المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ▓(‡للبيـع أرقـآم اريالات مميزٍه جدأ‡﴾▓



Mr.KoKo
20-04-2008, 10:46 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فئه الـ 5 ريآلات
695596
504405
311331
999988
فئه الريآل
000037
888888
777447

للـجـآديـن فقـط .. :anger1:

بوجاسم566
20-04-2008, 11:08 PM
888888

كم طالب فيه اخووي وانا جاد

Mr.KoKo
20-04-2008, 11:26 PM
اخوي اشوف سومتك الطيبه يـ الغالي .. وما بنفترق انشالله

Mr.KoKo
20-04-2008, 11:50 PM
؟؟؟..ٍ]

بوجاسم566
20-04-2008, 11:54 PM
20 ريال

Mr.KoKo
21-04-2008, 12:32 AM
اخوي شنو 20 ريال ولا واحد فيهم 20 ريال.؟ هههههه

88888 هذا بـ 1000

بوحمد2007
21-04-2008, 10:32 AM
تشتري عملات عندي

ABDALAZiZ
21-04-2008, 11:05 AM
010203 :nice: تشتريه <<فئة الريال

سوق واقف
21-04-2008, 10:32 PM
888888
300 ريال عندي بشرط تكون بحالة ممتازة

Mr.KoKo
21-04-2008, 10:37 PM
888888
300 ريال عندي بشرط تكون بحالة ممتازة

سياره هي لوٍلزٍ كخخخ
لا اخوٍي الريال الـ 888888 موصل عندي 950 بس انا طالب فيه أكثر

3esa3
25-05-2008, 10:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم

مستثمر تحت التعليم
27-05-2008, 02:25 PM
استغفر الله العلي العظيم

3esa3
28-05-2008, 02:10 AM
جزاك الله خير
(سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)