عبدالله العذبة
22-04-2008, 11:13 AM
الجداول الانتخابية هي قوائم تدرج فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب.
و يعد إدراج اسم الناخب في جدول انتخاب دائرة من الدوائر الانتخابية شرطاً شكلياً جوهرياً، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول من هذه الجداول، التي تصبح بعد مدة معينة نهائية وحجة قاطعة عند الانتخاب، فلا يصح لأحد إثبات عكسها.
لذا فإن صحة الجداول الانتخابية أمر أساسي في كل نظام نيابي. وكلما كانت هذه الجداول دقيقة كانت الانتخابات أصدق في التعبير وعاملاً مهماً في نزاهة العملية الانتخابية، والعكس صحيح، فكلما شاب هذه الجداول الخلل كأن يدرج اسم شخص أو يهمل اسم آخر بغير حق، ترتب على ذلك تشويه للانتخابات من أساسها.
لذلك نجد أن قوانين الانتخاب في العديد من الدول لا تكتفي ببيان القواعد المنظمة للجداول وتشكيل اللجان الخاصة بها وذكر الإجراءات التي تتبع لتحديث هذه الجداول بشكل دوري، بل تعتني كذلك بوضع الضمانات التي تكفل صحة تحرير هذه الجداول، وتنظم طرق الطعن فيها.
والنافذة الأولى لمعرفة صحة هذه الجداول هي ما تفرضه قوانين الانتخاب من أن تعرض هذه الجداول بعد الانتهاء من تحريرها وإدخال التعديلات اللازمة عليها في مكان محدد يخبر عنه مسبقاً، في الميعاد المحدد من كل عام، وذلك حتى يتسنى لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطلع عليها، فيعرف إن كان اسمه قد أدرج أو أهمل!.
فقانون الانتخاب الكويتي على سبيل المثل ينص في المادة (9) منه على أن
(يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية.
كما تنشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام).
و المادة (14) من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية المصري تذهب إلى حكم مماثل، وتوجب عرض هذه الجداول.
و من الجميل أن نذكر كذلك ما ذهبت إليه المادتان (21)، و(22) من قانون انتخاب مجلس النواب اللبناني، إذ تنصان على أنه (قبل العاشر من شباط «فبراير» من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً من القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك والشرطة، لنشرها بحيث يحق لأي كان أن يطلع عليها أو ينسخها، ويتم الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام ولمدة خمسة أيام على الأقل... ويحق لأي كان أن يحصل على الأقراص (CD) التي تحتوي القوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ نشرها....).
و في دولة قطر وبشأن الجداول الانتخابية للمجلس البلدي المركزي نجد المادة (7) من نظام انتخاب أعضاء هذا المجلس تنص على أن (تعرض جداول الناخبين عقب الانتهاء من إعدادها في مقار الدوائر الانتخابية، وتعرض بعد ذلك من أول يناير إلى15 يناير من كل سنة في مقر المجلس البلدي المركزي).
كما تبين قوانين الانتخاب الإجراءات التي يتبعها الناخبون عند اكتشافهم أن اسماءهم لم تدرج في الجداول الانتخابية أو أسماء غيرهم ممن لا تتوافر فيهم الشروط قد أدرج من غير وجه حق، أو وجود أسماء المتوفين أو غيرها من الحالات.
ففي الكويت مثلاً تقدم هذه الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة المحددة، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذه الدفاتر.
و لجنة القيد هي المختصة بالفصل في هذه الطلبات في الموعد المحدد.
ولها أن تجري ما يلزم من تحقيق وتحريات و أن تسمع مقدم الطلب ومن قدم الطلب في شأنه.
و أما لدينا في دولة قطر وبشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي نجد أن تقديم الطلبات يكون إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، إذ تقيد في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها و يعطى الطالب إيصالاً بذلك ثم تحال إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات التي يشكلها وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية من أحد القضاة وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل عن وزارة الداخلية، وتفصل اللجنة في الطعون والتظلمات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، و يعتبر قرارها نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.
و إن كان المثال القطري يغلق الباب أمام الناخبين ويجعل قرار اللجنة غير قابل للطعن!، فإن تشريعات أخرى كالقانون الكويتي في المادتين (13) و (14) منه، والمادة (17) من القانون المصري تعطي لكل ذي مصلحة، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة، و ذلك بطلب يقدم إلى جهة محددة كمركز الشرطة المختص مثلاً وفي الموعد المحدد.
ثم تحال هذه الطعون إلى المحكمة المختصة، لتقوم بالفصل نهائيا في هذه الطعون على ألا يتجاوز الميعاد المحدد.
و هذا ما نأمل أن يأخذ به قانون انتخاب مجلس الشورى المرتقب.
هذا والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كلية القانون - جامعة قطر
المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080422 _3&id=columnist&sid=drhassanalsaid) الشرق 22-4-2008
و يعد إدراج اسم الناخب في جدول انتخاب دائرة من الدوائر الانتخابية شرطاً شكلياً جوهرياً، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً في جدول من هذه الجداول، التي تصبح بعد مدة معينة نهائية وحجة قاطعة عند الانتخاب، فلا يصح لأحد إثبات عكسها.
