إنتعاش
23-04-2008, 02:56 PM
إبراهيم التميمي
لهذه الأموال قصة مأساوية ذات بُعد ائتماني وآخر أمني، إضافة إلى أبعادها الشرعية والأخلاقية والقانونية. ففي يوم 18-12-1426 هـ عقدت شركة بيشة للتنمية الزراعية جلسة مزاد علني لبيع الأسهم التي عجز ملاكها عن دفع باقي قيمتها الاسمية البالغة خمسين ريالا، وذلك تنفيذاً للمادة (110) من نظام الشركات، التي نصت على أنه (يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم.
وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافاً إليها المصاريف التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم).
وبلغت حصيلة المزاد نحو 70 مليون ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال) كان المبلغ المستحق للشركة منها نحو مليونين ونصف مليون ريال (بمعدل 50 ريالاً للسهم) والباقي يُعد ملكاً لأصحاب الأسهم المباعة وأمانة وعهدة في ذمة الشركة مسؤولة شرعاً ونظاماً عن الحفاظ عليه وإعادته لهم.
أول صفحة في هذه القصة المأساوية كتبها مجلس إدارة الشركة عندما تقاسم أعضاؤه من هذه الأمانة مبلغ مليون و250 ألف ريال كتكاليف مزاد، على الرغم من أن المزاد استغرق يوماً واحداً وأسهم فيه ستة من موظفي الشركة مقابل مبلغ ستين ألف ريال عن العمل الإضافي في تحصيل المبلغ والمزاد.
ثم حرر أعضاء المجلس الصفحة الثانية من هذه القصة باقتطاعهم من تلك الأمانة مبلغاً يقارب 13 مليون ريال أضافوها إلى قوائم الشركة المالية كتعويض جزافي عن تأخر أولئك المساهمين في تسديد القسط البالغ مليونين ونصف المليون ريال !.
وفي القوائم المالية للأرباع الثلاثة من عام 2006 صنفت الشركة ما بقي من هذا المال على أنه (مستحقات المساهمين المباعة أسهمهم) ووضعته في محفظة استثمار في أسهم الشركات المدرجة. ودفعت الشركة منه نصيب كل من تقدم إليها من أصحاب هذه الأموال خلال عام 2006، (بلغ مجملها نحو سبعة ملايين ريال). وفي نهاية عام 2006م تبين أن هذه المحفظة حققت خسائر تسببت في تجاوز خسائر الشركة 70% من رأس المال، فعلقت هيئة السوق المالية تداول الشركة في السوق.
وهنا تأتي الصفحة الثالثة من هذه المأساة. فقد عاد مجلس إدارة الشركة إلى تلك الأموال المصنفة كأمانة لدى الشركة، واستولى عليها بالكامل بإضافتها إلى قائمة الدخل لذلك العام تحت مسمى (صافي الإيرادات الأخرى/ 62 مليونا!) بذريعة أغرب من الخيال تفتق عنها ذهن الشركة وذلك بتفسير المادة (110) من نظام الشركات المذكور نصها أعلاه بأنها تعني أن الشركة هي التي تملك الأسهم التي لم يُسدد قسطها الثاني، أما المساهم فليس له إلا ما سبق أن دفعه من رأس المال أي 50 ريالاً !.
وقد رفض ـ مشكوراً ـ محاسب الشركة الخارجي الأستاذ عبد الله بن شاهر القطاني هذا التفسير ورفضته أيضاً وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين السعوديين وديوان المظالم فأخفقت هذه المحاولة من قبل الشركة للاستيلاء على تلك الأموال.
والآن تراجعت الشركة عن ذلك التفسير ولكنها ابتكرت ذريعة أخرى للاستيلاء على هذه الأموال مدعية أن قيمة الأرض الذي سبق أن منحتها الدولة للشركة ثم سحبتها بسبب عدم استثمارها تبلغ (38) مليون ريال، وأنه ما كانت الأرض ستسحب من الشركة لو أن أولئك المساهمين البائسين دفعوا القسط الثاني البالغ مليونين ونصف مليون ريال! ما يعني أنهم يجب أن يتحملوا قيمة هذه الأرض التي فرطت فيها الشركة.
