة ومتاجرة ) قدرها 2000ريال مثلاً، فيكون التطهير كالآتي : 2000× 4.61 % = 92.20 ر.ق ، اثنان وتسعون ريالاً وعشرون درهماً .

مالجديد