المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( ريالات مميزه )) لايفوتكم (بارخص الاسعار )



شموع قطر
30-04-2008, 03:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هلا والله شخباركم شعلومكم :)

اليوم جبت لك ارقام ريالات عجيبه وكشخه وبسعار رخيص

بس اعرضوا سموتكم

والارقام شبيه لبعض وكلهم فئات الريال القطري

777774
777775
777776
777779

والي ياخذهم كلهم له سعر خاص
وياخذ رقم مجاني 633303

ويعطيكم العافيه

شموع قطر
30-04-2008, 03:44 PM
للرفع

سداوي&مدريدي
30-04-2008, 04:10 PM
ريالات !!

شرايج اعطيج نص ريال على كل ريال

:victory:

Mr.Qatar
30-04-2008, 04:12 PM
بالتوفيق ان شاءالله

شموع قطر
30-04-2008, 05:26 PM
ريالات !!

شرايج اعطيج نص ريال على كل ريال

:victory:

تستضرف حاضرتك عيب عليك

واذا مب عاجبك لا ترد ياخي

محد غصبك قالك رد

شموع قطر
30-04-2008, 05:29 PM
اجمعين اخوي

وحياك الله

راجع ندم
01-05-2008, 08:50 AM
كم حدج فيهم , واذا معاهم الارقام 777777 و777778 بكم تحسبينهم لي
والله يوفقج

القانوني
01-05-2008, 09:20 AM
كم تطلب فيهم




القانوني ،،،

شموع قطر
01-05-2008, 01:18 PM
طالب فيهم 150 ريال

كشخه
01-05-2008, 01:29 PM
كم حدج فيهم , واذا معاهم الارقام 777777 و777778 بكم تحسبينهم لي
والله يوفقج

شيــــــــــــك الخاص

Luxury
01-05-2008, 02:23 PM
150 عن الكل ولا عن كل رقم ؟؟

ياليت ترسلين لي الرد ع الخاص

لاني شراااايه

راجع ندم
02-05-2008, 03:50 AM
150 عن الكل ولا عن كل رقم ؟؟

ياليت ترسلين لي الرد ع الخاص

لاني شراااايه

نفس السؤال

راجع ندم
03-05-2008, 01:11 AM
مارديتي علي

أو لولي
03-05-2008, 10:28 PM
موفقين

3esa3
25-05-2008, 09:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم