مغروور قطر
26-10-2005, 03:32 PM
قرارت تأديبية بحق شركة قطر للأوراق المالية، مكتب وساطة البنك الأهلي ومكتب وساطة بنك الدوحة
أعلن مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن لجنة التأديب في السوق المشَكلة بموجب قانون إنشاء السوق قد اتخذت في جلسة عقدتها مساء أمس الثلاثاء الموافق 25/10/2005م مجموعة من القرارات التأديبية بحق عدد من شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك بموجب المادة (152) من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال المصدر إن القرارت التأديبية شملت كلاً من:
أولاً- شركة قطر للأوراق المالية التي تم اصدار عدة قرارات بشأنها وذلك كالآتي:
أ- اصدار قرار بايقافها عن العمل لمدة أربعة أشهر وذلك لمخالفتها لنص المادة (65/ج ) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على " يجب على الوسطاء تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليهم ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره ، وصفته ووقت وكيفية وروده إليه ، والسعر والشروط التي يرغب العميل أن يتم البيع أو الشراء بها ومدة صلاحية الأمر. ويجب أن يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم، ضرورة منح الأفضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل حسب التسلسل الزمني لورود الأوامر". و المادة (72) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على أنه " يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء ، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية."
ب- إصدار قرارين بتغريم الشركة سالفة الذكر بغرامتين ماليتين لمخالفتها لأحكام المواد (65/ج) والمادة (66) من اللائحة الداخلية للسوق.
ثانياً- مكتب الوساطة التابع لبنك الدوحة الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة (65/ب) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على أنه يجب أن " يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقاً للأوامر والتفاويض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر".
ثالثاً- مكتب الوساطة التابع للبنك الأهلي الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة (65/ج) الوارد ذكرها أعلاه.
وأشار المصدر إلى أن القرارت التي أصدرتها اللجنة التي يترأسها قاض معين من قبل وزير العدل والخاصة بتغريم الشركات السالفة الذكر بمبالغ مالية قطعية ولا يمكن التظلم بشأنها، أما قرار وقف شركة قطر للأوراق المالية لمدة أربعة أشهر فهو غير نهائي ولن ينفذ الآن وذلك وفقاً لنص المادة (159) من اللائحة الداخلية حيث أن من حق الشركة التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً.
وأضاف أن تلك القرارت اتخذت تطبيقاً لقانون السوق ولوائحه حفاظاً على مصالح المستثمرين وتأكيداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والافصاح، ودرءاً لوقوع المزيد من المخالفات من قبل شركات الوساطة العاملة في السوق.
وحث المصدر شركات الوساطة العاملة في السوق على الالتزام التام بجميع اللوائح والإجراءات المعتمدة في السوق والحرص على مصالح المستثمرين، تجنباً لارتكاب المخالفات التي من شأنها أن تعرضها للمساءلة القانونية.
أعلن مصدر مسؤول في سوق الدوحة للأوراق المالية أن لجنة التأديب في السوق المشَكلة بموجب قانون إنشاء السوق قد اتخذت في جلسة عقدتها مساء أمس الثلاثاء الموافق 25/10/2005م مجموعة من القرارات التأديبية بحق عدد من شركات الوساطة العاملة في السوق وذلك بموجب المادة (152) من اللائحة الداخلية للسوق.
وقال المصدر إن القرارت التأديبية شملت كلاً من:
أولاً- شركة قطر للأوراق المالية التي تم اصدار عدة قرارات بشأنها وذلك كالآتي:
أ- اصدار قرار بايقافها عن العمل لمدة أربعة أشهر وذلك لمخالفتها لنص المادة (65/ج ) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على " يجب على الوسطاء تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليهم ويتضمن التسجيل مضمون الأمر واسم مصدره ، وصفته ووقت وكيفية وروده إليه ، والسعر والشروط التي يرغب العميل أن يتم البيع أو الشراء بها ومدة صلاحية الأمر. ويجب أن يراعي الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم، ضرورة منح الأفضلية متقيدين بالسعر بما يتطابق ومصلحة العميل حسب التسلسل الزمني لورود الأوامر". و المادة (72) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على أنه " يجب على الوسيط عند قيامه بعمليات شراء ، أن يتسلم من العميل المشتري قيمة الأسهم المطلوب شراؤها قبل أن يقوم بالعملية."
ب- إصدار قرارين بتغريم الشركة سالفة الذكر بغرامتين ماليتين لمخالفتها لأحكام المواد (65/ج) والمادة (66) من اللائحة الداخلية للسوق.
ثانياً- مكتب الوساطة التابع لبنك الدوحة الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة (65/ب) من اللائحة الداخلية للسوق والتي تنص على أنه يجب أن " يتصرف الوسطاء نيابة عن المتعاملين في الأوراق المالية وفقاً للأوامر والتفاويض التي يتلقونها منهم، وعليهم التحقق من صحة تلك الأوامر وملكية المتعاملين للأوراق المالية والأموال اللازمة لتنفيذ الأوامر".
ثالثاً- مكتب الوساطة التابع للبنك الأهلي الذي تم تغريمه بسداد غرامة مالية لمخالفته أحكام المادة (65/ج) الوارد ذكرها أعلاه.
وأشار المصدر إلى أن القرارت التي أصدرتها اللجنة التي يترأسها قاض معين من قبل وزير العدل والخاصة بتغريم الشركات السالفة الذكر بمبالغ مالية قطعية ولا يمكن التظلم بشأنها، أما قرار وقف شركة قطر للأوراق المالية لمدة أربعة أشهر فهو غير نهائي ولن ينفذ الآن وذلك وفقاً لنص المادة (159) من اللائحة الداخلية حيث أن من حق الشركة التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوماً.
وأضاف أن تلك القرارت اتخذت تطبيقاً لقانون السوق ولوائحه حفاظاً على مصالح المستثمرين وتأكيداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والافصاح، ودرءاً لوقوع المزيد من المخالفات من قبل شركات الوساطة العاملة في السوق.
وحث المصدر شركات الوساطة العاملة في السوق على الالتزام التام بجميع اللوائح والإجراءات المعتمدة في السوق والحرص على مصالح المستثمرين، تجنباً لارتكاب المخالفات التي من شأنها أن تعرضها للمساءلة القانونية.