وقد ورد في التقرير المنشور في صحيفة "الوطن" يوم الإثنين 8/4/1428هـ بعنوان (التجارة تعتبر قوائم بيشة غير قانونية) أن هذا التوجه رُفض أيضاً من محاسب الشركة ومن هيئة المحاسبين ووزارة التجارة. وورد في نهاية التقرير تعليق لمحامي الشركة مفاده أن الشركة لم تتلق اعتراضاً من أصحاب تلك الأموال وأنهم وحدهم من يملك حق الاعتراض.
أما رئيس مجلس إدارة الشركة فقد ذهب أبعد من ذلك في تصريحه المنشور في صحيفة "عكاظ" يوم الأربعاء الموافق 16/4/1428هـ حيث قال إن أياً من المتخلفين عن السداد لم يعترض على هذا الإجراء، وأن وزارة التجارة والصناعة ليست وكيلاً عنهم. ولا أدري كيف غاب عن المحامي وعن رئيس مجلس إدارة الشركة أن أصحاب هذه الأموال لم يتقدموا ابتداءً إلى الشركة لطلب نصيبهم خلال عام 2006 حينما كانت الشركة تصنف هذه الأموال على أنها أمانة لديها وتدفع ألف ريال عن كل سهم يتقدم صاحبه للشركة مطالباً بنصيبه، فكيف يُتوقع منهم الاعتراض الآن ؟
لا يشك عاقل في أن ظروفاً قاهرة حالت دون مطالبة أصحاب هذه المبالغ الكبيرة بنصيبهم خلال تلك الفترة، ولا شك أن هذه الظروف لا تزال قائمة فهل يُسوغ ذلك الاستيلاء على أموالهم؟ لابد أن من ترك المطالبة بتلك الأموال هم إما يتيم ضعيف أو امرأة رملاء أو طاعن في السن أو غائب أو مريض أو نحو ذلك. هذه الحقيقة يعلمها كل ذي عقل سليم بمن فيهم مسؤولو الشركة.
لقد كان واضحاً مما أشير إليه أعلاه من حقائق أن أموال هؤلاء الأيتام والمستضعفين ملقاة الآن على مائدة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأنهم إضافة إلى ما اقتطعوه منها لأشخاصهم من مبالغ كبيرة غير مبررة، اتجهوا الآن إلى الاستيلاء عليها كلها لصالح الشركة. وبعد أن فشلت ذريعتهم الأولى المتمثلة في لي عنق نصوص نظام الشركات، سعوا الآن إلى ذريعة أخرى تتمثل في مصادرة ذلك المبلغ كتعويض عن إخفاق الشركة في استثمار الأرض التي سحبتها الدولة منهم.
والسؤال هو: كيف تُؤكل أموال هؤلاء المستضعفين أمام سمع وبصر من حملهم ولي الأمر أمانة المحافظة عليها؟ كيف تحدث هذه المخالفات الصارخة ويعلن عنها في الصحف في دولة حق وعدل ونظام؟، إن البعد الائتماني والبعد الأمني لهذه الحالة يجب أن يؤخذا بأكبر قدر من الجدية، ليس فقط لأنه يمثل سابقة خطيرة على صعيد سيادة القانون، أو لأن الضحايا من المستضعفين الذين حرم الله أكل أموالهم، ولكن أيضاً لأن الائتمان والثقة هما جوهر عمل سوق الأوراق المالية الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ومن أجل المحافظة على هذا الائتمان وترسيخ تلك الثقة أنشأت الدول هيئات السوق المالية. وخلافاً لما رآه كل من محامي الشركة ورئيس مجلس إدارتها من عدم وجود جهة مخولة نظاماً بالدفاع عن أموال هؤلاء المستضعفين، فإن هيئة السوق المالية هي الوكيل النظامي عنهم بقوة النظام، وبالتالي فمن واجبها وفقاً لنظام السوق المالية المطالبة نيابة عنهم بإعادة كل ما اقتطع من أموالهم بغير حق، إضافة إلى تفعيل النصوص العقابية الرادعة.
