المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ممكن اعرف شنو المطلوب للزواج من اجنية (للاهمية)



مليت
26-04-2008, 09:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا جماعه ابي اعرف شنهي الاوراق المطلوبه للزواج من غير قطرية (اجنبية) وهل في سن معين وياليت لو حد عنده خلفيه كامله يعطينا التفاصيل

للاهمية

بوحارب
26-04-2008, 09:03 PM
أخوي مليت اتصل على كيوتل 180

واطلب منهم رقم { لجنة تنظيم زواج القطريين من الاجانب }

موقعم في النصر بجانب جامع الانصاري

وأستفسر منهم على راحتك

نصيحة اذا كنت ناوي على غير قطرية ود معاك حد من الشيبان

عشان الموافقة تطلع بسرعة وانتبه تروح بروحك !!!!!!!!!!!

بالتوفيق

صوت قطر
26-04-2008, 09:07 PM
الخليجية حلال

بس

العربية والاجنبية حرام عند اللجنة

ورقــة أمــل
26-04-2008, 09:09 PM
الله يهني سعيد بسعيده

انتظار مصير
26-04-2008, 09:36 PM
حلات الثوب رقعته منه وفيه

الله يسعدك و يوفقك يااارب

صوت قطر
26-04-2008, 09:46 PM
الله يهني سعيد بسعيده

الريال ما قال إنه بيعرس

مليت
26-04-2008, 09:59 PM
أخوي مليت اتصل على كيوتل 180

واطلب منهم رقم { لجنة تنظيم زواج القطريين من الاجانب }

موقعم في النصر بجانب جامع الانصاري

وأستفسر منهم على راحتك

نصيحة اذا كنت ناوي على غير قطرية ود معاك حد من الشيبان

عشان الموافقة تطلع بسرعة وانتبه تروح بروحك !!!!!!!!!!!

بالتوفيق

تقصد من ضمن الشروط ؟؟ ومن وين اجيب شايب !! تسلم وانتظر منك المزيد في نفس الموضوع

مليت
26-04-2008, 10:00 PM
الخليجية حلال

بس

العربية والاجنبية حرام عند اللجنة

من صجك ؟؟

وشنو الحل طيب

قطري شايب
26-04-2008, 10:14 PM
ياكثر ماتضرب ع هالوتر يامليت

مادري شالهدف ,,,, معقوله ضاقت بك السبل ومالقيت اجابه ولا هو موضوع للنقاش ولاهي رساله تبي توصلها لشخص مااااا

ع العموم الله يوفقك ويتمم لك ع خير ان كانك نويت الزواج

بولينجر
26-04-2008, 11:07 PM
أخوي مليت صعب يوافقون.... أعرف شباب كثير رفضوا طلبهم...

الزعفراني
26-04-2008, 11:20 PM
المطلوب ( واسطة ) وفالك المليون

بوحارب
26-04-2008, 11:47 PM
تقصد من ضمن الشروط ؟؟ ومن وين اجيب شايب !! تسلم وانتظر منك المزيد في نفس الموضوع

لا لا لا مب من ظمن الشروط ولكن افضل ^ ـــ *

ود معاك حق من القرايب أبوك أخوك ولد عمك

لان اللجنة تشك في الشاب اللي يجي لحاله لأنهم يحسبون انه يبغي

يتزوج بدون علم اهله:shy:

والأوراق المطلوبة بأتصال بسيط بتعرف كل شي :victory:




أخوي مليت صعب يوافقون.... أعرف شباب كثير رفضوا طلبهم...

وانا أعرف شباب كثير وافقوا على طلبهم

ترى الدعوة سهلات:nice:ولكن فيها شي من الصعوبة على العسكري


المطلوب ( واسطة ) وفالك المليون


مب شرط الواسطة :)

ANONYMOUS
27-04-2008, 12:33 AM
تبي شروط شرعيه ؟

ولا مدنيه ؟

بواسطة
27-04-2008, 12:34 AM
لا تنسا تاخذني معاك خلنه نلطشها زيجه :weeping:

بوحارب
27-04-2008, 12:36 AM
تبي شروط شرعيه ؟

ولا مدنيه ؟

اكيد يبغي مدنية !!:)



