المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وقف التداول على الرعاية يوم الأثنين 28/4/2008 لإنعقاد عموميتها



عاصفة الصحراء
27-04-2008, 06:03 PM
(27/04/2008) وقف التداول على الرعاية يوم الأثنين 28/4/2008 لإنعقاد عموميتها



تعلن سوق الدوحة للاوراق المالية بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة المجموعة للرعاية الطبية يوم الأثنين الموافق 28/4/2008 نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة بذلك التاريخ.

عاصفة الصحراء
27-04-2008, 06:07 PM
(27/04/2008) وقف التداول على الرعاية يوم الأثنين 28/4/2008 لإنعقاد عموميتها




تعلن سوق الدوحة للاوراق المالية بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة المجموعة للرعاية الطبية يوم الأثنين الموافق 28/4/2008 نظراً لإنعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة بذلك التاريخ.



نوهت شركة المجموعة للرعاية الطبية إلى موعد وجدول أعمال عموميتيها العادية وغير العادية والمزمع عقدهما في الساعة السادسة والنصف مساءً بقاعة المحاضرات من المبنى (ب) بمجمع المستشفى الأهلي يوم الاثنين الموافق 28/04/2008م ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع البديل في يوم الاثنين الموافق 05/05/2008م بنفس الوقت والمكان، ويتضمن جدولا الأعمال البنود التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية : -

كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007 والخطة المستقبلية.
تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
التصديق على الميزانية العمومية للمجموعة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.
تعيين مراقب للحسابات للعام المالي 2008م وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه.
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية :-

النظر في توصية مجلس الإدارة بما يلي:

1.تعديل النظام الأساسي بإضافة نص مادة خاصة بشروط عضوية مجلس الإدارة لتكون وفق قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002 وفق ما يلي (يشترط في عضو مجلس الإدارة):

· ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

· ·ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

· ·أن يكون مالكاً لنسبة 1% من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين الدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدق على ميزانية أخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

2. تعديل النظام الأساسي بإضافة نص مادة تحدد الحد الأقصى لملكية المساهم سواء الطبيعي أو الاعتباري بنسبة 2% من أسهم الشركة.

3. تعديل النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاطات جديدة إلى جانب المجال الصحي وتخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة في النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتناسب مع قرارات الجمعية العامة غير العادية دون تعديل الغرض الأساسي للشركة.

4. تعديل مسمى ونوع الشركة إلى الرعاية القابضة (شركة مساهمة قابضة) وتخويل مجلس الإدارة لإجراء التعديلات اللازمة في النظام الأساسي وعقد التأسيس بما يتناسب مع قرارات الجمعية العامة غير العادية.

فلاح 1970
28-04-2008, 07:47 PM
يا ليت اللي عنده خبر شنو صار اليوم يعطينا الاخبار الحلوه اللي تبشر بالخير