لذا فإن صحة الجداول الانتخابية أمر أساسي في كل نظام نيابي. وكلما كانت هذه الجداول دقيقة كانت الانتخابات أصدق في التعبير وعاملاً مهماً في نزاهة العملية الانتخابية، والعكس صحيح، فكلما شاب هذه الجداول الخلل كأن يدرج اسم شخص أو يهمل اسم آخر بغير حق، ترتب على ذلك تشويه للانتخابات من أساسها.
لذلك نجد أن قوانين الانتخاب في العديد من الدول لا تكتفي ببيان القواعد المنظمة للجداول وتشكيل اللجان الخاصة بها وذكر الإجراءات التي تتبع لتحديث هذه الجداول بشكل دوري، بل تعتني كذلك بوضع الضمانات التي تكفل صحة تحرير هذه الجداول، وتنظم طرق الطعن فيها.
والنافذة الأولى لمعرفة صحة هذه الجداول هي ما تفرضه قوانين الانتخاب من أن تعرض هذه الجداول بعد الانتهاء من تحريرها وإدخال التعديلات اللازمة عليها في مكان محدد يخبر عنه مسبقاً، في الميعاد المحدد من كل عام، وذلك حتى يتسنى لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطلع عليها، فيعرف إن كان اسمه قد أدرج أو أهمل!.
فقانون الانتخاب الكويتي على سبيل المثل ينص في المادة (9) منه على أن
(يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية.
كما تنشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الفترة من أول مارس إلى الخامس عشر منه كل عام).
و المادة (14) من قانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية المصري تذهب إلى حكم مماثل، وتوجب عرض هذه الجداول.
و من الجميل أن نذكر كذلك ما ذهبت إليه المادتان (21)، و(22) من قانون انتخاب مجلس النواب اللبناني، إذ تنصان على أنه (قبل العاشر من شباط «فبراير» من كل سنة ترسل المديرية العامة للأحوال الشخصية نسخاً من القوائم الانتخابية المنقحة والموقعة إلى البلديات وإلى المختارين وإلى مراكز المحافظات والقائمقاميات، بواسطة الدرك والشرطة، لنشرها بحيث يحق لأي كان أن يطلع عليها أو ينسخها، ويتم الإعلان عن ذلك بواسطة وسائل الإعلام ولمدة خمسة أيام على الأقل... ويحق لأي كان أن يحصل على الأقراص (CD) التي تحتوي القوائم الانتخابية ابتداء من تاريخ نشرها....).
و في دولة قطر وبشأن الجداول الانتخابية للمجلس البلدي المركزي نجد المادة (7) من نظام انتخاب أعضاء هذا المجلس تنص على أن (تعرض جداول الناخبين عقب الانتهاء من إعدادها في مقار الدوائر الانتخابية، وتعرض بعد ذلك من أول يناير إلى15 يناير من كل سنة في مقر المجلس البلدي المركزي).
كما تبين قوانين الانتخاب الإجراءات التي يتبعها الناخبون عند اكتشافهم أن اسماءهم لم تدرج في الجداول الانتخابية أو أسماء غيرهم ممن لا تتوافر فيهم الشروط قد أدرج من غير وجه حق، أو وجود أسماء المتوفين أو غيرها من الحالات.
ففي الكويت مثلاً تقدم هذه الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة المحددة، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذه الدفاتر.
و لجنة القيد هي المختصة بالفصل في هذه الطلبات في الموعد المحدد.
ولها أن تجري ما يلزم من تحقيق وتحريات و أن تسمع مقدم الطلب ومن قدم الطلب في شأنه.
و أما لدينا في دولة قطر وبشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي نجد أن تقديم الطلبات يكون إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، إذ تقيد في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها و يعطى الطالب إيصالاً بذلك ثم تحال إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات التي يشكلها وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية من أحد القضاة وعضوية رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل عن وزارة الداخلية، وتفصل اللجنة في الطعون والتظلمات خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها، و يعتبر قرارها نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.
و إن كان المثال القطري يغلق الباب أمام الناخبين ويجعل قرار اللجنة غير قابل للطعن!، فإن تشريعات أخرى كالقانون الكويتي في المادتين (13) و (14) منه، والمادة (17) من القانون المصري تعطي لكل ذي مصلحة، الحق في أن يطعن بقرار اللجنة، و ذلك بطلب يقدم إلى جهة محددة كمركز الشرطة المختص مثلاً وفي الموعد المحدد.
ثم تحال هذه الطعون إلى المحكمة المختصة، لتقوم بالفصل نهائيا في هذه الطعون على ألا يتجاوز الميعاد المحدد.
و هذا ما نأمل أن يأخذ به قانون انتخاب مجلس الشورى المرتقب.
هذا والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كلية القانون - جامعة قطر
المصدر (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080422 _3&id=columnist&sid=drhassanalsaid) الشرق 22-4-2008