لا تنسا تاخذني معاك خلنه نلطشها زيجه :weeping:

:eek5:

ANONYMOUS
27-04-2008, 12:37 AM
اكيد يبغي مدنية !!:)




:eek5:


موافقة الحكومه بس

:)

بوحارب
27-04-2008, 12:43 AM
موافقة الحكومه بس

:)

وانته صح :victory:

والموافقه تاخذلها من 6 شهور لين سنة بالكثير:)

ANONYMOUS
27-04-2008, 12:45 AM
وانته صح :victory:

والموافقه تاخذلها من 6 شهور لين سنة بالكثير:)



وايد

خل يصقعها عرفي

:tease:

بوحارب
27-04-2008, 12:49 AM
وايد

خل يصقعها عرفي

:tease:

http://www.qatarshares.com.qa/data/208/211/storm_773472447_1516851403.gif

العرفي مب مرغوب !!

ANONYMOUS
27-04-2008, 12:50 AM
http://www.qatarshares.com.qa/data/208/211/storm_773472447_1516851403.gif

العرفي مب مرغوب !!



خلك من مرغوب ولا مب مرغوب

المشكله حرام

وانا اتغشمر..

بس عشان ماحد يفهمني جلط

بوخالد911
27-04-2008, 12:51 AM
http://www.qatarshares.com.qa/data/208/211/storm_773472447_1516851403.gif

العرفي مب مرغوب !!

عيل

وشو المرغووب وانا اخووك

؟؟!!@@!!؟؟

:omg::eek5::omg:

:weeping::weeping::weeping:

فلوه
27-04-2008, 12:53 AM
اللي أعرفه إنهم ما يسمحووون للشاااب بالزواااج من أجنبيه الا لمى تكووون به عااااهه مستديمه أي ( معااااق) أو سفيه

:victory: ياله شوهوووا روحكم والله يحفظكم :secret:

بوحارب
27-04-2008, 12:54 AM
خلك من مرغوب ولا مب مرغوب

المشكله حرام

وانا اتغشمر..

بس عشان ماحد يفهمني جلط

ادري انه جلط

وانك تتغشمر :)

وشو العرفي ؟؟؟؟؟؟؟ :shy:

بوحارب
27-04-2008, 12:55 AM
عيل

وشو المرغووب وانا اخووك

؟؟!!@@!!؟؟

:omg::eek5::omg:

:weeping::weeping::weeping:

قلت لك عالخاص ومارديت علي :tease:

بوحارب
27-04-2008, 12:56 AM
اللي أعرفه إنهم ما يسمحووون للشاااب بالزواااج من أجنبيه الا لمى تكووون به عااااهه مستديمه أي ( معااااق) أو سفيه

:victory: ياله شوهوووا روحكم والله يحفظكم :secret:

:eek5::eek5::eek5:


عن الأشاعات يا فلوه :(

ANONYMOUS
27-04-2008, 12:57 AM
ادري انه جلط

وانك تتغشمر :)

وشو العرفي ؟؟؟؟؟؟؟ :shy:




هاي لين يدلعون واحد اسمه عارف

يقولون له يالعرفي

:tease:

شيطان انت

معانا اندر ايج

MoHaMmEd114
27-04-2008, 12:57 AM
اذا في صلة قرابه من الاجنبيه

الموضوع بياخذ اسبوعيين بالكثير

----------------------------------

اذا انت خال قولهم ابي بيضه

والموافقه بتطلع وانت تظحك
------------------------------------

اذا انت ابيض وعسكري وشاب وموب متزوج من قبل

صعبه جدا

-----------------------------------


-------------------------------------
هذا والله اعلم
-----------------------------------

فلوه
27-04-2008, 01:00 AM
:eek5::eek5::eek5:


عن الأشاعات يا فلوه :(

:secret: أي إشاعاااات بو حاااارب الله يهديك

أنااا ما جبت شي من عندي

وأنااا أولاً وأخيراً تهمني المصلحه العاااامه :discuss:

بوخالد911
27-04-2008, 01:00 AM
قلت لك عالخاص ومارديت علي :tease:



هلا

الحيين

شييك الخاص

!!@@!!