أما البعد الأمني لهذه المأساة فإنه يتمثل في استيلاء على أموال الغير بطريقة تتجاوز التفسير المتوسع للنصوص، مما يبرر تدخل الجهات المسؤولة عن حفظ الأموال وسيادة القانون مثل وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام. والله الهادي إلى سواء السبيل.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
لهذه الأموال قصة مأساوية ذات بُعد ائتماني وآخر أمني، إضافة إلى أبعادها الشرعية والأخلاقية والقانونية. ففي يوم 18-12-1426 هـ عقدت شركة بيشة للتنمية الزراعية جلسة مزاد علني لبيع الأسهم التي عجز ملاكها عن دفع باقي قيمتها الاسمية البالغة خمسين ريالا، وذلك تنفيذاً للمادة (110) من نظام الشركات، التي نصت على أنه (يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم.
وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافاً إليها المصاريف التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم).
وبلغت حصيلة المزاد نحو 70 مليون ريال، (الدولار يعادل 3.75 ريال) كان المبلغ المستحق للشركة منها نحو مليونين ونصف مليون ريال (بمعدل 50 ريالاً للسهم) والباقي يُعد ملكاً لأصحاب الأسهم المباعة وأمانة وعهدة في ذمة الشركة مسؤولة شرعاً ونظاماً عن الحفاظ عليه وإعادته لهم.
أول صفحة في هذه القصة المأساوية كتبها مجلس إدارة الشركة عندما تقاسم أعضاؤه من هذه الأمانة مبلغ مليون و250 ألف ريال كتكاليف مزاد، على الرغم من أن المزاد استغرق يوماً واحداً وأسهم فيه ستة من موظفي الشركة مقابل مبلغ ستين ألف ريال عن العمل الإضافي في تحصيل المبلغ والمزاد.
ثم حرر أعضاء المجلس الصفحة الثانية من هذه القصة باقتطاعهم من تلك الأمانة مبلغاً يقارب 13 مليون ريال أضافوها إلى قوائم الشركة المالية كتعويض جزافي عن تأخر أولئك المساهمين في تسديد القسط البالغ مليونين ونصف المليون ريال !.
وفي القوائم المالية للأرباع الثلاثة من عام 2006 صنفت الشركة ما بقي من هذا المال على أنه (مستحقات المساهمين المباعة أسهمهم) ووضعته في محفظة استثمار في أسهم الشركات المدرجة. ودفعت الشركة منه نصيب كل من تقدم إليها من أصحاب هذه الأموال خلال عام 2006، (بلغ مجملها نحو سبعة ملايين ريال). وفي نهاية عام 2006م تبين أن هذه المحفظة حققت خسائر تسببت في تجاوز خسائر الشركة 70% من رأس المال، فعلقت هيئة السوق المالية تداول الشركة في السوق.
وهنا تأتي الصفحة الثالثة من هذه المأساة. فقد عاد مجلس إدارة الشركة إلى تلك الأموال المصنفة كأمانة لدى الشركة، واستولى عليها بالكامل بإضافتها إلى قائمة الدخل لذلك العام تحت مسمى (صافي الإيرادات الأخرى/ 62 مليونا!) بذريعة أغرب من الخيال تفتق عنها ذهن الشركة وذلك بتفسير المادة (110) من نظام الشركات المذكور نصها أعلاه بأنها تعني أن الشركة هي التي تملك الأسهم التي لم يُسدد قسطها الثاني، أما المساهم فليس له إلا ما سبق أن دفعه من رأس المال أي 50 ريالاً !.
وقد رفض ـ مشكوراً ـ محاسب الشركة الخارجي الأستاذ عبد الله بن شاهر القطاني هذا التفسير ورفضته أيضاً وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين السعوديين وديوان المظالم فأخفقت هذه المحاولة من قبل الشركة للاستيلاء على تلك الأموال.
والآن تراجعت الشركة عن ذلك التفسير ولكنها ابتكرت ذريعة أخرى للاستيلاء على هذه الأموال مدعية أن قيمة الأرض الذي سبق أن منحتها الدولة للشركة ثم سحبتها بسبب عدم استثمارها تبلغ (38) مليون ريال، وأنه ما كانت الأرض ستسحب من الشركة لو أن أولئك المساهمين البائسين دفعوا القسط الثاني البالغ مليونين ونصف مليون ريال! ما يعني أنهم يجب أن يتحملوا قيمة هذه الأرض التي فرطت فيها الشركة.