:omg::eek5::omg:

بوحارب
27-04-2008, 01:02 AM
هاي لين يدلعون واحد اسمه عارف

يقولون له يالعرفي

:tease:

شيطان انت

معانا اندر ايج

:shy:

بوحارب
27-04-2008, 01:03 AM
اذا في صلة قرابه من الاجنبيه

الموضوع بياخذ اسبوعيين بالكثير

----------------------------------

اذا انت خال قولهم ابي بيضه

والموافقه بتطلع وانت تظحك
------------------------------------

اذا انت ابيض وعسكري وشاب وموب متزوج من قبل

صعبه جدا

-----------------------------------


-------------------------------------
هذا والله اعلم
-----------------------------------


:telephone:

بوحارب
27-04-2008, 01:04 AM
:secret: أي إشاعاااات بو حاااارب الله يهديك

أنااا ما جبت شي من عندي

وأنااا أولاً وأخيراً تهمني المصلحه العاااامه :discuss:

من قالج ان الموافقة تطلع للي فيه اعاقة :eek5:

هذا الكلام غلط في غلط :)

بوحارب
27-04-2008, 01:05 AM
هلا

الحيين

شييك الخاص

!!@@!!

:omg::eek5::omg:

:tease:

jajassim
27-04-2008, 01:23 AM
دولة قطر
قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )



0 - مادة
(1 - 13)
المادة رقم 1

يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.

2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.

3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.

4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.

وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.


المادة رقم 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:

1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.

2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.

3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:

1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.


المادة رقم 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.

(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.



المادة رقم 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة،

يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


المادة رقم 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية،

وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.


المادة رقم 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:

1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.

2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.

3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.

4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.


المادة رقم 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.


المادة رقم 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:

- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.

- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- ممثل عن وزارة العدل.

- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."



المادة رقم 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.


المادة رقم 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المصدر (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=3&LawID=2917)

ANONYMOUS
27-04-2008, 01:28 AM
دولة قطر
قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )



0 - مادة
(1 - 13)
المادة رقم 1

يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.

2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.

3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.

4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.

وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.


المادة رقم 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:

1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.

2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.

3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:

1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.


المادة رقم 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.

(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.



المادة رقم 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة،

يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


المادة رقم 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية،

وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.


المادة رقم 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:

1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.

2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.

3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.

4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.


المادة رقم 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.


المادة رقم 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:

- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.

- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- ممثل عن وزارة العدل.

- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."



المادة رقم 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.


المادة رقم 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المصدر (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=3&LawID=2917)



أيفتى ومالك في المدينه = ايفتى و( جاجاسم) في ( الشبكه) :)

:nice:

بوخالد911
27-04-2008, 01:29 AM
دولة قطر
قانون بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ( 21 / 1989 )



0 - مادة
(1 - 13)
المادة رقم 1

يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.

2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.

3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.

4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.

وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.


المادة رقم 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:

أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:

1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.

2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.

3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:

1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.


المادة رقم 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.

(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.



المادة رقم 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة،

يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.

3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


المادة رقم 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية،

وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:

1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.

2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.

ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.

وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.


المادة رقم 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:

1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.

2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.

3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.

4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.


المادة رقم 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.


المادة رقم 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:

- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.

- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- ممثل عن وزارة العدل.

- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.

وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.

وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."



المادة رقم 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.


المادة رقم 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


المادة رقم 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


المادة رقم 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



المصدر (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/LawAsPDF.aspx?opt&country=3&LawID=2917)

والله

كنت باقوول لكم مالها الا اخوونا الكبير والقدير/ جا جاسم

وعساك ع القوووة

:nice::victory::nice:

jajassim
27-04-2008, 01:33 AM
أيفتى ومالك في المدينه = ايفتى و( جاجاسم) في ( الشبكه) :)

:nice:


والله

كنت باقوول لكم مالها الا اخوونا الكبير والقدير/ جا جاسم

وعساك ع القوووة

:nice::victory::nice:


نحن في الخدمة ،،، :pioneer:


شاكر مروركم وشاكر كلامكم الطيب والله يعطيكم الصحه والعافيه :nice:

بوحارب
27-04-2008, 01:33 AM
جاسم أخونا مليت يبي يعرف الأوراق المطلوبة !!