وقد ورد في التقرير المنشور في صحيفة "الوطن" يوم الإثنين 8/4/1428هـ بعنوان (التجارة تعتبر قوائم بيشة غير قانونية) أن هذا التوجه رُفض أيضاً من محاسب الشركة ومن هيئة المحاسبين ووزارة التجارة. وورد في نهاية التقرير تعليق لمحامي الشركة مفاده أن الشركة لم تتلق اعتراضاً من أصحاب تلك الأموال وأنهم وحدهم من يملك حق الاعتراض.
أما رئيس مجلس إدارة الشركة فقد ذهب أبعد من ذلك في تصريحه المنشور في صحيفة "عكاظ" يوم الأربعاء الموافق 16/4/1428هـ حيث قال إن أياً من المتخلفين عن السداد لم يعترض على هذا الإجراء، وأن وزارة التجارة والصناعة ليست وكيلاً عنهم. ولا أدري كيف غاب عن المحامي وعن رئيس مجلس إدارة الشركة أن أصحاب هذه الأموال لم يتقدموا ابتداءً إلى الشركة لطلب نصيبهم خلال عام 2006 حينما كانت الشركة تصنف هذه الأموال على أنها أمانة لديها وتدفع ألف ريال عن كل سهم يتقدم صاحبه للشركة مطالباً بنصيبه، فكيف يُتوقع منهم الاعتراض الآن ؟
لا يشك عاقل في أن ظروفاً قاهرة حالت دون مطالبة أصحاب هذه المبالغ الكبيرة بنصيبهم خلال تلك الفترة، ولا شك أن هذه الظروف لا تزال قائمة فهل يُسوغ ذلك الاستيلاء على أموالهم؟ لابد أن من ترك المطالبة بتلك الأموال هم إما يتيم ضعيف أو امرأة رملاء أو طاعن في السن أو غائب أو مريض أو نحو ذلك. هذه الحقيقة يعلمها كل ذي عقل سليم بمن فيهم مسؤولو الشركة.
لقد كان واضحاً مما أشير إليه أعلاه من حقائق أن أموال هؤلاء الأيتام والمستضعفين ملقاة الآن على مائدة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأنهم إضافة إلى ما اقتطعوه منها لأشخاصهم من مبالغ كبيرة غير مبررة، اتجهوا الآن إلى الاستيلاء عليها كلها لصالح الشركة. وبعد أن فشلت ذريعتهم الأولى المتمثلة في لي عنق نصوص نظام الشركات، سعوا الآن إلى ذريعة أخرى تتمثل في مصادرة ذلك المبلغ كتعويض عن إخفاق الشركة في استثمار الأرض التي سحبتها الدولة منهم.
والسؤال هو: كيف تُؤكل أموال هؤلاء المستضعفين أمام سمع وبصر من حملهم ولي الأمر أمانة المحافظة عليها؟ كيف تحدث هذه المخالفات الصارخة ويعلن عنها في الصحف في دولة حق وعدل ونظام؟، إن البعد الائتماني والبعد الأمني لهذه الحالة يجب أن يؤخذا بأكبر قدر من الجدية، ليس فقط لأنه يمثل سابقة خطيرة على صعيد سيادة القانون، أو لأن الضحايا من المستضعفين الذين حرم الله أكل أموالهم، ولكن أيضاً لأن الائتمان والثقة هما جوهر عمل سوق الأوراق المالية الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
ومن أجل المحافظة على هذا الائتمان وترسيخ تلك الثقة أنشأت الدول هيئات السوق المالية. وخلافاً لما رآه كل من محامي الشركة ورئيس مجلس إدارتها من عدم وجود جهة مخولة نظاماً بالدفاع عن أموال هؤلاء المستضعفين، فإن هيئة السوق المالية هي الوكيل النظامي عنهم بقوة النظام، وبالتالي فمن واجبها وفقاً لنظام السوق المالية المطالبة نيابة عنهم بإعادة كل ما اقتطع من أموالهم بغير حق، إضافة إلى تفعيل النصوص العقابية الرادعة.
أما البعد الأمني لهذه المأساة فإنه يتمثل في استيلاء على أموال الغير بطريقة تتجاوز التفسير المتوسع للنصوص، مما يبرر تدخل الجهات المسؤولة عن حفظ الأموال وسيادة القانون مثل وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام. والله الهادي إلى سواء السبيل.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.