بوخالد911
27-04-2008, 01:36 AM
جاسم أخونا مليت يبي يعرف الأوراق المطلوبة !!

لا يكووون بتسوي مثله؟

وبتقدم أوراقك؟؟؟؟

:omg:

hamoor4ever
27-04-2008, 01:37 AM
زين ماتسوي ابرك لك ،، بالتوفيق وعقبال مايسمحون للكل

بوحارب
27-04-2008, 01:38 AM
لا يكووون بتسوي مثله؟

وبتقدم أوراقك؟؟؟؟

:omg:

:unsure:

حقيقه
27-04-2008, 02:11 AM
صعبه
الا اذا فيه واسطه

مليت
27-04-2008, 10:20 AM
اشكر الاخ جاسم والان الموضوع واضح
والف شكر لخوي بو حارب والكل من شارك في الموضوع

تم الرسال البينات المطلوبه للشخص الي ستفسر مني وانا مالي غيركم يا هل المنتدى مشا الله عليكم عيني عليكم بارده

سياسه
اقتصاد
تجارب
اهل دين
شعار
مشا الله عليكم

الامل القديم
27-04-2008, 10:28 AM
اخوي اذا كانت النيه صافيه ربنا راح يوفقك

بو الجوري
27-04-2008, 10:48 AM
شيك الخاص أخوي :)

بنت المنتدى
27-04-2008, 11:13 AM
:deal::deal:مبروك مقدماً

بوحارب
27-04-2008, 01:36 PM
اشكر الاخ جاسم والان الموضوع واضح
والف شكر لخوي بو حارب والكل من شارك في الموضوع

تم الرسال البينات المطلوبه للشخص الي ستفسر مني وانا مالي غيركم يا هل المنتدى مشا الله عليكم عيني عليكم بارده

سياسه
اقتصاد
تجارب
اهل دين
شعار
مشا الله عليكم


حتى فالبنيان والمقاولات حاظرين :shy:

سهم المراقيب
27-04-2008, 01:48 PM
1-شهادة إثبات راتب ,,
2- كتاب رسمي موجه للجنة الزواج من الاجانب تذكر فيه التفاصيل والأسباب اللي دفعتك للتقدم بطلب للزواج من أجنبيه ,,
3- صوره من البطاقه الشخصيه ,,

وعقب كم شهر بتروح لهم في مقابله قصيره ,,
بتحصل الدكتور المال وآل خليفه وغيرهم ,, لازم تكون جاهز لأي سؤال ,,
لا تسوي مثل واحد الله يستر عليه ,, سألوه ليش تبي أجنبيه ... قال لهم ما عندي فلوس أدفع مهر في ديرتنا ,,

الأخ معاشه 40 الف ,, قالوا له: شكراً على إتصالك حاول مره أخرى :nice: ,,

العـوا
27-04-2008, 02:06 PM
الف الف مبروووك مقدمااااا

ام محمد ن
27-04-2008, 02:14 PM
من قالج ان الموافقة تطلع للي فيه اعاقة :eek5:

هذا الكلام غلط في غلط :)
والله الشاب ماعندة مانع يشوه نفسة عشان ياخذ من هلاشكال مادري بنات انزوجهم لمين:anger1:

ام محمد ن
27-04-2008, 02:17 PM
زين ماتسوي ابرك لك ،، بالتوفيق وعقبال مايسمحون للكل
فال الله ولا فالك:omg:

بواسطة
27-04-2008, 02:35 PM
فال الله ولا فالك:omg:


وانا وياهم بعد رايح اتزوج :weeping: شنسوي تمشي الرياح بما لا تشتهي السفنو نو نو نو
:weeping:

سعود ناصر
27-04-2008, 02:44 PM
ان شاءالله بيوافقون

HORK
27-04-2008, 03:12 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يا جماعه ابي اعرف شنهي الاوراق المطلوبه للزواج من غير قطرية (اجنبية) وهل في سن معين وياليت لو حد عنده خلفيه كامله يعطينا التفاصيل

للاهمية


اول ورقه الواسطه

وبعدها هم بيعطونك كل الاوراق

لا تحاتي لاتحاتي لاتحاتي

مافي واسطه روح اشرب كرك الليله في الفرضه